القومي للإعاقة يطلق غرفة عمليات لمتابعة انتخابات النواب 2025    «قومي المرأة» يكرم فريق رصد دراما رمضان 2025    مدبولي: نمو قطاع الاتصالات يتراوح بين 14% إلى 16% سنويًا    المدير الإقليمي لليونسكو بالقاهرة: تعمل على إصدار توصيات بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي    لو زوجتك مش على بطاقتك التموينية.. الحل فى 3 دقائق    «المرشدين السياحيين»: المتحف المصرى الكبير سيحدث دفعة قوية للسياحة    الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة على البلاد    أردوغان: أكثر من 1.29 مليون لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ 2016    الاتحاد الأوروبي يرفض استخدام واشنطن القوة ضد قوارب في الكاريبي    عضو بالحزب الجمهوري: ترامب والديمقراطيون يتحملون مسؤولية الإغلاق والمحكمة العليا أصبحت سياسية    تعادل فالنسيا ضد ريال بتيس 1-1 في الدوري الإسباني    رئيس جامعة بني سويف يتفقد مصابي حريق إحدى المستشفيات ومعدية أشمنت    خيانة تنتهي بجريمة.. 3 قصص دامية تكشف الوجه المظلم للعلاقات المحرمة    حبس المتهمين في مشاجرة بالسلاح الناري في أسيوط    رمضان 2026 يشهد أول تعاون بين أحمد غزّي وأمير كرارة في مسلسل جديد    عضو بالحزب الجمهوري: ترامب والديمقراطيون يتحملون مسؤولية الإغلاق    محافظ الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزي وعيادة التأمين الصحي    استشاري: العصائر بأنواعها ممنوعة وسكر الفاكهة تأثيره مثل الكحول على الكبد    برنامج مطروح للنقاش يستعرض الانتخابات العراقية وسط أزمات الشرق الأوسط    بث مباشر.. البابا تواضروس يشارك في احتفالية مرور 17 قرنًا على انعقاد مجمع نيقية    «فريق المليار يستحق اللقب».. تعليق مثير من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الزمالك    شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان    قراءة صورة    «ما تجاملش حد على حساب مصر».. تصريحات ياسر جلال عن «إنزال صاعقة جزائريين في ميدان التحرير» تثير جدلًا    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    أهالي «علم الروم»: لا نرفض مخطط التطوير شرط التعويض العادل    الخارجية الباكستانية تتهم أفغانستان بالفشل في اتخاذ إجراءات ضد الإرهاب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    قتل وهو ساجد.. التصريح بدفن جثة معلم أزهرى قتله شخص داخل مسجد بقنا    غدًا.. وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة فى لقاء خاص على القاهرة الإخبارية    استعدادات أمنية مكثفة لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025    بيحبوا يثيروا الجدل.. 4 أبراج جريئة بطبعها    حزب السادات: مشهد المصريين بالخارج في الانتخابات ملحمة وطنية تؤكد وحدة الصف    رسميًا.. بدء إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل بمساجد النذور ل«أوقاف الإسكندرية»    توقيع مذكرة تفاهم لدمج مستشفى «شفاء الأورمان» بالأقصر ضمن منظومة المستشفيات الجامعية    أخبار السعودية اليوم.. إعدام مواطنين لانضمامهما إلى جماعة إرهابية    راحة 4 أيام للاعبي الاتحاد السعودي بعد خسارة ديربي جدة    الصدفة تكتب تاريخ جديد لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية ويتأهل لأمم إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه    محافظ بني سويف ورئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة يفتتحان فرع المجلس بديوان عام المحافظة    المشاط: ألمانيا من أبرز شركاء التنمية الدوليين لمصر.. وتربط البلدين علاقات تعاون ثنائي تمتد لعقود    زلزال قوي يضرب الساحل الشمالي لليابان وتحذير من تسونامي    علاج مجانى ل1382 مواطنا من أبناء مدينة أبو سمبل السياحية    أحمد سعد يتألق على مسرح "يايلا أرينا" في ألمانيا.. صور    رئيس الجامعة الفيوم يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم    رئيس البورصة: 5 شركات جديدة تستعد للقيد خلال 2026    ضبط تشكيل عصابي لتهريب المخدرات بقيمة 105 مليون جنيه بأسوان    امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول وموعد تسجيل استمارة البيانات    «زي كولر».. شوبير يعلق على أسلوب توروب مع الأهلي قبل قمة الزمالك    زيادة فى الهجمات ضد مساجد بريطانيا.. تقرير: استهداف 25 مسجدا فى 4 أشهر    وجبات خفيفة صحية، تمنح الشبع بدون زيادة الوزن    انتخابات مجلس النواب 2025.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي من هنا (رابط)    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر    نهائي السوبر.. الأهلي والزمالك على موعد مع اللقب 23    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 حالات للاستثناء من الشراء الإجباري والإفصاحات
نشر في المساء يوم 05 - 05 - 2016

أعلن شريف سامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عن عدد من حالات جواز الاستثناء من الالتزام بالتقدم بعرض شراء إجباري وفقاً لما تنظمه اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال. موضحاً أن مجلس الإدارة وافق أيضاً علي تعديل بعض مواد قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بما يفصل بصورة أكبر الافصاحات المطلوبة من الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة في حالة إقامة دعاوي قضائية أو تحكيم ضدها أو ضد أعضاء مجالس إدارتها أو المديرين الرئيسيين بها أو صدور أحكام بشأنها.
كشف سامي عن صدور القرار 54 لسنة 2016 والذي نص علي أنه للهيئة أن تستثني ثلاث حالات إضافية للشركات المقيدة اسهمها أو شركات طرحت أسهمها من خلال الاكتتاب العام أو الطرح العام. من الالتزام بتقديم عرض شراء إجباري وفقاً للباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال. أولها حالة الحصول علي موافقة جميع المساهمين علي الاستحواذ علي أي نسبة من رأسمال الشركة وأنه لا توجد لديهم أي اعتراضات علي البيع. وثانيها حالات انتقال ملكية كامل الأسهم المملوكة لاتحادات العاملين المساهمين في الشركات التابعة للشركات القابضة المملوكة للدولة لإعادة هيكلة هذه الشركات.
أضاف رئيس الهيئة أن الحالة الثالثة التي بموجبها يقوم شخص بمفرده أو مع أطرافه المرتبطة بالاستحواذ علي نسبة تتعدي 50% من أسهم جهة تتملك بدورها أكثر من 33% من أسهم أو حقوق تصويت في شركة مقيد أسهمها بالبورصة المصرية أو طرح عام أو اكتتاب عام. وبشرط أن تكون تلك الجهة المشار إليها لديها مساهمات في شركات أخري بخلاف الشركة المقيدة أسهمها بالبورصة المصرية. وأن تزيد القيمة الدفترية للمساهمات الأخري للجهة وأصولها الأخري بخلاف النقدية عن 50% من القيمة الدفترية لإجمالي أصول الجهة.
أوضح شريف سامي أن مجلس إدارة الهيئة أصدر أيضاً القرار 47 لسنة 2016 بتعديل عدد من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية فيما يخص بعض جوانب الافصاح وجعلها أكثر تحديداً وأيسر قياساً. حيث ألزمت الشركة المقيد لها أوراق مالية إخطار البورصة فور صدور إقامة دعاوي قضائية أو تحكيم أو صدور أحكام بشأنها تتعلق بنشاطها أو إحدي مساهماتها أو بغيرها من الأصول المملوكة لها التي تؤثر في مركزها المالي أو في حقوق حملة أوراقها المالية أو يكون لها تأثير علي أسعار التداول أو علي القرار الاستثماري للمتعاملين. وذلك بمراعاة أن يكون الإخطار فيما يتعلق بالأحكام الصادرة بأداء مبالغ مالية معينة أو ردها للمبالغ التي تتجاوز قيمتها 2% من حقوق الملكية للجهة وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة.
كذلك نظمت قواعد القيد المعدلة وجوب الافصاح عن إقامة دعاوي قضائية ضد أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد المديرين الرئيسيين بها في شأن يتعلق بالشركة ويرتبط بمخالفات منسوبة لأي منهم أو صدور أحكام بعقوبة سالبة للحرية ضد أي منهم.
أشار شريف سامي إلي أن تلك القرارات التنظيمية استهدفت في المقام الأول المزيد من الوضوح لدي المستثمرين وكذا تعزيز الحوكمة والشفافية من خلال توفير معايير أكثر وضوحاً لجوهرية ما يتوجب الافصاح عنه في الأمور المتعلقة بالتقاضي والتحكيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.