أعلن شريف سامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عن عدد من حالات جواز الاستثناء من الالتزام بالتقدم بعرض شراء إجباري وفقاً لما تنظمه اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال. موضحاً أن مجلس الإدارة وافق أيضاً علي تعديل بعض مواد قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بما يفصل بصورة أكبر الافصاحات المطلوبة من الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة في حالة إقامة دعاوي قضائية أو تحكيم ضدها أو ضد أعضاء مجالس إدارتها أو المديرين الرئيسيين بها أو صدور أحكام بشأنها. كشف سامي عن صدور القرار 54 لسنة 2016 والذي نص علي أنه للهيئة أن تستثني ثلاث حالات إضافية للشركات المقيدة اسهمها أو شركات طرحت أسهمها من خلال الاكتتاب العام أو الطرح العام. من الالتزام بتقديم عرض شراء إجباري وفقاً للباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال. أولها حالة الحصول علي موافقة جميع المساهمين علي الاستحواذ علي أي نسبة من رأسمال الشركة وأنه لا توجد لديهم أي اعتراضات علي البيع. وثانيها حالات انتقال ملكية كامل الأسهم المملوكة لاتحادات العاملين المساهمين في الشركات التابعة للشركات القابضة المملوكة للدولة لإعادة هيكلة هذه الشركات. أضاف رئيس الهيئة أن الحالة الثالثة التي بموجبها يقوم شخص بمفرده أو مع أطرافه المرتبطة بالاستحواذ علي نسبة تتعدي 50% من أسهم جهة تتملك بدورها أكثر من 33% من أسهم أو حقوق تصويت في شركة مقيد أسهمها بالبورصة المصرية أو طرح عام أو اكتتاب عام. وبشرط أن تكون تلك الجهة المشار إليها لديها مساهمات في شركات أخري بخلاف الشركة المقيدة أسهمها بالبورصة المصرية. وأن تزيد القيمة الدفترية للمساهمات الأخري للجهة وأصولها الأخري بخلاف النقدية عن 50% من القيمة الدفترية لإجمالي أصول الجهة. أوضح شريف سامي أن مجلس إدارة الهيئة أصدر أيضاً القرار 47 لسنة 2016 بتعديل عدد من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية فيما يخص بعض جوانب الافصاح وجعلها أكثر تحديداً وأيسر قياساً. حيث ألزمت الشركة المقيد لها أوراق مالية إخطار البورصة فور صدور إقامة دعاوي قضائية أو تحكيم أو صدور أحكام بشأنها تتعلق بنشاطها أو إحدي مساهماتها أو بغيرها من الأصول المملوكة لها التي تؤثر في مركزها المالي أو في حقوق حملة أوراقها المالية أو يكون لها تأثير علي أسعار التداول أو علي القرار الاستثماري للمتعاملين. وذلك بمراعاة أن يكون الإخطار فيما يتعلق بالأحكام الصادرة بأداء مبالغ مالية معينة أو ردها للمبالغ التي تتجاوز قيمتها 2% من حقوق الملكية للجهة وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة. كذلك نظمت قواعد القيد المعدلة وجوب الافصاح عن إقامة دعاوي قضائية ضد أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد المديرين الرئيسيين بها في شأن يتعلق بالشركة ويرتبط بمخالفات منسوبة لأي منهم أو صدور أحكام بعقوبة سالبة للحرية ضد أي منهم. أشار شريف سامي إلي أن تلك القرارات التنظيمية استهدفت في المقام الأول المزيد من الوضوح لدي المستثمرين وكذا تعزيز الحوكمة والشفافية من خلال توفير معايير أكثر وضوحاً لجوهرية ما يتوجب الافصاح عنه في الأمور المتعلقة بالتقاضي والتحكيم.