* يسأل السيد عبدالعليم رسلان بمدينة العبور: لي صديق كثير الحلف ويسبق يمينه حديثه ونصحته أن يمتنع عن كثرة الأيمان فقال هذه الأيمان لله يسامحني فيها لأنني لا أقصدها لذاتها وإنما هي أيمان لغو فما حكم الشرع فيها؟ ** يجيب الشيخ إسماعيل نور الدين من علماء الأزهر: يقول الله تبارك وتعالي: "ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم". ويقول سبحانه: "ولا تطع كل حلاف مهين ہ هماز مشاء بنميم". والحلف باعتبار المحلوف عليه أقسام ولا حلف علي واجب أو ترك حرام فمن وقع فيها حرم لله وهو أقسم علي البعد عنه كان الإثم فيه والعقاب مضاعفاً. وكذا إذا حلف علي فعل أمر أوجبه الله عليه ثم لم يبر يمينه فإثمه مضاعف ويعاقب علي ذلك حلف علي ترك أمر واجب أو حلف أن يفعل شيئاً محرماً فواجبه في هذا القسم لا يبر به لأن اليمين يمين معصية كمثل من يحلف علي إيذاء الوالدين وعقوقهما أو منع ذي حق حقه الواجب له أو حلف علي أن لا يأكل من طعام مباح طيب. وهناك من يحلف بالمخلوقات كالآباء. والنعمة وتربة الآباء وغير ذلك فهذه أيمان غير منعقدة ولا كفارة فيها بل هي منهي عنها نهي تحريم. أما المنعقد فهو اليمين بالله أو بصفة من صفاته فإذا حنث فيه ففيه كفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام. وذلك أن الأيمان بالله يريد بها تعظيم الخالق مصداقاً لقوله تعالي: "ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم". فالذي حلف علي ترك واجب أو أن يفعل شيئاً محرماً فعليه أن يكفر عن يمينه فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلي الله عليه وسلم قال "من حلف علي يمين فرأي غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه". والأيمان مبنية علي العرف والنية لا علي مدلولات اللغة فمن حلف علي ألا يأكل لحماً فأكل سمكاً لا يخنث وإن سماه الله لحماً طرياً. وهناك يمين يقال له يمين غموس وهو يمين يراد به ضياع الحق أو يقصد به الخيانة والغش كمن يحلف علي سلعة أنها طيبة جيدة وهو يعلم أنها رديئة تالفة فهذا اليمين الكذب لا يكفره عتق ولا صدقة ولا صيام بل لابد من التوبة وأداء الحق والاستقامة قال تعالي: "ولا تتخذوا أيمانكم دخلاً بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها". * تسأل فاطمة عبدالشافي بالإدارة الصحية بمصر الجديدة: نري كثيراً من الناس يسرفون في الغسل والوضوء بحجة أنهم يؤكدون الوضوء والغسل ثلاث مرات. فما هي الكيفية الصحيحة للوضوء والغسل وهل الزيادة علي الثلاثة حرام وما هو المجزئ وما هي السنة؟! ** يجيب: من فضائل الوضوء ومستحباته تقليل الماء وكذلك الغسل والسنة في الوضوء والغسل إحكام الغسل مع قلة الماء. والإسراف في الوضوء والغسل غلو وبدعة فسيلان الماء من العضو غير مطلوب لأن المقصود إيصال الماء إلي البشرة واستيعابها به ويراعي القدر الكافي في حق كل عضو من الأعضاء فما زاد علي قدر ما يكفيه فهو إسراف وبدعة وإن اقتصر علي قدر ما يكفيه فقد أدي السنة. وعلل بعضهم أن الإسراف في استعمال الماء آفة وربما أبطأ حتي تفوته صلاة الجماعة وغيرها أو يبقي مشوش القلب - الوسوسة. ويكره إكثار الماء علي العضو لأنه من الإسراف والغلو في الدين الموجب للوسوسة - كما يكره الزائد علي الثلاث في المغسول وكذا يكره المسح الثاني في الممسوح كالرأس كما يكره الزيادة علي محل الفرد لأنها من الغلو. قال البخاري في صحيحه كره أهل العلم الإسراف وقال البغوي حرام لحديث سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور: أي يخرجون علي الحد المعتاد والمقدر شرعاً كما يكره الإسراف في الماء ولو علي الشط: وفي الماء الموقوف يحرم الزيادة علي الثلاثة مثل ماء المسجد والمدارس لأنها غير مأذون فيها فالإسراف في الماء الموقوف حرام شرعاً فالوضوء مرة يجزئ وثلاثة أفضل. ولقد مر النبي صلي الله عليه وسلم علي سعد وهو يتوضأ فقال له النبي صلي الله عليه وسلم ما هذا السرف؟ فقال أفي الوضوء سرف؟ فقال نعم وإن كنت علي نهر جار.. كما استدلوا بقول الرسول صلي الله عليه وسلم ان للوضوء شيطاناً يقال له ولهان فاتقوا وسواس الماء.. وقال الله تعالي "إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب" وقال تعالي: "كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب" وقوله تعالي: "ولا تبذر تبذيراً". وقال بعضهم: الغسل الأول فرض والثاني سنة والثالث كمال السنة.