صورة دقيقة للقوة العسكرية لإيران.. الاستخبارات الأمريكية: نصف منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية سليمة    دونجا: الزمالك سيفوز على الأهلي وبيراميدز.. والأبيض يمكنه التتويج بالدوري    السيطرة على حريق محل أدوات منزلية بمنطقة حلوان    سعر الدولار أمام الجنيه بعد قرار المركزي بتثبيت الفائدة    الحرس الثوري الإيراني: أسقطنا طائرة من طراز "إف 35" في محافظة مركزي وسط البلاد    تعليم سيناء يهنئ أبطال الجمهورية في مسابقات الأنشطة التربوية    الجامعة العربية تحذر من حصار القدس وإشعال إسرائيل لصراع ديني في المنطقة    المقاومة الإسلامية في العراق تعلن تنفيذ 23 عملية بطائرات مسيرة وصواريخ خلال 24 ساعة    ردا على الحرس الثوري.. المكتب الإعلامي لحكومة دبي ينفي استهداف مركز بيانات أوراكل    مؤسسة البترول الكويتية: نرصد جودة الهواء في المناطق المحيطة بمصفاة ميناء الأحمدي بعد تعرضها لهجوم    معاينة لمشروع رصف طريق «مدينة السلام - البرث - العوجا»    طقس اليوم الجمعة.. بدء تحسن الأحوال الجوية ولكن!    بريطانيا تؤكد على «الضرورة الملحّة» لإعادة فتح مضيق هرمز    نائبة وزير الخارجية تبحث مع ممثلى البنك الإسلامي للتنمية استضافة مصر لمؤتمر الحوار بين وكالات التعاون الفني للدول الأعضاء    رئيسة أكاديمية الفنون تكلف الفنان حازم القاضي نائبًا لمدير مسرح نهاد صليحة    وزير البترول: خفضنا مستحقات الشركاء الأجانب من 6.1 إلى 1.3 مليار دولار    دياب يشعل الإشادات: مصطفى غريب مفاجأة "هي كيميا" وموهبته تخطف الأنظار بين الضحك والدراما    نقيب التشكيليين يهنئ اختيار الدكتور محمود حامد مقررا للجنة الفنون التشكيلية بالمجلس الأعلى للثقافة    يارا السكري تراهن على "صقر وكناريا": خطوة جريئة نحو بصمة فنية مختلفة    أستاذ قانون دولي: الإبادة والتهجير القسري جرائم دولية واضحة    بوتين يدعو إلى تكثيف الجهود لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط    بإطلالة جريئة.. منة فضالي تلفت الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد    الكهرباء والعمليات المستقلة تقود مستقبل قطاع الطاقة    المؤبد لسائق توك توك وعامل لاتجارهم في المواد المخدرة بشبرا الخيمة    انهيار بئر على شاب في قنا.. والدفاع المدني يكثف جهوده لانتشاله    خطوات سريعة لمعرفة فاتورة الكهرباء لشهر أبريل 2026    محمد موسى يهاجم البلوجرز: تجاوزوا كل الخطوط الحمراء    "ماشي بالعصاية".. تعرض محمد محمود عبد العزيز لوعكة صحية    وزارة الصحة: بعض آلام المعدة تكون عرضا لجلطة في القلب    الموت يفجع إمام عاشور، وهذا ما كتبه على إنستجرام    إسبانيا تتصدر قائمة المرشحين للفوز بكأس العالم    فيفا يعلن زيادة أسعار تذاكر كأس العالم    مصدر مقرب من إبراهيم عادل يكشف ل في الجول القيمة الحقيقية للشرط الجزائي بعقده    مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بأسوان    مكتبة الإسكندرية تحتفي بالأعمال المترجمة للشيخ محمد الحارثي    بعدما لوح السيسي بفقدان الاستقرار .. ما إمكانية تداول السلطة برغبة شعبية في مصر؟    اجتماع للجنة التنسيقية لهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر    الصحة العالمية تطلب تمويلا 30.3 مليون دولار للاستجابة للأزمة الصحية المتفاقمة في الشرق الأوسط    «الشيوخ» يبحث دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحويلهم إلى قوة إنتاجية    تفاصيل الاجتماع الفني لبطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2026    إسكندر: نعيد تشكيل ملف العمالة المصرية عبر التأهيل والتشغيل المنظم لحماية الشباب من الهجرة غير الشرعية    وكيل صحة الدقهلية يفتتح فعاليات المؤتمر الثالث لمستشفى صدر المنصورة    سداسية نظيفة.. سيدات برشلونة يسحقن ريال مدريد في دورى أبطال أوروبا.. فيديو    فلسفة شاعر    حكام قمة الأهلي والزمالك في الكرة النسائية    لحسن العشرة والوفاء صور.. وفاة زوجة بعد ساعة من وفاته حزنا عليه في كفر الشيخ.. فيديو    بدء غلق كوبري الدقي المعدني جزئيا لمدة 3 أيام    ضبط كافيه ومطعم وبازار مخالفين لقرار الغلق في مرسى مطروح    الثلاثاء.. انطلاق المؤتمر السادس لقسم الأمراض الصدرية بطب الأزهر بأسيوط    هل تارك الصلاة إذا مات يوم الجمعة يدخل الجنة؟ أمين الفتوى يجيب    نائب محافظ سوهاج يشهد الحفل الختامي لمسابقة نقابة المهندسين للقرآن الكريم 2026    حبس 9 متهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول بشوارع القاهرة    وزير التعليم: المناهج المطورة تركز على ترسيخ القيم الأخلاقية والسلوكيات المجتمعية السليمة    رئيس الوزراء يلتقي السفير علاء يوسف بعد تعيينه رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات    وزارة الري: استقرار حالة المناسيب والتصرفات والجسور بشبكة الترع والمصارف    دعاء الرياح.. اللهم إنى أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : "الوقت" !?    دعاء للمسافرين وقت العواصف الترابية وانعدام الرؤية.. الشيخ أحمد خليل يحذر ويُوجه المسلمين للحذر والدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د.صلاح فوزي: موازنة النواب رقم واحد مخالف للدستور.. ولا علاقة لذلك بمبدأ الفصل بين السلطات
نشر في المساء يوم 02 - 04 - 2016

إعلان المستشار بهاء أبوشقة رئيس لجنة إعداد لائحة مجلس النواب عن تمسك اللجنة بالمادة الخاصة بإدراج موازنة مجلس النواب رقماًَ واحداً إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات كما ذكر.. دفعني لفتح الباب مرة أخري للنقاش مع د.صلاح فوزي عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وأحد صانعي دستور 2014 حول هذه القضية وقضايا أخري مثارة علي الساحة منها ادعاء البعض بأن الدستور ينص علي عدم حق مجلس النواب في تعديل بيان وبرنامج الحكومة وأن النواب عليهم إما القبول به كما هو أو رفضه.. وهل يمكن إقرار الموازنة العامة التي تقدمت بها الحكومة للنواب قبل منحها الثقة؟! وإلي نص الحوار:
1⁄4 ما تعليق سيادتكم علي ما ذكره المستشار بهاء أبوشقة رئيس لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب بأن اللجنة تمسكت بالمادة "404" الخاصة بإدراج موازنة مجلس النواب رقماً واحداً وذلك أعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات كما ذكر؟!
** اسمح لي في البداية أن أوجه التحية والتقدير إلي صحيفة "المساء" التي سبقت الجميع واستبقت ما ذهب إليه مجلس الدولة في ملاحظاته علي مشروع قانون اللائحة الداخلية للنواب وهذا يدل علي الدور المحوري الهام للصحافة والإعلام في التنوير وترشيد القرارات ومشروعاتها فقد سبقت صحيفتكم الجميع عندما انفردت بالاشارة إلي عدم دستورية ادراج الموازنة رقماً واحداً وعدم دستورية عودة الضباط إلي عملهم وعدم دستورية تحديد 30 يوماً للانتهاء من مراجعة القوانين وصياغتها وغيرها.. وحسناً فعلت لجنة إعداد اللائحة بالأخذ ببعض هذه الملاحظات ولكن اصرارها علي عدم الاستجابة للملاحظات الأخري يهدد بعدم دستورية بعض المواد في اللائحة هذه واحدة.
أما الثانية فإن موازنات الرقم الواحد نص عليها دستور 2014 لأول مرة مقارنة بالدساتير السابقة التي لم تتناول هذا الموضوع صراحة حيث نص دستور 2014 علي الجهات التي يحق لها ادراج موازنتها رقماً واحداً وهي القوات المسلحة الجهات القضائية "المحكمة الدستورية العليا القضاء الإداري القضاء العادي" الهيئات القضائية وهيئة قضايا الدولة هيئة النيابة الإدارية" ولان الموازنة المدرجة رقم واحد تعد استثناء فإنه لا يجوز بحال من الاحوال أن تكون موازنة أي جهة أخري في الدولة خلاف ما نص عليه الدستور وبالتالي فان النص علي موازنة مجلس النواب في اللائحة الجديدة رقم واحد أمر مخالف للدستور.
* ولكن البعض يقول إنها كانت كذلك في اللائحة القديمة؟!
** لأن اللائحة القديمة المعمول بها حتي الآن صدرت في ظل دستور 1971 والذي لم يكن به ترخيص دستوري بادراج الموازنة رقم واحد إلا أنه كان يعتبر اللائحة الداخلية لمجلس الشعب عملاً برلمانياً لا يخضع للرقابة القضائية وبالتالي لم تكن هناك وسيلة لمخاصمة اللائحة ولكن في ظل دستور 2014 فان اللائحة تصدر بقانون وبالتالي تخضع للرقابة علي دستورية القوانين فإذا ما اثير الأمر سيكون الوضع مختلفاً حيث ستكون هناك مخالفة لحكم الدستور.
* من له حق الطعن وكيف؟!
** أي شخص صاحب مصلحة وصفة من حقه الطعن بعدم الدستورية ولكن عن طريق 3 وسائل الدفع الإحالة التصدي.. فالجهة الوحيدة التي خصها الدستور أن تقر أن هناك نصاً قانونياً أو لائحياً مخالفا للدستور هي المحكمة الدستورية العليا التي تنطق حكمها من خلال دوائر سباعية.. أما عن كيفية الاتصال بأحكام الدستورية العليا فالباب ليس مفتوحاً للكافة وإنما يجب أن يسير علي 3 مسارات توصلنا للدستورية.. الأول أن يكون هناك شخص صاحب مصلحة أو صفة مقيماً لدعوي أمام القضاء "الإداري أو العادي" ويتضرر من قانون واجب الانطباق عليه فيدفع أمام محكمة الموضوع بان هناك شبهة عدم دستورية فإذا تبين للمحكمة أن الدفع جدي توقف نظر الدعوي وتعطيه تصريحاً بالذهاب إلي الدستورية المسار الثاني أن تساور محكمة الموضوع شكوك حول عدم دستورية نص أو قانون فتحيل الأمر مباشرة للدستورية المسار الثالث أن تتشكك المحكمة الدستورية نفسها وهي تمارس أياً من اختصاصاتها في نص ما فتتصدي له وتحول هذا النص إلي هيئة مفوضي الدستورية وتنظر الأمر.
* وماذا عن قول أبوشقة ومجلس النواب بالتمسك بهذه المادة "الرقم الواحد" أعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات؟!
** لا استطيع أن اتفهم ما هي العلاقة بين الموازنة رقم واحد والفصل بين السلطات.. لا توجد أي علاقة.. هذا كلام غير مفهوم ومخالف للدستور.. تماماً مثل عدم موافقة اللجنة علي رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات علي الموازنة.. فالمراقبة كانت جوازية في دستور ..71 لرئيس المجلس أن يطلب من الجهاز المراقبة والمراجعة واختاصاصات الجهاز وردت في قانون الجهاز ولم ترد في دستور ..71 أما في دستور 2014 فقد حددت المادة 219 اختصاصات المحاسبات في الرقابة علي الموازنة العامة والموازنات المستقلة.. ومخالفة ذلك في اللائحة تحمل شبهة عدم الدستورية.. وكان الأولي بلجنة إعداد اللائحة أن تستجيب لهذه الملاحظات التي اشارت إليها "المساء" مثلما استجابت لإلغاء مادة عودة الضباط إلي عملهم بعد انتهاء الفصل التشريعي لاخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة.. وإلغاء مادة تحديد فترة زمنية 30 يوماً لمراجعة القوانين لانها كما قلنا تؤذي العدالة وبها شبهة عدم دستورية.
* أما وقد أصر مجلس النواب علي رأيه.. ورفع اللائحة إلي رئيس الجمهورية لاصدار اللائحة بقانون فهل يملك رئيس الجمهورية حق الاعتراض التوقيعي عليها طبقاً للمادة 123 من الدستور التي تعطيه هذ الحق؟!
** المادة 123 من الدستور اعطت لرئيس الجمهورية حق اصدار القوانين أو الاعتراض عليها فإذا اعترض ورد القانون إلي مجلس النواب خلال 30 يوماً فإن المجلس إذا اقر بأغلبية ال 2/3 اعتبر قانوناًَ ولكن بالنسبة للائحة لا يملك الرئيس حق الاعتراض التوقيعي.. لماذا.. نعود إلي التكييف القانوني للائحة الداخلية للبرلمان فالمادة 118 من الدستور نصت علي أن يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته والمحافظة علي النظام.. وتصدر اللائحة بقانون.. إذن هي لائحة لكن ذات طبيعة خاصة أداة اصدارها القانون وهذا يعزز الرأي الذي قلته سابقاً بأن لا داعي لارسال اللائحة إلي مجلس الدولة.. ولكن لم يستمع أحد.. ومما يعزز رأيي هذا أن اللائحة نفسها أكدت أنها ليست قانوناً.. فالقانون يستطيع أي عضو أن يتقدم باقتراح لتعديله كما نصت المادة 122 من الدستور التي أكدت أن لرئيس الجمهورية ولرئيس مجلس الوزراء ولكل عضو حق التقدم باقتراح قانون أو تعديله.. أما اللائحة فقد تضمنت آلية مغايرة لتعديلها بالنص علي أن يتم التعديل عن طريق هيئة المكتب أو اقتراح 20 عضوا فلو كانت قانونا لكان من حق رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو عضو واحد التقدم باقتراح لتعديلها لذلك لا يملك الرئيس حق الاعتراض عليها ويظل البديل الوحيد للطعن عليها هو الدستورية العليا ويظل هذا الشبح مطارداً لها.
* ننتقل إلي نقطة أخري حيث خرج علينا البعض مؤخراً بأن الدستور يمنع إجراء أي تعديل علي بيان الحكومة الذي تقدمت به إلي مجلس النواب.. وأن المجلس ليس أمامه سوي القبول بهذا البرنامج ومنح الحكومة الثقة أو رفضه؟!
** هذا كلام خاطيء تماماً وهو نفس الكلام الذي ردده البعض وأدي إلي رفض قانون الخدمة المدنية فلو كانت الحكومة استمعت إلي اقتراحات النواب وعدلت القانون لانتهي الأمر.. ونقول ثانية لا يوجد نص دستوري يمنع تعديل بيان الحكومة ومن حق الاعضاء المناقشة وتقديم الاقتراحات والتشاور مع الحكومة التي إذا رأت أن المقترح المقدم من الأعضاء يمكن تنفيذه يتم الأخذ به.. وهذه هي الحكمة من مناقشة البيان للوصول إلي صيغة توافقية وإلا لما كان من حق اللجنة الخاصة استدعاء الوزراء بل ورئيس الوزراء للمناقشة والمشاورات خلال مدة ال 30 يوما المحددة للتصويت علي منح الثقة للحكومة أم لا.
* وماذا عن قيام الحكومة مؤخراً بارسال الموازنة العامة للبرلمان فهل يمكن الموافقة علي الموازنة قبل حصول الحكومة علي ثقة النواب؟!
** الترتيب المنطقي أن تأخذ الحكومة الثقة أولاً قبل الموافقة علي الموازنة العامة واعتمادها.. فالمادة رقم 1 من قانون الموازنة العامة للدولة تناولت تعريف ما يقصد بالموازنة بأنها البرنامج المالي للخطة عن سنة مقبلة لتحقيق أهداف محددة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقاً للسياسة العامة للدولة.. إذن الموازنة هي التنفيذ المالي للخطة التي هي جزء من برنامج الحكومة.. والحكومة تقدمت بالموازنة للحفاظ علي موعد التقدم الذي نص عليه الدستور بان يتقدم بالموازنة قبل 3 شهور من السنة المالية وميعاد التقدم شيء والموافقة والعمل بها شيء آخر.
* وماذا إذا تأخرت موافقة مجلس النواب علي الموازنة العامة؟!
** لا توجد مشكلة فإذا تأخرت موافقة مجلس النواب لما بعد بدء السنة المالية في 1/7 فإنه في هذه الحالة تعمل الدولة علي موازنة العام الماضي لحين إقرار الموازنة الجديدة ويتم الصرف في حدود اعتمادات موازنة السنة المالية السابقة لحين اعتمادها ويصرف شهريا بنسبة 1/12 من السنة وللعلم فاللائحة التنفيذية من قانون الموازنة العامة في المادة "100" ينص علي أنه إذا لم يتم الاعتماد يصدر وزير المالية قراراً بقواعد العمل بموازنة السنة السابقة لحين الاعتماد الجديد.. وبعض دساتير الدول حددت الأمر مباشرة دون تفويض وزير المالية بالصرف 1/12 من السنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.