بالتيجان والصلبان، إقبال كبير لأقباط أسيوط على قداس أحد السعف (صور)    الأحد عن بُعد، وزارة العمل تتابع تطبيق القرار في القطاع الخاص بكتاب دوري لمديرياتها    استقرار نسبي بأسعار اللحوم بأسواق أسوان اليوم الأحد 5 أبريل 2026    ترامب يعلن نجاح عملية إنقاذ الطيار الأمريكي الثاني من داخل الأراضي الإيرانية    الكويت: خروج وحدتين لتوليد الكهرباء عن الخدمة إثر استهداف بمسيرات معادية    حزب الله: استهداف بارجة عسكرية إسرائيلية بصاروخ كروز بحري وإصابتها بشكل مباشر    بدر عبد العاطى يشدد على رفض مصر لاستهداف المنشآت المدنية التى تؤدى إلى تدمير مقدرات الشعوب    نظر محاكمة 21 متهما بخلية اللجان النوعية بأكتوبر.. اليوم    حالة الطقس اليوم.. أجواء حارة ورياح محملة بالأتربة على القاهرة    حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية، انتظام بالحركة وكثافات متقطعة بالمناطق الحيوية    الأنبا أغناطيوس يترأس صلاة القداس الإلهي بكنيسة الأنبا شنودة بأبنود    الأب روني موميكا يترأس قداس الاحتفال بعيد القيامة في كاتدرائية الطاهرة الكبرى    بث مباشر.. البطريرك ثيوفيلوس الثالث يترأس الصلاة في كنيسة القيامة في القدس    اليوم.. محاكمة عاطل بتهمة ضرب شاب أفضى إلى موت بالمقطم    محاكمة مهندس متهم بتهديد وسب وقذف مديرة شركة.. اليوم    الأرجنتين تعلن طرد كبير الدبلوماسيين الإيرانيين من البلاد    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأحد 5 أبريل 2026    كيف قاوم مهرجان العراق لأفلام الشباب الحرب بالسينما؟    حياة كريمة فى سوهاج.. الكشف على 4353 مواطنا مجانا خلال شهر مارس 2026    للاستيلاء على إدارة سوق الماشية بدمنهور.. اليوم محاكمة المتهمين بتزوير خطاب بنكي ب 41 مليون جنيه    جراحة دقيقة في العظام لمسن بمستشفى الشيخ زويد المركزي    إطلالة ملكية باللون الأبيض.. كارولين عزمي تخطف القلوب وتتصدر الإعجاب بإطلالة ناعمة ساحرة    عودة منتظرة تشعل الساحة.. أيمن بهجت قمر وأحمد سعد يفاجئان الجمهور بأغنية جديدة    بعد المصنع.. سوريا تغلق معبري جديدة يابوس والعريضة تحسباً لاستهدافهما من قبل إسرائيل    كامل الباشا يكشف كواليس التوتر والنجاح: "صحاب الأرض" كسب الرهان بعد الحلقة الرابعة    الحرس الثوري الإيراني: أسقطنا مسيرة من طراز MQ-9 في سماء أصفهان    شركة المياه بعد تسرب بقعة سولار: عمليات تطهير وسحب عينات كل ساعة للتأكد من جودة وسلامة المياه    وفاة الإعلامية «منى هلال» آخر زيجات محرم فؤاد    باستثناء 5 فئات، الحكومة تبدأ اليوم تطبيق قرار العمل عن بعد لترشيد الكهرباء    أستاذ اقتصاد: الإغلاق لا يوفر سوى 2% من الطاقة.. أصحاب المحال يواجهون صعوبة في سداد الإيجارات المرتفعة    ندوة علمية حول تنمية الإنتاج السمكي بشمال سيناء    تعرف على أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك التجاري والمنزلي بعد الزيادة الجديدة    السيناريست أيمن سليم: مسلسل روج أسود دراما واقعية من تجارب وقصص أروقة محكمة الأسرة    طريقة عمل كيكة الجزر بالبرتقال والتمر، حلوى صحية بطابع غير تقليدي    تصرف غريب من كزبرة ومصطفى أبو سريع في عزاء والد حاتم صلاح    فيديو| معاناة أسرة من الأقزام بالغربية في استصدار شهادة ذوي الهمم.. الأب: لم نصبح عَمالقة فجأة!    السر الكامن في الصالحين والأولياء وآل البيت    الأرصاد تنفي تعرض مصر لعاصفة دموية: طقس الأسبوع مستقر وفرص سقوط أمطار الثلاثاء والأربعاء    أول تعليق من مدرب برشلونة على تصرف يامال المحرج والفوز أمام أتلتيكو مدريد    محمود وفا حكمًا لمباراة المغرب وليبيا في ختام تصفيات أفريقيا للناشئين    متحدث الصحة: قرار العمل عن بُعد لا ينطبق على الخدمات العلاجية    دراسة حديثة تحذر من خطر الهجرة على القلب    «تسنيم»: القوات الأمريكية تقصف مناطق يحتمل وجود طيارها المفقود فيها    دينا الصاوي تكتب: حين تجرح القلوب.. تبقى الكلمات شاهدة    مواقيت الصلاة اليوم الأحد الموافق 5 ابريل 2026 في القاهرة والمحافظات    السولية: تواجد اللاعبين الكبار السابقين لن يحل أزمة غرفة ملابس الأهلي    سجل مميز يحفز نجم الزمالك قبل مواجهة المصري    سيميوني ينتقد التحكيم بعد الخسارة من برشلونة    رئيس مركز تغير المناخ: استقرار الطقس فرصة ذهبية لإنقاذ المحاصيل وتعويض خسائر الموجة الجوية    وزير الاستثمار: المستثمر المصري هو القوة الضاربة وأفضل سفير لجذب الاستثمارات الأجنبية    تسنيم: أمريكا تحاول قتل طيارها المفقود ولن نعلن إن كان فى قبضتنا أم لا    دورتموند يفوز على شتوتجارت في الوقت القاتل بثنائية    أخبار × 24 ساعة.. هيئة الأرصاد تكشف موعد استقرار الجو وانتهاء العواصف الترابية    نادر السيد: محمد صلاح خارج التقييم وحقق إنجازات لن تتكرر    إبراهيم حسن: عروض لحسام؟ لا نفكر سوى في منتخب مصر.. وكنا سنواجه الأرجنتين    أذكار النوم.. "الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور"    نشأة التقويم الهجرى الإسلامى    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إسقاط عضوية عكاشة يثير الجدل.. ومعارضون: من حق النائب الطعن أمام النقض
نشر في المساء يوم 04 - 03 - 2016

إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة فجر خلافاً بين خبراء وأساتذة القانون والفقهاء الدستوريين استناداً إلي تفسير المادة "110" من الدستور التي تنص علي أنه لا يجوز إسقاط العضوية عن أحد النواب إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب علي أساسها أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر القرار بإسقاط عضوية المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء.
د.صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الخمسين لصياغة الدستور يقول إن قرار البرلمان بإسقاط عضوية أحد أعضائه يعد عملاً من أعمال مجلس النواب استناداً للمادة "110" من الدستور التي تمنحه الحق في ذلك إذا أخل النائب بواجبات عضويته أو فقد الثقة والاعتبار. ومن ثم فليس للقضاء بكل درجاته أي اختصاص أو تدخل في ذلك ولا يحق لأي جهة النظر في أمر إسقاط عضوية نائب البرلمان نهائياً ويترتب علي إسقاط العضوية أثر المنع من الترشح خلال الفصل التشريعي ذاته الذي تبلغ مدته 5 سنوات.
أضاف "فوزي": أما بخصوص توفيق عكاشة الذي انتزعت منه عضويته لفقده الثقة والاعتبار. فلا يحق له الترشح مرة أخري خلال الفصل التشريعي الحالي الذي شهد إسقاط عضويته بالبرلمان.. أما إذا سقطت العضوية لأي سبب آخر فيحق للعضو الذي أسقطت عنه العضوية التقدم بطلب لرئيس مجلس النواب لإلغاء أثر المنع من الترشح ويكون للبرلمان خياران إما قبول الطلب أو رفضه.
أكد د.فوزي أنه بخلو دائرة العضو الذي أسقطت عضويته يتم فتح باب الترشح بتلك الدائرة علي أن تجري الانتخابات علي المقعد الشاغر بالدائرة في مدة لا تتجاوز 60 يوماً من قرار إسقاط عضوية "عكاشة".
د.أحمد مهران أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية أكد أن القرار به ثغرات قانونية ودستورية تسمح للعضو المنتزعة عضويته بالطعن أمام محكمة النقض علي صحة قرار إسقاط عضويته.. مشيرا إلي أن إسقاط عضوية أحد النواب قرار إداري وتنظيمي يخضع لرقابة القضاء فيما يتعلق بالحق في الطعن عليه.
أضاف أنه لا يحق للعضو المسقطة عضويته الترشح مرة أخري إلا بعد مرور الفصل التشريعي ومدته 5 سنوات إذا كان تم فصله من المجلس بناء علي الإخلال بالثقة والاعتبار. أما أي أمور أخري كما نص الدستور فتعود للمجلس. حيث يتقدم العضو بطلب لإزالة أثر منعه من الترشح وهنا يكون القرار في يد مجلس النواب إما بقبول طلبه أو رفضه والرفض يكون بشكل بات وقد يمنحه ذلك حق اللجوء للقضاء.
خالد سليمان المحامي بالدستورية العليا: أطاح المجلس بالإجراءات الدستورية في تطبيق إسقاط العضوية وتعجل رحيل توفيق عكاشة من المجلس. وكان يجب علي البرلمان أن يسمح له بالحضور للدفاع عن نفسه أمام الأعضاء. ومن ثم فهناك قصور في إجراءات فصل العضوية. مما أخل بحكم المادة "110" من الدستور التي حددت أسباباً لفصل النائب إذا ما ارتكبها وحددتها المادة بفقدان الثقة والاعتبار أو فقدان أحد شروط العضوية التي انتخب علي أساسها أو الإخلال بواجباتها.
أضاف "سليمان" أن القرار شابه التعجل والتسرع وإن كنت أري أن الأمر لا يستوجب إسقاط العضوية وأنه كان يكفي أن تطبق العقوبة التي أقرتها لجنة التحقيق بمنعه لمدة عام من حضور جلسات مجلس النواب.
أشار "سليمان" إلي أن هناك خلافاً حول أحقية "عكاشة" في اللجوء للقضاء وإن كان الدستور واللائحة الداخلية للمجلس يمنعان للعضو المسقطة عضويته من اللجوء للقضاء ولمجلس النواب وحده الحق في الفصل في عضويته سواء بالاستمرار أو الإنهاء.
أما عن أحقية "عكاشة" في الترشح مرة أخري.. فالدستور لا يمنح الحق في إعادة الترشح إلا في حالات محددة ليس من بينها فقدان الثقة والاعتبار. والمجلس سيد قراره كما نقول. فهو المختص ببحث طلب العضو قبولاً أو رفضاً.
د.رمضان بطيخ الفقيه الدستوري يقول إن ما حدث خروج علي سياق الدستور والقانون الذي ينظم الحقوق والواجبات وهو ما تم الخروج عليه تماماً في إسقاط عضوية توفيق عكاشة مع التأكيد علي أن ما قام به مرفوض شكلاً وموضوعاً. وإن كنت أري أن الأمر لا يستوجب الوصول إلي أقصي درجات العقوبة تحت قبة البرلمان بإسقاط عضويته لكون ما قام به أمراً خطأ من وجهة نظر الرأي العام ومجلس النواب ويستوجب قراراً داخلياً بمنعه من حضور عدد من الجلسات أو توجيه اللوم علي اجتماعه مع السفير الاسرائيلي بالقاهرة دون علم المجلس. لكن إسقاط عضويته لم يكن متوقعاً. خصوصاً أن لجنة التحقيق مع النائب اكتفت بحرمانه مدة تشريعية تصل لعام من حضور جلسات المجلس. إلا أن ثمة أمراً آخر دفع المجلس لعقد جلسة طارئة للتصويت علي إسقاط عضوية "عكاشة" وهو ما تم بالفعل.
أضاف "بطيخ" أن من حق "عكاشة" اللجوء للقضاء وتحديداً محكمة النقض للفصل في قرار المجلس بإسقاط عضويته.. حيث جانبه الصواب تحت ضغوط الرأي العام وهجوم الإعلام الرافض لاجتماع توفيق عكاشة مع السفير الإسرائيلي. ويحق لعكاشة رفع دعوي قضائية للفصل بينه وبين مجلس النواب استناداً لقرار لجنة التحقيق معه التي حرمته من حضور الجلسات لمدة عام واحد. وأن الأمر لم يكن يستوجب تغليظ العقوبة لأقصي درجاتها بإسقاط العضو استناداً لإخلال العضو بالثقة والاعتبار وهو ما سيخلق حالة جدل لدور النائب البرلماني في الحياة السياسية.
المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق يقول: ما قام به "عكاشة" يستوجب إسقاط عضويته وهو أمر طبيعي رآه البرلمان واجباً لحماية المجلس من نائب ضرب بعرض الحائط كل الواجبات والالتزامات التي يفرضها دوره كنائب برلماني وهو ما خالفه في واقعة لقائه مع السفير الاسرائيلي مما يمثل تهديداً للأمن القومي ومناقشة أمور وتفاصيل لا يحق له التحدث فيها إلا تحت أنظار المجلس.
أشار "الجمل" إلي أن ما قام به "عكاشة" استوجب قرار البرلمان نظراً لما مثله من عدوان علي سلطة المجلس ومؤسسات الدولة بأكملها.
أضاف "الجمل" أنه يجب خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من فصل "عكاشة" من البرلمان إجراء الانتخابات في دائرته لاختيار نائب جديد ولا يحق ل "عكاشة" الترشح مرة أخري إلا بعد قرار المحكمة لكون إسقاط العضوية استند إلي الإخلال بالثقة والاعتبار.. بل ويجب مثوله أمام جهات التحقيق في جريمة تصل إلي حد الخيانة وتهديد أمن الدولة وزعزعة استقرارها وهو ما سينتج عنه منعه من السفر والتحقيق معه خلال الفترة القادمة.
أضاف: لدي العضو المسقط عضويته الحق في إجراءات التقاضي سواء أمام مجلس الدولة أو محكمة النقض وللقضاء كلمة الفصل في قضية عودته للمجلس وإن كنت أراها مستبعدة.
أضاف "الجمل": يشيع البعض الجدل حول قرار إسقاط عضوية عكاشة بناء علي اللائحة القديمة قبل إجراء تعديلاتها وهو ما أراه لا يشكل عواراً دستورياً بل قراراً صحيحاً تماماً. فاللائحة القديمة سارية ويتم العمل بها إلي أن يتم تعديلها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.