دون الإفصاح عن اسمها.. وزير قطاع الأعمال: اتفقنا مع شركة أجنبية لإنتاج سيارة ركوب    أبو الغيط يدعو إلى الوقف الفوري للتصعيد وتغليب لغة الحوار في اليمن    الرئيس الإيراني يتوعد برد "قاس ومؤسف" على تهديدات ترامب    الجابون تعلن غياب أوباميانج عن مواجهة كوت ديفوار    ضبط صانع محتوى لنشره فيديوهات رقص خادشة للحياء    النائب ميشيل الجمل: التأمين الصحي الشامل نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية    ضبط 12 طنا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم في حملات تموينية    خلاف على أملاك الدولة.. الداخلية تضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية في أسوان    إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي بالفيوم    بمناسبة احتفالات رأس السنة.. مد ساعات عمل مترو الخط الثالث وقطار العاصمة    مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال يكشف عن بوستر دورته الأولى    وفاة الروائي محمد يوسف الغرباوي    بدء تسليم كارنيهات العضوية للنواب المعلن فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات    محافظ المنوفية يوجه بفتح مقر جديد للمركز التكنولوجي لاستقبال طلبات المواطنين    وزارة العدل تقرر نقل مقرات 7 لجان لتوفيق المنازعات في 6 محافظات    لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي تثمن الجهود الإعلامية لدعم المنتخب وتعزيز روح الانتماء    وزير الثقافة يُطلق «بيت السرد» بالعريش ويدعو لتوثيق بطولات حرب أكتوبر| صور    وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع القيادات الأمنية عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    كيف يستفيد أطفالك من وجود نماذج إيجابية يحتذى بها؟    مهرجان أسوان لأفلام المرأة يعلن عن برنامج تدريبي للشباب بأسيوط    أحمد الفيشاوى يحتفل مع جمهوره بالكريسماس.. فيديو    أسباب تأجيل إقالة أحمد عبد الرؤوف فى الزمالك.. اعرف التفاصيل    وزير العمل يهنئ الرئيس والشعب المصري بالعام الجديد    الإحصاء: 2.6٪ زيادة في أعداد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي عام 2024 / 2025    معبد الكرنك يشهد أولى الجولات الميدانية لملتقى ثقافة وفنون الفتاة والمرأة    كل ما نعرفه عن محاولة الهجوم على مقر إقامة بوتين    محمد يوسف: حسام حسن يثق في إمام عاشور.. وكنت أنتظر مشاركته ضد أنجولا    تراجع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الثلاثاء    حازم الجندى: إصلاح الهيئات الاقتصادية يعيد توظيف أصول الدولة    قد يزامل عبد المنعم.. تقرير فرنسي: نيس دخل في مفاوضات مع راموس    محافظة الجيزة تعزز منظومة التعامل مع مياه الأمطار بإنشاء 302 بالوعة    فيديو.. متحدث الأوقاف يوضح أهداف برنامج «صحح قراءتك»    فيتو فى عددها الجديد ترصد بالأرقام سفريات وزراء حكومة ابن بطوطة خلال 2025    محافظ القاهرة: اختيار موقف السبتية لإقامة معرض سلع ليستفيد منه أكبر عدد من المواطنين    الصحة تنفذ المرحلة الأولى من خطة تدريب مسؤولي الإعلام    3.4 مليون خدمة طبية بالمنشآت الطبية بمحافظة مطروح خلال عام 2025    بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على عدد من شهاداته الادخارية    الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة زاد العزة ال105 مُحملة بسلال غذائية ومواد طبية وشتوية لدعم غزة    حكام مباريات غداً الأربعاء في كأس عاصمة مصر    حسام عاشور يكشف سرًا لأول مرة عن مصطفى شوبير والأهلي    رئيس جامعة الجيزة الجديدة: تكلفة مستشفى الجامعة تقدر بنحو 414 مليون دولار    فطيرة موز لذيذة مع كريمة الفانيليا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق: تهديد ترامب لحماس رسالة سياسية أكثر منها عسكرية    اليوم.. طقس شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة نهارا والعظمي بالقاهرة 20 درجة    اسعار الفاكهه اليوم الثلاثاء 30ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في محافظة القاهرة    لهذا السبب| الناشط علاء عبد الفتاح يقدم اعتذار ل بريطانيا "إيه الحكاية!"    مجانًا ودون اشتراك بث مباشر يلاكووووورة.. الأهلي والمقاولون العرب كأس عاصمة مصر    إصابة منصور هندى عضو نقابة المهن الموسيقية فى حادث تصادم    إعلام فلسطيني: طائرات الاحتلال تشن غارات شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة    بوينج توقع عقدًا بقيمة 8.5 مليار دولار لتسليم طائرات إف-15 إلى إسرائيل    بيان ناري من جون إدوارد: وعود الإدارة لا تنفذ.. والزمالك سينهار في أيام قليلة إذا لم نجد الحلول    سموم وسلاح أبيض.. المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إسقاط عضوية عكاشة يثير الجدل.. ومعارضون: من حق النائب الطعن أمام النقض
نشر في المساء يوم 04 - 03 - 2016

إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة فجر خلافاً بين خبراء وأساتذة القانون والفقهاء الدستوريين استناداً إلي تفسير المادة "110" من الدستور التي تنص علي أنه لا يجوز إسقاط العضوية عن أحد النواب إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب علي أساسها أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر القرار بإسقاط عضوية المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء.
د.صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الخمسين لصياغة الدستور يقول إن قرار البرلمان بإسقاط عضوية أحد أعضائه يعد عملاً من أعمال مجلس النواب استناداً للمادة "110" من الدستور التي تمنحه الحق في ذلك إذا أخل النائب بواجبات عضويته أو فقد الثقة والاعتبار. ومن ثم فليس للقضاء بكل درجاته أي اختصاص أو تدخل في ذلك ولا يحق لأي جهة النظر في أمر إسقاط عضوية نائب البرلمان نهائياً ويترتب علي إسقاط العضوية أثر المنع من الترشح خلال الفصل التشريعي ذاته الذي تبلغ مدته 5 سنوات.
أضاف "فوزي": أما بخصوص توفيق عكاشة الذي انتزعت منه عضويته لفقده الثقة والاعتبار. فلا يحق له الترشح مرة أخري خلال الفصل التشريعي الحالي الذي شهد إسقاط عضويته بالبرلمان.. أما إذا سقطت العضوية لأي سبب آخر فيحق للعضو الذي أسقطت عنه العضوية التقدم بطلب لرئيس مجلس النواب لإلغاء أثر المنع من الترشح ويكون للبرلمان خياران إما قبول الطلب أو رفضه.
أكد د.فوزي أنه بخلو دائرة العضو الذي أسقطت عضويته يتم فتح باب الترشح بتلك الدائرة علي أن تجري الانتخابات علي المقعد الشاغر بالدائرة في مدة لا تتجاوز 60 يوماً من قرار إسقاط عضوية "عكاشة".
د.أحمد مهران أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية أكد أن القرار به ثغرات قانونية ودستورية تسمح للعضو المنتزعة عضويته بالطعن أمام محكمة النقض علي صحة قرار إسقاط عضويته.. مشيرا إلي أن إسقاط عضوية أحد النواب قرار إداري وتنظيمي يخضع لرقابة القضاء فيما يتعلق بالحق في الطعن عليه.
أضاف أنه لا يحق للعضو المسقطة عضويته الترشح مرة أخري إلا بعد مرور الفصل التشريعي ومدته 5 سنوات إذا كان تم فصله من المجلس بناء علي الإخلال بالثقة والاعتبار. أما أي أمور أخري كما نص الدستور فتعود للمجلس. حيث يتقدم العضو بطلب لإزالة أثر منعه من الترشح وهنا يكون القرار في يد مجلس النواب إما بقبول طلبه أو رفضه والرفض يكون بشكل بات وقد يمنحه ذلك حق اللجوء للقضاء.
خالد سليمان المحامي بالدستورية العليا: أطاح المجلس بالإجراءات الدستورية في تطبيق إسقاط العضوية وتعجل رحيل توفيق عكاشة من المجلس. وكان يجب علي البرلمان أن يسمح له بالحضور للدفاع عن نفسه أمام الأعضاء. ومن ثم فهناك قصور في إجراءات فصل العضوية. مما أخل بحكم المادة "110" من الدستور التي حددت أسباباً لفصل النائب إذا ما ارتكبها وحددتها المادة بفقدان الثقة والاعتبار أو فقدان أحد شروط العضوية التي انتخب علي أساسها أو الإخلال بواجباتها.
أضاف "سليمان" أن القرار شابه التعجل والتسرع وإن كنت أري أن الأمر لا يستوجب إسقاط العضوية وأنه كان يكفي أن تطبق العقوبة التي أقرتها لجنة التحقيق بمنعه لمدة عام من حضور جلسات مجلس النواب.
أشار "سليمان" إلي أن هناك خلافاً حول أحقية "عكاشة" في اللجوء للقضاء وإن كان الدستور واللائحة الداخلية للمجلس يمنعان للعضو المسقطة عضويته من اللجوء للقضاء ولمجلس النواب وحده الحق في الفصل في عضويته سواء بالاستمرار أو الإنهاء.
أما عن أحقية "عكاشة" في الترشح مرة أخري.. فالدستور لا يمنح الحق في إعادة الترشح إلا في حالات محددة ليس من بينها فقدان الثقة والاعتبار. والمجلس سيد قراره كما نقول. فهو المختص ببحث طلب العضو قبولاً أو رفضاً.
د.رمضان بطيخ الفقيه الدستوري يقول إن ما حدث خروج علي سياق الدستور والقانون الذي ينظم الحقوق والواجبات وهو ما تم الخروج عليه تماماً في إسقاط عضوية توفيق عكاشة مع التأكيد علي أن ما قام به مرفوض شكلاً وموضوعاً. وإن كنت أري أن الأمر لا يستوجب الوصول إلي أقصي درجات العقوبة تحت قبة البرلمان بإسقاط عضويته لكون ما قام به أمراً خطأ من وجهة نظر الرأي العام ومجلس النواب ويستوجب قراراً داخلياً بمنعه من حضور عدد من الجلسات أو توجيه اللوم علي اجتماعه مع السفير الاسرائيلي بالقاهرة دون علم المجلس. لكن إسقاط عضويته لم يكن متوقعاً. خصوصاً أن لجنة التحقيق مع النائب اكتفت بحرمانه مدة تشريعية تصل لعام من حضور جلسات المجلس. إلا أن ثمة أمراً آخر دفع المجلس لعقد جلسة طارئة للتصويت علي إسقاط عضوية "عكاشة" وهو ما تم بالفعل.
أضاف "بطيخ" أن من حق "عكاشة" اللجوء للقضاء وتحديداً محكمة النقض للفصل في قرار المجلس بإسقاط عضويته.. حيث جانبه الصواب تحت ضغوط الرأي العام وهجوم الإعلام الرافض لاجتماع توفيق عكاشة مع السفير الإسرائيلي. ويحق لعكاشة رفع دعوي قضائية للفصل بينه وبين مجلس النواب استناداً لقرار لجنة التحقيق معه التي حرمته من حضور الجلسات لمدة عام واحد. وأن الأمر لم يكن يستوجب تغليظ العقوبة لأقصي درجاتها بإسقاط العضو استناداً لإخلال العضو بالثقة والاعتبار وهو ما سيخلق حالة جدل لدور النائب البرلماني في الحياة السياسية.
المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق يقول: ما قام به "عكاشة" يستوجب إسقاط عضويته وهو أمر طبيعي رآه البرلمان واجباً لحماية المجلس من نائب ضرب بعرض الحائط كل الواجبات والالتزامات التي يفرضها دوره كنائب برلماني وهو ما خالفه في واقعة لقائه مع السفير الاسرائيلي مما يمثل تهديداً للأمن القومي ومناقشة أمور وتفاصيل لا يحق له التحدث فيها إلا تحت أنظار المجلس.
أشار "الجمل" إلي أن ما قام به "عكاشة" استوجب قرار البرلمان نظراً لما مثله من عدوان علي سلطة المجلس ومؤسسات الدولة بأكملها.
أضاف "الجمل" أنه يجب خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من فصل "عكاشة" من البرلمان إجراء الانتخابات في دائرته لاختيار نائب جديد ولا يحق ل "عكاشة" الترشح مرة أخري إلا بعد قرار المحكمة لكون إسقاط العضوية استند إلي الإخلال بالثقة والاعتبار.. بل ويجب مثوله أمام جهات التحقيق في جريمة تصل إلي حد الخيانة وتهديد أمن الدولة وزعزعة استقرارها وهو ما سينتج عنه منعه من السفر والتحقيق معه خلال الفترة القادمة.
أضاف: لدي العضو المسقط عضويته الحق في إجراءات التقاضي سواء أمام مجلس الدولة أو محكمة النقض وللقضاء كلمة الفصل في قضية عودته للمجلس وإن كنت أراها مستبعدة.
أضاف "الجمل": يشيع البعض الجدل حول قرار إسقاط عضوية عكاشة بناء علي اللائحة القديمة قبل إجراء تعديلاتها وهو ما أراه لا يشكل عواراً دستورياً بل قراراً صحيحاً تماماً. فاللائحة القديمة سارية ويتم العمل بها إلي أن يتم تعديلها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.