خبراء: مبادرات التمويل المدعوم تخفض تكلفة الإنتاج 8%.. وتمهد لقفزة تصديرية    زيادة تصل إلى 17 جنيها، تعريفة الركوب الجديدة لخطوط النقل الداخلية والخارجية ب 6 أكتوبر    رئيس البنك الدولى: إعادة إعمار غزة أولوية وننسق مع شركاء المنطقة    إشادة ترامب تعكس تطور المنظومة الأمنية فى حماية الوطن والمواطن| شهادة الرئيس الأمريكى تؤكدها الحقائق على الأرض    جيش الاحتلال يعلن تسليم "حماس" جثة رهينة للصليب الأحمر    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ترامب لزيلينسكى: لا أريد التصعيد مع روسيا.. الجنائية الدولية ترفض طلب إسرائيل بتجميد مذكرة اعتقال نتنياهو.. بلومبرج: خطط تركية لنشر مدرعات وصواريخ شمال سوريا    قناة عبرية: ضباط أمريكيون سيقيمون مركز قيادة في غلاف غزة لقيادة قوات دولية    "الجنائية الدولية" ترفض طلب إسرائيل بإلغاء مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت    الاتحاد الأوروبى يطالب بنزع سلاح حماس دعما لخطة ترامب    رياضة ½ الليل| مصر تتأهل للأولاد.. يد الأهلي تكتسح.. الغيابات تضرب الزمالك.. وزعزع أفضل لاعب    رسميًا| لاعبو الدوري الإسباني يحتجون على إقامة مباراة في أمريكا    قائمة بيراميدز في مواجهة نهضة بركان بالسوبر الأفريقي    تعرف على طاقم حكام مباريات الأحد فى الدورى الممتاز    رغم التعادل أمام ستراسبورج، باريس سان جيرمان يحافظ على صدارة ترتيب الدوري الفرنسي    20 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى لمواجهة حرس الحدود بالدورى    إمام عاشور يذبح عجلاً قبل العودة لتدريبات الأهلى.. ويعلق :"هذا من فضل ربى"    قرار هام بشأن المتهم بقتل طفلته وتعذيب شقيقها بأطفيح    اليوم.. محاكمة 7 متهمين في قضية «داعش التجمع»    المحكمة الدستورية تشارك في أعمال الندوة الإقليمية بالمملكة الأردنية الهاشمية    صرف رئيس حزب شعب مصر من نيابة الجيزة بعد التصالح    إصابة فتاة اختل توازنها وسقطت من الطابق الثالث أثناء نشر الغسيل في العمرانية    مدحت صالح يتألق في ختام ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية    الوزراء: حريصون على افتتاح المتحف المصري الكبير في صورة مشرفة تليق بمكانة مصر    مدحت صالح يتألق بأغنية أنت عمرى لأم كلثوم ويرفع شعار كامل العدد    مدحت صالح يشعل ثاني ليالي مهرجان الموسيقى العربية بأمسية طربية ساحرة    مارسيل خليفة: لا أدرى إلى أين سيقودنى ولعى بلعبة الموسيقى والكلمات.. لدى إيمان كامل بالذوق العام والموسيقى فعل تلقائى لا يقبل الخداع والتدليس.. محمود درويش حى يتحدى الموت وصوته يوحى لى متحدثا من العالم الآخر    أنغام تتألق بفستان أسود مطرز فى حفل قطر.. صور    أخبار 24 ساعة.. وزارة التضامن تطلق المرحلة الرابعة من تدريبات برنامج مودة    مدير الخدمات الطبية بالمؤسسة العلاجية فى زيارة مفاجئة لدار الولادة بالإسكندرية    انطلاق مهرجان تعامد الشمس بأسوان بمشاركة 8 فرق شعبية وحضور فودة وكمال    مانشيني يقترب من العودة إلى البريميرليج ضمن قائمة المرشحين لتدريب مانشستر يونايتد    أمريكا تعتقل ناجين بعد غارة على سفينة يشتبه في نقلها مخدرات بالبحر الكاريبي    اللواء بحرى أركان حرب أيمن عادل الدالى: هدفنا إعداد مقاتلين قادرين على حماية الوطن بثقة وكفاءة    في ذكرى ميلاده.. سُليمان عيد صانع البهجة والإبداع    عاجل- وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق: حاولنا ربط الإفراج عن شاليط بمروان البرغوثي ولكن إسرائيل رفضت رفضا قاطعا    الإثنين، آخر مهلة لسداد اشتراكات المحامين حاملي كارنيه 2022    توفير وظائف للشباب وذوي الهمم .. حصاد «العمل» في إسبوع    مصطفى بكري عن سد النهضة: مصر لن تسمح بأي تهديد لمصالحها الوطنية    «الوطنية للانتخابات»: قاعدة بيانات محدثة للناخبين لتيسير عملية التصويت    الأرصاد الجوية: توقعات سقوط أمطار على بعض المناطق خلال الساعات القادمة    ينافس نفسه.. على نور المرشح الوحيد بدائرة حلايب وشلاتين    وزارة النقل تناشد المواطنين للمشاركة في توعية ركاب السكة الحديد من السلوكيات السلبية    انتخابات مجلس النواب 2025.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية ورقم الناخب    طريقة طاجن السبانخ باللحمة.. أكلة مصرية بطعم الدفا مع اقتراب أجواء الشتاء (المكونات بالتفصيل)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-10-2025 في محافظة الأقصر    ضبط دجال يروّج للشعوذة على السوشيال ميديا في الإسكندرية    عالِم أزهري: «ادفع بالتي هي أحسن» قانون إلهي في تربية النفوس ونشر الخير    الإسكندرية تبدأ توسعة طريق الحرية.. مشاريع لتحسين الحركة المرورية لمدة شهر كامل    الصحة: رؤية إنسانية جديدة في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    كيف تكتشفين أن طفلك متأخر لغويًا من الشهور الأولى؟.. أخصائية تخاطب توضح    اليوم.. إقامة صلاة الاستسقاء بجميع مساجد الإمارات    أحكام وآداب يوم الجمعة في الإسلام... يوم الطهارة والعبادة والتقوى    وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن    العلماء يؤكدون: أحاديث فضل سورة الكهف يوم الجمعة منها الصحيح ومنها الضعيف    أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن    شروط قرض الموتوسيكلات من بنك مصر 2025    «الطفولة والأمومة» ينعي ضحايا حادث أسيوط ويؤكد متابعة الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية    الملاذات التقليدية تنتصر.. الذهب يلمع والعملات الرقمية تتراجع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة التي تنص علي عرض القرارات الجمهورية علي البرلمان .. لا تنطبق علي هذا المجلس
نشر في المساء يوم 07 - 12 - 2015

أكد د. صلاح فوزي أستاذ ورئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة إعداد القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بما فيها قانونا الانتخابات ومجلس النواب انه لا يحق للبرلمان مناقشة وإقرار أو رفض القوانين والقرارات الجمهورية الصادرة في عهدي الرئيسين عدلي منصور وعبدالفتاح السيسي لأن المادة "156" من الدستور لا تنطبق علي تلك الحالة المصرية الحالية.
وضع د. صلاح فوزي النقاط علي الحروف في هذا الحوار المهم الذي تناول العديد من القضايا المطروحة علي الساحة ومنها.. هل من حق النواب الاعتراض علي تعيين المستشار أحمد سعد أمينا عاما لمجلس النواب؟!.. وما مدي قانونية هذا التعيين؟!.. بالإضافة إلي الضوابط التي تحكم عملية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب.. وهل القرار الجمهوري بهذا الشأن يخضع لرقابة القضاء؟!
وإلي نص الحوار:
* بصفتكم مشاركين في وضع وإعداد القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بما فيها قانوني الانتخابات ومجلس النواب وخلافه.. ما رأيكم في القضية المطروحة علي الساحة الآن حول اعتراض عدد من النواب علي قبول استقالة اللواء خالد الصدر وتعيين المستشار أحمد سعد؟!
** دعني أوضح في البداية كيفية تعيين الأمين العام لمجلس النواب طبقا للقانون واللائحة حيث يقتضي الأمر تعيين الأمين العام بقرار من هيئة مكتب مجلس النواب بناء علي ترشيح رئيس المجلس.. ويقوم رئيس المجلس بإخطار النواب بهذا التعيين في أول جلسة تالية.. أي مجرد الإحاطة فقط لأنه من حق الأمين العام حضور الجلسات.. إذن أعضاء المجلس ليس لهم أي علاقة من قريب أو بعيد بإجراءات تعيين الأمين العام.. نأتي بعد ذلك إلي المادة "406" من اللائحة الداخلية التي تنص علي أن يباشر رئيس مجلس الوزراء جميع السلطات الإدارية والمالية لرئيس مجلس النواب في حالة حل المجلس أو عدم وجوده وتنص المادة "407" علي أن يباشر رئيس الوزراء جميع السلطات الإدارية والمالية لهيئة المكتب في حالة عدم وجود المجلس.. إذن في حالة عدم وجود مجلس النواب يباشر رئيس مجلس الوزراء سلطات ومهام رئيس مجلس النواب وهيئة المكتب حتي تعلن نتيجة انتخابات رئيس مجلس النواب وهيئة المكتب.. وحتي اليوم وغدا فإن رئيس الوزراء له هذه السلطة بما فيها تعيين الأمين العام.. ورئيس الوزراء فوض المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب في هذه الاختصاصات وبالتالي فإن قرار المستشار العجاتي بتعيين المستشار أحمد سعد أمينا عاما لمجلس النواب مصادق تماما لصحيح القانون وضمن سلطاته ومهامه.
* إذن لماذا أثار بعض النواب ضجة حول هذا الأمر؟!
** للأسف لأنهم لم يقرأوا الدستور والقانون واللائحة الداخلية.. لذا أدعوهم إلي مزيد من القراءة حتي يعلموا حدود سلطاتهم وصلاحياتهم ويدركوا أن النواب يحاطون علما فقط ويتم إخطارهم بالتعيين.. المسألة الثانية التي تحتاج إلي الإيضاح أن النائب ليس بمقدوره ممارسة مهام العضوية قانونا واستخدام كافة حقوقه في الاستجواب وطلب الإحاطة وخلافه إلا بعد حلف اليمين.. وقبل ذلك ليس من حقه ممارسة مهام العضوية.. واستخراج كارنيه العضوية لا يعني شيئا سوي اكتساب الحصانة. أما ممارسة العضوية فلا تأتي إلا بعد حلف اليمين.. هل وضحت الصورة؟.. أتمني.
* ننتقل إلي نقطة أخري تثير الجدل حول ضوابط ومعايير اختيار الأعضاء المعينين؟
** رئيس الجمهورية من حقه دستوريًا تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يجاوز 5% من الأعضاء المنتخبين وفي حالتنا هذه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين 28 عضوا بالنظر إلي وجود 568 عضوا بالانتخاب ونص قانون مجلس النواب علي ذلك أيضا وحدد القانون ضوابط ومعايير وشروط الترشح أهمها أن يكون نصف المعينين من النساء والباقي يمثلون الخبراء والكفاءات وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية وشملت القائمة الفئات التي يري الرئيس تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور وهذه الفئات تشمل العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمعاقين والمصريين بالخارج وذلك في ضوء ترشيحات الجهات المختصة أو المعنية مثل المجالس القومية المجلس الأعلي للجامعات مراكز البحوث النقابات العمالية والمهنية ومن غيرها مثل جمعيات علمية أو أهلية وليس شرطا أساسيا أن يتم الاختيار من هذه الترشيحات.. كما تضمنت الشروط ألا يقوم الرئيس بتعيين أكثر من عضو يكون له انتماء حزبي يؤدي إلي تغيير الأكثرية فمثلا لو كانت الأكثرية لحزب المصريين الأحرار لا يجوز أن يقوم الرئيس بتعيين أعضاء في الحزب التالي له وهو مستقبل وطن يجعله يحصل علي الأكثرية.. أما القيد الثالث فلا يتم تعيين أحد دخل الانتخابات البرلمانية وخسرها سواء فردي أو قائمة.. أما القيد الرابع ألا يقوم الرئيس بتعيين أحد من الحزب الذي كان ينتمي إليه قبل وصوله للرئاسة وهذا الشرط لا ينطبق حاليا لأن الرئيس لم يكن منتميا لحزب قبل وصوله للرئاسة.. يبقي أن أؤكد أن القرار الجمهوري بتعيين الأعضاء قرار بامتياز غير خاضع لرقابة القضاء لأنه قرار من أعمال السيادة يتعلق بالعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وهو يدخل في إطار السلطة التقديرية المطلقة لرئيس الجمهورية.
* أخيرًا نأتي إلي القضية التي أثارت وتثير جدلا كبيرا في الأيام القادمة وهي هل يجب عرض جميع القوانين والقرارات الجمهورية الصادرة من الرئيسين عدلي منصور وعبدالفتاح السيسي علي البرلمان لمناقشتها وإقرارها خلال 15 يوما أم لا؟!
** قلت وأكرر أن المادة "156" من الدستور التي تنص علي عرض القرارات والقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية علي البرلمان خلال أول خمسة عشر يوما لانعقاده لا تنطبق علي الحالة المصرية الحالية التي تشهد غياباً للحياة البرلمانية وعدم اكتمال المؤسسات للدولة.. ورأيي هذا ليس شخصيا بل نابعا من أحكام المحكمة العليا التي كانت موجودة قبل المحكمة الدستورية العليا.. إضافة إلي المجلس الدستوري الفرنسي.. ووجهة نظر عدد من الفقهاء الفرنسيين.. لأن النص مقصود به أن هناك مجلسا كان موجودا ثم تعرض للحل وهذا غير صحيح ثم ان النص تحدث عن تدابير وإجراءات عاجلة.. والتشريعات التي صدرت منذ 3 يوليو حتي اليوم تشريعات عادية تتسم بتسيير مرفق التشريع أي إدارة الدولة وبالتالي لا ينطبق عليها نص المادة المذكورة.. ثم دعنا نفترض فرضا نظريا وهو أن المجلس عندما تعرض عليه القوانين والقرارات وعددها أكثر من 215 دعنا نتصور أن رفض قانون الانتخابات الرئاسية أو تقسيم الدوائر فهل تلغي كل شيء وتعود لنقطة الصفر ثم كيف يمكن عمليا عرض ومناقشة وإقرار هذه القوانين خلال 15 يوما؟!.. أعتقد أن مدة المجلس التشريعية كلها خلال الخمس سنوات لا تكفي.. وأخيرا فإن وجهة نظري ورأيي هذا لا يحول بين حق أعضاء المجلس الموقر في اتباع الإجراءات القانونية فيما تعد باقتراح تعديل بعض القوانين أو إلغائها بالإجراءات المقررة دستوريًا وليس بإجراءات المادة 156 أي عن طريق لجنة الاقتراحات والشكاوي وخلافه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.