مشروعات حياة كريمة ترى النور بقرية طنسا بنى مالو ببنى سويف لخدمة 112 ألف مواطن    بيراميدز يسعى إلى قمة الدوري المصري عبر بوابة مودرن سبورت    حالة الطقس اليوم الاثنين 25 أغسطس 2025    اليوم.. محاكمة 117 متهما بقضية "الخلية الإعلامية"    حسام حبيب: «هقف جنب شيرين لحد ما ترجع للساحة من جديد» (فيديو)    أنغام تتجاوز مرحلة الخطر.. محمود سعد يكشف التفاصيل    في شهر عيد مولد الرسول.. تعرف على أفضل الأدعية    أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 25 أغسطس 2025    بخصومات تصل ل 50%.. محافظ بورسعيد يفتتح معرض "أهلا مدارس" بداون تاون العرب    "صحة سوهاج": ضبط معمل تحاليل مخالف للاشتراطات    نقل وزير الكهرباء للمستشفى إثر تعرضه لحادث سير.. وإصابة 4 أشخاص من موكبه    حبس المتهمين ببيع المواد المخدرة في المطرية    ترامب يستعد.. أول زيارة إلى إسرائيل منذ 8 أعوام    رسميا تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد المتاحة أدبي والحد الأدنى المتوقع «قائمة كاملة»    وفاة المخرج عمرو سامي    مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الإثنين والقنوات الناقلة    بحماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين جنوبي الخليل في الضفة الغربية    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 25 أغسطس    التطلع من نافذة الثانوية إلى آفاق الجامعة    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 25 أغسطس 2025 في القاهرة والمحافظات    عقاقير السمنة.. دور فعال في الوقاية من السرطان    اليمن.. ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على صنعاء إلى 6 قتلى و86 جريحًا    محافظ الدقهلية يوقف تاكسي شهرًا لمخالفة العداد ومطالبة راكب بزيادة    عاجل أول بيان رسمي حول حادث وزير الكهرباء    «مائدة الموت».. كيف حصدت الغيرة القاتلة 7 أرواح من أسرة واحدة في دلجا؟    إثيوبيا تفتح بوابات سد النهضة.. و"شراقي": البحيرة امتلأت والتخزين فى بحيرة ناصر مُطمئن- صور    "ظهور إمام عاشور".. رسالة خاصة من قناة الأهلي قبل مباراة المحلة (صور وفيديو)    وليد خليل: غزل المحلة يسير بخطى ثابتة ونثق في قدرات لاعبينا أمام الأهلي    نشرة التوك شو| إقبال كبير على "دولة التلاوة".. والأرصاد تكشف توقعاتها لحالة طقس الفترة المقبلة    باسم نعيم: نقرأ عن رفض العدو .. وحماس: نتنياهو يعرقل الاتفاق .. ومع التجويع والابادة أين الرد يا وسطاء ؟!    المكتب الإعلامي في غزة: 96% من سكان القطاع بلا مأوى وسط تفاقم الكارثة الإنسانية    من "ألسن" للسوشي.. مريم تغزو الشرقية ب"لفائف الأحلام" (صور)    سعر البطيخ والموز والمانجو والفاكهة في الأسواق اليوم الإثنين 25 أغسطس 2025    الجرام يسجل أقل من 4000 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 25 أغسطس 2025 بالصاغة    بثنائية فلاهوفيتش وديفيد.. يوفنتوس يبدأ الموسم بثنائية ضد بارما    وزير الرياضة يكشف كيفية تطبيق قانون الرياضة الجديد وموقف الوزارة من أزمة أرض الزمالك    «مستشهدًا ب الخطيب».. نجم الإسماعيلي السابق يطالب بحل مجلس نصر أبو الحسن    جيرو يمنح ليل فوزا قاتلا على موناكو    مزاد علني لبيع سيارات وبضائع متنوعة خاصة بجمارك مطار القاهرة    توقعات الأبراج حظك اليوم الاثنين 25 أغسطس 2025.. «الحمل» أمام خطوات جريئة تفتح له أبواب النجاح    إعلام سوري: أصوات انفجارات بالتزامن مع اشتباكات عنيفة في العاصمة دمشق    جولة الإعادة ب انتخابات الشيوخ 2025.. الآن بدء تصويت المصريين في نيوزيلندا    نقابة الصحفيين: نتابع واقعة القبض على الصحفي إسلام الراجحي    الريحان والنعناع.. طرق طبيعية للتخلص من الناموس ولدغاته المزعجة    يفسد المظهر ويؤثر على تدفق المياه.. 3 مكونات لتنظيف الحنفيات من الجير والرواسب    باريس تستدعي السفير الأمريكي لدى فرنسا.. وصحيفة: يسير على خطى نتنياهو    أسرة "يسى" ضحية حادث الغرق بالإسكندرية تروى تفاصيل موجعة.. فيديو وصور    وكيل الصحة ببني سويف يتفقد وحدة الإسكان الاجتماعي الصحية بمنطقة ال 77 فدانًا شرق النيل    جامعة قناة السويس تبحث الخطط الدراسية واستعدادات انطلاق العام الجامعي الجديد    استشهاد المعتقل محرم فؤاد .."منصات حقوقية تدين استمرار نزيف الأرواح بسجون السيسى    السياحة والآثار تحسم الجدل حول أول يوم لدخول الجماهير المتحف المصري الكبير عقب الافتتاح الرسمي    حدث بالفن | وفاة ممثل والتطورات الصحية ل أنغام وأزمة شيرين وياسر قنطوش    حفل هيفاء وهبي في بيروت.. نجاح جماهيري وإبهار استثنائي    وصول طائرة تقل 146 عسكريا روسيا محررين من أسر أوكرانيا إلى مطار قرب موسكو    هل يحرم استخدام ملابس المتوفى أو الاحتفاظ بها للذكرى؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)    وكيل وزارة الأوقاف: المولد النبوي فرصة للاقتداء بأخلاق وتعاليم النبي    هل يجوز نقل الموتى من مدفن لاخر؟.. أمين الفتوى يجيب    أفضل أدعية تعجيل الزواج.. تعرف عليها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة التي تنص علي عرض القرارات الجمهورية علي البرلمان .. لا تنطبق علي هذا المجلس
نشر في المساء يوم 07 - 12 - 2015

أكد د. صلاح فوزي أستاذ ورئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة إعداد القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بما فيها قانونا الانتخابات ومجلس النواب انه لا يحق للبرلمان مناقشة وإقرار أو رفض القوانين والقرارات الجمهورية الصادرة في عهدي الرئيسين عدلي منصور وعبدالفتاح السيسي لأن المادة "156" من الدستور لا تنطبق علي تلك الحالة المصرية الحالية.
وضع د. صلاح فوزي النقاط علي الحروف في هذا الحوار المهم الذي تناول العديد من القضايا المطروحة علي الساحة ومنها.. هل من حق النواب الاعتراض علي تعيين المستشار أحمد سعد أمينا عاما لمجلس النواب؟!.. وما مدي قانونية هذا التعيين؟!.. بالإضافة إلي الضوابط التي تحكم عملية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب.. وهل القرار الجمهوري بهذا الشأن يخضع لرقابة القضاء؟!
وإلي نص الحوار:
* بصفتكم مشاركين في وضع وإعداد القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بما فيها قانوني الانتخابات ومجلس النواب وخلافه.. ما رأيكم في القضية المطروحة علي الساحة الآن حول اعتراض عدد من النواب علي قبول استقالة اللواء خالد الصدر وتعيين المستشار أحمد سعد؟!
** دعني أوضح في البداية كيفية تعيين الأمين العام لمجلس النواب طبقا للقانون واللائحة حيث يقتضي الأمر تعيين الأمين العام بقرار من هيئة مكتب مجلس النواب بناء علي ترشيح رئيس المجلس.. ويقوم رئيس المجلس بإخطار النواب بهذا التعيين في أول جلسة تالية.. أي مجرد الإحاطة فقط لأنه من حق الأمين العام حضور الجلسات.. إذن أعضاء المجلس ليس لهم أي علاقة من قريب أو بعيد بإجراءات تعيين الأمين العام.. نأتي بعد ذلك إلي المادة "406" من اللائحة الداخلية التي تنص علي أن يباشر رئيس مجلس الوزراء جميع السلطات الإدارية والمالية لرئيس مجلس النواب في حالة حل المجلس أو عدم وجوده وتنص المادة "407" علي أن يباشر رئيس الوزراء جميع السلطات الإدارية والمالية لهيئة المكتب في حالة عدم وجود المجلس.. إذن في حالة عدم وجود مجلس النواب يباشر رئيس مجلس الوزراء سلطات ومهام رئيس مجلس النواب وهيئة المكتب حتي تعلن نتيجة انتخابات رئيس مجلس النواب وهيئة المكتب.. وحتي اليوم وغدا فإن رئيس الوزراء له هذه السلطة بما فيها تعيين الأمين العام.. ورئيس الوزراء فوض المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب في هذه الاختصاصات وبالتالي فإن قرار المستشار العجاتي بتعيين المستشار أحمد سعد أمينا عاما لمجلس النواب مصادق تماما لصحيح القانون وضمن سلطاته ومهامه.
* إذن لماذا أثار بعض النواب ضجة حول هذا الأمر؟!
** للأسف لأنهم لم يقرأوا الدستور والقانون واللائحة الداخلية.. لذا أدعوهم إلي مزيد من القراءة حتي يعلموا حدود سلطاتهم وصلاحياتهم ويدركوا أن النواب يحاطون علما فقط ويتم إخطارهم بالتعيين.. المسألة الثانية التي تحتاج إلي الإيضاح أن النائب ليس بمقدوره ممارسة مهام العضوية قانونا واستخدام كافة حقوقه في الاستجواب وطلب الإحاطة وخلافه إلا بعد حلف اليمين.. وقبل ذلك ليس من حقه ممارسة مهام العضوية.. واستخراج كارنيه العضوية لا يعني شيئا سوي اكتساب الحصانة. أما ممارسة العضوية فلا تأتي إلا بعد حلف اليمين.. هل وضحت الصورة؟.. أتمني.
* ننتقل إلي نقطة أخري تثير الجدل حول ضوابط ومعايير اختيار الأعضاء المعينين؟
** رئيس الجمهورية من حقه دستوريًا تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يجاوز 5% من الأعضاء المنتخبين وفي حالتنا هذه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين 28 عضوا بالنظر إلي وجود 568 عضوا بالانتخاب ونص قانون مجلس النواب علي ذلك أيضا وحدد القانون ضوابط ومعايير وشروط الترشح أهمها أن يكون نصف المعينين من النساء والباقي يمثلون الخبراء والكفاءات وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية وشملت القائمة الفئات التي يري الرئيس تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور وهذه الفئات تشمل العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمعاقين والمصريين بالخارج وذلك في ضوء ترشيحات الجهات المختصة أو المعنية مثل المجالس القومية المجلس الأعلي للجامعات مراكز البحوث النقابات العمالية والمهنية ومن غيرها مثل جمعيات علمية أو أهلية وليس شرطا أساسيا أن يتم الاختيار من هذه الترشيحات.. كما تضمنت الشروط ألا يقوم الرئيس بتعيين أكثر من عضو يكون له انتماء حزبي يؤدي إلي تغيير الأكثرية فمثلا لو كانت الأكثرية لحزب المصريين الأحرار لا يجوز أن يقوم الرئيس بتعيين أعضاء في الحزب التالي له وهو مستقبل وطن يجعله يحصل علي الأكثرية.. أما القيد الثالث فلا يتم تعيين أحد دخل الانتخابات البرلمانية وخسرها سواء فردي أو قائمة.. أما القيد الرابع ألا يقوم الرئيس بتعيين أحد من الحزب الذي كان ينتمي إليه قبل وصوله للرئاسة وهذا الشرط لا ينطبق حاليا لأن الرئيس لم يكن منتميا لحزب قبل وصوله للرئاسة.. يبقي أن أؤكد أن القرار الجمهوري بتعيين الأعضاء قرار بامتياز غير خاضع لرقابة القضاء لأنه قرار من أعمال السيادة يتعلق بالعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وهو يدخل في إطار السلطة التقديرية المطلقة لرئيس الجمهورية.
* أخيرًا نأتي إلي القضية التي أثارت وتثير جدلا كبيرا في الأيام القادمة وهي هل يجب عرض جميع القوانين والقرارات الجمهورية الصادرة من الرئيسين عدلي منصور وعبدالفتاح السيسي علي البرلمان لمناقشتها وإقرارها خلال 15 يوما أم لا؟!
** قلت وأكرر أن المادة "156" من الدستور التي تنص علي عرض القرارات والقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية علي البرلمان خلال أول خمسة عشر يوما لانعقاده لا تنطبق علي الحالة المصرية الحالية التي تشهد غياباً للحياة البرلمانية وعدم اكتمال المؤسسات للدولة.. ورأيي هذا ليس شخصيا بل نابعا من أحكام المحكمة العليا التي كانت موجودة قبل المحكمة الدستورية العليا.. إضافة إلي المجلس الدستوري الفرنسي.. ووجهة نظر عدد من الفقهاء الفرنسيين.. لأن النص مقصود به أن هناك مجلسا كان موجودا ثم تعرض للحل وهذا غير صحيح ثم ان النص تحدث عن تدابير وإجراءات عاجلة.. والتشريعات التي صدرت منذ 3 يوليو حتي اليوم تشريعات عادية تتسم بتسيير مرفق التشريع أي إدارة الدولة وبالتالي لا ينطبق عليها نص المادة المذكورة.. ثم دعنا نفترض فرضا نظريا وهو أن المجلس عندما تعرض عليه القوانين والقرارات وعددها أكثر من 215 دعنا نتصور أن رفض قانون الانتخابات الرئاسية أو تقسيم الدوائر فهل تلغي كل شيء وتعود لنقطة الصفر ثم كيف يمكن عمليا عرض ومناقشة وإقرار هذه القوانين خلال 15 يوما؟!.. أعتقد أن مدة المجلس التشريعية كلها خلال الخمس سنوات لا تكفي.. وأخيرا فإن وجهة نظري ورأيي هذا لا يحول بين حق أعضاء المجلس الموقر في اتباع الإجراءات القانونية فيما تعد باقتراح تعديل بعض القوانين أو إلغائها بالإجراءات المقررة دستوريًا وليس بإجراءات المادة 156 أي عن طريق لجنة الاقتراحات والشكاوي وخلافه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.