* يسأل: عبدالسلام فرحات من المنزلة بالدقهلية: هل يجوز قضاء الصلاة الفائتة.. وكيف تؤدي؟! ** يجيب الشيخ إسماعيل نور الدين من علماء الأزهر: للصلاة مكانة هامة في ديننا الحنيف فقد أمر الله عز وجل بالمحافظة عليها وأدائها في أوقاتها فإذا أداها المسلم في أوقاتها كانت كفارة لذنوبه وتغسله من المعاصي والأوزار لما ورد "مثل الصلاة كمثل نهر جار أمام بيت أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات" وإذا فاتته الصلاة بسب عذر من الأعذار كالنوم فليصلها متي ذكرها وقدر علي أدائها فهي دين في ذمته لا تسقط عنه إلا بأدائها لعموم قوله - صلي الله عليه وسلم - في الصحيحين: دين الله أحق أن يقضي.. وقد اتفق الفقهاء علي أن الناسي والنائم والمغمي عليه والمجنون الذي يفيق من جنونه عليهم قضاء الصلاة متي تذكر الناسي واستيقظ النائم وأفاق المغمي عليه لما روي البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال "من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا كفارة لها إلا ذلك".وروي البخاري عن قتادة قال: سرنا مع النبي - صلي الله عليه وسلم - ليلة فقال بعض القوم لو عرست بنا يارسول الله قال أخاف أن تناموا عن الصلاة قال بلال أنا أوقظكم فاضطجعوا وأسند بلال ظهره إلي راحلته فغلبته عيناه فنام فاستيقظ النبي - صلي الله عليه وسلم - وقد طلع حاجب الشمس فقال: يابلال أين ما قلت؟ قال: ما ألقيت عليّ نومة مثلها قط. قال: إن الله قبض علي أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء يابلال قم فأذن بالناس بالصلاة فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وابيضت قام فصلي.أما العامد علي تركها فإن جمهور الفقهاء اتفقوا علي وجوب القضاء سواء فاتته بعذر أو بغير عذر. كما أنه لا يجوز تأخير القضاء إلا لعذر ومع الأداء لابد من التوبة. وقال ابن حزم الظاهري: من تعمد ترك الصلاة حتي خرج وقتها فلا يقضي ويكثر من فعل الخير وصلاة التطوع والأولي رأي جمهور الفقهاء وهو القضاء لأنها سارت ديناً عليه ودين الله أحق بالوفاء. * يسأل محمد السيد شعبان من مصر الجديدة بالقاهرة: هل يجوز لبس الحرير والذهب والفضة والنحاس والحديد وغير ذلك من السلسلة والسوار والخاتم وغيرها أم لا؟ ** لم يفرض الدين الإسلامي علي الناس زياً خاصاً.. وقد ورد أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - لبس الملابس العربية التي كانت في وقته والملابس غير العربية التي جاءته فلبس السراويل وغيرها. غير أن الإسلام يستثني في ذلك ما كان خاصاً بالطقوس الدينية أو كان مميزاً لطائفة من الطوائف غير الإسلامية. وكما أن الطربوش والمعطف والسترة والبنطلون والبيجامة ليست ملابس خاصة بطقوس دينية ولا مميزة لطوائف خاصة دينية فإن لبسها للرجال جائز لأنها ملابس للرجال. أما البرنيطة فقد شاع استعمالها في بعض الأقطار حتي لم تعد زياً خاصاً لفريق من الناس دون فريق بل لبستها الطوائف المختلفة كالنحل والأديان فهي في هذه الأقطار من الملابس الشائعة فيجوز لبسها وقد ورد النهي عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال.وعلي ذلك فما كان من هذه الملابس خاصاً بالرجال كالطربوش والبنطلون لا ينبغي للمرأة لبسه إذا جسم مفاتنها.كما أنه ورد في الشرع كراهية الملابس التي تحدد العورات وتبين تفاصيل الجسم سواء في ذلك الرجال والنساء.. ويجوز للمرأة أن تلبس الحرير فتتخذ منه ملابسها وفراشها كما يجوز لها أن تتحلي بالذهب والفضة علي أي شكل كانت الحلية سلسلة أو سواراً أو خاتماً أو ساعة. ويحرم علي الرجال استعمال الحرير أو الذهب إلا لعذر كالمرض التي يناسب فيها لبس الحرير. كذا يحرم علي الرجال والنساء استعمال أواني الفضة وقد أمسك النبي - صلي الله عليه وسلم - الذهب والحرير بيديه وقال: "هذان حل لنساء أمتي حرام علي رجالها".