عندما يتعرض الإنسان لبعض المشاكل يتصور ان الحياة قد توقفت.. ويفقد الأمل في وجود حل لهذه المشكلة. عزيزي القارئ.. اذا كانت لديك مشكلة قانونية نحن نقف معك لحلها بالتعاون مع كبار رجال القانون والمستشارين.. يمكنك الحضور للجريدة بالعنوان 115 شارع رمسيس القاهرة او الاتصال برقم 25781515 داخلي 3058 أو 3062 يا أماني: من حقك الطعن علي الشيك بالتزوير أمام النيابة û .. ويا وائل: رؤية الصغير بالاتفاق وينظمها القاضي! يجيب علي اسئلة هذا الاسبوع المستشار مصطفي جاويش رئيس محكمة أمن الدولة العليا وجنايات شبرا. * المأساة الأولي صاحبتها "أماني.م.ع" من المنوفية حضرت للجريدة قالت وهي تبكي: لقد شاء حظي العاثر أن أتزوج من موظف بإحدي الهيئات تربطه بي صلة قرابة.. وبعد الزواج أقمت مع اسرته في شقة وقد وعدني ان هناك ظروفا طارئة سوف تمر ويبحث لي عن شقة مستقلة.. وبمرور الوقت اصبحت اعيش بينهم كالخادمة. افتعلوا معي كل ألوان المشاكل والخلافات.. حاولت الصمود أمام جبروت أمه وأشقائه وصبرت كثيرا وتحملت بعد أن انجبت طفلين ولكن دون جدوي وأمام إهانة زوجي لي ووقوفه بجانب أسرته ضدي اضطررت لترك البيت وفضلت الإقامة مع والدي علي أمل أن يسأل عني أو يرسل لي أموالاً للانفاق علي طفليه دون جدوي. اقمت قضية نفقة وحصلت علي حكم وكذا حكم آخر بتسليمي منقولات الزوجية ثم اقمت اخيرا قضية طلاق.. ولكن هذا أثار غضب زوجي فقرر الانتقام مني بسلاح الشيكات المضروبة حيث قام بمساعدة شقيقه بتزوير شيك ضدي يفيد استلامي مبلغ 35 ألف جنيه بتوقيع مزور. كما زور شيكا آخر ضدي بمبلغ 15 ألف جنيه لصالح شخص لا أعرفه.. والآن مهددة بالسجن ظلما فماذا افعل وكيف اثبت تزوير زوجي لهذه الشيكات! ** يقول المستشار مصطفي جاويش رئيس محكمة جنايات شبرا وأمن الدولة.. إذا كان الزوج أو المستفيد قد أقام عليك جنحة شيك بدون رصيد فانه ليس أمامك سوي الطعن بالتزوير علي هذا الشيك. أما إذا لم يقم جنحة فلك الحق أن تبادري بإقامة دعوي تزوير أصلية أو اللجوء للنيابة العامة واتهام الزوج بالتزوير لمحرر عرفي وتقوم النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة واستدعاء الاطراف المستفيدة من الشيك ويتم التصرف علي ضوء التحقيق وعليك إثبات الخلافات التي بسببها زور تلك الشيكات. * يسأل وائل.م.أ من دمنهور بالبحيرة أن زوجته ترفض رؤية طفليه فهل من حقها وكيف يتم التصرف في ذلك ومتي تنتهي الحضانة لدي الزوجة. ** يقول المستشار مصطفي جاويش ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن 12 سنة ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتي سن 15 سنة والصغيرة حتي تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين ان مصلحتهما تقضي ذلك.. ويحق للأبوين رؤية الصغير والاجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.. وإذا تعذر تنظيم الرؤية بالاتفاق.. ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر انذره القاضي فإن تكرر منه جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلي من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها القاضي.