* يسأل علاء السيد عبدالسلام - من المنصورة: مامعني قوله تعالي: "حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم". ** يجيب الشيخ إسماعيل نورالدين من علماء الأزهر: الميتة تأباها النفس السليمة وكذلك الدم فقد أثبت الطب الحديث ما يحمله الدم والميتة من ميكروبات ومواد ضارة ومازالت الاستكشافات تتوالي لإثبات ضررها فالله عز وجل لا يحرم إلا الخبائث وما يؤذي الحياة البشرية سواء علم الناس بهذا الأذي أو جهلوه ولو لم يظهر لنا فيه أسباب التحريم. وحرم أيضاً المنخنقة التي تموت خنقة والموقوذة وهي التي تضرب بعصا أو حجر حتي تموت والمتردية التي تسقط من أعلي سطح أو جبل أو تتردي في بئر عميق فتموت. والنطيحة التي تنطحها بهيمة أخري فتموت وما أكل السبع أي الفريسة. ولهذا يجب التأكد من الجهات التي تأتينا ومنها ذبائح حتي لا نعرض أنفسنا وأهلينا إلي المخاطر ولا نستورد إلا من المصادر الشرعية للدولة للإطمئنان فلو نظرنا إلي تحريم الخنزير لعرفنا السبب فقد اكتشف علماء الطب ان به دودة تسبب كثيراً من الأمراض فعرفوا لماذا حرم القرآن الخنزير وإن قالوا ان وسائل الطهي الحديثة تزيل هذا السبب فالله الذي حرم يعلم ذلك نقول لهم إن الدودة هذه إحد الاكتشافات بالصدفة وقد يكون به خبايا كثيرة ولم تظهر لنا بعد فنتحري شراء اللحوم من مصادرها الصحيحة حتي لا يكون ميتة أو مريضة وان تكون مذبوحة في أماكن مخصصة للذبح كالمجازر ويكشف عليها قبل ذبحها. أما بالنسبة للحوم المجمدة فيجب اتباع التعليمات الصحيحة من ضرورات حسن تخزينها وتجميدها وهي حلال لقول الله تبارك وتعالي: "اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم". "المائدة:5". وقول الرسول - صلي الله عليه وسلم: "سم اسم الله وكل". * يسأل موسي عبدالله العريان من المطرية بالإدارة التعليمية: كنت في حالة غضب وحلفت علي زوجتي بالطلاق وبعد ان هدأت أخبرتني زوجتي بأن هذا الطلاق هو اليمين الثالث وكان غضبي بسبب حادثة أثرت علي تفكيري: فهل يحسب هذا اليمين أم لا. ** يجيب: طلاق الغضبان لا يقع بشرط ان يبلغ الغضب به نهايته فلا يدري مايقول ولا ما يقصده ولا يدري أيضاً أهو في ليل أم في نهار وان يصل به غضبه إلي حد الهذيان فيغلب الخلل والاضطراب في أقواله وأفعاله.. أما إذا كان الغضب أخف من ذلك وكان لا يحول دون مايقول ولا يسبب خللا في أقواله من أفعاله فإن الطلاق يقع منه. ولما كانت حالة السائل كما ذكر تخرجه عن شعوره ولا يدري في حالة غضبه ما يقوله ولا يقصده فإنه لا يقع طلاقه في حالة غضبه وصاحب الطلاق أعلم بنفسه فيفتي نفسه في هذه الحالة تطبيقا للنصوص الفقهية حسب حالته فيعرض أمره علي أحد العلماء ليفتيه في ذلك.