أسئلة كثيرة وردت إلي "المساء الديني" يسأل أصحابها عما يهمهم في أمور الدين والدنيا عرضناها علي الشيخ مجدي بدران وكيل مديرية أوقاف الشرقية فأجاب بالآتي : * تسال م. أ. ما حكم الدين في الزوج الخائن كثير الحلف باليمين خاصة إذا كانت خيانته معروفة لزوجته وهل من حقه الاستيلاء علي مصاغ زوجته ليبيعه ويصرفه علي ملذاته ؟. ** الخيانة محرمة شرعا ومذمومة قال الله تعالي: "إِنَّ الله لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ" وإذا كان مقصود السائلة بخيانة الزوج اقترافه للزنا فلا شك أن الزنا جريمة شنيعة وقد جاء فيها من الوعيد ما تقشعر منه الأبدان ولكن يجب التنبه إلي أنه لا يجوز اتهام الزوج بالزنا دون بينة وإلا كان ذلك قذفا محرما وهو من الكبائر. أما كثرة الحلف بالله تعالي فإنها لا تنبغي للمسلم وهي تدل علي استهتار صاحبها وعدم تعظيمه لحرمات الله فقد قال الله تعالي "وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّه عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ" وإذا كان الحلف علي الكذب وصاحبه يعلم أنه كذب فإن هذه يمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم أو في النار وهي من كبائر الذنوب وتجب المبادرة إلي التوبة منها. وبالنسبة لأخذ ممتلكات الزوجة بدون رضاها فإنه حرام فلا يحق لهذا الزوج ولا لغيره أخذ مصاغ زوجته ولا غير ذلك من ممتلكاتها إلا برضاها وطيب نفسها ويتأكد المنع إذا كان يريد صرف ثمنه في ملذاته أو شهواته ومن حق الزوجة أن تمنعه. * يسأل ك. ع. ما حكم من ينتحر وما جزاؤه عند ربه وماذا يفعل والداه ليخففا عنه؟. ** الانتحار من كبائر الذنوب وقد بين النبي صلي الله عليه وسلم أن المنتحر يعاقب بمثل ما قتل نفسه به فعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال "مَن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة".. وعلي المؤمن أن يتصبر ويستعين بالله تعالي ويعلم أن كل شدة تصيبه في الدنيا مهما كانت شديدة فإن عذاب الآخرة أشد منها ولا يصح عند أحد من العقلاء أن يستجير الإنسان من الرمضاء بالنار فكيف يفر من ضيق وشدة مؤقتة لابد لها من نهاية إلي عذاب دائم لا نهاية له وليتأمل المسلم أنه ليس هو الوحيد في الدنيا الذي يصيبه البلاء والشدة فقد أصاب البلاء سادات البشر وهم الأنبياء والرسل والصالحون وأصاب أيضاً شر البشر وهم الكافرون والملحدون.. وعلي والدي المنتحر كثرة الدعاء له بالرحمة والمغفرة لحاجته له فالانتحار ليس كفراً مخرجاً من الملة كما يظن بعض الناس بل هو من كبائر الذنوب التي تكون في مشيئة الله يوم القيامة إن شاء غفرها وإن شاء عذب بها. * يسأل محمد صبحي ما هو حكم الشرع في زوج يخفي بعض الأمور عن زوجته ؟ ** لا حرج علي الرجل في إخفاء بعض الأمور عن زوجته ما لم يترتب علي ذلك تضييع لشيء من حقوقها بل الأصل أن الحياة الزوجية لا تستقيم إلا بالمداراة مع النساء ورخص الشرع الكذب بين الزوجين فيما يجلب المودة فعن أم كلثوم بنت عقبة قالت ما سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث. كان صلي الله عليه وسلم يقول "لا أعده كاذبا الرجل يصلح بين الناس يقول القول ولا يريد به إلا الإصلاح والرجل يقول القول في الحرب والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها" .. وأما كذبه لزوجته وكذبها له فالمراد به إظهار الود والوعد بما لا يلزم ونحو ذلك فأما المخادعة في منع ما عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها فهو حرام بإجماع المسلمين.