* يسأل محمد علي فتحي بالشئون الإدارية بالقصر العيني: ما حكم تقبيل يد العلماء والمشايخ والأساتذة وأصحاب الحقوق.. وهل هناك حرمة علي فعل ذلك؟!. ** يجيب الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق: صور إجلال الناس لأصحاب الحقوق تختلف باختلاف أعراف القوم وعاداتهم فمثلاً نراهم يقبلون الوالد اكراماً له والأصل في ذلك الاباحة مالم يرد نهي عن صورة مخصوصة يقع فيها المسلمون. أما عن مسألة تقبيل يد العالم فيجوز ذلك للعالم الوزع والسلطان العادل والوالدين والاستاذ وكل من يستحق التعظيم والاكرام وقد أجمعت المذاهب الفقهية علي عدم حرمة تقبيل يد العالم الصالح لدينه وذهبوا إلي جواز ذلك واستحبابه. الأحناف صرحوا بجواز تقبيل يد العالم الصالح علي سبيل التبرك والكرامة. وقال سفيان الثوري تقبيل يد العالم أويد السلطان العادل سنة فقام عبدالله بن المبارك فقبل رأسه. وكرهه الامام مالك إذا كان علي وجه التعظيم والتكبير. وقد قبلت الصحابة يد رسول الله ومن الرسول لفاطمة ومن الصحابة من بعضهم وقد صرح الشافعيه باستحباب تقبيل يد العلام الورع وقال النووي المختار استحباب اكرام الداخل بالقيام له إن كان فيه فضيلة ظاهرة من علم أو صلاح أو شرف أو ولايه مع صيانة ويكون هذا القيم للإكرام لا للرياء ولا عظام وعلي هذا استمر عمل السلف. ويستحب تقبيل يد الحي لصلاح ونحوه من الأمور الدينية كزهد وشرف كما كانت الصحابة تفعله مع النبي صلي الله عليه وسلم ويكره ذلك "لفنان ونحوه" من الأمور الدنيوية والحنابلة حرصوا بجواز تقبيل يد العالم والسلطان ومما سبق يتبين أن تقبيل يد العلماء وأصحاب الحقوق مستحب ولا داعي لاستنكاره وإنما هي النفوس التي تعالت فأبت ما يعارض عزها. * يسأل محمد السيد حمادة "الدقهلية" برجل طلق زوجته قبل الدخول بها ثلاثاً في مجلس واحد فهل تعد طلقة واحدة أم ثلاثاً وهل يجوز له الرجوع إليها وما هي الشروط للرجوع؟ ** يجيب الشيخ إسماعيل نورالدين من علماء الأزهر: الزواج رباط دائم بين الزوجين وقد أوجب الإسلام له من الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين ما يحقق دوام العشرة بينهما. فإذا وقع خلاف بينهما وبذلت كل وسائل الإصلاح بينهما دون فائدة واستحالت العشرة بينهما صار الطلاق لا مفر منه. والطلاق إما أن يكون قبل الدخول أو بعده فإن طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها طلقة واحدة بانت منه بينونه صغري ولا محل للطلقتين لأنهما لم يصادف زوجة. وإذا أوقع الرجل علي زوجته الطلاق بالثلاثة في مجلس واحد في وقت واحد ففي بعض الآراء تكون طلقة واحدة لما روي آلإمام النسائي من حديث محمود بن لبيد قال أخبرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته بثلاث تطليقات فقام غاضباً وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلق ركانه امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فحزن عليها حزناً شديداً فسأله رسول الله صلي الله عليه وسلم كيف طلقتها قال ثلاثاً فقال في مجلس واحد فقال: نعم:قال فإنها طلقة واحدة فراجعها إن شئت فراجعها" رواه أحمد وأبوداود وبناء علي ذلك فإن فعل رسول الله صلي الله عليه وسلم وقوله أولي بالاتباع فالثلاث طلقات في مجلس واحد تقع طلقة واحدة عند بعض أهل العلم وإن عدها بعضهم ثلاثاً فمن طلق زوجته ثلاثاً في مجلس واحد له مراجعتها بعد رضاها فإذا وقع الطلاق قبل الدخول فلابد من عقد جديد بمهر جديد وترجع علي ما بقي لها من الطلاق وتحسب عليه طلقة واحدة.