* يسأل رمضان الملواني وشقيقه ابراهيم الملواني رجل أعمال: هل للصيام في الصيف فضل وأجر عن الصيام في غيره من فصول العام؟! ** يجيب الشيخ صابر أحمد عبدالسيد مفتش بإدارة أوقاف بولاق بالجيزة: نعم الصوم في الصيف يورث السقيا يوم العطش فعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلي الله عليه وسلم بعث أبا موسي علي سرية في البحر. فبينما هم كذلك. قد رفعوا الشراع في ليلة مظلمة. إذا هاتف فوقهم يهتف: يا أهل السفينة! قفوا أخبركم بقضاء قضاه الله علي نفسه. فقال أبو موسي: أخبرنا إن كنت مخبراً. قال: إن الله تبارك وتعالي قضي علي نفسه أنه من أعطش نفسه له في يوم صائف. سقاه الله يوم العطش "صححه الألباني" وعن أبي موسي بنحوه إلا أنه قال فيه. قال: "إن الله قضي علي نفسه أن من عطش نفسه لله في يوم حار كان حقاً علي الله أن يرويه يوم القيامة" قال: فكان أبو موسي يتوخي اليوم الشديد الحر الذي يكاد الإنسان ينسلخ فيه حراً فيصومه "حسنه الألباني" صيام نهار الصيف من خصال الإيمان لطول نهار الصيف وشدة حره وقال ابن رجب: "عن بعض السلف قال: بلغنا أنه يوضع للصوام مائدة يأكلون عليها والناس في الحساب فيقولون: يارب نحن نحاسب وهم يأكلون. فيقال: إنهم طالما صاموا وأفطرتم وقاموا ونمتم".. وما بكي العباد علي شيء عند موتهم إلا علي ما يفوتهم من ظمأ الهواجر وقال معاذ بن جبل عند موته: "مرحباً بالموت. زائر مغب. حبيب جاء علي فاقة. اللهم كنت أخافك فأنا اليوم أرجوك. اللهم انك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا لطول البقاء فيها لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار. ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات. ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر". * يسأل مختار حافظ منجد مفروشات وستائر: ما حكم الإنابة من الطواف والسعي.. أي هل يجوز إنابة الطائف عن الغير بالوكالة في الطواف والسعي؟! ** يجيب الشيخ صابر أحمد عبد السيد مفتش بأوقاف الجيزة: الحج والعمرة شعائر اشترط لها ربنا في القرآن شرط الاستطاعة فقال: " ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" "آل عمران" وإن توفرت الاستطاعة فلابد من أداء الأركان كما أرادها الله تعالي. وبصورة تامة غير منقوصة حيث قال:"أتموا الحج والعمرة لله" "البقرة". واعتبر ربنا الطواف والسعي من شعائر والمشاعر الواجبة علي الحج والمعتمر. فقال: "إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما" "البقرة". والسعي شعيرة مرتبطة بالطواف الصحيح بشرائطه الواردة في فقه الحج. ومن هنا نتساءل ما حكم الطواف والسعي؟ هما من أركان الحج والعمرة عند العلماء ولقد طاف النبي ولم ينب عنه أحداً في طوافه ولا في سعيه. لذلك أقول: إن من لم يقدر علي الطواف والسعي بنفسه طوف به وسعي به. فيساعده علي ذلك من يسمي بالمطوف وهو رجل يمارس هذا العمل بالمواسم بالأجرة ولاينيب المعتمر عنه أحداً في طواف أو سعي. لأن الطواف والسعي من المناسك الواجب إتمامها ولا يجوز فيهما الإنابة بل هما من الأركان الأساسية في الحج والعمرة. ولكن تكون الإنابة بالوكالة كالرمي لكثرة التدافع فيه.