يحسم الأزهر خلال الأيام المقبلة مصير عبدالمنعم فودة رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية السابق الذي بلغ المعاش في 4 سبتمبر 2007 ويعمل بمكافأة شاملة 2500 جنيه شهرياً وينتهي عقده في 30 يونيو الحالي. كان قد تم التعاقد مع عبدالمنعم فودة في 5 سبتمبر 2007 للاستعانة به في تحديث نظم العمل بمدن البعوث الإسلامية بصفة مؤقتة.. وكان يتم التجديد له حتي العام الماضي. نجح عبدالمنعم فودة منذ تاريخ تعاقده في تقاضي مكافآته الشهرية كاملة حيث حصل علي موافقة بعدم خصم الضريبة و"الدمغات" لأنه من أرباب المعاشات علي أن تتحملها موازنة الأزهر.. استناداً لافادة الإدارة المالية "مراقب الحسابات والمراقب المالي" في الأزهر.. بصحة ذلك.. وهذا ما يؤكده البند "3" في خطاب وكيل الأزهر الذي بعث به إلي رئيس إدارة الفتوي للأوقاف وشئون الأزهر في 10 نوفمبر .2010 لكن المراقب المالي بالأزهر أكد في خطابه للجهاز المركزي للمحاسبات في 4 يناير 2011 أن الإدارة المالية لم تصدر أي افادة بعدم خصم الضريبة و"الدمغات" علي المكافآت الشهرية ل "عبدالمنعم فودة" لأنه من أرباب المعاشات بل خاطبت مصلحة الضرائب.. وجاء الرد في 25 ديسمبر 2007 بأنه ينبغي تطبيق أحكام المواد 7 و8 و10 و13 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005. علي المبالغ التي يتقاضاها عبدالمنعم فودة.. وهو ما تم الالتزام به بكل دقة وليس ثمة مخالفة لأي قوانين في هذا الصدد!! ووفقا للمادة السابعة من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 فإن الضريبة تستحق علي ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من مجموع صافي الدخل الذي يحققه الممول المقيم خلال السنة.. وقد حددت المادة الثامنة أسعار الضريبة بأن تكون 10% للشريحة الأولي "أكثر من 5 آلاف حتي 20 ألف جنيه" و15% للشريحة الثانية "أكثر من 20 ألف جنيه حتي 40 ألف جنيه" و20% للشريحة الثالثة "أكثر من 40 ألف جنيه" ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل. أوصت النيابة الإدارية للأزهر والأوقاف بمجازاة عبدالمنعم فودة تأديبيا وفقا للعقد المبرم بينه وبين الأزهر.. وذلك لأنه لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وسلك مسلكا لايتفق واحترام الواجب الوظيفي. وخالف القواعد والتعليمات المالية بما يمس مالية الدولة حيث اشتري "غلاية" سعتها 600 ألف كالوري "واحد طن" بمدينة البعوث الإسلامية نهاية 2009 بدون إجراء مناقصة أو "أمر إسناد" سابق علي التوريد والتركيب بما يخالف قانون المناقصات والمزايدات. وتقرر الجزاء بالإنذار بإنهاء العقد.. رغم أن الجزاءات التأديبية التي يجوز للسلطة المختصة توقيعها علي المتعاقد تتضمن "إنهاء التعاقد".. وفقا للبند الخامس من الكتاب الدوري رقم "3" لسنة .2010