* يسأل جميل محمد أحمد عمران مدير مدرسة المهندسين الإعدادية: هل الطيور التي يتم صيدها بواسطة البنادق حلال.. أم حرام؟! ** يجيب الشيخ جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة: روي أحمد عن عدي بن حاتم قال: يا رسول الله إنا قوم نرمي فما يحل لنا؟ قال: يحل لكم ما ذكيتم وما ذكرتم الله عليه وخزفتم فكلوا منه" وروي أحمد عن عدي عن النبي صلي الله عليه وسلم: "ولا تأكل من البندقية إلا ما ذكيت" وروي البخاري ومسلم ايضا عن عبدالله بن المغفل أن رسول الله نهي عن الخزف وقال: "إنها لا تصيد صيداً ولا تتكأ عدواً. ولكنها تكسر السن وتفقأ العين" والخزف هو الرمي بحصاه أو نواه بواسطة المخذفة وهي كالمقلاع. ولذلك فإنه إذا أدرك المصيد حيا حياة مستقرة وذبح فهو حلال بالاتفاق واشتراط التسمية أو عدم اشتراطها عنذ الذبح فيه خلاف بين الفقهاء. وهو يكون في الصيد المذبوح وفي غير الصيد. - إذا مات الصيد قبل أن يذبح وكان موته بشيء محدد كالسهم الذي يجرح أو يخترق فهو حلال. واشترط بعضهم التسمية ولم يشترطها بعضهم عند إطلاق السهم. - إذا مات الصيد قبل أن يذبح وكان موته بشيء غير محدد أي لم يجرح ولم ينفذ كالحجر والبندقية فإن الجمهور يقول بحرمته. وعن الأوزاعي وغيره من فقهاء الشام أنه يحل مطلقاً كل صيد سواء أكان بمحدد أم بغير محدد. والرصاص الذي يطلق من البنادق والمسدسات هل يعد كالسهم فيحل صيده. رأي جماعة أنه كالسهم لأنه يخترق جسم الصيد وينفذ منه. بل هو أشد منه. وعلي هذا فيحل الصيد به. ورأي آخرون أن الرصاص ليس محدداً جارحاً كالسكين والسهم بل يقتل الصيد بثقله الشديد. وعلي هذا فلا يحل أكله. ومن هنا فإن الصيد بالرصاص يحل أكل ما صيد به. والأحوط أن يذكر اسم الله عند إطلاق الرصاص. * يسأل أشرف الحوفي بطل كمال أجسام: ما الحكم فيمن أدرك الركعة الثانية لصلاة الجمعة. هل يكمل صلاته ركعتين.. أم أربعاً؟! ** يجيب الشيخ جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة: جمهور العلماء يري أنه علي من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام فهو مدرك لها. وعليه أن يأتي بركعة ثانية بعد تسليم الإمام. وذلك لحديث رواه النسائي وابن ماجة بإسناد صحيح "من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخري وقد تمت صلاته" والحكم صحيح عند الشافعية والمالكية والحنابلة أما أبوحنيفة فيقول: من أدرك التشهد مع الإمام فقد أدرك الجمعة فيصلي ركعتين بعد سلام الإمام والشافعي قال عليه أن يصلي أربع ركعات هي الظهر لعدم صحة الجمعة.