سعر طن القصدير يسجل 43.4 ألف دولار اليوم الأحد    أسعار الذهب اليوم الأحد 22 مارس 2026    أسعار الدولار اليوم الأحد 22 مارس 2026    الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 7 مسيرات فى المنطقة الشرقية    وزارة الطاقة الكوبية: انقطاع الكهرباء على مستوى البلاد للمرة الثانية في أسبوع    دوري أبطال أفريقيا، موعد مواجهات اليوم في إياب ربع النهائي والقنوات الناقلة    «الأرصاد»: طقس اليوم مائل للدفء نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة    إصابة طفلين إثر اشتعال حريق بشقة سكنية فى البراجيل بالجيزة    د.حماد عبدالله يكتب: الموظف المصرى ومعاناة المواطن !!    الذهب يواصل نزيف الخسائر في بداية تعاملات الأحد.. وعيار 21 يسجل 6930 جنيه للجرام    «صحة الجيزة»: المرور على 82 منشأة ضمن خطة التأمين الطبي فى عيد الفطر    مدير «صحة الجيزة» يُجري جولة على 4 منشآت صحية لمتابعة الجاهزية في العيد    حياة كريمة فى أسوان.. دعم الكهرباء بالقرى بمحولات وخلايا جديدة    الحرس الثوري يؤكد الحصيلة الكبيرة للقتلى والجرحى الإسرائيليين في الموجة ال73    الصحة العالمية: مقتل أكثر من 60 شخصا في هجوم على مستشفى بالسودان    نجم الكرة البرازيلي جورجينيو يتهم فريق المغنية تشابيل روان بإساءة معاملة ابنته    حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لوديتي السعودية وإسبانيا    حبس مسجل خطر بتهمة نشر أخبار كاذبة في كفر الشيخ    العثور على رضيعة داخل صندوق قمامة بطامية ونقلها للمستشفى لكشف ملابسات الواقعة    ثورة تصحيح في النادي الأهلي.. طرد توروب وعودة البدري    أجمل عبارات التهنئة بعيد الأم.. تعرف عليها    المتحدث الرسمي للأوقاف للفجر: حبُّنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآلِ بيته الأطهار دينٌ صادق وتاريخٌ مشهود    ليلة السقوط التاريخي.. "أرقام سوداء" تلاحق الأهلي بعد فضيحة الترجي    البحرين: تدمير 143 صاروخا و244 طائرة منذ بدء الاعتداء الإيراني    عميد طب قصر العيني يتفقد مستشفى الطوارئ خلال عيد الفطر    رشا رفاعي تتفقد مستشفى بدر الجامعي في ثاني أيام عيد الفطر المبارك    افتتاح معرض في برلين يبرز الدور المحوري للآثار المصرية في نشأة علم الفلك    أستاذ إعلام سعودى ل"اليوم السابع": مصر والسعودية هما صمام الأمان للمنطقة العربية فى مواجهة التحديات.. زيارة الرئيس السيسى ولقاؤه الأمير محمد بن سلمان تعكس عُمق العلاقات.. والتنسيق بين البلدين على أعلى مستوى    الحرس الثوري الإيراني ينفي استهداف قاعدة "دييجو جارسيا"    اللواء أيمن جبر رئيس جمعية بورسعيد التاريخية: الحفاظ على مبانى المدينة التراثية «مسئوليتنا»    وصلة ضرب ومعاكسة فى قصر النيل.. كواليس فيديو الاعتداء على طالبة    سيناريو مكرر للمرة الثانية.. يوفنتوس يهدر فوزا قاتلا بالتعادل مع ساسولو    محافظ السويس: متابعة مسائية لرفع التراكمات وتأمين كابلات الكهرباء والأعمدة    ناجي فرج: انخفاض أسعار الذهب بحوالي 10% بسبب الحرب الحالية.. وهذه فرصة مثالية للشراء    حذف أغنية الله يجازيك لمصطفى كامل بعد تصدرها الترند    شبح الفقر يلتهم أسرة كاملة في الإسكندرية.. أم تتفق مع نجلها على إنهاء حياتها وأبنائها الستة    يسرا اللوزي: جميع الأعمال التي ناقشت الطلاق قدّمته من زوايا مختلفة.. و«كان يا مكان» تناول تأثيره على المراهقات    "البصمة الأسلوبية".. كتاب جديد للناقد النغربي عبدالرحمن إكيدر    في حفل عائلي.. خطوبة شريف عمرو الليثي على ملك أحمد زاهر    أم و 5 أشقاء| مقتل أسرة على يد عاطل في كرموز بالإسكندرية    وائل جمعة: تخاذل اللاعبين وسوء الإدارة وراء خروج الأهلي من دوري الأبطال    مدافع الترجي: الانتصار على الأهلي له طابع خاص    رئيس البرلمان الإيراني: سماء إسرائيل بلا دفاع وحان وقت تنفيذ الخطط القادمة    الحرس الثوري الإيراني يعلن استخدام صاروخ مطور في عراد والجيش الإسرائيلي ينفي    طريقة عمل السجق، أكلة سريعة التحضير في العيد    أسعار سبائك الذهب في ثاني أيام عيد الفطر المبارك    البابا تواضروس يرسم 9 راهبات جديدات لأربعة أديرة في مصر وأستراليا    التحالف الوطني يكرّم حفظة القرآن الكريم بشبرا الخيمة في احتفالية "في رحاب التلاوة".. صور    هل تزيين المساجد بدعة؟.. أوقاف الإسماعيلية تحسم الجدل    9 راهبات جديدات بيد البابا تواضروس الثاني لأربعة من أديرة الراهبات    انتصار السيسي تهنئ الأم المصرية بعيدها: مصدر الحب والقوة وصاحبة أعظم رسالة    من هو الشيخ سيد عبد الباري صاحب دعاء "اللهم يارب فاطمة وأبيها" في خطبة العيد؟    في أول أيام العيد.. خط نجدة الطفل يستقبل 1134 اتصالا و53 بلاغا    "مطران طنطا" يفتتح معرض الملابس الصيفي استعدادًا للأعياد    حافظ الشاعر يكتب عن :حين تصبح الكاميرا دعاء لا يُرى    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : نعم سيظل العيد فى "بقطارس" ..حاجة ثانية !?    جامعة القاهرة تتقدم بالتهنئة لأمهات مصر بمناسبة عيد الأم    الشرطة النسائية.. تاريخ من الإنجاز والعطاء المستمر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر العربي يعرض رؤيته لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة.. الاقتراع علي عدة أيام
نشر في المساء يوم 25 - 04 - 2011

يقدم وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي رؤية حزبه لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية علي النحو التالي:
حتي لا يحدث ما جري بتعديل قانون الأحزاب السياسية الذي لم يستشار بشأنه أحد. ولم تشترك الاحزاب صاحبة الحق فيه من خلال حوار ينتج عنه أفضل تعديلات القانون الذي وضع منذ عام 1977 لإعاقة العمل الحزبي كي يتاح للحزب الوطني الحكم في قالب تعددي. لذلك فإن حزب مصر العربي الاشتراكي يطرح مطالبه قبل تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لتوضع علي بساط البحث والدراسة والاهتمام بها. ثم وضعها موضع التنفيذ لما فيها مما يرسي قواعد ديمقراطية حقيقية وهي كالتالي:
أولا: بالنسبة لحقوق المواطن السياسية ومباشرتها:
فإنه يجب علي كل مصري ومصرية بلغا ثماني عشرة سنة ميلادية ان يباشرا بأنفسهما الحقوق السياسية في الاستفتاءات التي يدعي اليها وفي الانتخابات العامة.. ويحرم منها المحكوم عليه بحكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف والاعتبار سواء كان في الجرائم العادية أو الجرائم الانتخابية وكذا المحجور عليهم والمصابون بأمراض عقلية.
ثانيا: بالنسبة للجنة العليا للانتخابات:
1- ينتخب رئيس ونائب وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات من بين اعضاء الجمعيات العمومية القضائية لمحكمة النقض ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا ومحاكم استئناف القاهرة والاسكندرية.
2- تتمتع اللجنة العليا للانتخابات بالاستقلالية الكاملة وتكون غير قابلة للعزل. ويكون لها ميزانية خاصة وتقوم بإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم العمل بها. ويلحق بها جهاز تنفيذي برئاسة أمين عام يصدر بتشكيله وواجباته قراراً من رئيس اللجنة.
3- مدة اللجنة ست سنوات ميلادية ثم يعاد انتخابها.
4- تختص اللجنة بالإشراف الكامل علي العملية الانتخابية منذ إعداد جداول الناخبين وحتي إعلان النتائج. ولها تحديد مراحل العملية الانتخابية. وتقوم بتشكيل اللجان العامة واللجان الفرعية المشرفة علي الانتخابات.
5- تلتزم أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتوقع احكام المادة 123 عقوبات علي كل من يمتنع عن تنفيذ ما تأمر به اللجنة.
6- يتبع اللجنة قوات شرطة يتم تشكيلها من وزير الداخلية وتكون تحت رقابة وإشراف اللجنة اثناء العملية الانتخابية بكل مراحلها.
ثالثاً: بالنسبة لجداول الانتخاب:
تختص اللجنة العليا للانتخابات بإعداد جداول الناخبين بالتنسيق مع وزارة الداخلية ويسجل فيها تباعا كل من بلغ سن الثامنة عشرة ذكوراً وإناثاً. ويصدا لكل من قيد اسمه في جداول الناخبين بطاقة انتخابية ترسل اليه علي عنوانه المسجل في بطاقة الرقم القومي ويكتفي في الاقتراع ببطاقة الرقم القومي طالما كان هناك نظام الحبر الفوسفوري لحين ضبط واستكمال جداول الانتخاب وإصدار البطاقات الانتخابية للمدونين بها.
رابعا: بالنسبة للنظام الانتخابي:
يري حزب مصر ان يكون النظام الانتخابي بالقائمة النسبية غير المشروطة بالنسبة للأحزاب مع النظام الفردي للمستقلين وهو ما تأخذ به ألمانيا علي سبيل المثال. وتجري عملية الانتخاب عن طريق الاقتراع المباشر والسري.
خامساً: بالنسبة للترشح:
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلسي الشعب أو الشوري أو المحليات ما يلي:
1- أن يكون مصري الجنسية ولا يحمل جنسية أخري.
2- أن يكون اسمه مقيداً في جداول الانتخاب.
3- أن يكون بالغا من العمر 30 سنة يوم الانتخاب بالنسبة للترشيح لعضوية مجلس الشعب و40 سنة لرئاسة الجمهورية ومجلس الشوري و25 سنة للجان المحلية.
4- أن يكون قد أدي الخدمة الإلزامية العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون وحاصلا علي شهادة التعليم الاساسي علي الأقل بالنسبة لمجلس الشعب والمحليات. أما بالنسبة لرئاسة الجمهورية والشوري يجب أن يكون حاصلا علي مؤهل عال.
وتترك التفاصيل الأخري للجنة العليا للانتخابات.
سادسا: بالنسبة للدعاية الانتخابية:
1- يجب ألا تقل مدة الدعاية الانتخابية عن ثلاثين يوما تنتهي قبل بداية التصويت ب 24 ساعة.
2- لا يجوز تلقي دعم مالي أو عيني من أي جهة غير مصرية ويكون الجزاء في حالة المخالفة هو الشطب بأغلبية اعضاء اللجنة ويجوز الطعن عليه أمام الدائرة الأولي للمحكمة الإدارية العليا.
3- كفالة حق المرشحين في اقامة الندوات والمؤتمرات والسرادقات الانتخابية دون التقيد بتصريح وزارة الداخلية. والاكتفاء بشرط اخطار الوزارة بموعد ومكان انعقاد المؤتمر أو الندوة.
4- كفالة فرص متكافئة للدعاية الانتخابية في الإذاعة والتليفزيون وإعمال ما يقضي به القانون دقم 13 لسنة 1979 بشأن الإذاعة والتليفزيون بالنسبة لتخصيص مساحات متكافئة في الإذاعة والتليفزيون لكل الاحزاب لعرض آرائها واتجاهاتها وإنجازاتها طوال العام.
5- رفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء مجلس الشعب المرشحين في الانتخابات اثناء الحملة الانتخابية لضمان تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين.
6- عدم استخدام الشعارات الدينية أو الطائفية وعدم استخدام المرافق العامة والأماكن الدينية في الدعاية الانتخابية كما يحظر تقديم المرشحين أي اموال أو هدايا أو غيرها لجمهور الناخبين أو ما شابه ذلك بغرض التأثير عليهم وتكون العقوبة في حالة المخالفة هي الشطب بأغلبية ثلثي اعضاء اللجنة العليا للانتخابات ويجوز الطعن عليه أمام الدائرة الأولي للمحكمة الإدارية العليا.
7- يحظر علي الموظفين العموميين ومن في حكمهم الاشتراك بأي شكل من الاشكال في أعمال الدعاية لأي مرشح أو قائمة انتخابية.
سابعا: بالنسبة لتنظيم عمليتي الاستفتاء والانتخاب:
1- تحدد اللجنة العليا للانتخابات عدد اللجان العامة والفرعية ومقارها وتشكل اللجان الفرعية من أحد اعضاء الهيئات القضائية بدرجة قاض "ب" علي الأقل وأحد العاملين المدنيين بالدولة كأمين سر. وتشكل اللجنة العامة من أحد اعضاء الهيئات القضائية بدرجة رئيس محكمة علي الأقل وعضوين بدرجة مدير عام علي الأقل وأمينا للسر من العاملين المدنيين بالدولة. ومن الممكن الاقتراع لعدة أيام في حالة قلة أعداد القضاة ضمانا لانتخابات تعبر عن إرادة الشعب الحقيقية.
2- يجوز للناخب الاقتراع ببطاقة دقمه القومي في حالة عدم حوزته لبطاقة انتخابية لجميع من لهم حق التصويت في مصر.
3- تمكين المصريين المغتربين والعاملين منهم بالخارج المحتفظين بجنسيتهم المصرية دون سواها من الإدلاء بأصواتهم من خلال سفارتنا في الخارج.
4- يكون لكل مواطن الحق في أن يحصل علي صورة رسمية من جداول الانتخابات علي نفقته بعد دفع الرسم المقرر من اللجنة العليا للانتخابات.
5- لا يجوز منع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية من الرقابة علي عملية الاستفتاء والانتخابات قبل واثناء اجرائها وكذلك مراقبة عملية الفرز ومتابعتها وإعلان النتائج.
6- لكل مرشح وكل قائمة ان توكل عنها من يحضر داخل لجان الاقتراع وتجميع نتائج الفرز باللجان العامة.
7- يتم تجميع فرز صناديق اللجان الفرعية في مقر اللجنة العامة للفرز للتجميع والمراجعة وإعلان النتيجة النهائية. وتنقل عملية المراجعة والتجميع إلي الجمهور خارج مبني الفرز بواسطة دوائر تليفزيونية مغلقة.
8- الانصياع لأحكام القضاء بشأن سلامة النتائج المعلنة وصحة وبطلان عضوية الاعضاء.
ثامنا: بالنسبة لجرائم الانتخاب:
1- تشديد العقوبات علي تزييف إرادة الناخبين بأصواتهم وإلغاء المادة 50 من القانون 73 لسنة 1956 التي تنص علي سقوط الدعوي الجنائية والمدنية في جرائم الانتخابات بمرور ستة أشهر علي وقوعها.
2- يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه من كان اسمه مقيدا بجداول الانتخاب وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته.
3- تشديد العقوبات علي التعدي بالقول أو الفعل علي اعضاء اللجنة الفرعية والعامة وعلي كل من يستخدم أي من وسائل الترويع للتأثير في سلامة اجراءات الانتخاب أو الاستفتاء.
تلك هي بعض الملامح الاساسية الصحيحة الاساسية لإصلاح النظام الانتخابي في مصر كما يراها حزب مصر العربي الاشتراكي كي يطمئن بها المواطن علي احترام الدولة لصوته الانتخابي. ويتأكد بها من أن صوته الذي يمثل إرادته واختياره لن يهدر أو يزور بأي حال من الأحوال. وهو ما يمهد طريق عودة الثقة للمواطن المصري في سلامة العملية الانتخابية التي افتقدها لزمن طويل أورثه اليأس من جدواها. فيقبل عليها ويتحمس لها من جديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.