رئيس بعثة الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات العراقية يلتقي وفد الأمم المتحدة    انتخابات النواب 2025.. فتح اللجان وبدء عملية التصويت في اليوم الثاني بمطروح    وزير الكهرباء: 45 مليار جنيه حجم الاستثمارات لتحديث الشبكة الموحدة وخفض الفقد الفنى    الثلاثاء 11 نوفمبر 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    يضم «17 مسؤولا حكوميا».. وفد مصري يشارك في ورشة عمل «تبادل الخبرات بالتنمية الاقتصادية» في الصين    وزير الكهرباء يترأس اجتماع الجمعية العامة ويعلن عن استثمارات ب 45 مليار جنيه    وزير الري: أي تعديات على مجرى نهر النيل تؤثر سلبًا على قدرته في إمرار التصرفات المائية    سيناريو تقسيم غزة، رويترز تكشف تفاصيل جديدة    سكرتير مجلس الأمن الروسى: ملتزمون بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع مصر    فايننشال تايمز: إنشاء وحدة مخابرات أوروبية تقودها فون دير لاين    استياء داخل المنتخب، استبعاد لامين يامال من معسكر إسبانيا    توروب يجهز برنامج الإعداد لمواجهة شبية القبائل بدوري الأبطال    حسام البدري يفوز بجائزة افضل مدرب في ليبيا بعد نجاحاته الكبيرة مع أهلي طرابلس    الكاف يجري تعديلًا في موعد مباراة زيسكو الزامبي والمصري بالكونفيدرالية    دي لورنتيس يجدد ثقته في كونتي رغم استمرار التوتر داخل نابولي    بالفيديو.. سعد الصغير في انتظار جثمان إسماعيل الليثي لأداء صلاة الجنازة عليه    تعليم الشرقية تعاقب مدير مدرسة بعد واقعة «المشرط»، وأسرة الطالب المصاب تكشف تفاصيل مأساوية    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11-11-2025 على البلاد    إقبال كثيف من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات "النواب" ببني سويف.. صور    بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في تصادم 4 ميكروباصات بطريق سندوب أجا| صور    اليوم.. الحكم على متهم ب«أحداث عنف عين شمس»    مصطفى كامل وعبدالباسط حمودة أول الحضور لتشييع جثمان إسماعيل الليثي (صور)    بيت الغناء يستعيد سحر "منيب" في صالون مقامات    أكاديمية الأزهر العالمية تعقد ندوة حول "مسائل الفقه التراثي الافتراضية في العصر الحديث"    نانسي عجرم تشعل أجواء «معكم منى الشاذلي» على مدار حلقتين    مشاركة إيجابية فى قنا باليوم الثانى من انتخابات مجلس النواب.. فيديو    ينطلق غدًا، الصحة تكشف نتائج النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والتنمية لPHDC 2025    الصحة: الخط الساخن 105 يستقبل 5064 مكالمة خلال أكتوبر 2025 بنسبة استجابة 100%    الرعاية الصحية: إجراء 31 مليون فحص معملي متقدم بمحافظات التأمين الصحي الشامل    الرئيس السوري يستبعد الانضمام لاتفاقيات أبراهام ويأمل باتفاق أمني    ننشر اسماء 7 مصابين في تصادم 4 سيارات على طريق المنصورة - ميت غمر    «أوتشا» يحذر من تفاقم الأزمة فى شمال دارفور مع استمرار العنف والنزوح    الثلاثاء 11 نوفمبر 2025.. البورصة ترتفع ب 0.28% فى بداية تعاملات اليوم    عبد الحميد عصمت: خط مياه جديد لقرية السلام وبحث مشكلة صرف القنطرة الجديدة    "طلاب ومعلمون وقادة" في مسيرة "تعليم الإسكندرية" لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات النواب 2025    بطولة 14 نجمًا.. تعرف على الفيلم الأكثر جماهيرية في مصر حاليًا (بالأرقام والتفاصيل)    بسبب أحد المرشحين.. إيقاف لجنة فرعية في أبو النمرس لدقائق لتنظيم الناخبين    وزيرا الأوقاف والتعليم العالي يشاركان في ندوة جامعة حلوان حول مبادرة "صحح مفاهيمك"    ماذا قدم ماكسيم لوبيز لاعب نادي باريس بعد عرض نفسه على الجزائر    6 أعشاب تغير حياتك بعد الأربعين، تعرفى عليها    الشحات: لا أحد يستطيع التقليل من زيزو.. والسوبر كان «حياة أو موت»    هدوء نسبي في الساعات الأولى من اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025    «الوطنية للانتخابات»: المشهد الانتخابي عكس حالة من التوافق بين مؤسسات الدولة    ضعف حاسة الشم علامة تحذيرية في سن الشيخوخة    حظك اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر.. وتوقعات الأبراج    بعد إصابة 39 شخصًا.. النيابة تندب خبراء مرور لفحص حادث تصادم أتوبيس سياحي وتريلا بالبحر الأحمر    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعًا لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد (تفاصيل)    سوريا تنضم إلى تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش    انتخابات مجلس النواب.. تصويت كبار السن «الأبرز» فى غرب الدلتا    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    القنوات الناقلة لمباراة الكاميرون ضد الكونغو الديمقراطية في تصفيات كأس العالم    «في مبالغة».. عضو مجلس الأهلي يرد على انتقاد زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر    محدش يزايد علينا.. تعليق نشأت الديهى بشأن شاب يقرأ القرآن داخل المتحف الكبير    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر العربي يعرض رؤيته لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة.. الاقتراع علي عدة أيام
نشر في المساء يوم 25 - 04 - 2011

يقدم وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي رؤية حزبه لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية علي النحو التالي:
حتي لا يحدث ما جري بتعديل قانون الأحزاب السياسية الذي لم يستشار بشأنه أحد. ولم تشترك الاحزاب صاحبة الحق فيه من خلال حوار ينتج عنه أفضل تعديلات القانون الذي وضع منذ عام 1977 لإعاقة العمل الحزبي كي يتاح للحزب الوطني الحكم في قالب تعددي. لذلك فإن حزب مصر العربي الاشتراكي يطرح مطالبه قبل تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لتوضع علي بساط البحث والدراسة والاهتمام بها. ثم وضعها موضع التنفيذ لما فيها مما يرسي قواعد ديمقراطية حقيقية وهي كالتالي:
أولا: بالنسبة لحقوق المواطن السياسية ومباشرتها:
فإنه يجب علي كل مصري ومصرية بلغا ثماني عشرة سنة ميلادية ان يباشرا بأنفسهما الحقوق السياسية في الاستفتاءات التي يدعي اليها وفي الانتخابات العامة.. ويحرم منها المحكوم عليه بحكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف والاعتبار سواء كان في الجرائم العادية أو الجرائم الانتخابية وكذا المحجور عليهم والمصابون بأمراض عقلية.
ثانيا: بالنسبة للجنة العليا للانتخابات:
1- ينتخب رئيس ونائب وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات من بين اعضاء الجمعيات العمومية القضائية لمحكمة النقض ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا ومحاكم استئناف القاهرة والاسكندرية.
2- تتمتع اللجنة العليا للانتخابات بالاستقلالية الكاملة وتكون غير قابلة للعزل. ويكون لها ميزانية خاصة وتقوم بإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم العمل بها. ويلحق بها جهاز تنفيذي برئاسة أمين عام يصدر بتشكيله وواجباته قراراً من رئيس اللجنة.
3- مدة اللجنة ست سنوات ميلادية ثم يعاد انتخابها.
4- تختص اللجنة بالإشراف الكامل علي العملية الانتخابية منذ إعداد جداول الناخبين وحتي إعلان النتائج. ولها تحديد مراحل العملية الانتخابية. وتقوم بتشكيل اللجان العامة واللجان الفرعية المشرفة علي الانتخابات.
5- تلتزم أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتوقع احكام المادة 123 عقوبات علي كل من يمتنع عن تنفيذ ما تأمر به اللجنة.
6- يتبع اللجنة قوات شرطة يتم تشكيلها من وزير الداخلية وتكون تحت رقابة وإشراف اللجنة اثناء العملية الانتخابية بكل مراحلها.
ثالثاً: بالنسبة لجداول الانتخاب:
تختص اللجنة العليا للانتخابات بإعداد جداول الناخبين بالتنسيق مع وزارة الداخلية ويسجل فيها تباعا كل من بلغ سن الثامنة عشرة ذكوراً وإناثاً. ويصدا لكل من قيد اسمه في جداول الناخبين بطاقة انتخابية ترسل اليه علي عنوانه المسجل في بطاقة الرقم القومي ويكتفي في الاقتراع ببطاقة الرقم القومي طالما كان هناك نظام الحبر الفوسفوري لحين ضبط واستكمال جداول الانتخاب وإصدار البطاقات الانتخابية للمدونين بها.
رابعا: بالنسبة للنظام الانتخابي:
يري حزب مصر ان يكون النظام الانتخابي بالقائمة النسبية غير المشروطة بالنسبة للأحزاب مع النظام الفردي للمستقلين وهو ما تأخذ به ألمانيا علي سبيل المثال. وتجري عملية الانتخاب عن طريق الاقتراع المباشر والسري.
خامساً: بالنسبة للترشح:
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلسي الشعب أو الشوري أو المحليات ما يلي:
1- أن يكون مصري الجنسية ولا يحمل جنسية أخري.
2- أن يكون اسمه مقيداً في جداول الانتخاب.
3- أن يكون بالغا من العمر 30 سنة يوم الانتخاب بالنسبة للترشيح لعضوية مجلس الشعب و40 سنة لرئاسة الجمهورية ومجلس الشوري و25 سنة للجان المحلية.
4- أن يكون قد أدي الخدمة الإلزامية العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون وحاصلا علي شهادة التعليم الاساسي علي الأقل بالنسبة لمجلس الشعب والمحليات. أما بالنسبة لرئاسة الجمهورية والشوري يجب أن يكون حاصلا علي مؤهل عال.
وتترك التفاصيل الأخري للجنة العليا للانتخابات.
سادسا: بالنسبة للدعاية الانتخابية:
1- يجب ألا تقل مدة الدعاية الانتخابية عن ثلاثين يوما تنتهي قبل بداية التصويت ب 24 ساعة.
2- لا يجوز تلقي دعم مالي أو عيني من أي جهة غير مصرية ويكون الجزاء في حالة المخالفة هو الشطب بأغلبية اعضاء اللجنة ويجوز الطعن عليه أمام الدائرة الأولي للمحكمة الإدارية العليا.
3- كفالة حق المرشحين في اقامة الندوات والمؤتمرات والسرادقات الانتخابية دون التقيد بتصريح وزارة الداخلية. والاكتفاء بشرط اخطار الوزارة بموعد ومكان انعقاد المؤتمر أو الندوة.
4- كفالة فرص متكافئة للدعاية الانتخابية في الإذاعة والتليفزيون وإعمال ما يقضي به القانون دقم 13 لسنة 1979 بشأن الإذاعة والتليفزيون بالنسبة لتخصيص مساحات متكافئة في الإذاعة والتليفزيون لكل الاحزاب لعرض آرائها واتجاهاتها وإنجازاتها طوال العام.
5- رفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء مجلس الشعب المرشحين في الانتخابات اثناء الحملة الانتخابية لضمان تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين.
6- عدم استخدام الشعارات الدينية أو الطائفية وعدم استخدام المرافق العامة والأماكن الدينية في الدعاية الانتخابية كما يحظر تقديم المرشحين أي اموال أو هدايا أو غيرها لجمهور الناخبين أو ما شابه ذلك بغرض التأثير عليهم وتكون العقوبة في حالة المخالفة هي الشطب بأغلبية ثلثي اعضاء اللجنة العليا للانتخابات ويجوز الطعن عليه أمام الدائرة الأولي للمحكمة الإدارية العليا.
7- يحظر علي الموظفين العموميين ومن في حكمهم الاشتراك بأي شكل من الاشكال في أعمال الدعاية لأي مرشح أو قائمة انتخابية.
سابعا: بالنسبة لتنظيم عمليتي الاستفتاء والانتخاب:
1- تحدد اللجنة العليا للانتخابات عدد اللجان العامة والفرعية ومقارها وتشكل اللجان الفرعية من أحد اعضاء الهيئات القضائية بدرجة قاض "ب" علي الأقل وأحد العاملين المدنيين بالدولة كأمين سر. وتشكل اللجنة العامة من أحد اعضاء الهيئات القضائية بدرجة رئيس محكمة علي الأقل وعضوين بدرجة مدير عام علي الأقل وأمينا للسر من العاملين المدنيين بالدولة. ومن الممكن الاقتراع لعدة أيام في حالة قلة أعداد القضاة ضمانا لانتخابات تعبر عن إرادة الشعب الحقيقية.
2- يجوز للناخب الاقتراع ببطاقة دقمه القومي في حالة عدم حوزته لبطاقة انتخابية لجميع من لهم حق التصويت في مصر.
3- تمكين المصريين المغتربين والعاملين منهم بالخارج المحتفظين بجنسيتهم المصرية دون سواها من الإدلاء بأصواتهم من خلال سفارتنا في الخارج.
4- يكون لكل مواطن الحق في أن يحصل علي صورة رسمية من جداول الانتخابات علي نفقته بعد دفع الرسم المقرر من اللجنة العليا للانتخابات.
5- لا يجوز منع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية من الرقابة علي عملية الاستفتاء والانتخابات قبل واثناء اجرائها وكذلك مراقبة عملية الفرز ومتابعتها وإعلان النتائج.
6- لكل مرشح وكل قائمة ان توكل عنها من يحضر داخل لجان الاقتراع وتجميع نتائج الفرز باللجان العامة.
7- يتم تجميع فرز صناديق اللجان الفرعية في مقر اللجنة العامة للفرز للتجميع والمراجعة وإعلان النتيجة النهائية. وتنقل عملية المراجعة والتجميع إلي الجمهور خارج مبني الفرز بواسطة دوائر تليفزيونية مغلقة.
8- الانصياع لأحكام القضاء بشأن سلامة النتائج المعلنة وصحة وبطلان عضوية الاعضاء.
ثامنا: بالنسبة لجرائم الانتخاب:
1- تشديد العقوبات علي تزييف إرادة الناخبين بأصواتهم وإلغاء المادة 50 من القانون 73 لسنة 1956 التي تنص علي سقوط الدعوي الجنائية والمدنية في جرائم الانتخابات بمرور ستة أشهر علي وقوعها.
2- يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه من كان اسمه مقيدا بجداول الانتخاب وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته.
3- تشديد العقوبات علي التعدي بالقول أو الفعل علي اعضاء اللجنة الفرعية والعامة وعلي كل من يستخدم أي من وسائل الترويع للتأثير في سلامة اجراءات الانتخاب أو الاستفتاء.
تلك هي بعض الملامح الاساسية الصحيحة الاساسية لإصلاح النظام الانتخابي في مصر كما يراها حزب مصر العربي الاشتراكي كي يطمئن بها المواطن علي احترام الدولة لصوته الانتخابي. ويتأكد بها من أن صوته الذي يمثل إرادته واختياره لن يهدر أو يزور بأي حال من الأحوال. وهو ما يمهد طريق عودة الثقة للمواطن المصري في سلامة العملية الانتخابية التي افتقدها لزمن طويل أورثه اليأس من جدواها. فيقبل عليها ويتحمس لها من جديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.