السيد القصير يوجه 7 رسائل بمؤتمر الغربية: ندعم القيادة السياسية.. ومرشحينا معروفين مش نازلين بباراشوت    وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يفتتح فعاليات الإحتفال باليوم الوطني لمصر فى إطار فعاليات معرض إكسبو أوساكا 2025    دعوات للطيب بالإضراب عن الطعام .. هل أوقف الغضب الصهيوني نداء الأزهر العالمي لوقف حصار وتجويع غزة؟!    المرزوقي يدعو لإضراب عالمي عن الطعام ويوم غضب الجمعة تضامنا مع غزة    ترامب حريص على إطلاق سراح المحتجزين في غزة وإنهاء الحرب    عبد الله السعيد: التجديد للزمالك شرف كبير وأسعى لحصد البطولات    وزير التعليم ل"dmc": الرئيس السيسى وجه بضرورة توفير أفضل تعليم لمحدودى الدخل    "يوليو.. أيام الثورة".. ظهور الضابط جمال عبد الناصر ويعلن فقدانه الثقة بقيادة البلاد    الأوراق المطلوبة للاشتراك في صندوق التكافل بنقابة الصحفيين    ارتفاع البتلو وانخفاض الكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    حماس تسلم ردها على مقترح وقف إطلاق النار بقطاع غزة إلى الوسطاء    92 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال آخر جلسات الأسبوع    الكرة الطائرة، الزمالك يعلن تجديد عقد داليا المرشدي    هل انتهت الأزمة؟ خطوة جديدة من وسام أبو علي بعد أيام من غلق حسابه على إنستجرام    وزير الزراعة: نعمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخبز المدعوم وزراعة 3.1 مليون فدان قمح (فيديو)    اليوم، تعديلات جديدة في مواعيد تشغيل القطار الكهربائي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    تتبع رئيس الوزراء، الحكومة توافق على إنشاء اللجنة الدائمة لمتابعة وتحليل المؤشرات الدولية    5 معلومات عن المايسترو الراحل سامي نصير    أحمد سعد يطلق "حبيبي ياه ياه" بمشاركة عفروتو ومروان موسى (فيديو)    مصطفى كامل: نمتلك فيديوهات خادشة ضد راغب علامة في حفله بالساحل الشمالي    أعراض برد الصيف وأسبابه ومخاطره وطرق الوقاية منه    ورشة عمل لمناقشة حالات أورام الكبد بمستشفى حميات قنا    طريقة عمل الآيس كريم حلوى باردة تسعد صغارك في الصيف    رسميًا.. برشلونة يُلغي جولته التحضيرية في اليابان بسبب خرق تعاقدي    رسميًا.. أتلتيكو مدريد يضم السلوفاكي دافيد هانكو لتعزيز دفاعاته    حدث ليلًا| حقيقة بيع مناطق بوسط البلد ورد رسمي على أنباء توتر العلاقات المصرية السعودية    وزير الزراعة: الرئيس مُهتم بصغار المزارعين.. "مشكلتنا في المياه مش الأرض"    بسبب لهو الأطفال .. إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالجيزة    البابا تواضروس الثاني: اثبتوا في الإيمان    يعاني من متلازمة المحتال الخفية.. أكبر نقاط القوة والضعف لبرج الحمل    لتأهيل 5000 متدرب.. ختام فعاليات الأمن السيبراني بجامعة أسوان (صور)    رغم التخرج- لماذا تطاردنا كوابيس الثانوية العامة في أحلامنا؟ "فيديوجرافيك"    مدبولي: توجيهات رئاسية بإنهاء المتأخرات المستحقة للشركاء الأجانب بقطاع الطاقة    ناجى الشهابي: ثورة 23يوليو ما زالت ملهمة للسياسة الوطنية رغم محاولات التشويه    الأردن: إدخال قافلة مساعدات من 36 شاحنة مواد غذائية إلى شمال غزة    إيران توافق على زيارة فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأسابيع المقبلة    الثالثة من الدوري الألماني.. ليفربول يتعاقد مع هوجو إيكيتيكي    أحمد سعد يطرح أغنية «حبيبي ياه ياه» بمشاركة عفروتو ومروان موسى    في عيد ميلاده.. أحمد عز يتصدر قائمة الأعلى إيرادًا بتاريخ السينما المصرية    المركز القومي للبحوث يحصد 5 من جوائز الدولة لعام 2024    هل يجوز أخذ مكافأة على مال عثر عليه في الشارع؟.. أمين الفتوى يجيب    تقرير: عطية الله يرحب بالعودة لصفوف الوداد    «سلاح البر مفتاح الحسم».. رئيس الأركان الإسرائيلي: نعمل في طهران وبيروت ودمشق وغزة    «بعد طلب وزير خارجية الاحتلال».. هل ستصنف أوكرانيا الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية»؟    تحدث في معدتك- 5 أعراض لمرض الكبد الدهني احذرها    خادم الحرمين وولى العهد السعودى يهنئان الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو    رئيس الوزراء يتفقد موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة ويشيد بالتقدم المحقق    الأهلي يترقب انتعاش خزينته ب 5.5 مليون دولار خلال ساعات    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم نتمنى ان نكون مثلكم ?!    ضبط 3695 قضية سرقة كهرباء خلال 24 ساعة    وفاة شخصين متأثرين بإصابتهما في حادث تصادم سيارتين بقنا    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    بالفيديو.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد حتى منتصف الأسبوع المقبل    الرئيس السيسي: هذا الوطن قادر بأبنائه على تجاوز التحديات والصعاب    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    خلال فترة التدريب.. مندوب نقل أموال ينهب ماكينات ATM بشبرا الخيمة    مستشار الرئيس للصحة ينفي شائعات انتشار متحور «Xfg»: لم نرصد أي حالة في مصر حتى الآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر العربي يعرض رؤيته لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة.. الاقتراع علي عدة أيام
نشر في المساء يوم 25 - 04 - 2011

يقدم وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي رؤية حزبه لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية علي النحو التالي:
حتي لا يحدث ما جري بتعديل قانون الأحزاب السياسية الذي لم يستشار بشأنه أحد. ولم تشترك الاحزاب صاحبة الحق فيه من خلال حوار ينتج عنه أفضل تعديلات القانون الذي وضع منذ عام 1977 لإعاقة العمل الحزبي كي يتاح للحزب الوطني الحكم في قالب تعددي. لذلك فإن حزب مصر العربي الاشتراكي يطرح مطالبه قبل تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لتوضع علي بساط البحث والدراسة والاهتمام بها. ثم وضعها موضع التنفيذ لما فيها مما يرسي قواعد ديمقراطية حقيقية وهي كالتالي:
أولا: بالنسبة لحقوق المواطن السياسية ومباشرتها:
فإنه يجب علي كل مصري ومصرية بلغا ثماني عشرة سنة ميلادية ان يباشرا بأنفسهما الحقوق السياسية في الاستفتاءات التي يدعي اليها وفي الانتخابات العامة.. ويحرم منها المحكوم عليه بحكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف والاعتبار سواء كان في الجرائم العادية أو الجرائم الانتخابية وكذا المحجور عليهم والمصابون بأمراض عقلية.
ثانيا: بالنسبة للجنة العليا للانتخابات:
1- ينتخب رئيس ونائب وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات من بين اعضاء الجمعيات العمومية القضائية لمحكمة النقض ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا ومحاكم استئناف القاهرة والاسكندرية.
2- تتمتع اللجنة العليا للانتخابات بالاستقلالية الكاملة وتكون غير قابلة للعزل. ويكون لها ميزانية خاصة وتقوم بإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم العمل بها. ويلحق بها جهاز تنفيذي برئاسة أمين عام يصدر بتشكيله وواجباته قراراً من رئيس اللجنة.
3- مدة اللجنة ست سنوات ميلادية ثم يعاد انتخابها.
4- تختص اللجنة بالإشراف الكامل علي العملية الانتخابية منذ إعداد جداول الناخبين وحتي إعلان النتائج. ولها تحديد مراحل العملية الانتخابية. وتقوم بتشكيل اللجان العامة واللجان الفرعية المشرفة علي الانتخابات.
5- تلتزم أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتوقع احكام المادة 123 عقوبات علي كل من يمتنع عن تنفيذ ما تأمر به اللجنة.
6- يتبع اللجنة قوات شرطة يتم تشكيلها من وزير الداخلية وتكون تحت رقابة وإشراف اللجنة اثناء العملية الانتخابية بكل مراحلها.
ثالثاً: بالنسبة لجداول الانتخاب:
تختص اللجنة العليا للانتخابات بإعداد جداول الناخبين بالتنسيق مع وزارة الداخلية ويسجل فيها تباعا كل من بلغ سن الثامنة عشرة ذكوراً وإناثاً. ويصدا لكل من قيد اسمه في جداول الناخبين بطاقة انتخابية ترسل اليه علي عنوانه المسجل في بطاقة الرقم القومي ويكتفي في الاقتراع ببطاقة الرقم القومي طالما كان هناك نظام الحبر الفوسفوري لحين ضبط واستكمال جداول الانتخاب وإصدار البطاقات الانتخابية للمدونين بها.
رابعا: بالنسبة للنظام الانتخابي:
يري حزب مصر ان يكون النظام الانتخابي بالقائمة النسبية غير المشروطة بالنسبة للأحزاب مع النظام الفردي للمستقلين وهو ما تأخذ به ألمانيا علي سبيل المثال. وتجري عملية الانتخاب عن طريق الاقتراع المباشر والسري.
خامساً: بالنسبة للترشح:
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلسي الشعب أو الشوري أو المحليات ما يلي:
1- أن يكون مصري الجنسية ولا يحمل جنسية أخري.
2- أن يكون اسمه مقيداً في جداول الانتخاب.
3- أن يكون بالغا من العمر 30 سنة يوم الانتخاب بالنسبة للترشيح لعضوية مجلس الشعب و40 سنة لرئاسة الجمهورية ومجلس الشوري و25 سنة للجان المحلية.
4- أن يكون قد أدي الخدمة الإلزامية العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون وحاصلا علي شهادة التعليم الاساسي علي الأقل بالنسبة لمجلس الشعب والمحليات. أما بالنسبة لرئاسة الجمهورية والشوري يجب أن يكون حاصلا علي مؤهل عال.
وتترك التفاصيل الأخري للجنة العليا للانتخابات.
سادسا: بالنسبة للدعاية الانتخابية:
1- يجب ألا تقل مدة الدعاية الانتخابية عن ثلاثين يوما تنتهي قبل بداية التصويت ب 24 ساعة.
2- لا يجوز تلقي دعم مالي أو عيني من أي جهة غير مصرية ويكون الجزاء في حالة المخالفة هو الشطب بأغلبية اعضاء اللجنة ويجوز الطعن عليه أمام الدائرة الأولي للمحكمة الإدارية العليا.
3- كفالة حق المرشحين في اقامة الندوات والمؤتمرات والسرادقات الانتخابية دون التقيد بتصريح وزارة الداخلية. والاكتفاء بشرط اخطار الوزارة بموعد ومكان انعقاد المؤتمر أو الندوة.
4- كفالة فرص متكافئة للدعاية الانتخابية في الإذاعة والتليفزيون وإعمال ما يقضي به القانون دقم 13 لسنة 1979 بشأن الإذاعة والتليفزيون بالنسبة لتخصيص مساحات متكافئة في الإذاعة والتليفزيون لكل الاحزاب لعرض آرائها واتجاهاتها وإنجازاتها طوال العام.
5- رفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء مجلس الشعب المرشحين في الانتخابات اثناء الحملة الانتخابية لضمان تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين.
6- عدم استخدام الشعارات الدينية أو الطائفية وعدم استخدام المرافق العامة والأماكن الدينية في الدعاية الانتخابية كما يحظر تقديم المرشحين أي اموال أو هدايا أو غيرها لجمهور الناخبين أو ما شابه ذلك بغرض التأثير عليهم وتكون العقوبة في حالة المخالفة هي الشطب بأغلبية ثلثي اعضاء اللجنة العليا للانتخابات ويجوز الطعن عليه أمام الدائرة الأولي للمحكمة الإدارية العليا.
7- يحظر علي الموظفين العموميين ومن في حكمهم الاشتراك بأي شكل من الاشكال في أعمال الدعاية لأي مرشح أو قائمة انتخابية.
سابعا: بالنسبة لتنظيم عمليتي الاستفتاء والانتخاب:
1- تحدد اللجنة العليا للانتخابات عدد اللجان العامة والفرعية ومقارها وتشكل اللجان الفرعية من أحد اعضاء الهيئات القضائية بدرجة قاض "ب" علي الأقل وأحد العاملين المدنيين بالدولة كأمين سر. وتشكل اللجنة العامة من أحد اعضاء الهيئات القضائية بدرجة رئيس محكمة علي الأقل وعضوين بدرجة مدير عام علي الأقل وأمينا للسر من العاملين المدنيين بالدولة. ومن الممكن الاقتراع لعدة أيام في حالة قلة أعداد القضاة ضمانا لانتخابات تعبر عن إرادة الشعب الحقيقية.
2- يجوز للناخب الاقتراع ببطاقة دقمه القومي في حالة عدم حوزته لبطاقة انتخابية لجميع من لهم حق التصويت في مصر.
3- تمكين المصريين المغتربين والعاملين منهم بالخارج المحتفظين بجنسيتهم المصرية دون سواها من الإدلاء بأصواتهم من خلال سفارتنا في الخارج.
4- يكون لكل مواطن الحق في أن يحصل علي صورة رسمية من جداول الانتخابات علي نفقته بعد دفع الرسم المقرر من اللجنة العليا للانتخابات.
5- لا يجوز منع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية من الرقابة علي عملية الاستفتاء والانتخابات قبل واثناء اجرائها وكذلك مراقبة عملية الفرز ومتابعتها وإعلان النتائج.
6- لكل مرشح وكل قائمة ان توكل عنها من يحضر داخل لجان الاقتراع وتجميع نتائج الفرز باللجان العامة.
7- يتم تجميع فرز صناديق اللجان الفرعية في مقر اللجنة العامة للفرز للتجميع والمراجعة وإعلان النتيجة النهائية. وتنقل عملية المراجعة والتجميع إلي الجمهور خارج مبني الفرز بواسطة دوائر تليفزيونية مغلقة.
8- الانصياع لأحكام القضاء بشأن سلامة النتائج المعلنة وصحة وبطلان عضوية الاعضاء.
ثامنا: بالنسبة لجرائم الانتخاب:
1- تشديد العقوبات علي تزييف إرادة الناخبين بأصواتهم وإلغاء المادة 50 من القانون 73 لسنة 1956 التي تنص علي سقوط الدعوي الجنائية والمدنية في جرائم الانتخابات بمرور ستة أشهر علي وقوعها.
2- يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه من كان اسمه مقيدا بجداول الانتخاب وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته.
3- تشديد العقوبات علي التعدي بالقول أو الفعل علي اعضاء اللجنة الفرعية والعامة وعلي كل من يستخدم أي من وسائل الترويع للتأثير في سلامة اجراءات الانتخاب أو الاستفتاء.
تلك هي بعض الملامح الاساسية الصحيحة الاساسية لإصلاح النظام الانتخابي في مصر كما يراها حزب مصر العربي الاشتراكي كي يطمئن بها المواطن علي احترام الدولة لصوته الانتخابي. ويتأكد بها من أن صوته الذي يمثل إرادته واختياره لن يهدر أو يزور بأي حال من الأحوال. وهو ما يمهد طريق عودة الثقة للمواطن المصري في سلامة العملية الانتخابية التي افتقدها لزمن طويل أورثه اليأس من جدواها. فيقبل عليها ويتحمس لها من جديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.