المجلس الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء جامعة سوهاج التكنولوجية    تعرف على موعد الصمت الدعائي لانتخابات مجلس الشيوخ 2025    بنك الأهلى فاروس يقترب من إغلاق إصدارين للصكوك ب8 مليارات جنيه فى الاستثمار الطبى والإنشاءات    رئيس هيئة قناة السويس: نلتزم بالدور المحوري للقناة في تحقيق الاستدامة لسلاسل الإمداد العالمية    مصر تستورد 391 ألف طن من الذرة وفول الصويا لدعم احتياجات السوق المحلية    شيخ الأزهر يعلِّق مكالماته لتهنئة أوائل الشهادة الثانوية ويلغي المؤتمر الصحفي للنتيجة تضامنًا مع غزة    وزير الطاقة السوري يزور السعودية لتعزيز التعاون الثنائي    تجدد القتال لليوم الثالث بين كمبوديا وتايلاند ووقوع ضحايا ومصابين    الأهلي يعلن إعارة يوسف عبد الحفيظ إلى فاركو    الأهلي يعلن انتقال وسام أبو علي إلى كولومبوس كرو الأمريكي    محمد شريف: شارة قيادة الأهلي تاريخ ومسؤولية    عقوبة الإيقاف في الدوري الأمريكي تثير غضب ميسي    وزير الشباب: تتويج محمد زكريا وأمينة عرفي بلقبي بطولة العالم للاسكواش يؤكد التفوق المصري العالمي    الداخلية تكشف ملابسات فيديو طفل يقود سيارة وتضبط المتورطين في الجيزة    أمّ المصلين بالأزهر رمضان الماضى.. 86% مجموع محمد احمد حسن من ذوى البصيرة    مدين يشارك تامر حسني كواليس حفل "العلمين"    كلمتهم واحدة.. أبراج «عنيدة» لا تتراجع عن رأيها أبدًا    سميرة عبدالعزيز في ندوة تكريمها: الفن حياتي.. وبرنامج «قال الفيلسوف» هو الأقرب لقلبي    دور العرض السينمائية تقرر رفع فيلم سيكو سيكو من شاشاتها.. تعرف على السبب    عالم أزهري: تجنُّب أذى الأقارب ليس من قطيعة الرحم بشرط    ناهد السباعي تتربع على عرش التريند بسبب إطلالة جريئة    تقرير فلسطيني: إسرائيل تسيطر على 84% من المياه بالضفة    فحص 394 مواطنا وإجراء 10 عمليات باليوم الأول لقافلة جامعة المنصورة الطبية بشمال سيناء    وكيل صحة الدقهلية يوجه المستشفيات برفع كفاءة الأداء والتوسع في التخصصات الدقيقة    إخلاء سبيل زوجة والد الأطفال الستة المتوفيين بدلجا بالمنيا    غدا آخر موعد للتقديم.. توافر 200 فرصة عمل في الأردن (تفاصيل)    الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي يؤكدان ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة    صور| ترامب يلعب الجولف في مستهل زيارته إلى أسكتلندا «قبل تظاهرات مرتقبة»    بيراميدز يقترب من حسم صفقة البرازيلي إيفرتون دا سيلفا مقابل 3 ملايين يورو (خاص)    أحمد حسن كوكا يقترب من الاتفاق السعودي في صفقة انتقال حر    أكسيوس عن مصادر: أعضاء بإدارة ترامب يقرون سرا بعدم جدوى استراتيجيتهم بغزة    انتقال أسامة فيصل إلى الأهلي.. أحمد ياسر يكشف    الأزهر يرد على فتوى تحليل الحشيش: إدمان مُحرّم وإن اختلفت المُسميات    محافظ البحيرة: 8 سيارات لتوفير المياه في المناطق المتضررة بكفر الدوار    وزير قطاع الأعمال يتابع مشروع إعادة تشغيل مصنع بلوكات الأنود بالعين السخنة    نجاح جراحة ميكروسكوبية دقيقة لاستئصال ورم في المخ بمستشفى سوهاج الجامعي    سميرة عبد العزيز في ضيافة المهرجان القومي للمسرح    الإنجيلية تعرب عند تقديرها لدور مصر لدعم القضية الفلسطينية    مصر تدعم أوغندا لإنقاذ بحيراتها من قبضة ورد النيل.. ومنحة ب 3 ملايين دولار    انخفاض سعر الدواجن المجمدة ل 110 جنيهات للكيلو بدلا من 125 جنيها بالمجمعات الاستهلاكية.. وطرح السكر ب30 جنيها.. وشريف فاروق يفتتح غدا فرع جديد لمبادرة أسواق اليوم الواحد بالجمالية    وزير الأوقاف يحيل مخالفات إلى التحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة    حبس أنوسة كوته 3 أشهر وتعويض 100 ألف جنيه في واقعة "سيرك طنطا"    أبو ليمون يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية من أبناء محافظة المنوفية    بعد إصابة 34 شخصًا.. تحقيقات لكشف ملابسات حريق مخزن أقمشة وإسفنج بقرية 30 يونيو بشمال سيناء    ما حكم تعاطي «الحشيش»؟.. وزير الأوقاف يوضح الرأي الشرعي القاطع    مصرع سيدة أسفل عجلات قطار بمدينة إسنا خلال توديع أبناؤها قبل السفر    "القومي للطفولة" يشيد بقرار محافظ الجيزة بحظر اسكوتر الأطفال    الدفاع المدني في غزة يحذر من توقف مركباته التي تعمل في التدخلات الإنسانية    إصابة سيدة في انهيار منزل قديم بقرية قرقارص في أسيوط    الصحة تدعم البحيرة بأحدث تقنيات القسطرة القلبية ب46 مليون جنيه    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 154 مخالفة عدم الالتزام بغلق المحلات في مواعيدها    مقتل 4 أشخاص في روسيا وأوكرانيا مع استمرار الهجمات الجوية بين الدولتين    رسميًا إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بنسبة 53.99% (رابط بوابة الأزهر الإلكترونية)    وزير الثقافة ناعيًا الفنان اللبناني زياد الرحباني: رحيل قامة فنية أثرت الوجدان العربي    سعر الخضار والفواكه اليوم السبت 26-7-2025 بالمنوفية.. البصل يبدأ من 10 جنيهات    وزير الزراعة اللبناني: حرب إسرائيل على لبنان كبدت المزارعين خسائر ب 800 مليون دولار    كيف احافظ على صلاة الفجر؟.. أمين الفتوى يجيب    بعد «أزمة الحشيش».. 4 تصريحات ل سعاد صالح أثارت الجدل منها «رؤية المخطوبة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر العربي يعرض رؤيته لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة.. الاقتراع علي عدة أيام
نشر في المساء يوم 25 - 04 - 2011

يقدم وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي رؤية حزبه لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية علي النحو التالي:
حتي لا يحدث ما جري بتعديل قانون الأحزاب السياسية الذي لم يستشار بشأنه أحد. ولم تشترك الاحزاب صاحبة الحق فيه من خلال حوار ينتج عنه أفضل تعديلات القانون الذي وضع منذ عام 1977 لإعاقة العمل الحزبي كي يتاح للحزب الوطني الحكم في قالب تعددي. لذلك فإن حزب مصر العربي الاشتراكي يطرح مطالبه قبل تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لتوضع علي بساط البحث والدراسة والاهتمام بها. ثم وضعها موضع التنفيذ لما فيها مما يرسي قواعد ديمقراطية حقيقية وهي كالتالي:
أولا: بالنسبة لحقوق المواطن السياسية ومباشرتها:
فإنه يجب علي كل مصري ومصرية بلغا ثماني عشرة سنة ميلادية ان يباشرا بأنفسهما الحقوق السياسية في الاستفتاءات التي يدعي اليها وفي الانتخابات العامة.. ويحرم منها المحكوم عليه بحكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف والاعتبار سواء كان في الجرائم العادية أو الجرائم الانتخابية وكذا المحجور عليهم والمصابون بأمراض عقلية.
ثانيا: بالنسبة للجنة العليا للانتخابات:
1- ينتخب رئيس ونائب وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات من بين اعضاء الجمعيات العمومية القضائية لمحكمة النقض ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا ومحاكم استئناف القاهرة والاسكندرية.
2- تتمتع اللجنة العليا للانتخابات بالاستقلالية الكاملة وتكون غير قابلة للعزل. ويكون لها ميزانية خاصة وتقوم بإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم العمل بها. ويلحق بها جهاز تنفيذي برئاسة أمين عام يصدر بتشكيله وواجباته قراراً من رئيس اللجنة.
3- مدة اللجنة ست سنوات ميلادية ثم يعاد انتخابها.
4- تختص اللجنة بالإشراف الكامل علي العملية الانتخابية منذ إعداد جداول الناخبين وحتي إعلان النتائج. ولها تحديد مراحل العملية الانتخابية. وتقوم بتشكيل اللجان العامة واللجان الفرعية المشرفة علي الانتخابات.
5- تلتزم أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتوقع احكام المادة 123 عقوبات علي كل من يمتنع عن تنفيذ ما تأمر به اللجنة.
6- يتبع اللجنة قوات شرطة يتم تشكيلها من وزير الداخلية وتكون تحت رقابة وإشراف اللجنة اثناء العملية الانتخابية بكل مراحلها.
ثالثاً: بالنسبة لجداول الانتخاب:
تختص اللجنة العليا للانتخابات بإعداد جداول الناخبين بالتنسيق مع وزارة الداخلية ويسجل فيها تباعا كل من بلغ سن الثامنة عشرة ذكوراً وإناثاً. ويصدا لكل من قيد اسمه في جداول الناخبين بطاقة انتخابية ترسل اليه علي عنوانه المسجل في بطاقة الرقم القومي ويكتفي في الاقتراع ببطاقة الرقم القومي طالما كان هناك نظام الحبر الفوسفوري لحين ضبط واستكمال جداول الانتخاب وإصدار البطاقات الانتخابية للمدونين بها.
رابعا: بالنسبة للنظام الانتخابي:
يري حزب مصر ان يكون النظام الانتخابي بالقائمة النسبية غير المشروطة بالنسبة للأحزاب مع النظام الفردي للمستقلين وهو ما تأخذ به ألمانيا علي سبيل المثال. وتجري عملية الانتخاب عن طريق الاقتراع المباشر والسري.
خامساً: بالنسبة للترشح:
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلسي الشعب أو الشوري أو المحليات ما يلي:
1- أن يكون مصري الجنسية ولا يحمل جنسية أخري.
2- أن يكون اسمه مقيداً في جداول الانتخاب.
3- أن يكون بالغا من العمر 30 سنة يوم الانتخاب بالنسبة للترشيح لعضوية مجلس الشعب و40 سنة لرئاسة الجمهورية ومجلس الشوري و25 سنة للجان المحلية.
4- أن يكون قد أدي الخدمة الإلزامية العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون وحاصلا علي شهادة التعليم الاساسي علي الأقل بالنسبة لمجلس الشعب والمحليات. أما بالنسبة لرئاسة الجمهورية والشوري يجب أن يكون حاصلا علي مؤهل عال.
وتترك التفاصيل الأخري للجنة العليا للانتخابات.
سادسا: بالنسبة للدعاية الانتخابية:
1- يجب ألا تقل مدة الدعاية الانتخابية عن ثلاثين يوما تنتهي قبل بداية التصويت ب 24 ساعة.
2- لا يجوز تلقي دعم مالي أو عيني من أي جهة غير مصرية ويكون الجزاء في حالة المخالفة هو الشطب بأغلبية اعضاء اللجنة ويجوز الطعن عليه أمام الدائرة الأولي للمحكمة الإدارية العليا.
3- كفالة حق المرشحين في اقامة الندوات والمؤتمرات والسرادقات الانتخابية دون التقيد بتصريح وزارة الداخلية. والاكتفاء بشرط اخطار الوزارة بموعد ومكان انعقاد المؤتمر أو الندوة.
4- كفالة فرص متكافئة للدعاية الانتخابية في الإذاعة والتليفزيون وإعمال ما يقضي به القانون دقم 13 لسنة 1979 بشأن الإذاعة والتليفزيون بالنسبة لتخصيص مساحات متكافئة في الإذاعة والتليفزيون لكل الاحزاب لعرض آرائها واتجاهاتها وإنجازاتها طوال العام.
5- رفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء مجلس الشعب المرشحين في الانتخابات اثناء الحملة الانتخابية لضمان تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين.
6- عدم استخدام الشعارات الدينية أو الطائفية وعدم استخدام المرافق العامة والأماكن الدينية في الدعاية الانتخابية كما يحظر تقديم المرشحين أي اموال أو هدايا أو غيرها لجمهور الناخبين أو ما شابه ذلك بغرض التأثير عليهم وتكون العقوبة في حالة المخالفة هي الشطب بأغلبية ثلثي اعضاء اللجنة العليا للانتخابات ويجوز الطعن عليه أمام الدائرة الأولي للمحكمة الإدارية العليا.
7- يحظر علي الموظفين العموميين ومن في حكمهم الاشتراك بأي شكل من الاشكال في أعمال الدعاية لأي مرشح أو قائمة انتخابية.
سابعا: بالنسبة لتنظيم عمليتي الاستفتاء والانتخاب:
1- تحدد اللجنة العليا للانتخابات عدد اللجان العامة والفرعية ومقارها وتشكل اللجان الفرعية من أحد اعضاء الهيئات القضائية بدرجة قاض "ب" علي الأقل وأحد العاملين المدنيين بالدولة كأمين سر. وتشكل اللجنة العامة من أحد اعضاء الهيئات القضائية بدرجة رئيس محكمة علي الأقل وعضوين بدرجة مدير عام علي الأقل وأمينا للسر من العاملين المدنيين بالدولة. ومن الممكن الاقتراع لعدة أيام في حالة قلة أعداد القضاة ضمانا لانتخابات تعبر عن إرادة الشعب الحقيقية.
2- يجوز للناخب الاقتراع ببطاقة دقمه القومي في حالة عدم حوزته لبطاقة انتخابية لجميع من لهم حق التصويت في مصر.
3- تمكين المصريين المغتربين والعاملين منهم بالخارج المحتفظين بجنسيتهم المصرية دون سواها من الإدلاء بأصواتهم من خلال سفارتنا في الخارج.
4- يكون لكل مواطن الحق في أن يحصل علي صورة رسمية من جداول الانتخابات علي نفقته بعد دفع الرسم المقرر من اللجنة العليا للانتخابات.
5- لا يجوز منع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية من الرقابة علي عملية الاستفتاء والانتخابات قبل واثناء اجرائها وكذلك مراقبة عملية الفرز ومتابعتها وإعلان النتائج.
6- لكل مرشح وكل قائمة ان توكل عنها من يحضر داخل لجان الاقتراع وتجميع نتائج الفرز باللجان العامة.
7- يتم تجميع فرز صناديق اللجان الفرعية في مقر اللجنة العامة للفرز للتجميع والمراجعة وإعلان النتيجة النهائية. وتنقل عملية المراجعة والتجميع إلي الجمهور خارج مبني الفرز بواسطة دوائر تليفزيونية مغلقة.
8- الانصياع لأحكام القضاء بشأن سلامة النتائج المعلنة وصحة وبطلان عضوية الاعضاء.
ثامنا: بالنسبة لجرائم الانتخاب:
1- تشديد العقوبات علي تزييف إرادة الناخبين بأصواتهم وإلغاء المادة 50 من القانون 73 لسنة 1956 التي تنص علي سقوط الدعوي الجنائية والمدنية في جرائم الانتخابات بمرور ستة أشهر علي وقوعها.
2- يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه من كان اسمه مقيدا بجداول الانتخاب وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته.
3- تشديد العقوبات علي التعدي بالقول أو الفعل علي اعضاء اللجنة الفرعية والعامة وعلي كل من يستخدم أي من وسائل الترويع للتأثير في سلامة اجراءات الانتخاب أو الاستفتاء.
تلك هي بعض الملامح الاساسية الصحيحة الاساسية لإصلاح النظام الانتخابي في مصر كما يراها حزب مصر العربي الاشتراكي كي يطمئن بها المواطن علي احترام الدولة لصوته الانتخابي. ويتأكد بها من أن صوته الذي يمثل إرادته واختياره لن يهدر أو يزور بأي حال من الأحوال. وهو ما يمهد طريق عودة الثقة للمواطن المصري في سلامة العملية الانتخابية التي افتقدها لزمن طويل أورثه اليأس من جدواها. فيقبل عليها ويتحمس لها من جديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.