يسأل إبراهيم الملواني رجل أعمال بمدينة الزهور بالإسكندرية: هل يجوز أن تحج المرأة بلا محرم.. وماذا لو خرج رجل حاجاً إلي بيت الله الحرام بالزاد والراحلة ثم أدركه الموت في الطريق.. هل يسقط عنه الفرض.. أم لا؟! ** يجيب الشيخ كمال خضيري عبدالغفار إمام وخطيب مسجد عمر بن عبدالعزيز بالإسكندرية: إن كانت تلك المرأة من القواعد اللاتي لم تحضن. وقد يئست من النكاح ولا محرم لها فإنه يجوز في أحد قولي العلماء أن تحج مع من تأمنه. أما الرجل الذي خرج للحج ثم أدركه الموت فإنه إذا استطاع الحج بالزاد والراحلة ومات في الطريق وجب أجره علي الله ومات وهو غير عاص وله أجر نيته وقصده وإن كان فرط ثم خرج بعد ذلك ومات قبل أداء الحج مات عاصياً آثماً وله أجر ما فعله ولم يسقط عنه الفرض بذلك بل الحج باق في ذمته ويحج عنه من حيث بلغ. * تسأل أحلام محمود من القاهرة: امرأة حاضت قبل طواف الإفاضة ولم تطهر حتي ارتحل الحاج. فهل لها أن تطوف أم لا؟ وهل يجب عليها دم أو لا؟ وهل يستحب لها الاغتسال مع ذلك أو ماذا لو تيقنت أنها لن تطهر حتي يرتحل الحاج ولا يمكنها المقام بعدهم.. فهل يجب عليها الحج وهل يستحب لها أن تتقدم وتطوف أم لا؟! ** يجيب الشيخ كمال خضيري: العلماء لهم في الطهارة رأيان أحدهما قال: أنها شرط وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والثاني: ليست بشرط وهو مذهب أبوحنيفة وأحمد. فعند هؤلاء لو طاف الحاج أو الحاجة وهو علي جنابة أو علي غير طهور أو حاملا لنجاسة كان طوافه صحيحاً وعليه دم. لكن اختلف أصحاب أحمد: هل هذا مطلق في حق المعذور الذي نسي الجنابة. وأبوحنيفة يجعل الدم بدنة إن كانت حائضاً أو جنباً. فالمرأة التي لم يمكنها أن تطوف إلا حائضاً أولي بالعذر فإن الحج واجب عليها ولم يقل أحد من العلماء أن الحائض يسقط عنها الحج فلو أمكنها أن تقيم في مكة حتي تطهر وتطوف وجب ذلك.. فأما إذا لم يمكنها ذلك فإن أوجب عليها الرجوع مرة ثانية كان قد أوجب عليها سفران للحج بلا ذنب لها وهذا بخلاف الشريعة.. ثم هي ايضا لا يمكنها ايضا أن تذهب إلا مع الركب وحيضها في الشهر كالعادة فهذه لا يمكنها أن تطوف طاهراً البتة. أصول الشريعة مبنية علي أن ما عجز عنه العبد من شروط العبادات يسقط عنه. كما لو عجز المصلي من ستر العورة واستقبال القبلة أو تجنب النجاسة. وكما لو عجز الطائف أن يطوف بنفسه راكباً وراجلاً فإنه يحمل ويطاف به. ومن قال إنه يجزئها الطواف بلا طهارة إن كانت غير معذورة مع الدم كما يقوله من يقول من أصحاب أبي حنيفة وأحمد فقولهم بذلك مع العذر أولي. وأما الاغتسال فإن فعلته فحسن. كما تغتسل الحائض والنفساء للإحرام.