بعد صدور حكم من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين يقضي بحظر أنشطة تنظيم جماعة الإخوان المسلمين ثارت عدة تساؤلات عن مدي قابلية هذا الحكم للطعن عليه بالاستئناف. ومن يجوز له التقدم بهذا الطعن وموعد تقديمه. وهل الحكم واجب النفاذ وما مصير الأموال والعقارات التي شملها الحكم وهل يمكن استعادتها مرة أخري أم لا.. والمساء استطلعت بعض الآراء لعدد من رؤساء المحاكم.. و في البداية أكد المستشار عمر السمني مستشار بمجلس الدولة أن قرارات محكمة الأمور المستعجلة هي قرارات وقتية تصدر في الأمور الهامة والمستعجلة وأن هذا الحكم يمكن الطعن عليه بالاستئناف أمام دائرة استئنافية مستعجلة. مضيفاً أنه يحق للممثل القانوني لجمعية الإخوان المسلمين التقدم بهذا الطعن. كما يحق أيضاً لهيئة قضايا الدولة الطعن علي هذا الحكم لأن رافع الدعوي اختصم كلا من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية في الدعوي.. وأشار السمني أن حكم المحكمة قابل للتنفيذ لأنه صدر مشمولا بالصيغة التنفيذية. وبالتالي تؤول الأموال والعقارات والمنقولات المنصوص عليها في الحكم إلي اشراف وإدارة مجلس الوزراء ممثلا في وزارة الشئون الاجتماعية وفي حالة حصول من صدر ضدهم الحكم علي براءة في القضايا الجنائية المتهمين فيها تعود الأموال إلي اصحابها مرة أخري. اختتم المستشار السمني قوله بأن هذا الحكم صدر مشوبا بعيب عدم الاختصاص الولائي لأن هذا الدعاوي يجب أن تنظر أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وليس أمام محكمة الأمور المستعجلة. الاستئناف ممكن اتفق المستشار أيمن السيد مستشار بهيئة قضايا الدولة في أن حكم حظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين يمكن استئنافه أمام دائرة مستأنف مدني مستعجل القاهرة. ويكون الاستئناف من حق كل طرف في الدعوي أضير من هذا الحكم خلال 15 يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم بالنسبة للخصوم الحاضرين أمام الخصوم الغائبون فيبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلامهم بالطرق التي حددها القانون مشيراً إلي أن الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة تكون واجبة التنفيذ بمجرد صدورها.