تسأل: عفاف السيد تعمل بتنظيم الأسرة بالقاهرة: عن زواج المتعة؟!! ** يجيب الشيخ إسماعيل نورالدين من علماء الأزهر: القرآن يرشد إلي أن أساس الزواج السكن والمودة والرحمة المتبادلة بين الزوجين وأن من ثمرات الزواج تكوين الأسرة وتأصيل الأبناء والتعاون علي تربيتهم وما أبعد زواج المتعة عن هذا الأساس وهذه الثمرات وأن ترخيص زواج المتعة كان في وقت الضرورة وحداثة عهد الناس بالإسلام. وهذا لن يكون دليلاً علي مشروعية زواج المتعة الدائمة وزواج المتعة أن يقول "أتمتع بك مدة كذا وبكذا من المال" وثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم ثبوتاً قطعياً النهي عنه كما أنه نسخت الإباحة به بطريق حد التواتر. وورد أن النهي عنه ست مرات في مناسبات ليؤكد النسخ والإلغاء وقال جمهور الصحابة والتابعين والفقهاء إن نكاح المتعة باطل لا ينعقد أصلاً وحجة الجمهور قائمة بثبوت النسخ بقوله تعالي: والذين هم لفروجهم حافظون إلا علي أزواجهم.. المتفق عليه أن المعقود عليها في المتعة ليست زوجة باتفاق علماء المسلمين حتي الشيعة فإنهم لا يرتبون لها حقوق الزوجة. قال الإمام علي كرم الله وجهه لا أعلم أحداً تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة وعن سلخه بين الأكوع رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلي الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاث أيام ثم نهي عنها رواه مسلم عند ذلك استمر النبي ونسخت الرخصة في ستة مواطن الأولي في خيبر والثانية في عمرة القضاء والثالثة عام الفتح والرابعة عام أوطاس الخامس غزوة تبوك السادس في حجة الوداع. قال النووي الصواب أن تحريمها وإباحتها وقع مرتين فكانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها ثم ابيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تحريماً مؤيداً وإلي هذا التحريم ذهب أكثر الأئمة وقال عمر مارأيت أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته. * تسأل نوال محمد من الإسكندرية : امرأة اكتسبت في شبابها وجمالها مالاً كثيراً من عدة طرق.. وقد تابت وحجت إلي بيت الله الحرام فهل المال الذي اكتسبته من حل وغيره إذا أكلت وتصدقت منه.. هل تؤجر عليه.. أم لا؟! ** يجيب الشيخ محسن أحمد عبدالظاهر مدير إدارة أوقاف الهرم بالجيزة: أن المال الذي اكتسبته تلك السيدة إن كانت عين أو منفعة مباحة في نفسها وانما حرمت بالعقد مثل من يبيع عينا لمن يتخذه ضمراً. أو من يستأجر لعرض الخمر فهذا يفعله بالعوض لكن لا يطيب له أكله. فاذا كانت العين أو المنفعة محرمة: كمهر البغي وثمن الخمر فهذا لا يقضي له قبل القبض ولو أعطاه إياه لم يحكم برده فان هذا معونة لهم علي المعاصي لأنه جمع بين العوض والمعوض ولا يحل هذا المال لكن يصرف في مصالح المسلمين فان تابت تلك السيدة وكانت فقيرة جاز ان يصرف إليها من هذا المال مقدار حاجتها فاذا تصدقت به لاعتقادها أنه حلال فانها تثاب علي ذلك أما إذا تصدقت بهذا المال الحرام كما يتصدق المالك يملكه فهذا لا يقبله الله "إن الله لا يقبل إلا طيباً"