المجالس الطبية المتخصصة تتولى الكشف على مرشحى عضوية مجلس النواب    افتتاح المرحلة الثانية للمعامل المركزية الصناعية في ميناء السخنة    وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره القطري    محكمة الجنايات تقرر رفع اسم علي حسين مهدي من قوائم الإرهاب    وزير السياحة والآثار يفتتح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بالأقصر    عميد كلية البنات الإسلامية بجامعة الازهر بأسيوط يفتتح المعرض الخيري السنوي بالكلية    أسعار البنزين والسولار السبت 4 أكتوبر 2025    "صحح مفاهيم".. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة    حكومة جنوب إفريقيا: نرحب بالتقدم المحرز نحو اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة    خبير بالأهرام: خطة ترامب لغزة تفتقد التفاصيل والضمانات الكافية    جمال نزال: خطة ترامب تؤجل الاعتراف بفلسطين رغم دعم دول كبرى لها    طوفان بشري.. مئات الآلاف يتظاهرون في برشلونة ضد الإبادة الجماعية في غزة والاحتلال الإسرائيلي    استقبل تردد قناة صدى البلد دراما 2025 الجديد على نايل سات    انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بين طلائع الجيش والجونة    الدوري الألماني.. بوروسيا دورتموند يسقط في فخ لايبزيج    محمد صلاح يقود الهجوم.. تشكيل ليفربول أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز    مستقبل وطن بكفر الشيخ يدفع ب4 مرشحين في القائمة الوطنية لانتخابات النواب 2025 | خاص    ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    أقوى عرض لشحن شدات ببجي موبايل 2025.. 22،800 UC مجانًا    الأرصاد: غدا الأحد طقس حار نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 31    رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش الحوكمة الإلكترونية للتغذية بالمدن الجامعية    بدء مشاهدات الموسم الجديد من نوادي المسرح بثقافة الغربية    "بداية أسطورية ل Kuruluş Osman 7" موعد عرض الحلقة 195 من مسلسل المؤسس عثمان على قناة الفجر الجزائرية    خبير متاحف: المتحف المصري الكبير ليس مجرد مشروع سياحي بل بيت للمجتمع المصري    وزير الخارجية يؤكد أهمية تكاتف جهود أبناء الوطن في الداخل والخارج لدعم المصالح المصرية والدفاع عنها    مواقيت الصلاه اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 في المنيا    «شقوير» يتفقد المستشفى القبطي لمتابعة انتظام العمل وتطوير خدمات الرعاية    رئيس الوزراء: صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في مصر صناعة عريقة    أضرار الزيت المعاد استخدامه أكثر من مرة.. سموم خفية    محلل سياسي: القاهرة تستضيف مباحثات حاسمة لوضع جداول زمنية لانسحاب إسرائيل    تأجيل محاكمة المتهم بقتل شاب من ذوى الهمم بالبحيرة لجلسة 7 أكتوبر    بطل رفع الأثقال البارالمبى: إقامة بطولة العالم بالعاصمة الإدارية حدث تاريخى    أبرز إنجازات خالد العنانى المرشح لمنصب مدير اليونسكو    غدا احتفالية نقابة الصحفيين بذكرى نصر أكتوبر المجيد    الصحة تطلق النسخة الخامسة من مؤتمر قلب زايد بمشاركة نخبة من خبراء أمراض القلب    وكيل صحة سوهاج يتابع أعمال لجنة الكشف الطبي للمرشحين المحتملين لمجلس النواب    السيسي يتابع توفير التغذية الكهربائية للمشروعات الزراعية الجديدة.. فيديو    منح النيابة حق التحقيق بدون محام يثير أزمة باجتماع مناقشة الاعتراض على "الإجراءات الجنائية"    حريق هائل بمصنع بلاستيك في العاشر من رمضان    وكيل الشباب والرياضة بالفيوم يشهد انطلاق الدورة الأساسية رقم 578 للمدربين والإداريين    " سي إن بي سي": توقعات باستمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي حتى 14 أكتوبر وسط تعثر المفاوضات    الري تحسم الجدل حول غرق المنوفية والبحيرة بسبب فيضانات سد النهضة    إصابة 5 بينهم 4 أطفال في انقلاب سيارة ملاكي بالوادي الجديد    محافظة الإسكندرية تتوج بجائزة سيول للمدن الذكية    قوافل طبية وغذائية لدعم الأسر المتضررة من ارتفاع منسوب مياه النيل بدلهمو بالمنوفية    وزير الزراعة يعلن تحقيق الصادرات الزراعية المصرية 7.5 مليون طن حتى الآن    اليوم.. مستقبل وطن يستقبل الأحزاب المشاركة بالقائمة الوطنية استعدادا للانتخابات    موجة انتقادات لاذعة تطارد محمد صلاح.. ماذا فعل النجم المصري؟    ما حكم من لم يقدر على الوضوء لأجل الصلاة؟.. الإفتاء توضح    هالة عادل: عمل الخير وصنع المعروف أخلاق نبيلة تبني المحبة بين البشر    بينهم طفلان.. 6 شهداء في قصف الاحتلال غزة وخان يونس    تشكيل الزمالك المتوقع أمام غزل المحلة بالدوري    تعرف على أسعار الأسمنت اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 في المنيا    دار الإفتاء توضح: حكم الصلاة بالحركات فقط دون قراءة سور أو أدعية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة قنا    موعد انخفاض أسعار الطماطم في الأسواق.. الكيلو وصل 35 جنيه    وزير الخارجية يثمن الدعم الفرنسي للمرشح المصري لرئاسة اليونسكو خالد العناني    اللواء مجدى مرسي عزيز: دمرنا 20 دبابة.. وحصلنا على خرائط ووثائق هامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء وأساتذة القانون: إلغاء العفو الرئاسي عن المجرمين.. جائز
نشر في المساء يوم 27 - 08 - 2013

أكد خبراء وأساتذة القانون أن قرارات العفو الرئاسي التي أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسي يمكن إلغاؤها بقرار مماثل من الرئيس المؤقت عدلي منصور ويعود كل من لا يستحق هذا العفو إلي السجن مرة أخري.
أضاف الخبراء أن الرئيس المعزول استعمل سلطاته في غير محلها وأساء استخدامها وقام بالإفراج عن محبوسين في قضايا قتل وإرهاب ومخدرات وبينهم من هو محكوم عليه بالإعدام من جماعته ومؤيديه لأسباب معينة والمفروض أن العفو الرئاسي يكون لمحبوسين سياسيين بسبب مناصرتهم لثورة 25 يناير كما نص قرار مرسي نفسه وقتها.
أشار الخبراء إلي جواز عودة هؤلاء المحبوسين إلي السجن مرة أخري لإكمال مدتهم ومحاكمتهم أيضاً علي أي جرائم جديدة قد يكونوا ارتكبوها بعد قرار العفو.. منوهين إلي أن المصلحة العليا للوطن ومقتضيات الأمن القومي المصري تتطلب ذلك بسبب خطورة هؤلاء المتهمين علي المجتمع.
طالب الخبراء بوضع معايير وقواعد محددة في الدستور الجديد للعفو الرئاسي حتي لا نترك الأمر كله في يد رئيس الجمهورية قد يسيء استخدامه كما فعل الرئيس المعزول الذي كان يبحث عن مصلحة الفصيل الخاص به فقط علي حساب مصلحة الشعب المصري.
يقول المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق إن قرارات العفو التي قام بها الرئيس المعزول غير مسبوقة لا في النظام الملكي وأيضاً النظام الجمهوري فلم يحدث مثل ذلك القرارات أيام عبدالناصر وأيضاً السادات وحتي حسني مبارك لم يرتكب هذه الأفعال العجيبة مؤكداً أن القرار شمل العفو عن مجرمين محكوم عليهم بالإعدام في جرائم مخدرات.
أضاف أن الرئيس المؤقت الحالي عدلي منصور من حقه أن يلغي قرارات الرئيس المعزول ويعيد بعض أو كل المفرج عنهم إلي السجون مرة أخري ليكملوا مدة حبسهم مستنداً إلي أن القرارات التي صدرت منحرفة ويشوبها الفساد ولا تحقق المصلحة العليا للوطن وتناقض مقتضيات الأمن القومي المصري وبالتالي تكون باطلة ومنعدمة الأثر.
وعن قواعد وحدود العفو الرئاسي أكد المستشار الجمل أن المفروض أن يكون رئيس الدولة متزناً يبحث عن مصلحة البلاد ولا يبحث عن مصلحة جماعة أو فصيل معين حتي لو علي حساب العدالة.. مشيراً إلي أن ما حدث أيام مرسي شيء غريب للغاية ولم يحدث من قبل سواء أيام الملكية أو عبدالناصر والسادات ومبارك.
يقول د. أحمد رفعت عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق إنه من حق الرئيس الحالي المؤقت إلغاء قرار الرئيس المعزول الخاص بالعفو الرئاسي إذا كانت هذه القرارات تتضمن أسماء أشخاص يؤثر إخلاء سبيلهم علي الأمن القومي المصري مؤكداً أنه بعد صدور قرار الإلغاء يمكن القبض علي هؤلاء لتنفيذ باقي العقوبة.
أضاف أنه لا يجوز العفو في القضايا الجنائية والمحكوم عليه بالإعدام وأيضاً قضايا المخدرات لأن هذه القضايا تمس أطرافاً أخري فمثلاً قضايا الدم تمس أبناء القتيل وأيضاً قضايا المخدرات تمس المجتمع ولهذا نطلق علي هذه الجرائم بأنها غير فردية.. منوهاً إلي أن العفو يكون دائماً في الجرائم السياسية.
أشار د. رفعت إلي قرارات العفو التي حدثت إبان حكم الرئيس المعزول لها أهدافها الخاصة بتكوين خلايا في سيناء وهم الآن من قتلوا وروعوا في رابعة والنهضة ولذلك فوجودهم خارج السجن خطر علي المجتمع ويمس الأمن القومي.
أما الدكتور محمد عبدالظاهر أستاذ القانون الدستوري بجامعة بني سويف فيري أنه لا يجوز للرئيس الحالي سواء أكان مؤقتاً أو منتخباً أن يلغي قراراً لعفو رئاسي لرئيس سابق والسبب أن هؤلاء المفرج عنهم قد اكتسبوا حقاً بالعفو عنهم وبالتالي لا يجوز مساس هذا الحق بقرار لاحق.
أضاف أنه يجوز فقط تقديم هؤلاء لمحاكمة جديدة عن جرائم حالية أو حتي سابقة غير الجرائم التي حوكموا عليها وتم حبسهم ثم حصلوا علي عفو رئاسي.. مؤكداً أن قرار الرئيس السابق أعطاهم حقاً مكتسباً لا يجوز منازعتهم فيه.
أشار د. عبدالظاهر إلي أن العفو له شروط موجودة في مصلحة السجون والرئيس قبل أن يصدر قرارات العفو يتلقي تقارير من مصلحة السجون عن سيرة كل مسجون وأسباب استحقاقه العفو مثل حسن السير والسلوك أو قضاءه ثلاث أرباع مدته وأنه ليس له خطورة علي الأمن العام.. مؤكداً أن الرئيس المعزول وإن كان قد أصدر عفواً رئاسياً علي أشخاص لا ينطبق عليهم شروط العفو لأغراض خاصة فهذا يعتبر إساءة لاستخدام سلطاته ويمكن مساءلته عليها..وتقول د. فوزية عبدالستار أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة إن إلغاء قرارات العفو لا يوجد لها سابقة من قبل ولكن من يملك إصدار القرار يملك إلغاؤه والرئيس الحالي وإن كان مؤقتاً فهو يملك كل صلاحيات رئيس الجمهورية وبالتالي من سلطاته إلغاء قرارات العفو السابق والتي كانت مثيرة للدهشة.
أضافت أن العفو يستخدم عندما تكون الجريمة لها طابع سياسي والمجتمع بات لا ينظر إليها علي أنها جريمة لكن جرائم القتل والمخدرات والاعتداء علي أمن الدولة لا يمكن أن يصدر بحقها عفواً رئاسياً.. مؤكدة أن قرارات العفو التي صدرت أيام الرئيس المعزول لم تكن في الإطار المرسوم للعفو وهذا أدعي لإلغائها.
طالبت د. فوزية بوضع قواعد وضوابط للعفو الرئاسي في الدستور الجديد وذلك حتي لا يساء استعمال هذا الحق وحتي تكون قواعد ثابتة ومجردة لا تدخل فيها الأهواء والأغراض الشخصية.
يقول د. رفعت عبدالوهاب أستاذ القانون الدستوري بجامعة الاسكندرية أن الرئيس الحالي المؤقت بصفته من حقه إصدار إعلانات دستورية خلال هذه المرحلة الانتقالية فبالتالي من حقه إلغاء أي قرار للرئيس السابق بما فيها قرارات العفو الرئاسي وذلك عن طريق إعلان دستوري جديد..وأضاف أن ثورة 30 يونيه والمصلحة العامة للشعب تعطي الحق للرئيس المؤقت أن يصحح أو يعدل أو أن يلغي أي قرار خاطيء يصب في مصلحة فصيل علي حساب عامة الشعب.. منوهاً أن العفو يكون عن عقوبة جنائية بتخفيفها أو إلغاءها لكن العفو الشامل والذي يقصد به رفع صفة الجريمة عن فعل جنائي سبق ارتكابه يحتاج لقانون من مجلس الشعب.
أشار د. عبدالوهاب إلي أن العفو في الدول الديمقراطية يكون عن شخص أو اثنين أو حالات لا تتعدي عدد أصابع اليد الواحدة لكن في عهد مرسي الأمر خرج عن المألوف بإصداره عفواً عن أشخاص ارتكبوا جرائم خطيرة بدون ضوابط وهذا يخالف القانون والدستور وهذا يعد إساءة لاستخدام السلطة.
أكد د. عبدالوهاب أن مجلس الشعب - إن كان قائماً - يحق له الاعتراض علي هذا القرار عن طريق تشريع قانون حتي لو تعدي به علي السلطة التنفيذية حتي لو كان من أعمال السيادة لأن القرار أعفي مجرمين خطرين علي سلامة الدولة ومنهم تجار مخدرات وهذا دليل علي أن القرار لم يكن في الصالح العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.