* يسأل إبراهيم الملواني "رجل أعمال" بالإسكندرية: ما هي صور الباطل والحق وكيف يمكن التفرقة بينهما عند الالتباس بين الكذب والصدق؟! ** يجيب الدكتور أحمد محمود كريمة استاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر: للباطل أوجه ذكرها الله تبارك وتعالي - منها: الكذب "إذا لارتاب المبطلون" فأصحاب الباطل يكذبون ويفترون ويراوغون ويدلسون. ويظلمون لأنهم لا يقيمون للحساب الأخروي وزناً ويعيشون وقتهم بأية وسيلة. يظلمون الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم دون خشية عقاب أو حساب. أو عذاب. وصور الباطل عديدة متنوعة. ومظاهرة كثيرة. وشواهده مستفيضة. وعواقبه وخيمة. ومضاره جسيمة. ومع هذا فحقيقته انه نقيض الحق!. فالباطل زيف وسراب وان انتفش وانتفح واستعلي. فمصيره إلي زوال وان طال الزمان. والباطل لا ثبات له عند الفحص والتمييز. قال الله عزوجل "ليحق الحق ويبطل الباطل". من سنن الله تبارك وتعالي ان الباطل يزول وإن طال. وأن الله - سبحانه - ينصر الحق "بل نقذف الحق علي الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق" "ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون". وفي قول الله - عزوجل - "وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا" وصف للباطل فقد تكون له صولة وجولة إذا لم يقابله الحق. فإذا واجهه وجابهه يزول الباطل. بالاستقراء فإن الباطل لا يكون ولا يروج إلا في الأزمنة والأمكنة الخالية من العلم والايمان الصحيح السليم. ومن الآيات الدالة علي زوال الباطل قول الله - تبارك وتعالي - "جاء الحق وما يبديء الباطل وما يعيد" وهكذا تجتمع الادلة النقلية والعقلية علي زوال الباطل مهما طال واستطال. وان الحق أصل أصيل حتي لو غاب أو غيب قليلا. * يسأل أحمد عبدالحي عرفات "محاسب" ما الذي يجب ستره للفتاة أمام خطيبها وماالذي تستره أثناء الصلاة؟! ** يجيب الدكتور أحمد محمود كريمة استاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر : من المقرر شرعاً أن من شروط الصلاة ستر العورة. فلا تصح الصلاة مع كشف العورة التي أمر الشارع بسترها في الصلاة. وحد عورة المرأة الوجه والكفين والقدمين واستثني الحنابلة من البدن الوجه فقط. وفصّل المالكية فقالوا : إن العورة بالنسبة للمرأة في الصلاة تنقسم إلي قسمين : مغلظة جميع بدنها ماعدا الأطراف والصور وما حاذاه من الظهر. والمخففة لها هي الصدر وما حذاه من الظهر والذراعين والعنق والرأس. ومن الركبة إلي آخر القدم. وعليه : فالوجه والكفان ظهراً وباطناً ليستا من العورة مطلقاً. فمن صلت مكشوفة العورة المغلظة كلها أو بعضها ولو قليلاً مع القدرة علي الستر بطلت صلاتها إن كانت قادرة ذاكرة وأعادتها وهو ما أبداً في الوقت وبعده. أما إذا صلت مكشوفة العورة المخففة فإن صلاتها لا تبطل وإن كان كشفها مكروهاً في الصلاة ويحرم النظر إليها. واستحبوا إعادتها للصلاة في الوقت مستورة. ومن هذا يتضح أن رأس المرأة وذراعيها وساقيها من العورة التي يجب سترها عند الجمهور. أما المالكية فالصلاة صحيحة مع الكراهة وحرمة النظر إليها.