أسئلة كثيرة وردت من القراء إلي "المساء الديني" يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور دينهم وديناهم. عرضناها علي الدكتور محمد أبوهاشم عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهرفرع الزقازيق فأجاب بالآتي: * يسأل عادل المصري: تزوجت فتاة بكر بدون موافقة أحد من عائلتها واختارت ولي لها من خارج العائلة. فما حكم هذا الزواج؟ ** هذا الزواج باطل علي مذهب جمهور العلماء لأنه زواج بكر بدون إذن وليها لقول النبي صلي الله عليه وسلم "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل" ومادام ولي البكر موجود فلا يجوز لأحد غيره أن يزوجها إلا بإذنه لقول المصطفي صلي الله عليه وسلم "الشيب أحق بنفسها والبكر يزوجها أبوها" ومادام الزواج تم. فالخيار للولي إن شاء أمضاه وبذلك يصح. وإن شاء فسخه وهذا حقه شرعاً ما لم يكن متعسفاً. وقد أجاز الحنفية أن تزوج البكر البالغ الرشيد "21 سنة" نفسها مع وجود وليها وقد أخذ القانون بهذا وهو مذهب مرجوح والأرجح مذهب جمهور العلماء. وعلي الزوج أن يستعرض أهل زوجته حتي يسير علي طريق مستقيم ليصل بذلك بين زوجته وأهلها. فإن الزواج الذي يقطع أوامرالرحم بين البنت وأهلها لا خير فيه. الارتباط بفتاة فقيرة * يسأل "محمد.س.أ": تعرفت علي فتاة وأعجبت بها وقمت بخطبتها بمباركة والدي ولكن اكتشفت والدتي أن خطيبتي من أسرة فقيرة وطلبت مني فسخ الخطوبة إلا أنني رفضت. لأنها متدينة ومن عائلة محترمة. فهل في عدم طاعة والدتي في فسخ الخطوبة عقوق لها وعصيان لله تعالي؟ ** إذا كانت الفتاة خطيبتك علي خلق ودين فالزواج بها واجب. لقول النبي صلي الله عليه وسلم في الحديث الشريف "فاظفر بذات الدين تربت يداك ولا يجوز للأم أن ترفضها لفقرها. قال تعالي "وأنكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وإن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله" والزواج بهذه الفتاة دون رضاء الأم لا عقوق فيه. لأن الأم تقف أمام ما أمرنا به المصطفي صلي الله عليه وسلم وهي بذلك تخالف شرع الله جل جلاله مقابل أمور مادية دنيوية قد تدمر حياة الأسرة بعد بنائها. * يسأل عبدالله محمد: سيدة متزوجة ولها أربعة أولاد وأصيبت بمرض وحملت في 37 يوماً. لكن الحمل يشكل خطورة علي حياتها فهل يجوز تفريغ الحمل لظروفها الصحية أم لا؟ ** الفقهاء اختلفوا في الإجهاض. وجماهير العلماء علي أنه حرام ولكن المسألة مردودة إلي المرأة ومدي تعقبها وتأثرها بهذا واتفق الفقهاء علي أنه لا يجوز إسقاط الجنين مطلقا من غير ضرورة وإذا اسقطت المرأة جنينها بعد أن عرفت بأنها حملت به فهي آثمة ويشتد إثمها كلما مكث الحمل. فإذا بلغ الحمل أربعة أشهر فاسقطته تكون قاتلة والقتل من أكبر الذنوب وأشدها عقابا عند الله عز وجل أما إذا كانت هناك ضرورة فقد اختلف الفقهاء ولكن جماهير العلماء رأوا انه اذا كانت هناك ضرورة ملحة لإسقاط الجنين بشهادة الأطباء المسلمين وقالوا بإسقاط الجنين. فإنه حينئذ يجوز لها أن تتخلص من هذا الحمل وأمرها إلي الله تعالي. ولا يقدر الضرورة في هذا الأمر إلا الأطباء. لأنهم أعلم بحالها وحال جنينها من خلال الفحوصات الطبية. وهنا تكون التضحية بالفرع في سبيل بقاء الأصل. وحالة السؤال في هذا الضرورة كما واضح والجنين في أطواره الأولي وقبل نفخ الروح فيه وحياته غير متيقنه وعليه يجوز إسقاطه. والله أعلم. المال الموصي به * يسأل سعيد علي أبوزيد: أعطي شخص قبل وفاته جاره مبلغ 8000 جنيه وأوصاه بإنفاقه علي المساجد ولكن للمتوفي ولدين. وزوجة ليست أم لولديه وفي احتياج للمبلغ وتوجهوا لأخذه من جارهم. لكنه رفض فما رأي الدين في ذلك؟ ** لا يجوز للجار أن يتصرف في المبلغ المذكور إلا إذا كان معه وصية مكتوبة ومشهود عليها وأن يكون المبلغ في حدود ثلث التركة وما زاد علي ذلك فمن حق الورثة. أما إذا كانت الوصية شفوية فلن تنفذ إلا بإذن الورثة. فإن أجازوها جازت وإن لم يجزوها رد المبلغ كاملاً لأنه من حقهم والله أعلم. * يسأل إسماعيل السيد: خطب شاب فتاة وعقد عليها ولم يتم الدخول بها وتمت كتابة قائمة منقولات وحدث خلاف بينه وبين أسرة خطيبته. فما رأي الشرع في ذلك؟ ** عقد الزواج من العقود التي احترمها الشارع الإسلامي ووثقه في أعظم كتاب. قال تعالي" وأخذت منكم ميثاقاً غليظاً" والفتاة التي عقد عليها ولم يتم الدخول بها لها نصف المهر ونصف المؤخر ونصف الشبكة لقول تعالي "وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم" وهذا الأمر إذا كان الفسخ من قبل الزوج. أما إذا كان الفسخ من قبل الزوجة فلا شيء لها. أما إذا كان الخلاف من الطرفين فيجب الجلوس معاً برفقه أهل الخير وتنفيذ رؤيتهم في هذا الأمر والنزول علي رأيهم. وقد حث الإسلام علي التسامح في مثل هذه الحالة فقال تعالي" إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوي ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير" سورة البقرة والله أعلم.