أسئلة عديدة وردت من قراء "المساء الديني" يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور الدين والدنيا.. عرضناها علي الشيخ محمد ربيع أحمد من علماء الأوقاف وإمام مسجد المغربي بوسط البلد فأجاب بالآتي: * رجل يأمر زوجته بخلع حجابها الشرعي فهل توافق علي ذلك. وما حكم الفتاة المحجبة يأمرها عريسها بخلع حجابها ليلة الزفاف وقوفاً علي عادات العائلة؟ ** اتفق أهل العلم علي أن حجاب المرأة فرض بالكتاب والسنة. وإذا كان الله ورسوله قد أمرا به فلا يتوقف التنفيذ علي اذن أحد من البشر والزوج الذي يأمر زوجته بخلعه عاص لأنه يأمرها بمعصيته. ويحرم علي الزوجة أن تطيعه في ذلك. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعلي الزوجة أن تعلم أنها لو أطاعته في خلع الحجاب فسيسهل عليها طاعته فيما هو أخطر من ذلك. لأنه زوج بلا كرامة. ونأمره بتقوي الله والرجوع في هذا الأمر. أما خلع العروس حُابها ليلة زفافها بين أقرانها ومحارمها مع عدم وجود أجانب فلا ضير من ذلك. أما إذا وجد أجانب. وكان الفرح في مكان عام يختلط فيه النساء والرجال دون التزام بالحجاب الشرعي فمما لا شك فيه أن هذا حرام ولا يجوز بأي حال من الأحوال. حتي ولو كان مما اتفق عليه كل الناس.. فالحلال بين والحرام بين. هدي الله شباب وبنات المسلمين ورجال ونساء المسلمين من الوقوع فيما حرم وأن يوفق الجميع إلي الخير. والله أعلم. صيام تارك الصلاة * ما حكم الشرع في صيام من لا يصلي؟ ** هناك فرق بين بطلان العبادة وعدم قبولها. فقد تكون العبادة صحيحة لكن لا يقبلها الله تعالي: والصائم الذي لا يصلي بالإجماع صومه صحيح غير باطل. حتي لو ارتكب بعض المعاصي كالكذب. لكن مع صحة الصوم هل يكون الصوم مقبولاً من الله أم مردوداً؟ إن الأحاديث صحت في حرمان هذا الصائم من قبول صومه مثل حديث: "من لم يدع قول الزور والعمل بهپفليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه" "رواه الجماعة إلا مسلم". ويالمثل: فمن يصوم ولا يصلي صومه صحيح وليس عليه إعادة أما قبوله فالحديث يدل علي عدمه. وأنا أهيب بتاركي الصلاة أن يواظبوا علي الصلاة رجاء أن يقبل الله منهم الصوم طلباً للثواب وخوفاً من العقاب. قال تعالي: "من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد" "سورة فصلت/46" والله أعلم. * استيقظت للسحور فأكلت وشربت ظناً أن وقت الفجر لم يدخل وفوجئت بأنه قد فات. فما حكم صومي؟ ** ذكر ابن قدامة المقدسي في كتابه المانع "المغني" أن من أكل ظناً أن الفجر لم يطلع. وقد كان طلع. أو أفطر يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب أن عليه القضاء وذلك مع وجوب اتمام الصوم ويقول ابن قدامة: انه هذا هو قول أكثر أهل العلم. ثم حكي عن بعض التابعين: أن لا قضاء عليه. واستدل علي وجوب القضاء ما رواه البخاري أنهم أمروا بقضاء يوم أفطروا فيه لوجود غيم ثم طلعت الشمس.هذا حالة الظن أما حالة الشك في طلوع الفجر من عدمه أو غروب الشمس من عدمه فقد قال ابن قدامة: "وإن أكل شكا في طلوع الفجر ولم يتبين الأمر فليسي عليه قضاء وقال: وهذا رأي الشافعي. لكن الإمام مالك أوجب القضاء. لأن الأصل بقاء الصوم في ذمته فلا يسقط بالشك. وذكر أن الأكل عند الشك في غروب الشمس ولم يتبين الأمر يوجب القضاء. وعلي ذلك فإننا نهيب بالمسلمين أن يتثبتوا من صحة الوقت قبل الأكل. وخصوصاً أن الله تعالي من علينا بوسائل كثيرة للتثبت من الوقت والله تعالي أعلم. * عندي مشكلات في جيوبي الأنفية. وأعاني من الربو مما يضطرني إلي استنشاق الدواء من بخاخ الربو من فمي. فما حكم صومي إذا فعلت ذلك في نهار رمضان؟ وما حكم العلاج بحقن الوريد والعضل؟ ** قال جمهور الفقاء بأن دخول أي شيء إلي الجوف من منفذ مفتوح كالأنف والفم والأذن والشرج. ويصدق عليه اسم الأكل أو الشرب الذي بني عليه القرآن بطلان الصوم. حيث أباحهما بالليل حتي مطلع الفجر فقط. قال تعالي: "وكلوا واشربوا حتي يتبين لكم الخيط الأبيض من الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلي الليل" سورة البقرة/.187 فالعلماء قالوا ببطلان صيام من أخذ دواء من أنفه. أو من بخار بخاخ الربو أو الشرج بالحقنة الشرجية "شريطة وصول الدواء للمعدة فإن لم يصل للمعدة فلا ضير". فإذا كانت الحاجة ماسة لذلك فللمريض أن يفطر ثم يقضي بعد رمضان. أما إذا كان مرضاً مزمناً لا يرجي شفاؤه. فعليه اطعام عن كل يوم مسكين والله تعالي أعلم. أما التداوي في نهار رمضان بحقن العضل أو الوريد فقد أفتي الشيخ عطية صقر رحمه الله بأنها لا تفطر بناء علي أنها لم تصل إلي الجوف. وبذلك قال جماعة من السادة المالكية. إلا أن هناك مجموعة أخري من العلماء قالوا بأنها تفطر لأن الدواء يصل أثره إلي الجسد كله بما في ذلك المعدة. ونحن نميل للرأي الأول وهو الأصوب والله تعالي أعلم.