أسئلة كثيرة وردت من القراء يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور الدين والدنيا. عرضناها علي الشيخ السيد الهادي وكيل مديرية أوقاف الشرقية فأجاب بالآتي: * تسأل "أنعام. م": أنا شابة تقدم لخطبتي شاب ويريد أن يراني بلا حجاب. فهل يجوز له أن يراني بلا حجاب بوجود محرم؟ ** إذا طلب الخاطب أن يري وجهك فلا بأس وهذا حقه والدليل هو عموم حديث أبي هريرة قال: كنت عند النبي صلي الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره انه تزوج امرأة من الأنصار. فقال له رسول الله صلي الله عليه وسلم: "أنظرت إليها؟" قال: لا. قال: "فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً" رواه مسلم وحديث جابر بن عبدالله قال. قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلي ما يدعوه إلي نكاحها فليفعل" قال: "فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتي رأيت منها ما دعاني إلي نكاحها وتزوجها فتزوجتها" رواه أبو داود وكل هذا مشروط بعدم الخلوة. صلاة الوتر * يسأل تامر رفاعي: إذا صلي المأموم التراويح مع الإمام وأحب أن يجعل الوتر في آخر الليل. هل بهذا يكتب له قيام ليلة أم لا؟ ** الأفضل في حق المأموم متابعة الإمام حتي ينصرف من التراويح والوتر ليصدق عليه أنه صلي مع الإمام حتي انصرف فيكتب له قيام ليلة. لقول النبي صلي الله عليه وسلم: "من قام مع الإمام حتي ينصرف كتب له قيام ليلة" أخرجه أحمد وأهل السنن بسند صحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه. وكما فعله الإمام أحمد وغيره من العلماء. وعلي هذا فإن أوتر المصلي مع الامام وانصرف معه فلا حاجة إلي الوتر آخر الليل. فإن استيقظ آخر الليل صلي ما كتب له شفعاً. ولا يعيد الوتر فإنه لا وتران في ليلة. فإن أحب نقض الوتر. فقد فعله بعض السلف بأن يصلي أول ذلك ركعة تشفع وتره مع الإمام. ثم يوتر آخر تهجده. لكن كثيراً من العلماء كرهوا ذلك فإنه لم يُشرع التطوع بركعة واحدة سوي الوتر وفضل بعض العلماء أن يشفع الوتر مع الإمام بأن يقوم بعد سلام الإمام فيصلي ركعة ثم يُسلم ويجعل وتره آخر تهجده لحديث ابن عمر رضي الله عنه أن رجلاً سأل رسول الله صلي الله عليه وسلم عن صلاة الليل. فقال رسول الله عليه السلام: "صلاة الليل مثني مثني. فإذا خشي أحدكم الصبح صلي ركعة واحدة توتر له ما قد صلي" أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وكذا قوله صلي الله عليه وسلم: "اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتراً" أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما والله تعالي أعلم. * يسأل نجدي أحمد: هل لقيام رمضان عدد معين أم لا؟ ** ليس لقيام رمضان عدد معين علي سبيل الوجوب. فلو أن الإنسان قام الليل كله فلا حرج ولو قام بعشرين ركعة أو خمسين ركعة فلا حرج ولكن العدد الأفضل ما كان النبي صلي الله عليه وسلم يفعله وهو إحدي عشرة ركعة أو ثلاث عشر ركعة. فإن أم المؤمنين عائشة سُئلت: كيف كان النبي يصلي في رمضان؟ فقالت: لا يزيد في رمضان ولا في غيره علي إحدي عشرة ركعة. ولكن يجب أن تكون هذه الركعات علي الوجه المشروع وينبغي أن يطيل فيها القراءة والركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين خلاف ما يفعله الناس اليوم يصليها بسرعة تمنع المأمومين أن يفعلوا ما ينبغي أن يفعلوه. والإمامة ولاية والوالي يجب عليه أن يفعل ما هو أنفع وأصلح وكون الإمام لا يهتم إلا أن يخرج مبكراً فهذا خطأ. بل الذي ينبغي أن يفعل ما كان النبي صلي الله عليه وسلم يفعله من إطالة القيام والركوع والسجود والقعود حسب الوارد ونكثر من الدعاء والقراءة والتسبيح وغير ذلك. * يسأل السيد محمد: ما هو حكم الشرع في زوج يخفي بعض الأمور عن زوجته ما لم يترتب علي ذلك تضييع لشيء من حقوقها. بل الأصل ان الحياة الزوجية لا تستقيم إلا بالمداراة مع النساء. قال البخاري رحمه الله في صحيحه "باب المداراة مع النساء" وقول النبي صلي الله عليه وسلم: "إنما المرأة كالضلع". **ورخص الشرع في الكذب بين الزوجين فيما يجلب المودة فعن أم كلثوم بنت عقبة قالت ما سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يُرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث. كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: "لا أعده كاذباً الرجل يصلح بين الناس. يقول القول ولا يريد به إلا الإصلاح والرجل يقول في الحرب والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها" رواه أبو داود. وقال النووي رحمه الله وأما كذبه لزوجته وكذبها له. فالمراد به في إظهار الود والوعد بما لا يلزم ونحو ذلك. فأما المخادعة في منع ما عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أولها فهو حرام بإجماع المسلمين.