* يسأل مهندس صابر عبدالواحد "رجل أعمال": هل يجوز إنفاق قيمة كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين علي شخص واحد فقط.. أم لا؟! ** يجيب الشيخ فوزي عباس القوصي - إمام وخطيب مسجد البحاروة - قوص - قنا: اتفق الفقهاء علي أن كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو صيام ثلاثة أيام فإذا أراد الإنسان الإطعام فعليه أن يلتزم بالنص القرآني في ذلك وهو أن يطعم في نفس ما يطعم به نفسه وأهله قال تعالي "من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة" فإذا أراد الإنسان أن يخرج بدل الطعام وهو القيمة فلا مانع من ذلك بشرط مراعاة الرقابة والمكانة وارتفاع الأسعار فإذا كان في استطاعته أن يعطي لكل مسكين خمسة جنيهات فلا مانع من ذلك شرعا وله أن يوزع الكفارة علي عشرة أفراد فإن رأي مسكينا في أمس الحاجة إلي المعونة والمساعدة وأن حالته تتطلب نفقات كثيرة له ولأسرته فلا مانع من إعطاء الفقير قيمة إطعام العشرة بشرط أن يحقق ذلك مصلحة للفقير. * يسأل أشرف العمروسي "تاجر" بالقاهرة: هل يجوز أن أصلي الضحي أكثر من ركعتين وما هي عدد الركعات بالنسبة لصلاة الضحي؟! ** يجيب: صلاة الضحي نافلة من النوافل التي رغب فيها النبي - صلي الله عليه وسلم - وفضائلها كثيرة منها ما رواه مسلم وأبوداود عن أبي ذر الغفاري أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: يصبح علي كل سلامي من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجترأ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحي فأقل الضحي ركعتان واختلف في أكثره والراجح أنه ثماني ركعات. * يسأل أحمد سالم أمين حسن "مدير مبيعات بإحدي الشركات": كيف أصلي العشاء وقد صحوت من النوم مع أذان الفجر؟ ** يجيب الشيخ فوزي عباس: صح في الحديث "من نام عن صلاة أو سهي عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك" فالواجب عليك إذا صحوت من النوم وقد طلع الفجر ولم تصل العشاء أن تقضي هذه الصلاة وأكد كثير من العلماء أن يكون قضاؤها قبل صلاة الصبح لوجوب الترتيب بين القضاء والأداء واستحسن الشافعي هذا الحكم وأجاز أن تقضي صلاة العشاء في أي وقت فهي دين يمكن أن يؤدي عندما يتيسر الأمر وإن كان الأفضل التعديل بالقضاء. * يسأل محمد حسين سعد ما حكم الدين في الابن الذي يأخذ من بيت أبيه ويتصرف دون علمه؟ ** يجيب أخذ الولد شيئا من بيت الأب دون علمه حرام فليس للولد حق في مال أبيه إذا كان صغيرا إلا نفقته المعروفة بالقدر المناسب فإن لم يوف بها جاز أخذ ما يحتاجه فقط قياسا علي إجازة النبي - صلي الله عليه وسلم - لهند زوج أبي سفيان أن تأخذ من ماله بالمعروف بمقدار كفايتها وكفاية أولاده لأنه كان مقدرا عليها وما زاد عن ذلك فهو حرام.