* يسأل عاطف عبدالرءوف أبويوسف مدير مدرسة طيبة الخاصة: ما رأي السادة العلماء في قضاء القاضي وهو غضبان؟ ** يجيب الدكتور كمال بربري حسين محمد عميد معهد معلمي القرآن بالقاهرة: قال العلماء يكره للقاضي القضاء في عشرة مواضع: عند الغضب الشديد. وعند الجوع والعطش. وشدة السهر. والحزن. والفرح المفرط. وعند المرض. ومدافعة الأخبثين "البول والغائط" وعند غلبة النعاس. وعند شدة الحر. وعند شدة البرد. والأصل في ذلك كله قوله صلي الله عليه وسلم: "لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان" "رواه الشيخان". ومعلوم أنه صلي الله عليه وسلم لم يرد الغضب نفسه بل الاضطراب الحاصل بسبب الغضب المغير للعقل والخلق. ويقاس عليه الباقي لأنها مغيرة للعقل والخلق. فتصور كيف يتمكن القاضي من القضاء وهو في جوع شديد أو عطش. أو حزن. أو غلبة النعاس وغير ذلك من الأمور التي ربما تؤثر علي الدقة في الحكم. * يسأل مصطفي القصيف مدير مركز الوطن لحقوق الإنسان: ما الحكم الشرعي إذا عارض القاضي الشاهد في ألفاظه بقصد صرفه عن الشهادة. وما شروط قبول شهادة الشاهد؟! ** يجيب الدكتور كمال بربري حسين عميد معهد معلمي القرآن الكريم بالقاهرة: لا يجوز للقاضي أن يلقن أحد الخصمين ما يضر بالآخر ولا يهديه إليه إلا في الحدود لأنها تدرأ بالشبهات. ولا يجوز له أن يعارض الشاهد في ألفاظه بقصد صرفه عن الشهادة لأن في ذلك ميلا علي المشهود له. وقد يفضي إلي ترك الشهادة كما لا يجوز أن يصرخ في الشاهد أو ينهره. ولا يقبل شهادة الشهود إلا بشروط لابد من استيفائها. أولاً: ثبوت العدالة فإذا شهد عند القاضي شهود فعرف فسقهم رد شهادتهم. وإن عرف عدالتهم قبلها لأنه لا يجوز الحكم بشهادة الفاسق. وإن رضي الخصم لقوله تعالي: "واشهدوا ذوي عدل منكم" "سورة الطلاق من الآية: 2". ثانياً: عدم التهمة ولها أسباب العداوة فلا تقبل شهادة العدو علي عدوه إذا كانت لأمر دنيوي لقوله تعالي: "وأدني ألا ترتابوا" "سورة البقرة من الآية: 282" أي أقرب إلي عدم الريب والعداوة. والعداوة أقوي الريب. ولقوله صلي الله عليه وسلم: "لا تجوز شهادة خائن ولا مجلود حدا ولا ذي غمر ولا جنة ولا ظنين في قرابة" "رواه أبوداود". والغمر هو: الشحناء. وذي جنة هو: المجنون. والظنين هو: المتهم. ولا تقبل شهادة الوالد لولده وإن سفل. ولا شهادة الولد لوالده وإن علا لقوله تعالي: "ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدني ألا ترتابوا" "سورة البقرة من الآية: 282" والريبة حاصلة هنا لشدة الميل والمحبة. * يسأل حمادة الأسيوطي صاحب شركة للتسويق العقاري بالعصافرة: كيف أصلي العشاء وقد صحوت من النوم مع أذان الفجر؟ ** يجيب: صح في الحديث "من نام عن صلاة أو سهي عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك" فالواجب عليك إذا صحوت من النوم وقد طلع الفجر ولم تصل العشاء أن تقضي هذه الصلاة واجب كثير من العلماء أن يكون قضاؤها قبل صلاة الصبح لوجوب الترتيب بين القضاء والأداء واستحسن الشافعي هذا الحكم وأجاز أن تقضي صلاة العشاء في أي وقت فهي دين يمكن أن يؤدي عندما يتيسر الأمر وإن كان الأفضل التعجيل بالقضاء. * يسأل عبدالله السيد سكرتير جمعية مريوط بالناصرية: ما حكم الدين في الابن الذي يأخذ من بيت أبيه ويتصرف فيه دون علمه؟ ** يجيب الشيخ فوزي أحمد عباس إمام مسجد البحاروه: أخذ الولد من بيت الأب دون علمه حرام. فليس للولد حق في مال أبيه إذا كان صغيرا إلا نفقته المعروفة بالقدر المناسب لوسطه فإن لم يوف بها جاز أخذ ما يحتاجه فقط قياسا علي اجازة النبي صلي الله عليه وسلم لهند زوج أبي سفيان أن تأخذ من ماله بالمعروف بمقدار كفايتها وكفاية أولاده لأنه كان مقدرا عليها وما زاد عن ذلك فهو حرام.