* يسأل رمضان الملواني مدير شركة للتسويق العقاري بالإسكندرية هل للشاهد شروط معينة منعا للتلاعب بالشهادة؟ ** يجيب الدكتور كمال بربري حسين محمد عميد معهد معلمي القرآن الكريم بمصر: ذهب السادة العلماء إلي أنه لا تقبل شهادة الشهود إلا بشروط لابد من استيفائها. أولا: ثبوت العدالة فإذا كان أحد الشهود فاسقا رد القاضي شهادته ولا يقبل إلا شهادة من عرف عنه العدالة. ثانيا: عدم التهمة ولها أسباب منها: أ العداوة فلا تقبل شهادة العدو علي عدوه إذا كانت لأمر دنيوي لقوله تعالي "وأدني ألا ترتابوا" "سورة البقرة: من الآية 282". أي أقرب إلي عدم الريب والعداوة أقوي الريب. ب ومنها البعضية التي تشمل الأصول والفروع فلا تقبل شهادة الوالد لولده وإن سفل. ولا شهادة الولد لوالده وإن علا لقوله تعالي: "ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدني ألا ترتابوا" "سورة البقرة من الآية: 282" والريبة حاصل هنا لشدة الميل والمحبة بين الآباء والأبناء. * يسأل عمر عبد الكريم هل ينقص من اجر الصلاة المفروضة اذا لم تصل السنن؟ وما هو عدد السنن المؤكدة بعد وقبل الصلاة؟ ** يجيب الشيخ فوزي احمد عباس امام وخطيب مسجد البحاروة قنا. ذهب الشافعية إلي أن عدد السنن المؤكدة عشر ركعات ركعتا الفجر ووقتهما قبل الصلاة وركعتان قبل صلاة الظهر أو الجمعة وركعتان بعد صلاة الظهر او الجمعة وركعتان بعد صلاة المغرب وركعتان بعد صلاة العشاء وهذه السنن تسمي رواتب وانه لن ينقص من اجر الصلوات المفروضة ترك السنن وان أداء الفرائض هو أعظم ما يتقرب بها العبد الي الله عز وجل وان من حافظ علي السنن زيادة علي ذلك أحبه الله حبا شديدا وانه اذا حدث نقص في فرائض الصلاة يوم الحساب يقول الله تعالي "هل لعبدي من تطوع" بمعني أن هذا النقص يجبر بالنوافل تفضلا من الله علي عبده وكرما. * تسأل إحدي الفتيات من القاهرة : تزوجت من أحد المعتنقين لدين غير دين الاسلام وأنجبت طفلا.. ثم بعد 3 سنوات أشهر إسلامه. وعقدنا زواجنا من جديد بغرض تصحيح الوضع السابق.. والآن أريد أن أعرف موقفي .. وما هو الواجب المتبع في هذه الحالة.. وهل العقد الثاني صحيح .. أم لا؟! ** يجيب الشيخ عبد العزيز عبد الرحيم حسن مدير إدارة أوقاف شمال الجيزة: زواجك من رجل يعتنق دينا غير دين الاسلام قد ارتكبت إثما كبيرا وذنبا عظيما بأن نكاح المسلمة بغير المسلم باطل وعشرتها معه حرام واتيانه إياها سفاح. يقول الله تعالي "يا أيها الذين آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بايمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الي الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيموهن أجورهن .. الآية "10" سورة الممتحنة. وقول الرسول صلي الله عليه وسلم : "لابنته زينب حينما أجارت زوجها أبا العاص بعد أن فارقته لما أصر علي شركه لا قدر أرجوناه لكن لا يخلص اليك فإنك لا تحلين له وبعد إسلامه عادت اليه زينب. كان عليك أيتها السائلة ان تتوبي مما فعلت وتجددي اسلامك بالشهادتين قبل عقد الزواج الثاني.