«تعليم القاهرة» تواصل رسائلها التربوية الهادفة لغرس القيم الإنسانية    لماذا ارتفعت أسعار الذهب فى البورصة العالمية وفى الصاغة؟    ترامب يشن هجومًا على النائبتين الديمقراطيتين إلهان عمر ورشيدة طليب وروبرت دي نيرو    وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى جنيف لإجراء محادثات نووية مع واشنطن    عبد العاطي: إسرائيل تسابق الزمن لتثبيت وقائع على الأرض تمنع قيام دولة فلسطينية    عاجل- إعلام فلسطيني: 615 شهيدًا و1658 مصابًا منذ وقف إطلاق النار في غزة    شروقٌ من الشرق.. زعماء الغرب فى قبضة التنين    يلدز يقود يوفنتوس في مهمة صعبة أمام جلطة سراي    عمر جابر جاهز لمواجهة بيراميدز بعد تعافيه من آلام الظهر    "كاف" يختار 7 حكام مصريين لمعسكر حكام النخبة بالقاهرة    الداخلية تضبط 30 شركة سياحة بدون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين    الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس    مجلس نقابة الإعلاميين ينعي شيخ الإذاعيين فهمي عمر    يارا السكري تشعل أحداث الحلقة الثامنة من «على كلاي» وتضع العوضي وعصام السقا على صفيح ساخن    بشرى: لست ضد الزواج العرفي ولكني لست مضطرة له    نقل تبعية هيئة الاستعلامات إلى وزارة الدولة للإعلام    إفطار عالمي في قلب الأزهر.. اختلاف اللغات ووحدة القلوب على مائدة واحدة    أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح حُكم إخراج الزكاة في صورة «شنط رمضان»    تلاوة خاشعة فى صلاة التراويح بالمجمع الإسلامى الكبير بسلوا بأسوان.. فيديو    «المراكز الطبية» تعلن حصول عدد من مستشفياتها ومراكزها على اعتماد GAHAR    عبد الغفار: البداية من معهد ناصر ومركز لتدريب الأطقم الطبية    سماح أنور: جمعتني قصة حب بسمير صبري لم تكتمل.. وبشرب علبه سجاير يومياً    محافظ الفيوم يحيل رئيس حي غرب المدينة إلى التحقيق لتقصيره في أداء مهام عمله    «المالية»: إعفاء 98% من المواطنين من الضرائب العقارية.. غدا ب اليوم السابع    الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا في البورصة المصرية    مجلس جامعة بنها: نسعى لتعزيز الاستدامة في جميع الأنشطة والاستغلال الأمثل للمساحات    ضبط صاحب فيديو ادعى تلفيق قضايا له في بورسعيد    المشدد 3 سنوات للمتهم في محاولة إنهاء حياة أمين شرطة بملوي بالمنيا    الضويني: الأزهر مدرسة للعقل والنقل وجسر دائم بين النص والواقع    المفتي: المنع في الشريعة حب ورحمة لا حرمان    دفاع فرد أمن التجمع الخامس يطالب رجل الأعمال المتهم ب 15 مليون جنيه تعويضاً    «كوكايين السلوك.. إدمان بلا حدود» حملات بالإسكندرية لتعزيز الوعي الرقمي    وزيرة «الإسكان» تتابع مشروعات تطوير الطرق والمرافق بالمناطق الصناعية في المدن الجديدة    الأهلي ينعى وفاة الإذاعي الكبير فهمي عمر    فهمى عمر.. رحلة شيخ الإذاعيين الذى روّض الميكروفون وصافح التاريخ    غرق مركب هجرة غير شرعية يضم مصريين قبالة جزيرة كريت.. والتعرف على 9 ناجين    انقلاب تريلا محمّلة قمح داخل مصرف مائي أمام صوامع طامية بالفيوم دون إصابات    وزيرة الإسكان تبحث مع «التنمية الحضرية» إجراءات تشغيل «حديقة تلال الفسطاط»    الاتصالات: إنشاء مختبرات متطورة للاتصالات بهدف ربط الدراسة الأكاديمية باحتياجات سوق العمل    حريق يربك الحركة الجوية فى مطار كيب تاون ويوقف الرحلات الدولية مؤقتا    قائمة ريال مدريد - استبعاد هاوسن ومبابي من مواجهة بنفيكا    خطوات حكومية جديدة لدعم العمالة غير المنتظمة    الدفاع المدني بغزة: نحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع    انتشار كثيف للألعاب النارية بين الأطفال في الوادي الجديد.. والبازوكا وسلك المواعين ابتكارات بديلة    سعر طبق البيض بالقليوبية الأربعاء 25-2-2026.. الأبيض ب 125 جنيها    "المبادرات الصحية": "المقبلين على الزواج" نجحت في فحص ملايين الشباب وحققت نتائج إيجابية واسعة    محمد سامي يعلن وفاة والد زوجته الفنانة مي عمر    وزارة الصحة توجة 4 نصائح هامة لصيام صحى .. تفاصيل    أطول خطاب حالة الاتحاد.. ترامب يستعرض انتصاراته ويهاجم الديمقراطيين «المجانين»    ارتفاع عجز الدولة الألمانية في 2025 عن تقديرات أولية    وزير التعليم العالي: الدولة تدعم تطوير الجامعات التكنولوجية    الاتحاد المغربي ينفي إقالة وليد الركراكي    «كامويش» خارج حسابات الأهلي في الموسم الجديد    مشروبات طبيعية تقلل الحموضة بعد الإفطار في رمضان    رأس الأفعى: "الأواصر الممزقة".. تشريح لسقوط "الحصن" الإخواني وبداية النهاية الوجودية    شاهندة عبد الرحيم تكشف سر صلاة والدها في كنيسة فرنسية    مع سابع أيام رمضان.. موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 25فبراير 2026 في المنيا    الزمالك يتصدر الدورى بثنائية مثيرة أمام زد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مخاوف دستورية التعديلات لن تمنع رموز النظام السابق من الترشح للرئاسة
نشر في المساء يوم 28 - 02 - 2011

أعرب عدد من المحامين عن سعادتهم وارتياحهم بصدور التعديلات الدستورية وأبدي بعضهم بعض الملاحظات عليها وأكدوا ان التقييد الذي جاء بالنص المعدل يضمن حصراً معقولاً لعدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية إلا أن احدهم أبدي تخوفه من أن هذا التقييد لن يمنع رموز النظام السابق وفلول الحزب البائد من الترشح واعتبر البعض ان منع المتزوج من أجنبية من الترشح يحرم الوطن من بعض العلماء المصريين من خوض التجربة.
يقول أحمد علي حسن المحامي بالنقض: فيما يتعلق بالمادة 75 بعد التعديل فقد اضافت للنص القديم شرطي عدم الزواج بغير مصرية فضلا عن عدم حصول اي من الوالدين علي جنسية أخري لضمان الولاء والانتماء الوطني الخالص والمناسب لخطورة منصب رئيس الجمهورية.
وفيما يتعلق بالمادة 76 فقد وازن النص بعد التعديل بين اطلاق حق الترشح للرئاسة وبين تقييده فتأييد المرشح للرئاسة من 30 عضوا منتخبا من اعضاء مجلسي الشعب والشوري او 30 ألف مواطن مصري لهم حق الانتخاب من 15 محافظة علي الاقل لا يؤيدون سواه من المرشحين لا اعتقد انه يشكل قيدا علي المرشح والذي هو بطبيعة الحال يجب ان يكون شخصا ذا اتصال بالقاعدة العريضة للشعب فهو ما ان يحصل علي تأييد عدد من أعضاء المجلسين أو العدد المطلوب من أبناء الشعب خارج المؤسسة التشريعية فضلاً عن كفالة ذات الحق لمرشحي الاحزاب حيث اكتفي النص بحصول مرشح الحزب علي مقعد لحزبه في أحد المجلسين وان كان مبدأ المساواة يقتضي ان يطلق هذا الحق لكل المصريين ولكن جاء هذا التقييد الرمزي لضمان جدية عملية الترشح ولمحر عدد معقول من المرشحين يتم بينهم اختيار الشعب وان كان هذا التقييد لن يمنع رموز الفساد وفلول الحزب البائد من الترشح ولكن الأمر المبهم والغامض هو كيفية حصر عدد المؤيدين لكل مرشح والكيفية الرسمية التي سيتم بها اثبات ذلك وكيف سينظمها القانون وما هي اجراءات ذلك وهل ستتم بجمع التوقيعات ام بالحصول علي توكيلات؟.
وبالنسبة لنص المادة 139 بعد التعديل فقد ألزمت رئيس الجمهورية نائبا له خلال اجل محدد وهو 60 يوما من مباشرته مهام منصبه بعد أن كان الأمر اختياريا له في ظل النص القديم ولا اعتقد ان النص علي الزام رئيس الجمهورية بتعيين نائب له يمثل اي ضمان للشعب وانما هو نتاج اوضاع سابقة ساد فيها ان منصب الرئاسة ابدية وتوريثه ممكنا وكانت الضمانة الأولي في هذا الصدد هو حدود مسئولية واختصاصات رئيس الجمهورية فهو يحكم ولا يسأل الا عن جريمة الخيانة العظمي او ارتكاب جريمة جنائية وطبقا للمادة 85 وهو ذات حدود مسئولية نائبه وتكون محاكمته امام محكمة خاصة لم ينظم اي قانون تشكيلها او اجراءاتها أو يحدد العقوبات التي تطبقها.
وفيما يتعلق بالمادة 148 فقد قيد التعديل مدة حالة الطواريء وجعلها 6 أشهر بعد ان كانت مطلقة في النص القديم.. كما جعل مدها بعد استفتاء الشعب بعد ان كان ذلك بموافقة مجلس الشعب والذي اساء استخدام هذا الحق بغير موجب والتعديل بهذا المنطق يشكل ضمانة هامة.
أكد يحيي زكريا المحامي بالنقض ان التعديلات الدستورية الجديدة جاءت محققة لآمال الشعب ومطالب الثورة وتعتبر بمثابة دستور مؤقت للفترة الراهنة لحين وضع دستور كامل للمرحلة القادمة المستقبلية.
أضاف ان تعديل المادة 75 والذي اشترط ان من ينتخب رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا من أبوين مصريين وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولكن شرط ان يكون غير متزوج من أجنبية يعتبر قيد علي الترشح ويمنع بعض الشخصيات التي يمكن ان تخدم الوطن من العلماء المصريين من الترشح للرئاسة.
قال بهاء الدين أبوشقه المحامي بالنقض: لابد من اعداد دستور جديد تتلافي فيه السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية وهذا ما طالبت به قبل ثورة 25 يناير وسبب ما حدث هو النظام الانتخابي الذي كان من شأنه سلبية الناخب لاحساسه ان ما تفرزه الانتخابات لا يعبر عن صوته وما يدلي به في صندوق الانتخابات.
أضاف انه لابد ان تجري الانتخابات بنظام القائمة النسبية لانها اصلح نظام لمصر لانها تتلافي البلطجية وسيطرة المال وتوجد تمثيلا حقيقا للقوي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.