أعرب عدد من المحامين عن سعادتهم وارتياحهم بصدور التعديلات الدستورية وأبدي بعضهم بعض الملاحظات عليها وأكدوا ان التقييد الذي جاء بالنص المعدل يضمن حصراً معقولاً لعدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية إلا أن احدهم أبدي تخوفه من أن هذا التقييد لن يمنع رموز النظام السابق وفلول الحزب البائد من الترشح واعتبر البعض ان منع المتزوج من أجنبية من الترشح يحرم الوطن من بعض العلماء المصريين من خوض التجربة. يقول أحمد علي حسن المحامي بالنقض: فيما يتعلق بالمادة 75 بعد التعديل فقد اضافت للنص القديم شرطي عدم الزواج بغير مصرية فضلا عن عدم حصول اي من الوالدين علي جنسية أخري لضمان الولاء والانتماء الوطني الخالص والمناسب لخطورة منصب رئيس الجمهورية. وفيما يتعلق بالمادة 76 فقد وازن النص بعد التعديل بين اطلاق حق الترشح للرئاسة وبين تقييده فتأييد المرشح للرئاسة من 30 عضوا منتخبا من اعضاء مجلسي الشعب والشوري او 30 ألف مواطن مصري لهم حق الانتخاب من 15 محافظة علي الاقل لا يؤيدون سواه من المرشحين لا اعتقد انه يشكل قيدا علي المرشح والذي هو بطبيعة الحال يجب ان يكون شخصا ذا اتصال بالقاعدة العريضة للشعب فهو ما ان يحصل علي تأييد عدد من أعضاء المجلسين أو العدد المطلوب من أبناء الشعب خارج المؤسسة التشريعية فضلاً عن كفالة ذات الحق لمرشحي الاحزاب حيث اكتفي النص بحصول مرشح الحزب علي مقعد لحزبه في أحد المجلسين وان كان مبدأ المساواة يقتضي ان يطلق هذا الحق لكل المصريين ولكن جاء هذا التقييد الرمزي لضمان جدية عملية الترشح ولمحر عدد معقول من المرشحين يتم بينهم اختيار الشعب وان كان هذا التقييد لن يمنع رموز الفساد وفلول الحزب البائد من الترشح ولكن الأمر المبهم والغامض هو كيفية حصر عدد المؤيدين لكل مرشح والكيفية الرسمية التي سيتم بها اثبات ذلك وكيف سينظمها القانون وما هي اجراءات ذلك وهل ستتم بجمع التوقيعات ام بالحصول علي توكيلات؟. وبالنسبة لنص المادة 139 بعد التعديل فقد ألزمت رئيس الجمهورية نائبا له خلال اجل محدد وهو 60 يوما من مباشرته مهام منصبه بعد أن كان الأمر اختياريا له في ظل النص القديم ولا اعتقد ان النص علي الزام رئيس الجمهورية بتعيين نائب له يمثل اي ضمان للشعب وانما هو نتاج اوضاع سابقة ساد فيها ان منصب الرئاسة ابدية وتوريثه ممكنا وكانت الضمانة الأولي في هذا الصدد هو حدود مسئولية واختصاصات رئيس الجمهورية فهو يحكم ولا يسأل الا عن جريمة الخيانة العظمي او ارتكاب جريمة جنائية وطبقا للمادة 85 وهو ذات حدود مسئولية نائبه وتكون محاكمته امام محكمة خاصة لم ينظم اي قانون تشكيلها او اجراءاتها أو يحدد العقوبات التي تطبقها. وفيما يتعلق بالمادة 148 فقد قيد التعديل مدة حالة الطواريء وجعلها 6 أشهر بعد ان كانت مطلقة في النص القديم.. كما جعل مدها بعد استفتاء الشعب بعد ان كان ذلك بموافقة مجلس الشعب والذي اساء استخدام هذا الحق بغير موجب والتعديل بهذا المنطق يشكل ضمانة هامة. أكد يحيي زكريا المحامي بالنقض ان التعديلات الدستورية الجديدة جاءت محققة لآمال الشعب ومطالب الثورة وتعتبر بمثابة دستور مؤقت للفترة الراهنة لحين وضع دستور كامل للمرحلة القادمة المستقبلية. أضاف ان تعديل المادة 75 والذي اشترط ان من ينتخب رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا من أبوين مصريين وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولكن شرط ان يكون غير متزوج من أجنبية يعتبر قيد علي الترشح ويمنع بعض الشخصيات التي يمكن ان تخدم الوطن من العلماء المصريين من الترشح للرئاسة. قال بهاء الدين أبوشقه المحامي بالنقض: لابد من اعداد دستور جديد تتلافي فيه السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية وهذا ما طالبت به قبل ثورة 25 يناير وسبب ما حدث هو النظام الانتخابي الذي كان من شأنه سلبية الناخب لاحساسه ان ما تفرزه الانتخابات لا يعبر عن صوته وما يدلي به في صندوق الانتخابات. أضاف انه لابد ان تجري الانتخابات بنظام القائمة النسبية لانها اصلح نظام لمصر لانها تتلافي البلطجية وسيطرة المال وتوجد تمثيلا حقيقا للقوي.