16 ألف مهندس بكفر الشيخ يدلون بأصواتهم في انتخابات نقابة المهندسين    أوقاف دمياط تفتتح مسجد محمود حسن بالزرقا    «أبواب الخير».. مظلة حماية اجتماعية تعزز التكافل الوطني في رمضان    وزير التخطيط: توجيهات القيادة السياسية واضحة بأن يكون المواطن وتحسين جودة حياته    "الزراعة" تطلق حزمة خدمات مجانية ودعمًا فنيًا لمربي الدواجن    تعرف على نتائج قرعة دوري المؤتمر الأوروبي    موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الجمعة 9 رمضان    شد عضلي في الرقبة.. ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة نجمه    سلوت: صلاح يضع لنفسه معايير مرتفعة جدًا    سقوط مزور العملات المحلية وترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي    طقس مشمس نهارا شديد للبرودة ليلا بالإسكندرية.. مباشر    مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب زينة رمضان في المحطة الجديدة بالإسماعيلية    انقلاب ميكروباص في ترعة أصفون بالأقصر يخلف 7 مصابين و4 مفقودين    غلق منزل كوبرى التسعين الجنوبى فى التجمع لمدة 3 أسابيع    فى أجواء رمضانية مبهجة.. انطلاق الليالى التراثية فى الشارقة بحضور مجتمعى لافت    معلومات عن الراقصة كيتى بعد وفاتها عن عمر 96 عاماً    الكلية الملكية للجراحين بإدنبرة تمنح أستاذا بطب القاهرة زمالتها الفخرية    طريقة عمل البطاطس المحشية لحمة مفرومة، تسعد الصائمين على الإفطار    الأول منذ 40 عاما.. بيل كلينتون يمثل أمام الكونجرس اليوم بسبب جيفرى إبستين    مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان    سعر عيار 21 والجنيه الذهب اليوم الجمعة 27 فبراير 2026 بالتفاصيل    الهلال الأجمر يقدم الخدمات الإنسانية للدفعة ال21 من الجرحى الفلسطينيين    التمر باللبن مشروب رمضاني محبوب أم قنبلة سكر على مائدة الإفطار    خليه على فطارك.. عصير الليمون الدافئ يقوّي المناعة ويحمي من البرد في الصيام    موعد مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره السعودي    التريند أهم من المسلسل.. مواقع التواصل تتحول لساحة صراع بين الفنانين لإثبات الصدارة    الليلة.. القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي "أهلا رمضان" بالحديقة الثقافية    موعد اذان العصر.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 27 فبراير 2026 فى المنيا    هل يجوز الصيام عن المتوفى الذي لم يقضي أيامه؟.. داعية تجيب    البرلمان الألماني يقر تشديدات في قانون اللجوء تنفيذا لإصلاح أوروبي    الصين تنصح رعاياها بتجنب السفر إلى إيران    إطلاق خدمة الموافقات الإلكترونية.. غرفة القاهرة تمد الاشتراك بمشروع الرعاية حتى 31 مايو    الزراعة: ربط صغار المزارعين بسلاسل التصدير عبر الزراعة التعاقدية    حسم موقف ثلاثي الزمالك المصاب من مواجهة بيراميدز في الدوري    منظومة التأمين الصحي الشامل: 208 آلاف زيارة طبية في 6 محافظات خلال أسبوع    موجة من التقلبات الجوية الممطرة تضرب الإسكندرية.. واستعدادات مكثفة لمواجهة نوة السلوم    بث مباشر.. الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي    كرة القدم بين الأب والابن: الاختلاف في الانتماء يصل إلى الملاعب    إفطار رمضاني مصري بمقر السفارة في روما باستضافة بسام راضي    مواعيد مبارايات اليوم الجمعة 27 فبراير 2026    واشنطن تعزز انتشارها العسكري لمستويات غير مسبوقة وسط خلافات مع إيران    وزير الصناعة يبحث مع محافظ القاهرة ورئيس اتحاد الصناعات خطة تطوير شاملة لمنطقة شق الثعبان وتعزيز صناعة الرخام والجرانيت    وزيرة التضامن تشيد بظهور الرقم 15115 في «اتنين غيرنا».. ماذا يمثل للنساء؟    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 27 فبراير 2026    أحمد هيكل: أطلقنا 6 شركات قبل أزمة 2008.. وواجهنا تسونامي ماليًا    فتاوى القوارير| حكم تناول العقاقير لمنع نزول الحيض بهدف الصيام    أحمد عبد الحميد: والدي رفض «الواسطة» في الفن.. وأول رمضان من غيره صعب    أحمد عبد الحميد: إسماعيل ياسين حظه أكبر من موهبته    اللجنة المصرية تنظم فعاليات ترفيهية في غزة ورسائل شكر لصنّاع الدراما    فيديو | تفاصيل مشاجرة داخل مسجد بقنا.. خلافات قديمة بين «ولاد العم»    حادث دهس ومحاولة هرب بالشارع السياحي بكرداسة | صور    دعاء الليلة التاسعة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    دعاء صلاة الفجر وفضله وأفضل الأذكار بعد الصلاة    تريزيجيه وزيزو يشاركان فى مران الأهلى الجماعى استعداداً لمباراة زد    أول تعليق من لقاء سويدان عن حقيقة ارتباطها بأحمد عز    إخلاء سبيل المتهمين في واقعة الاعتداء على سيدة ب«شومة» وإلقائها في ترعة بكفالة 2000 جنيه    دوري المحترفين - القناة يثبت أقدامه في الصدارة بفوزه على طنطا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء القانون الدستوري : الدستور المعطل "مهلهل" .. ويحتاج لتعديل كامل
نشر في المساء يوم 17 - 02 - 2011

كلف المجلس الأعلي للقوات المسلحة لجنة تعديل الدستور بالغاء المادة 179 وتعديل خمس مواد هي 76 و77 و88 و93 و..189 وكافة ما يتصل بها من مواد تري اللجنة ضرورة تعديلها لضمان ديمقراطية ونزاهة انتخابات رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشوري.. فما هي المواد ذات الصلة؟ وهل يتبع ذلك ضرورة تغيير بعض القوانين ذات الصلة أيضا؟
خبراء القانون الدستوري قالوا: ان المواد ذات الصلة تشمل المواد 87 و162 و196 الخاصة بنسبة العمال والفلاحين في مجلسي الشعب والشوري وفي المجالس الشعبية المحلية.
أما القوانين ذات الصلة فهي قوانين الانتخابات الرئاسية والأحزاب السياسية ومباشرة الحقوق السياسية.. وهذه القوانين سيتم تعديلها من خلال مراسيم بقوانين يصدرها المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يتولي السلطة التشريعية خلال الفترة الانتقالية بعد حل مجلسي الشعب والشوري.
يقول الدكتور جمال جبريل - أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة المنوفية - هناك عدة مواد ذات صلة وثيقة بالمواد المطلوب تعديلها.. وهي المادة 87 ونصها: "يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين علي ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين.. ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام.
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح ويجوز لرئيس الجمهورية ان يعين في مجلس الشعب عددا من الأعضاء لايزيد عن عشرة".
.. موضحا ان التعديل قد يتعلق بنسبة العمال والفلاحين التي أثارت جدلاً كبيرا في الفترة السابقة وفي الانتخابات الخاصة بالمجلس الذي تم حله مؤخرا.
يضيف ان المادة 162 من المواد ذات الصلة أيضا الخاصة بالمجالس الشعبية المحلية ونصها: "تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا علي مستوي الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر.. علي أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبي المحلي علي الأقل من العمال والفلاحين.. ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجيا.. ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب ومن بين الأعضاء".
.. موضحا ان التعديل سوف يتعلق بنسبة العمال والفلاحين أيضا.
يوضح ان هناك أيضا المادة 93 التي لابد ان يتم تعديلها لأن نصها هو "يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه.. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلي المجلس بعد احالتها إليها من رئيسه.. ويجب احالة الطعن إلي محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ احالته إلي محكمة النقض وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة علي المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق علي المجلس.. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس".. موضحا ان هذه المادة التي تجعل المجلس "سيد قراره" والتي أثارت انتقادات كثيرة لذلك لابد ان يتم تعديلها وقد يسند أمر الطعون للمحكمة الدستورية العليا وفي هذه الحالة لابد أيضا من تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا ليضاف إليه هذا التعديل.
يشير إلي ان المادة 196 من المواد ذات الصلة أيضا ونصها هو: "يشكل مجلس الشوري من عدد من الأعضاء يحدده القانون علي ألا يقل عن 132 عضوا وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام علي أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين.. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي".. موضحا ان التعديل سوف يختص بنسبة العمال والفلاحين المثيرة للجدل.
قانون الانتخابات الرئاسية
يقول الدكتور شوقي السيد - المحامي وعضو مجلس الشوري سابقا - ان التعديلات الدستورية سوف يتبعها تعديلات لبعض القوانين ذات الصلة أيضا.. وسيتم التعديل من خلال مراسيم بقانون يتولي إصدارها المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يتولي السلطة التشريعية في هذه الفترة الانتقالية بعد حل مجلسي الشعب والشوري.
من بين هذه القوانين قانون الانتخابات الرئاسية وهو قانون ذو صلة بالمادة 76 التي سيتم تعديلها ويشمل طريقة الترشح لمنصب رئيس الجمهورية والطعن علي الترشيحات وغيرها من التفاصيل.. كذلك قانون مباشرة الحقوق السياسية المتعلق بقواعد وشروط الترشح لعضوية مجلسي الشعب والشوري وأسلوب الانتخاب والتصويت وضوابط الحرمان من الحقوق السياسية لبعض الفئات وهو أيضا مرتبط بالمادة .76
يضيف ان قانون الأحزاب السياسية من القوانين المنتظر تعديلها وهو خاص بطريقة تكوين الأحزاب ولجنة شئون الأحزاب.
يطالب بأن تكون مناقشة هذه القوانين علنية أمام الرأي العام من خلال حوار موضوعي عقلاني تشارك فيه وسائل الإعلام والأحزاب والقوي السياسية المختلفة والخبراء في مجال القانون الدستوري.. وذلك مراعاة للفترة الحساسة التي تمر بها البلاد بعد الثورة.
دستور مهلهل
أما بهي الدين حسن - رئيس مركز القاهرة لحقوق الانسان - فيصر علي أن الدستور الحالي مهلهل ولابد من إعداد دستور غيره.. فهو يعطي سلطات ديكتاتورية لرئيس الجمهورية بينما لا يعطي سلطات حقيقية لمجلس الشعب!! وبالتالي فالمواد المطروح تعديلها لا تفي بالغرض في خلق حياة ديمقراطية سليمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.