أعلن خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة أن اللجنة القانونية التي شكلها لتعديل بعض مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 انتهت من عملها حيث اقترحت عدة تعديلات لبعض مواد القانون بما يحقق المزيد من المزايا المادية والعينية والأدبية للعاملين بالقطاع الخاص. أضاف الوزير أن هذه التعديلات تضمنت: * الإعفاء من الرسوم والمصروفات القضائية وأتعاب المحاماة في جميع مراحل التقاضي التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عنهم في النزاعات مع جهات التشغيل مع اعفائهم من رسم الدمغة علي كل الشهادات والصور التي تعطي لهم وذلك بهدف التيسير علي العامل. * يكون للأجر والمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه الناشئة عن علاقة عمل امتياز علي جميع أموال صاحب العمل من منقول وعقار. * لا يترتب علي ادماج المنشأة في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهيئة أو البيع ولو كان بالمزاد العلني أو النزول أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة ويكون الملف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود. * تتولي الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلي الأخص عمال الزراعة الموسميين والمؤقتين وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر وعمال المقاولات. * يحظر علي الجهة المرخص لها بتشغيل العمال أن تتقاضي من العامل أي مقابل بطريق مباشر أو غير مباشر تحت أي مسمي نظير تشغيله. * يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد والأقدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل فإن لم يوجد عرف تولت الدائرة العمالية تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة. * لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع عليها العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور أو العمال خاص معد لهذا الغرض أو إتمام تحويل الأجر ومستحقاته إلي حسابه بأحد البنوك. * تكون مدة الإجازة السنوية خلال العشر سنوات الأولي 21 يوماً بأجر كامل وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضي ستة أشهر في خدمة صاحب العمل وتزاد إلي ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين عاماً أو أمضي في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ولا يدخل في حساب الإجازات أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.. وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للأطفال والعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية ولا يجوز للعامل التنازل عن إجازته. ** للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوماً بتعويض مساو للأجر الكامل وتشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه بشرط أن تتقدم بشهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يتم حصول الوضع فيه ولا يجوز تشغيل العاملة خلال ال 45 يوماً التالية للوضع.. ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمة العاملة وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة علي الأقل اعتباراً من الشهر السادس للحمل ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتي نهاية 6 أشهر من تاريخ الولادة. * للعاملة التي أمضت عشرة شهور في خدمة صاحب العمل بالمنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول علي إجازة لمدة 4 سنوات متصلة أو متقطعة وبدون أجر لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز عمره 12 عاماً ويعتبر طفلاً في تطبيق أحكام هذا المشروع كل من لم يبلغ 18 عاماً. * يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم 15 سنة ومع ذلك يجوز تدريبهم متي بلغت سنهم 13 سنة. * يستحق العامل الذي يعمل بعد سن استحقاق المعاش عن تلك المدة مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولي وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها.