أحالت الحكومة إلي مجلسي الشعب والشوري قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية. نص التعديل علي انه لكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح لانتخابات رئيس الجمهورية واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة 3% علي الأقل من مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئة العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضي علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل. كما يجوز لكل حزب من الأحزاب التي حصل أعضاؤها بالانتخاب علي مقعد واحد علي الأقل في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات أجريت ان يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتباراً من أول مايو 2007 أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضي علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل. قال المستشار ممدوح مرعي وزير العدل في المذكرة الايضاحية لمشروع القانون ان الدستور المصري شمله تعديل جوهري عام 2007 أستهدف تكريس مبدأ التعددية الحزبية والمزيد من التوطيد لدعائم الديمقراطية ومن ثم فقد كان لزاماً ان يتضمن التعديل نص المادة 76 المنظمة لانتخابات رئاسة الجمهورية مستهدفة التيسير علي الأحزاب المختلفة في المنافسة علي منصب رئيس الدولة مكان ان استبدل شرط حصول الحزب علي 5% من عدد الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشوري ووجوب الحصول علي النسبة في كل من المجلسين اكتفاء بحصول الحزب علي 3% فقط من عدد الأعضاء المنتخبين بالمجلسين.