ناقشت لجنة الصناعة بمجلس الشوري في اجتماعها برئاسة طارق مصطفي الاقتراح المقدم لمشروع قانون من النائب محمد مؤمن بانشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء. يقضي الاقتراح بأن تكون هناك هيئة مسئولة بشكل مباشر عن كل ما يتعلق بالغذاء المصري من وقاية وترشيد وتثقيف وتوعية ثم عمل الرقابة اللازم من أجل توفير غذاء صحي وآمن للمصريين. وحدد مشروع القانون في الفصول الملحقة به 18 اختصاصا للهيئة ابرزها. وضع القواعد اللازمة لسلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولية المعمول بها. وبما لا يتعارض مع المتطلبات الوطنية ويصدر بتحديد هذه القواعد قرار من مجلس إدارة الهيئة والرقابة علي تداول الأغذية وفقا لاحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بسلامة الغذاء ووفقا لبرامج خاصة والتحقيق من توافر الاشتراطات والمواصفات القياسية الملزمة في جميع عمليات تداول الأغذية منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليا. كما تختص الهيئة بالترخيص والتفتيش والرقابة علي تداول الاغذية وعلي العاملين فيها للتحقيق من الالتزام باحكام القوانين والقرارات ذات الصلة والتأكد من عدم وجود تعارض للمصالح لدي أي من القائمين علي تنفيذ عمليات التفتيش والرقابة والتعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة القادرة علي القيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية ويجوز للهيئة عند الاقتضاء التعاقد مع غيرها من المعامل المعتمدة. وتتكون الهيئة من مجلس الوزراء وعضوية وزراء الصناعة والتجارة الخارجية والصحة والزراعة والبيئة والسياحة والتموين والتجارة الداخلية واثنين من الخبراء في مجال سلامة الغذاء. يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة لعمل الهيئة واقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها وكمتابعة وتقييم عمل الهيئة واقرار القواعد والنظم والقرارات المتعلقة بسير عمل الهيئة. المادة الأولي: يعمل باحكام القانون المرافق في شأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء. المادة الثانية: تتولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء دون غيرها. الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يخص الرقابة علي تداول الغذاء في التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء أينما وردت في تلك القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية واعداد مقترحات تعديلها وذلك بالاضافة إلي الاختصاصات المنصوص عليها بالقانون المرافق. المادة الثالثة: تستمر الجهات المشار اليها في المادة الثانية في ممارسة اختصاصاتها إلي حين صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ميعاد مباشرة الهيئة لاختصاصاتها خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا القانون. ويجوز تمديد تلك المدة لمدة أخري مماثلة. ويستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تطبيقاً لاحكام القوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء في تاريخ نشر هذا القانون إلي حين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه. المادة الرابعة: ينقل إلي الهيئة العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة علي الغذاء وتنظيم تداوله الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء. بناء علي عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة. وذلك بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين. ويحتفظ العاملون المنقولون كحد أدني بأوضاعهم ومزاياهم المالية في تاريخ النقل. المادة الخامسة: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة فيما يخص الغذاء بعد اعتمادها من مجلس الأمناء. المادة السادسة: يلغي كل حكم يخالف احكام هذا القانون المادة السابعة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويعمل به من تاريخ نشره.