* يسأل موظف باحدي الشركات: هل يحق لإحدي الزوجات أن تنفرد بخدمة زوجها في مرضه دون بقية زوجاته.. أم لابد من توزيع الخدمة وتقسيمها بينهن جميعا؟! ** يجيب الدكتور احمد محمود كريمه أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر: من المقرر شرعاً أن الزوج المريض يقسم بين زوجاته كالصحيح. لأن القسم للصحبة والمؤانسة وذلك يحصل من المريض كما يحصل من الصحيح. ودليله ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها : "ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا. أين أنا" أخرجه الشيخان. أما إذا شق علي الزوج الطواف والمرور وتفقد أحوال أزواجه. فمن الفقهاء من يري أن يقسم بنيهن ويطوف عليهن ما وسعه إلي ذلك سبيلا. لأن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يقسم بين أزواجه ويطاف به عليهن في مرضه حتي رضين بتمريضه ببيت عائشة رضي الله عنها وفيه دليل علي أن العذر والمرض لايسقط القسم..وذهب آخرون وهم الحنابلة ان شق علي الزوج المريض القسم استأذن أزواجه أن يكون عند إحداهن. لخبر عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلي الله عليه وسلم بعث إلي نسائه فاجمعهن فقال: إني لا أستطيع أن أدور بينكن فإن رأيتن أن تأذن لي فأكون عند عائشة فعلتن.. فأذن" سنن أبي داود. ويلاحظ أن القسم بين الزوجات مفهومه: قسمة الزوج: بيتوته أي مبيته بالتسوية بين النساء. وكذلك هو توزيع الزمان علي زوجاته إن كانتا ثنتين فأكثر حسب أحوال الزوج. ومؤدي هذا العدل بين الزوجات. والعشرة بالمعروف. وجبر الخواطر. والرفق بالمرأة وتكريمها. وعدم ظلمها. ومراعاة الحق فيها. وقد حذر رسول الله صلي الله عليه وسلم من عدم التسوية بين الزوجات. فقد قال: إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط" أخرجه الترمذي والحاكم. وقد تواترت الأخبار في عدله صلي الله عليه وسلم في قسمه بين أزواجه. فقد كان صلي الله عليه وسلم علي غاية من العدل في ذلك. قال الشافعي: بلغنا أن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يقسم فيعول أخرجه أبو داود. وأنه صلي الله عليه وسلم "كان يطاف به محمولاً في مرضه علي نسائه حتي حللنه" أخرجه الشيخان وتتمة للفائدة: فالعدل بين الزوجات: المبيت. النفقة. الكسوة. السكني. وهو التسوية بينهن في ذلك. أما في واقعة الزوج المريض فيراد به عدم المرور أو عدم المبيت فقط. أما الباقي من نفقة وكسوة وسكن فيعدل بينهن. ولا يجب في المبيت الجماع بل مجرد الأنس. خاصة إذا كان مرضه لا يمكنه من ذلك. وبهذا تظهر الصورة الحانية لعدل الإسلام وموضوعيته وواقعيته. * تسأل أم عمار شحاته من السويس.أعطي رجل لزوجته مبلغاً من المال صدقة وقال لها أعطيه "لأم عمار" لكي تتصدق به وأقسم عليها أن تعطيه لأم عمار. حتي تقوم بتوزيعه صدقة.وأنا أعرف أن هذه الزوجة تحتاج لهذا المال.. فهل يجوز لي أن أعطيها من هذا المال صدقة؟ ** يجيب الدكتور/ كمال بربري حسين عميد معهد معلمي القرآن الكريم بمصر. لا مانع شرعاً من أن تقومي بإعطاء هذه الزوجة مبلغاً من هذه الصدقة إذا كانت في حاجة لهذا المال وأنت تعرفين ذلك.عن الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم