* يسأل عبدالله سلطان رضية صاحب مخبز: ما حكم صلاة المريض؟! ** يجيب الشيخ مصطفي محمود عبدالتواب من علماء وزارة الأوقاف: المريض ومن في حكمه كالمربوط والمحبوس يصلي علي حسب حاله فإن عجز عن القيام بنفسه قام مستنداً علي عصا فإن عجز صلي قاعداً فإن عجز صلي مضجعاً أو مستلقياً علي ظهره.. وإن عجز عن الركوع والسجود أومأ برأسه ويجعل الإيماء بالسجود أخفض من الركوع وبعض الفقهاء كإبن قدامة في كتابه المغني اجاز الصلاة بالبصر ونوي بقلبه لان الصلاة لا تسقط عن الإنسان ما دام عقله ثابتاً استدلالاً بقوله "لا يكلف الله نفساً إلا وسعهاً" وقوله "ما جعل عليكم في الدين من حرج" وكما هو معروف عن علم أصول الفقه أن المشقة تجلب التيسير والاصل في ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حصين قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلي الله عليه وسلم عن الصلاة: فقال صلي قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فصلي علي جنب" وزاد النسائي في روايته فإن لم تستطع فمستلقياً. لا يكلف الله نفساً إلا وسعها" وهذا من يسر الإسلام ومن الرخص التي يحب الله أن يأتيها عباده. * يسأل إبراهيم الملواني صاحب شركة بالإسكندرية: ما حكم رد أو مقاطعة الخطيب أثناء خطبة الجمعة؟! ** يجيب الدكتور أحمد محمود كريمة أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر: الخطب الدينية من المهام والوظائف الدينية منها ما هو شرط لصحة الصلاة كخطبة الجمعة ومنها ما هو من شعائر عبادته كخطب العيدين والكسوف والخسوف والاستسقاء. ومنها ما هو من أمور معاملاتية كخطبة الزواج وغيرها. والواجب الشرعي الانصات للخطب تعبداً كخطبة الجمعة. وآداباً كخطب غيرها. والأصل في الانصات عموم قوله صلي الله عليه وسلم : "إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب صه فقد لغوت" متفق عليه قال أهل العلم: استدل بهذا الحديث علي وجوب الإنصات للخطبة ومنع الكلام فيها. وإذا لم نغتفر كلمة "انصت" مع قلتها وخفتها وكونها أمراً بمعروف محتاج إليه في هذه الحالة. فما عداها أولي بالمنع. وسمي الأمر بالمعروف في الكلام حال الخطبة لغو. واللغو الكلام الذي لا خير فيه. وما نفي عنه الخير يقبح التكلم به ويمنع.والقاعدة: أن كل ما حرم في الصلاة حرم في الخطبة يعني بها خطبة الجمعة من أكل أو شرب أو كلام. فيجب السمع والسكوت. ولما كانت خطبة الجمعة تقوم مقام الركعتين من الظهر التي صارت الجمعة بدلاً عنهما كما قاله عمر رضي الله عنه فيما رواه ابن أبي شيبة وعبدالرازق في مصنفيهما.. وممن قال بمنع مقاطعة الخطيب حال الخطبة جمهرة من السلف الصالح رضي الله عنهم وأئمة العلم من مفسرين ومحدثين وفقهاء ودعاة وغيرهم. وذهبوا إلي المنع حفاظاً علي قدسية شعائر صلاة الجمعة. وسداً للتشويش والهرج واللغط الذي يحدث من جراء مقاطعة أو الرد علي الخطيب. وحفاظاً علي هيبة العلماء في نفوس الناس.. أما الفتح علي الخطيب إذا اريح عليه. أو تردد. أو تلجلج. أو نسي أو أخطأ في نص شرعي خاصة القرآن الكريم. المتجه لدي الفقهاء عدم الفتح عليه إلا إذا استفتح أي طلب الفتح ولا يلقن إذا كان متردداً. ما لم يخلط آية رحمة بآية عذاب. أو يغير تغييراً يفضي إلي قلب أو عكس أو تناقض الأمور. ومن فقه الفتح علي الباب إذا وجدت ضرورة قصوي ألا يدهش الخطيب من الرد عليه فإنه يترك ولا يرد عليه. أما إذا علم من حاله أنه إذا فتح عليه انطلق فتح عليه والأولي في حالة حدوث أخطاء لغوية أو مرويات ضعيفة أو عبارات خاطئة أو أسلوب غير سوي من الخطيب وما شابه ذلك وماثله وناظره فإنه يكون بعد الخطبة بستر وهدوء وأدب بقصد النصيحة والإخلاص وعدم الجدال ومراعاة قدره وسنه وقد ارتج علي كثير من أئمة العلم. ويكاد لا يسلم أحد من خطأ غير مقصود في ضبط كلمة. أو حسن استدلال. وكل هذا من عوارض البشر.. إن للخطباء كرامة. ولشعائر الإسلام تعظيم. وللمساجد حرمات. وللمعاملات والسلوكيات والأخلاقيات آداب. كل هذا يجب مراعاته وتحقيق مكارم الأخلاق. وتفعيل دفع المفاسد مقدم علي جلب المصالح.