* يسأل إبراهيم الملواني صاحب شركة للتسويق العقاري بمدينة الزهور بالاسكندرية ما هي الآداب الاسلامية التي يجب اتباعها عن دخول البيت وعند الخروج منه؟! ** يجيب الشيخ كمال خضيري عبدالغفار : يسن أن يقول المرء عند دخول البيت: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علينا وعلي عباد الله الصالحين. اللهم أصلح لي زوجي. وولدي. وأهلي. وجيراني. وبارك لنا فيما رزقتنا وأنت خير الرازقين. واحفظ البيت وما فيه من المكان والمتاع من جميع الأهوال والآفات الخارجية من الأرض والنازلات من السموات وأجر لطفك في أمورنا وصل الله علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم. أما عند الخروج من البيت فليبدأ المرء برجله اليمني ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اكتب لي السلامة والعافية ولجميع المسلمين. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر الناس إنك علي كل شئ قدير واجعلني في رعاية حفظك ثم يضع يده اليمني علي رأسه ويقول "فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين" باسم الله توكلت علي الله فليتوكل المتوكلون ثم يقرأ هذه الآية إن كان حافظاً لها. أو يقدر علي حفظها وهي "إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلي معاد". * يسأل موظف باحدي الشركات بالاسكندرية مرض أبي في أول رمضان الماضي وبعد مرور 15 يوما انتقل إلي رحمة الله تعالي.. فهل أصوم عنه الأيام التي مرض فيها.. أم ماذا أفعل حتي أكون بارا به؟ ** يجيب الشيخ كمال خضيري عبدالغفار امام وخطيب مسجد عمر بن عبدالعزيز بالاسكندرية! : من مات وعليه صيام وجب نذر أو قضاء تمكن منه ولم يقضه صام عنه وليه "أي قريب" ندباً ولو بغير إذنه. أو أجنبي بإذن الولي أو الميت ولو بأجرة لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" رواه الثلاثة والنسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلي النبي صلي الله عليه وسلم فقال "يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صيام شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: "لو كان علي أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: "فدين الله أحق أن يقضي" رواه الخمسة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً رواه الترمذي بسند ضعيف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولا قضاء وإن نذر قضي عنه وليه. * يسأل عبدالرحيم حسن عبدالباري إدارة الشباب بقوص ما رأي الإسلام في إمامة الصبي. ** بلوغ الإمام شرط لصحة إمامته للرجال البالغين في الفريضة وكذلك في النافلة لما روي عن ابن عباس "لا يؤم الغلام حتي يحتلم" وقال المالكية إن بلوغه شرط لصحتها في الفرض ولهم في النافلة قولان أجاز الحنابلة إمامة الصبي المميز في النافلة واشترطوا البلوغ في الفريضة وذهب الشافعية إلي أن البلوغ ليس بشرط في الصلاة المفروضة ولا غيرها لحديث البخاري "أن عمرو ابن سلمه كان يؤم قومه علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو ابن ست أو سبع" إلا أن إمامه البالغ أولي * يسأل وائل عبدالفتاح العمدة ما رأي الإسلام في السير في جنازة غير المسلم والتعزية. ** يجوز السير في جنازة غير المسلم وتعزية أهلة فيه لأن هذا عمل إنساني لاضرر فيه علي المسلم وقد مرت جنازة علي مجلس رسول الله صلي الله عليه وسلم فقام لها واقفا فقيل له إن الميت يهودي فقال صلي الله عليه وسلم "أليست نفسا".