الجدل اشتعل حول المادة 4 من قانون الخدمة المدنية، والتي تنص على أن "تكفل الدولة للمواطنين الحق في الوظيفة العامة"، وتمسك أعضاء اللجنة على أن يتحول التكافل إلى "إلزام"، خاصة أن هذه المادة من بين الحقوق والواجبات ليكون النص تلتزم الدولة وطالب النائب هيثم الحريري بإضافة كلمة "تلتزم الدولة" بكفالة حقوق المواطنين ورعايتهم قائلا: عايزين الدولة تمشى صح لأن القانون يتم وضعه لعدة سنوات. واعترضت النائبة نعمة قمر على ذلك مطالبة بأن تظل المادة كما هى كما هي خاصة أن الدولة تعاني من ندرة في الموارد قائلة "على قد لحافك مد رجليك"، وإحنا عايزين البلد تمشى. واستقرت اللجنة علي ما نص عليه الدستور في هذا الشأن بأن سكون نص المادة "تطفل الدولة" وليس الالتزام. وأرجأت اللجنة مناقشة القوانين المقدمة من حزبي الوفد والإصلاح والتنمية لحين الانتهاء من مناقشة قانون الحكومة والتعرف على مدى الاستجابة لملاحظات المجلس على مشروع القانون عند رفضه. وشدد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب علي أهمية الانتهاء من مناقشة قانون الخدمة المدنية لسد حالة الفراغ التشريعي بعد رفض المجلس للقانون رقم 18 مشيرًا إلى أن اللجنة ستسعي من خلال المناقشات للانتهاء منه في أسرع وقت ممكن. ولفت خلال اجتماع اللجنة إلى أن اللجنة يجب أن تدرس القوانين الثلاثة المقدمة سواء من الحكومة أو من حزبي الوفد والإصلاح والتنمية، بهدف التوصل إلي أفضل مشروع قانون والمناقشة حول تمهيدًا لإقراره. كما رفض أعضاء اللجنة إصدار لائحة تنفيذية لقانون الخدمة المدنية تخالف القانون نفسه أو تخرج عن سياقه. وقال النائب خالد عبد العزيز شعبان إن المادة الثانية من مشروع الحكومة لقانون الخدمة المدنية، تنص على أن "يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القانون "مضيفًا أن هناك مشكلة بالنسبة لهذه المادة لأنها تجعل اللائحة التنفيذية أصبحت بمثابة قانون يمكن التعديل فيه دون الرجوع لمجلس النواب ووضع مواد فيها تخالف القانون ولا تكون موجودة به. ولفت إلى أنه يجب النص في هذه المادة على أن اللائحة التنفيذية هي لائحة تفسيرية لا يضاف إليها مواد تخالف القانون أو غير موجودة فيه لأننا فوجئنا بوجود 34 مادة في اللائحة التنفيذية خارج قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015". واقترح النائب هيثم الحريري أن يضاف للمادة عبارة "إصدار اللائحة التنفيذية وفقًا للقانون المرافق" وهو ما وافق عليه الأعضاء وقال محمد وهب الله وكيل اللجنة: "لا يجب أن تصدر لائحة تنفيذية تخالف القانون أو تخرج عن سياقه واللائحة تكون مفسرة فقط. اتفق أعضاء لجنة القوى على إضافة عبارة "المعينون الموجودون فى الخدمة قبل تطبيق هذا القانون" فى المادة الثالثة من مشروع قانون الحكومة لقانون الخدمة المدنية، وذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن. وتنص المادة 3 على: "ينقل الموظفون المعينون قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على النحو الموضح بالجداول أرقام (1، 2، 3) المرفقة بالقانون، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة، ويحتفظ كل منهم بالأجر المقرر له قانونًا والذي كان يتقاضاه إذا زاد على الأجر الوظيفي المقرر لمستوى وظيفته فى الجداول المرفقة بالقانون، أما إذا قل الأجر المحتفظ به عن الأجر الوظيفي المقرر لمستوى وظيفته يصرف له الأجر الوظيفي المقرر في الجداول المرفقة بالقانون. فيما طالب خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة، خلال كلمة له باللجنة، وضع بند في قانون الخدمة المدنية، يضمن أن تكون اللائحة التنفيذية التابعة للقانون، لائحة تفسيرية لا يضاف بها مواد تخالف هذا القانون مشيرًا إلى أنهم فوجئوا المرة الماضية بعدد كبير من المواد تمت إضافته باللائحة التنفيذية، وهو ما رد عليه النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة أنه لا يجوز قانونا أن يكون باللائحة التنفيذية مواد تخالف القانون نفسه كما استقرت اللجنة على إقرار تعديل بالمادة (3) بالباب الأول والتي تنص على: "يُنشأ مجلس للخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة فى البلاد.... ويشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من: 1. رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة. 2. رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز. 3. رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية. 4. خمسة خبراء فى الإدارة والموارد البشرية والقانون يختارهم الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد"، وجاء التعديل الذي اقترحته اللجنة، والخاص بتشكيل مجلس الخدمة المدنية بأن يتضمن خمسة خبراء بينهم اثنان من التنظيمات العمالية المنتخبة يختارهم مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال". فى سياق متصل، طالب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة واتفق معه أعضاء اللجنة، بأن تحدد الحكومة الجهات التى يخاطبها قانون الخدمة المدنية فى مشروعها، وذلك في المادة الأولى التى تنص على: "يعمل بأحكام هذا القانون فى شأن الخدمة المدنية، وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف القانون"، متفقين على إضافة عبارة "طبقا للجهات التى يحددها القانون".