هل يعود السوق الأسود؟ قراءة اقتصادية في "دولار الصاغة"    عوض تعلن عن بدء المرحلة الثانية لتطوير منطقة العتبة وتهنئ محافظ القاهرة لاختيار العاصمة المركز ال 4 عالميًا كأجمل 12 مدينة فى العالم    عاجل- غارات جوية تستهدف مواقع حيوية في إيران بينها محطة بوشهر النووية    وصول بابا الفاتيكان إلى موناكو في زيارة تاريخية    سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم السبت    أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء اليوم السبت 28-3-2026    محافظ أسيوط: تدريبات الطفولة المبكرة خطوة لتعزيز كفاءة الحضانات ورفع وعي الأسر    إيران تعلن استهداف سفينة دعم أمريكية قرب ميناء صلالة العماني    سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي (تحديث لحظي)    تعليق الإنتاج في مصنع كبير للصلب في إيران غداة استهدافه    هجوم أمريكي إسرائيلي على جامعة طهران للعلوم والتكنولوجيا    الأهلي يؤكد دعمه لتوروب للحفاظ على حظوظه بالدوري    مصدر بوزارة التضامن: ندرس حالة "أم العاقات"    ضبط 6 أطنان سكر تمويني محظور تداوله في حملة بسوهاج    15 أبريل.. تأجيل محاكمة وفاء مكي بتهمة التعدي علي سيدة بالسب والقذف    حبس ابن لاعب سابق في منتخب مصر بتهمة حيازة مخدر الحشيش بالتجمع    ضبط 5 متهمين جُدد في مشاجرة أودت بحياة شخصين بالشرقية    تريلر تشويقي جديد لفيلم مايكل جاكسون MICHAEL    ب «لوك غريب».. فتحي عبد الوهاب يثير التساؤلات حول عمله الجديد    اليوم انطلاق فاعليات العرض المسرحي حازم حاسم جدًا بقصر ثقافة الإسماعيلية    بعد اتصالات وزير المجالس النيابية، رئيس برلمانية المصري الديمقراطي يتراجع ويشارك باجتماع مدبولي    وزارة العمل تعلن 160 فرصة عمل بمدينة بدر برواتب تصل ل10 آلاف جنيه    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 28 مارس 2026    روسيا تحظر تصدير البنزين لمواجهة تقلبات سوق النفط    جريمة حرب.. مقتل مسعف وإصابة 4 آخرين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان    حريق يضرب جراج سيارات في باغوص بالفيوم.. تفحم 7 دراجات وسيارتين وتروسيكل    إحالة طالبين بتهمة التحرش والاعتداء على سيدتين بمصر الجديدة للمحاكمة    الأهلي يتراجع عن عودة كامويش لناديه    «سيدات سلة الأهلي» يواجه البنك الأهلي في ربع نهائي الدوري    تفاصيل جهود فرق التدخل السريع للتعامل مع تداعيات الطقس السيء    90 زيارة ميدانية لوزارة الصحة خلال مارس لمتابعة تطوير 63 منشأة طبية    كيف تصنع الخلافات الأسرية طفلا عدوانيا؟.. أخصائي تعديل سلوك توضح (فيديو)    مواعيد مباريات اليوم السبت 28 مارس 2026 والقنوات الناقلة    أم ال 44.. «ماما أوغندا» هزمت الفقر بماكينة خياطة    طعن جديد أمام القضاء.. هدير عبدالرازق تطالب بالإفراج عنها بعد ثلثي العقوبة    زكريا أبو حرام يكتب: القدوة والتأثير    أيمن بدرة يكتب: مباريات المونديال 4 أشواط    ياسر عبدالحافظ يكتب: دليل المواطن العربي في حروب الانتماء!    سبيل وكتّاب عبدالرحمن كتخدا.. لؤلؤة معمارية تزين شارع المعز    العمى النفسي والذكاء الاصطناعي.. عندما تخدعنا الأجهزة الرقمية    إسلام الكتاتني يكتب: عيد الإخوان المشئوم «1»    ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي يحتفي برموز الفن في احتفالية اليوم العالمي للمسرح    جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة مجهولة ملقاة على مزلقان البستان بالدقهلية    صلوات مسكونية من أجل الشرق الأوسط.. دعوات للوحدة والسلام وسط الأزمات    اسكواش - رباعي مصري في نصف نهائي بطولة أوبتاسيا    الدفاع الإماراتية: نتعامل حاليًّا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران    الأسماك والمكسرات.. أطعمة ومشروبات تساعد طفلك على التفوق الدراسي    تكريم 80 من حفظة القرآن الكريم والنماذج المتميزة في قرية البديني ببني سويف    خبير صلب: رسوم البليت تخدم 3 شركات وتدمر 22 مصنعًا وطنيًا    ليلى عز العرب: "وصية جدو" يبرز دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع الممثلين المحترفين    خبيرة اجتماعية: النزوة قد تصدم الزوجة.. لكنها لا تعني نهاية العلاقة    ليلى عز العرب تكشف تفاصيل مسلسل "وصية جدو"    نقيب الفلاحين: انخفاض أسعار الطماطم 50% خلال 20 يوما    منتخب ألمانيا يهزم سويسرا 4-3 وديا    الأزهر يوضح علامات قبول الصيام وطريق الطاعة المستمرة    بث مباشر الآن | متابعة مباراة المغرب والإكوادور الودية LIVE بجودة عالية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حبنا لآل البيت من الإيمان 00!؟    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : الدكتور / السيد عبد الباري الذي اعرفه؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخدمة المدنية تشعل الخلاف بين أعضاء البرلمان
نشر في المصريون يوم 08 - 05 - 2016

الجدل اشتعل حول المادة 4 من قانون الخدمة المدنية، والتي تنص على أن "تكفل الدولة للمواطنين الحق في الوظيفة العامة"، وتمسك أعضاء اللجنة على أن يتحول التكافل إلى "إلزام"، خاصة أن هذه المادة من بين الحقوق والواجبات ليكون النص تلتزم الدولة
وطالب النائب هيثم الحريري بإضافة كلمة "تلتزم الدولة" بكفالة حقوق المواطنين ورعايتهم قائلا: عايزين الدولة تمشى صح لأن القانون يتم وضعه لعدة سنوات.
واعترضت النائبة نعمة قمر على ذلك مطالبة بأن تظل المادة كما هى كما هي خاصة أن الدولة تعاني من ندرة في الموارد قائلة "على قد لحافك مد رجليك"، وإحنا عايزين البلد تمشى.
واستقرت اللجنة علي ما نص عليه الدستور في هذا الشأن بأن سكون نص المادة "تطفل الدولة" وليس الالتزام.
وأرجأت اللجنة مناقشة القوانين المقدمة من حزبي الوفد والإصلاح والتنمية لحين الانتهاء من مناقشة قانون الحكومة والتعرف على مدى الاستجابة لملاحظات المجلس على مشروع القانون عند رفضه.
وشدد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب علي أهمية الانتهاء من مناقشة قانون الخدمة المدنية لسد حالة الفراغ التشريعي بعد رفض المجلس للقانون رقم 18 مشيرًا إلى أن اللجنة ستسعي من خلال المناقشات للانتهاء منه في أسرع وقت ممكن.
ولفت خلال اجتماع اللجنة إلى أن اللجنة يجب أن تدرس القوانين الثلاثة المقدمة سواء من الحكومة أو من حزبي الوفد والإصلاح والتنمية، بهدف التوصل إلي أفضل مشروع قانون والمناقشة حول تمهيدًا لإقراره.
كما رفض أعضاء اللجنة إصدار لائحة تنفيذية لقانون الخدمة المدنية تخالف القانون نفسه أو تخرج عن سياقه.
وقال النائب خالد عبد العزيز شعبان إن المادة الثانية من مشروع الحكومة لقانون الخدمة المدنية، تنص على أن "يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القانون "مضيفًا أن هناك مشكلة بالنسبة لهذه المادة لأنها تجعل اللائحة التنفيذية أصبحت بمثابة قانون يمكن التعديل فيه دون الرجوع لمجلس النواب ووضع مواد فيها تخالف القانون ولا تكون موجودة به.
ولفت إلى أنه يجب النص في هذه المادة على أن اللائحة التنفيذية هي لائحة تفسيرية لا يضاف إليها مواد تخالف القانون أو غير موجودة فيه لأننا فوجئنا بوجود 34 مادة في اللائحة التنفيذية خارج قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015".
واقترح النائب هيثم الحريري أن يضاف للمادة عبارة "إصدار اللائحة التنفيذية وفقًا للقانون المرافق" وهو ما وافق عليه الأعضاء وقال محمد وهب الله وكيل اللجنة: "لا يجب أن تصدر لائحة تنفيذية تخالف القانون أو تخرج عن سياقه واللائحة تكون مفسرة فقط.
اتفق أعضاء لجنة القوى على إضافة عبارة "المعينون الموجودون فى الخدمة قبل تطبيق هذا القانون" فى المادة الثالثة من مشروع قانون الحكومة لقانون الخدمة المدنية، وذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن.
وتنص المادة 3 على: "ينقل الموظفون المعينون قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على النحو الموضح بالجداول أرقام (1، 2، 3) المرفقة بالقانون، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة، ويحتفظ كل منهم بالأجر المقرر له قانونًا والذي كان يتقاضاه إذا زاد على الأجر الوظيفي المقرر لمستوى وظيفته فى الجداول المرفقة بالقانون، أما إذا قل الأجر المحتفظ به عن الأجر الوظيفي المقرر لمستوى وظيفته يصرف له الأجر الوظيفي المقرر في الجداول المرفقة بالقانون.
فيما طالب خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة، خلال كلمة له باللجنة، وضع بند في قانون الخدمة المدنية، يضمن أن تكون اللائحة التنفيذية التابعة للقانون، لائحة تفسيرية لا يضاف بها مواد تخالف هذا القانون مشيرًا إلى أنهم فوجئوا المرة الماضية بعدد كبير من المواد تمت إضافته باللائحة التنفيذية، وهو ما رد عليه النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة أنه لا يجوز قانونا أن يكون باللائحة التنفيذية مواد تخالف القانون نفسه كما استقرت اللجنة على إقرار تعديل بالمادة (3) بالباب الأول والتي تنص على: "يُنشأ مجلس للخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة فى البلاد.... ويشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من:
1. رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
2. رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز.
3. رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.
4. خمسة خبراء فى الإدارة والموارد البشرية والقانون يختارهم الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد"، وجاء التعديل الذي اقترحته اللجنة، والخاص بتشكيل مجلس الخدمة المدنية بأن يتضمن خمسة خبراء بينهم اثنان من التنظيمات العمالية المنتخبة يختارهم مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال".
فى سياق متصل، طالب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة واتفق معه أعضاء اللجنة، بأن تحدد الحكومة الجهات التى يخاطبها قانون الخدمة المدنية فى مشروعها، وذلك في المادة الأولى التى تنص على: "يعمل بأحكام هذا القانون فى شأن الخدمة المدنية، وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف القانون"، متفقين على إضافة عبارة "طبقا للجهات التى يحددها القانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.