مكاسب في وول ستريت بعد قرار المحكمة العليا رفض رسوم ترامب الجمركية    طهران تعد مقترحا مضادا وترامب يدرس خيارات عسكرية    ضربة موجعة لسياسات ترامب.. كيف يؤثر رفض المحكمة العليا للرسوم الجمركية على الاقتصاد؟    ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على البقاع اللبناني إلى 10 شهداء و40 جريحًا    مقتل 50 شخصًا واختطاف نساء وأطفال في هجوم مسلح شمال غربي نيجيريا    الولايات المتحدة تخطط لإعادة فتح سفارتها في سوريا    الإسماعيلي يواصل السقوط ويخسر على ملعبه أمام وادي دجلة    الونش «الأفضل» في فوز الزمالك على الحدود    مدرسة شوبير ولا مدرسة إبراهيم فايق في الإعلام الرياضي؟.. سيف زاهر يكشف رأيه    فتوح: لعبت في مركز جديد أمام الحدود.. وشباب الزمالك مميزون    معتمد جمال: الفوز على الحدود كان صعبا.. وبانزا غاب لهذا السبب    إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بطريق الجعافرة بالفيوم    سمية درويش تتحدث عن تأثير سعاد حسني على مسيرتها    منال الوراقي تكتب: إسطنبول الأقرب لقلبي    هيئة الكتاب تصدر «التحطيب وأعلامه في جنوب مصر».. توثيق شامل ل239 لاعبًا وحفظ لذاكرة فن مسجل باليونسكو    هيئة الكتاب تصدر «النقد العربي وشعر المحدثين في العصر العباسي» لعبد الحكيم راضي برؤية جديدة للتراث النقدي    تفاصيل مثيرة| سمية درويش توضح كيف صمدت أمام الحروب الفنية؟    أشرف محمود: الخاسر الحقيقي في رمضان من قدم الدراما على القيام    دعاء الليلة الثالثة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    سمية درويش تكشف كواليس صدماتها في الوسط الفني    ما حكم مراسلة مقامات آل البيت بالرسائل المكتوبة؟.. المفتي يوضح    «مستشفى أبوتشت العام» تجري جراحة لاستئصال كيس على المبيض مع الحفاظ على الخصوبة    أشهر بائع زلابية فى كوم أمبو بأسوان.. يعمل فى رمضان فقط.. صور وفيديو    هند صبرى تخطو أولى خطواتها بعالم المخدرات فى مسلسل منّاعة    يوسف عمر يقود ماجد الكدوانى لبداية جديدة فى كان ياما كان    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. إجلاء مئات الجنود الأمريكيين من قطر والبحرين تحسبًا لهجوم إيرانى محتمل.. 10 قتلى فى غارات إسرائيلية على لبنان.. ترامب يتعهد برفع الرسوم الجمركية عالميًا 10%    أولمبيك مارسيليا يسقط بثنائية أمام بريست في الدوري الفرنسي    بوتين يوقع قانونا يلزم شركات الاتصالات بتعليق تقديم خدماتها بطلب من الأمن الروسى    أخبار × 24 ساعة.. الأزهر يقدِّم طالب بكلية الطب كأول طالب جامعى يؤم المصلين فى الجامع الأزهر    صيام "الجوارح الرقمية".. تحديات الخصوصية الروحية للمرأة المعاصرة    تحرش بها فى الشارع.. سقوط «عاطل بولاق» بعد فيديو استغاثة ربة منزل بالقاهرة    مقتل رجل على يد شقيقة في الأقصر بطلق ناري بسبب الميراث قطعه ارض    توصيات برلمانية بشأن تحقيق استدامة التغطية الشاملة في منظومة التأمين الصحي    الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 21    الحماية المدنية تنقذ طفلاً محتجزًا بمصعد في مدينة نصر    غدًا أولى جلسات محاكمة الفنان محمود حجازي بتهمة التعدي على زوجته    مؤتمر أربيلوا: لو طلب منا فينيسيوس عدم استكمال مباراة بنفيكا كنا سنفعل    مؤتمر تودور: تدربنا ب 13 لاعبا استعدادا ل أرسنال    سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية يشهد استقرارًا كاملًا    طب الأسرة بجنوب سيناء يطلق حملة رمضان بصحة لكل العيلة لتعزيز الرعاية المنزلية    تفاصيل الحالة الصحية لطفل باسوس المصاب بطلق خرطوش فى القليوبية    د. أحمد فرج القاصد: الجامعات الأهلية والتكنولوجية الجديدة جزء من منظومة تطوير شاملة تخدم التعليم والتنمية    ثاني يوم رمضان.. أسعار الفراخ البيضاء في المزارع والأسواق الجمعة 20 فبراير 2026    وزير الاتصالات يعزز شراكات الذكاء الاصطناعي في ختام مشاركته بقمة الهند 2026    توزيع 350 وجبة بكوم أمبو ضمن مطبخ المصرية خلال رمضان    محافظ الجيزة: حملات مكثفة على مستوى الأحياء لمواجهة النباشين والفريزة    أوقاف الأقصر تفتتح مسجدين في الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك    "الأعلى للجامعات" ينظم فعاليات لدعم البرامج البينية وتعزيز التعاون مع جامعة الأزهر    "الصحة الحيوانية" يحصل على شهادة المنظمة العالمية للسيطرة على مرض "الجلاندرز" بالخيول    «القومي للمرأة» يطلق المرصد الإعلامي لرصد الدراما الرمضانية    منير أديب يكتب: لماذا يُمارس الإخوان العنف وينكرونه؟    «المكرونة بالبشاميل والمحاشي».. تمثل عبئا صحيا كبيرا على مائدة رمضان    تغليظ عقوبة التهرب من التجنيد وإضافة حالة إعفاء، تفاصيل تعديل قانون الخدمة العسكرية    شرايين التنمية بقلب الصعيد.. كل ما تريد معرفته عن الخط الثاني للقطار الكهربائى    تعديلات موسعة في مواعيد وتركيب القطارات على خطوط الوجهين البحري والقبلي    إنجاز مصري مشرف في المعرض الدولي للاختراعات بالكويت 2026    نجم الزمالك السابق: معتمد جمال على قدر المسؤولية.. والفريق يحتاج لعودة المصابين    د. ممدوح الدماطي يحاور أعظم محارب في الدولة الحديثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إسقاط عضوية عكاشة غير موجودة في الدستور أو القانون
بنصوص المواد..
نشر في المصريون يوم 04 - 03 - 2016

الحالات الثلاثة للإسقاط: فقدان الثقة والاعتبار بقرار أو حكم قضائي.. سقوط شرط للترشح.. الإخلال بالواجبات القانونية للعضوية
أسقط مجلس النواب عضوية النائب توفيق عكاشة على خلفية لقائه بالسفير الإسرائيلي، أو كما وصف رئيس المجلس د.علي عبدالعال الواقعة ب"أفعال مرتبطة بلقائة سفير إحدى الدول الأجنبية".
وشهدت جلسة إسقاط العضوية جدلاً بين عبدالعال والنائب أنور السادات، حيث اعترض الأخير على اتخاذ إجراءات الإسقاط استناداً إلى مواد الدستور ولائحة المجلس وطالب بتأجيل اتخاذ الإجراءات، إلاّ أن عبدالعال رد عليه بالقياس إلى حالة سابقة، قائلاً: "أتمنى ألا يعطينى النائب السادات دروسا فى القانون الدستورى، بحسب "الشروق" وأذكره بواقعة الشيخ عاشور محمد نصر نائب الإسكندرية فى فترة السبعينيات والذى تعدى على الرئيس محمد أنور السادات وتم اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية فى ذات الجلسة".
وباستعراض المواد المنظمة لإسقاط العضوية البرلمانية بالدستور واللائحة، يتبين أنها جميعاً تختلف عن الإجراءات التي اتخذت ضد عكاشة وتتحدث حصراً على حالات مغايرة تماماً.
فالمادة 110 من الدستور حددت على سبيل الحصر 3 حالات لاتخاذ إجراءات الإسقاط، هي فقدان النائب الثقة والاعتبار، وفقدانه أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، وإخلاله بواجبات العضوية.
وحدد قانون مجلس النواب بدوره شروط العضوية، بأن يكون النائب مصرياً ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، ومدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين، وألا تقل سنه عن 25 عاماً، وأن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها، وألا يكون قد سبق وأسقطت عضويته من البرلمان لفقدان الثقة والاعتبار أو الإخلال بواجبات العضوية في نفس الفصل التشريعي أو دون أن يلغي البرلمان الأثر المانع لإعادة الترشح.
ولم تسقط أي من هذه الشروط عن عكاشة.
أما الواجبات التي حددها القانون في الفصل الثاني من بابه الثالث، فهي: أداؤه اليمين، وعدم التعامل بالذات أو بالواسطة في أموال الدولة، وتقديم إقرار الذمة المالية سنوياً، وإبلاغ المجلس بأي هدية نقدية أو عينية وتسليمها للخزانة العامة، وفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات خلال 60 يوماً وإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
كما يلتزم النائب وفقاً للقانون بألا يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهماً أو حصصاً في شركات، وألا يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلاً بالتقسيط، وأن يفصح عن أنشطته المهنية كتابة للمجلس، وأن يمتنع عن اكتساب وظائف الحكومة والقطاع وقطاع الأعمال العام.
ووفقاً لما هو ثابت بجلسات البرلمان، لم يخل عكاشة بأي من هذه الواجبات.
أما اللائحة الداخلية للمجلس، والتي ما زالت سارية حتى الآن، فقد أفردت فصلاً بالباب الثالث عشر عن إجراءات إسقاط العضوية، يتبين باستعراض مواده أنها لم تنفذ إطلاقاً في حالة عكاشة.
فالمادة 380 ترهن بدء اتخاذ الإجراءات بتلقي رئيس المجلس إخطاراً من المدعي العام الاشتراكي (سلطة ملغاة) أو من سلطة مختصة، بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات يترتب عليها قانوناً فقدان العضو أحد شروط العضوية أو الصفة التي انتخب على أساسها.
ووفقاً لهذه المادة، يجب على رئيس المجلس أن يحيل الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال 3 أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات، ثم يعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة فى أول جلسة تالية.
وتلزم المادة هذه اللجنة ببحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها، يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره فى أول جلسة تالية.
وهذه الإجراءات هي التي اتبعت من قبل بحذافيرها لإسقاط عضوية النائب السابق أيمن نور عام 2005 على خلفية اتهامه بتزوير توكيلات تأسيس حزب الغد وصدور حكم بسجنه 5 سنوات، وذلك بعد حلوله في المركز الثاني بانتخابات رئاسة الجمهورية عام 2005.
بينما تنظم المادة 381 من اللائحة حالة أخرى، هي أن "يتقدم 5 أعضاء بالمجلس على الأقل بطلب إلى رئيس المجلس لإسقاط عضوية نائب، وفي هذه الحالة يجب أن يتحقق مكتب المجلس من توفر الشروط الشكلية فى الطلب، ثم يخطر العضو كتابة بصورة من اقتراح إسقاط العضوية عنه، ويدرج طلب إسقاط العضوية فى جدول أعمال أول جلسة تالية لاحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أو لجنة القيم بحسب الأحوال، ولايجوز فى جميع الأحوال تشكيل لجنة خاصة لنظر الطلب المقدم بإسقاط العضوية".
وهذه الإجراءات لم تتبع أيضاً مع عكاشة، بل إن رئيس المجلس ذكر أنه "قد أحال الموضوع إلى لجنة خاصة حققت فيه وانتهت من عملها وأصدرت توصيات رفضها المجلس".
كما أن المادة 382 من اللائحة تنص على حالة ثالثة هي أن "يحيل المجلس اقتراح إسقاط العضوية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولا يجوز للجنة البدء فى إجراءاتها إلا بعد إخطار العضو كتابة للحضور فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن 5 أيام، وذلك فيما عدا الأحوال المستعجلة التى تقرر اللجنة فيها تقصير هذه المدة بما لايقل عن أربع وعشرين ساعة، فإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول أعادت اللجنة إخطاره طبقا للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها".
وتجيز هذه المادة للعضو أن "يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة" ويوجب على اللجنة أن "تستمع لأقول العضو وأن تحقق أوجه دفاعه، وتقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية ثلثى أعضائها عليه خلال أسبوعين على الأكثر ، ويعرض هذا التقرير على المجلس فى أول جلسة، ويجب صدور قرار المجلس بشأنه خلال جلستين على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه".
ولم تطبق هذه الإجراءات أيضاً على عكاشة بناء على حديث رئيس المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.