وزارة التعليم: أحقية المعلمين المحالين للمعاش وباقون في الخدمة بحافز التدريس    أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025    وزير النقل يزور ميناء صحار والمنطقة الحرة للتعرف على القدرات التصنيعية بالمنطقة ومقومات ولوجستيات الميناء    قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله    أسعار السمك اليوم الثلاثاء 23-12-2025 في محافظة الأقصر    أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 23-12-2025 في الأقصر    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025    وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية: على الرئيس الفنزويلي الرحيل    "الأمن المتكامل": 1.6 مليون شخص بغزة يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي    مانشستر سيتي: منتخب الفراعنة يبدأ مشواره الأفريقي بفوز مثير في ليلة تألق مرموش    بعد وفاة الطفل يوسف| النيابة تحيل رئيس وأعضاء اتحاد السباحة للمحاكمة الجنائية العاجلة    سفارة مصر باليونان تبدأ اليوم إعادة جثامين ضحايا غرق مركب الهجرة غير الشرعية    الأرصاد تحذر: طقس شديد البرودة يضرب البلاد الآن وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة    اليوم.. انتهاء عقد الاختبار التجريبي لمادة البرمجة لطلاب الصف الأول الثانوي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 23-12-2025 في محافظة قنا    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 فى المنيا    الوزراء: محافظة الإسكندرية ضمن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل    قائد الجيش الثاني الميداني: لن نسمح بأي تهديد يمس الحدود المصرية    عمرو الحفني رئيسًا لغرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية.. وناجي والمرشدي وكيلان    جامعة القاهرة تحتفي اليوم بعيد العلم العشرين وتكرّم رموز العلم والإبداع بحضور قيادات الدولة    خطوات التصالح في سرقة الكهرباء    محافظ القاهرة: لجنة هندسية لفحص العقارات المتأثرة بحريق مخزن خشب بالمرج    مصرعامل وإصابة 3 آخرين إثر انقلاب سيارة عمالة زراعية بالبحيرة    نظر محاكمة 89 متهما بخلية هيكل الإخوان.. اليوم    اليوم.. نظر استئناف المتهم بقتل مالك قهوة أسوان على حكم إعدامه    وفاة والد الفنان أحمد عبد الحميد وتشييع جثمانه بعد صلاة العصر    4 نصائح لتعزيز ثقة الطفل بنفسه    مانشستر سيتي: مصر تبدأ مشوارها الأفريقي بفوز مثير في ليلة تألق مرموش    وزير الصناعة والنقل يزور ميناء صحار والمنطقة الحرة للتعرف على القدرات التصنيعية ومقومات ولوجستيات الميناء    بدء الصمت الانتخابي في إعادة انتخابات النواب بالدوائر ال19 الملغاة    إدارة ترامب توقع اتفاقيات صحية مع 9 دول أفريقية    أليك بالدوين في عين العاصفة مجددًا... قضية Rust تعود وتثير قلقًا واسعًا على حالته النفسية    المخرجة إنعام محمد علي تكشف كواليس زواج أم كلثوم والجدل حول تدخينها    أحمد التهامي يحتفل بفوز منتخب الفراعنة ويُوجه رسالة ل محمد صلاح    ارتفاع صاروخي لأسعار النفط مع تصاعد التوترات الجيوسياسية    الرئيس الفنزويلي: الطاقة يجب ألا تتحول إلى سلاح حرب    "بسبب غاز السخان" النيابة تحقق في وفاة عروسين    أمم أفريقيا 2025| بهذه الطريقة احتفل محمد صلاح ومرموش بالفوز على زيمبابوي    إلهام شاهين تتصدر جوجل وتخطف قلوب جمهورها برسائل إنسانية وصور عفوية    زينة منصور تدخل سباق رمضان بدور مفصلي في «بيبو»... أمومة على حافة التشويق    مواطن يستغيث من رفض المستشفي الجامعي طفل حرارته عاليه دون شهادة ميلاده بالمنوفية    بيسكوف: لا أعرف ما الذي قصده فانس بكلمة "اختراق" في مفاوضات أوكرانيا    مشروع قومى للغة العربية    نقابة أطباء الأسنان: أعداد الخريجين ارتفعت من 45 إلى 115 ألفا في 12 عاما فقط    «المستشفيات التعليمية» تعلن نجاح معهد الرمد والسمع في الحصول على اعتماد «جهار»    أمم أفريقيا 2025| وائل القباني: منتخب الفراعنة قدم أداء جيدًا.. وهناك عيب وحيد    حسام حسن: حدث ما توقعته «صعبنا الأمور على أنفسنا أمام زيمبابوي»    فرقة سوهاج للفنون الشعبية تختتم فعاليات اليوم الثالث للمهرجان القومي للتحطيب بالأقصر    أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: كنت أحمل هم الجماهير في مصر.. وصلاح يصنع الفارق    حماية القلب وتعزيز المناعة.. فوائد تناول السبانخ    القانون يضع ضوابط تقديم طلب اللجوء إلى مصر.. تفاصيل    فولر ينصح شتيجن بمغادرة برشلونة حفاظا على فرصه في مونديال 2026    ما هي أسباب عدم قبول طلب اللجوء إلى مصر؟.. القانون يجيب    القصة الكاملة لمفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم    هيئة الدواء: متابعة يومية لتوافر أدوية نزلات البرد والإنفلونزا خلال موسم الشتاء    رمضان عبدالمعز: دعوة المظلوم لا تُرد    قصة قصيرة ..بدران والهلباوى ..بقلم ..القاص : على صلاح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إسقاط عضوية عكاشة غير موجودة في الدستور أو القانون
بنصوص المواد..
نشر في المصريون يوم 04 - 03 - 2016

الحالات الثلاثة للإسقاط: فقدان الثقة والاعتبار بقرار أو حكم قضائي.. سقوط شرط للترشح.. الإخلال بالواجبات القانونية للعضوية
أسقط مجلس النواب عضوية النائب توفيق عكاشة على خلفية لقائه بالسفير الإسرائيلي، أو كما وصف رئيس المجلس د.علي عبدالعال الواقعة ب"أفعال مرتبطة بلقائة سفير إحدى الدول الأجنبية".
وشهدت جلسة إسقاط العضوية جدلاً بين عبدالعال والنائب أنور السادات، حيث اعترض الأخير على اتخاذ إجراءات الإسقاط استناداً إلى مواد الدستور ولائحة المجلس وطالب بتأجيل اتخاذ الإجراءات، إلاّ أن عبدالعال رد عليه بالقياس إلى حالة سابقة، قائلاً: "أتمنى ألا يعطينى النائب السادات دروسا فى القانون الدستورى، بحسب "الشروق" وأذكره بواقعة الشيخ عاشور محمد نصر نائب الإسكندرية فى فترة السبعينيات والذى تعدى على الرئيس محمد أنور السادات وتم اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية فى ذات الجلسة".
وباستعراض المواد المنظمة لإسقاط العضوية البرلمانية بالدستور واللائحة، يتبين أنها جميعاً تختلف عن الإجراءات التي اتخذت ضد عكاشة وتتحدث حصراً على حالات مغايرة تماماً.
فالمادة 110 من الدستور حددت على سبيل الحصر 3 حالات لاتخاذ إجراءات الإسقاط، هي فقدان النائب الثقة والاعتبار، وفقدانه أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، وإخلاله بواجبات العضوية.
وحدد قانون مجلس النواب بدوره شروط العضوية، بأن يكون النائب مصرياً ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، ومدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين، وألا تقل سنه عن 25 عاماً، وأن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها، وألا يكون قد سبق وأسقطت عضويته من البرلمان لفقدان الثقة والاعتبار أو الإخلال بواجبات العضوية في نفس الفصل التشريعي أو دون أن يلغي البرلمان الأثر المانع لإعادة الترشح.
ولم تسقط أي من هذه الشروط عن عكاشة.
أما الواجبات التي حددها القانون في الفصل الثاني من بابه الثالث، فهي: أداؤه اليمين، وعدم التعامل بالذات أو بالواسطة في أموال الدولة، وتقديم إقرار الذمة المالية سنوياً، وإبلاغ المجلس بأي هدية نقدية أو عينية وتسليمها للخزانة العامة، وفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات خلال 60 يوماً وإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
كما يلتزم النائب وفقاً للقانون بألا يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهماً أو حصصاً في شركات، وألا يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلاً بالتقسيط، وأن يفصح عن أنشطته المهنية كتابة للمجلس، وأن يمتنع عن اكتساب وظائف الحكومة والقطاع وقطاع الأعمال العام.
ووفقاً لما هو ثابت بجلسات البرلمان، لم يخل عكاشة بأي من هذه الواجبات.
أما اللائحة الداخلية للمجلس، والتي ما زالت سارية حتى الآن، فقد أفردت فصلاً بالباب الثالث عشر عن إجراءات إسقاط العضوية، يتبين باستعراض مواده أنها لم تنفذ إطلاقاً في حالة عكاشة.
فالمادة 380 ترهن بدء اتخاذ الإجراءات بتلقي رئيس المجلس إخطاراً من المدعي العام الاشتراكي (سلطة ملغاة) أو من سلطة مختصة، بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات يترتب عليها قانوناً فقدان العضو أحد شروط العضوية أو الصفة التي انتخب على أساسها.
ووفقاً لهذه المادة، يجب على رئيس المجلس أن يحيل الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال 3 أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات، ثم يعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة فى أول جلسة تالية.
وتلزم المادة هذه اللجنة ببحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها، يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره فى أول جلسة تالية.
وهذه الإجراءات هي التي اتبعت من قبل بحذافيرها لإسقاط عضوية النائب السابق أيمن نور عام 2005 على خلفية اتهامه بتزوير توكيلات تأسيس حزب الغد وصدور حكم بسجنه 5 سنوات، وذلك بعد حلوله في المركز الثاني بانتخابات رئاسة الجمهورية عام 2005.
بينما تنظم المادة 381 من اللائحة حالة أخرى، هي أن "يتقدم 5 أعضاء بالمجلس على الأقل بطلب إلى رئيس المجلس لإسقاط عضوية نائب، وفي هذه الحالة يجب أن يتحقق مكتب المجلس من توفر الشروط الشكلية فى الطلب، ثم يخطر العضو كتابة بصورة من اقتراح إسقاط العضوية عنه، ويدرج طلب إسقاط العضوية فى جدول أعمال أول جلسة تالية لاحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أو لجنة القيم بحسب الأحوال، ولايجوز فى جميع الأحوال تشكيل لجنة خاصة لنظر الطلب المقدم بإسقاط العضوية".
وهذه الإجراءات لم تتبع أيضاً مع عكاشة، بل إن رئيس المجلس ذكر أنه "قد أحال الموضوع إلى لجنة خاصة حققت فيه وانتهت من عملها وأصدرت توصيات رفضها المجلس".
كما أن المادة 382 من اللائحة تنص على حالة ثالثة هي أن "يحيل المجلس اقتراح إسقاط العضوية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولا يجوز للجنة البدء فى إجراءاتها إلا بعد إخطار العضو كتابة للحضور فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن 5 أيام، وذلك فيما عدا الأحوال المستعجلة التى تقرر اللجنة فيها تقصير هذه المدة بما لايقل عن أربع وعشرين ساعة، فإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول أعادت اللجنة إخطاره طبقا للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها".
وتجيز هذه المادة للعضو أن "يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة" ويوجب على اللجنة أن "تستمع لأقول العضو وأن تحقق أوجه دفاعه، وتقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية ثلثى أعضائها عليه خلال أسبوعين على الأكثر ، ويعرض هذا التقرير على المجلس فى أول جلسة، ويجب صدور قرار المجلس بشأنه خلال جلستين على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه".
ولم تطبق هذه الإجراءات أيضاً على عكاشة بناء على حديث رئيس المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.