كشف الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة العامة والمحلية، عن إمكانية تعديل المادة 156 من الدستور التي تقضي بمناقشة 341 قانونًا صدرت في غياب مجلس النواب خلال 15 يومًا، مشيرًا إلى أنه تقدم رسميا إلى مجلس النواب باقتراح دستوري وقانوني رسمي يقضي بفتح المدة المناقشة مستندًا إلى المادة 224 من الدستور ولائحة المجلس المعمول بها حاليا من المادة 122 إلى المادة 125. وقال عرفة، في تقرير له، حصلت "المصريون" على نسخة منه: أخاطب جميع الأعضاء في مجلس النواب بالتقدم إلى رئيس المجلس بطلب كتابي لتعديل 156 من الدستور والتي تنص على أنه يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين حال عدم انعقاد البرلمان، وبعد تشكيل المجلس يمكن له عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يومًا فإن لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون الحاجة إلى إصدار قرار بذلك إلا إذا رأي المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما يترب عليها من آثار. وتابع: بنص الماد224 من الدستور يجوز تعديل أي مادة من الدستور حتى قبل استكمال الشكل القانوني للمجلس، حيث نصت المادة على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقي نافذًا واستنادًا لذلك فإن لائحة المجلس القديمة الصادرة بآخر تعديل عام 1979م تعتبر نافذة ويجوز العمل بها. وأشار عرفة إلى أن المادة رقم 122 من اللائحة المعمول بها حاليا، تنص على أن أعضاء المجلس لهم حق اقتراح تعديل الدستور بناء على طلب كتابى يقدم لرئيس المجلس موقع من ثلث الأعضاء على الأقل، ويجب أن تتوفر في هذا الطلب الشروط الواردة في الفقرة الثانية من المادة 115 من هذه اللائحة وتحفظ الطلبات التي تقدم من عدد يقل عن النصاب الدستوري المقرر، ويخطر رئيس المجلس مقدمى هذه الطلبات كتابة بذلك. وأضاف، المادة 125 الخاصة بإبلاغ رئيس الجمهورية بالتعديلات التي تم إقرارها على المواد المعدلة بالدستور حيث نصت على أنه في جميع الأحوال التي يوافق فيها مجلس النواب على تعديل الدستور وعلى المواد المعدلة طبقا للأحكام الواردة في هذا الفصل، يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس، مشفوعا ببيان الأسباب التي بنى عليها المجلس قراره، والإجراءات التي اتبعت في شأنه، وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل على الشعب للاستفتاء في شأنه.