حسب الله: تحفظ الرئيس على نصوص قانون الإجراءات الجنائية دليل على تفعيل الصلاحيات الدستورية وتعاون السلطات    وزير الاتصالات: مشروعات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن الأمراض    وزير السياحة: 20% ارتفاعا فى ايرادات مصر خلال 9 أشهر    الاتحاد من أجل المتوسط وميديك يدعوان إلى إجراءات فورية بشأن المناخ والبيئة    «فاو»: 87% من الأراضي الزراعية في غزة تضررت بالكامل بسبب الحرب    «حققت مليارات الدولارات».. وول ستريت جورنال: حرب غزة صفقة ضخمة للشركات الأمريكية    التصريح بدفن جثمان المهندس الكيميائي ضحية صديقه ب7 رصاصات في الإسكندرية    الليلة.. «بينما نتنفس» ضمن عروض «الجالا» بمهرجان القاهرة السينمائي    خالد الجندي: العلاقة في الإسلام تنافسية لا تفضيلية ولا إيثار في العبادات(فيديو)    عبد الغفار: نمتلك 5400 وحدة صحية تعكس صمود الدولة وقدرتها على توسيع التغطية الصحية الشاملة    وزير الصحة يشهد جلسة بعنوان «تمكين الأفراد: أجندة التنمية البشرية»    خالد مرتجي يتحرك قانونيًا ضد أسامة خليل بعد مقال زيزو وأخلاق البوتوكس    وزير الطيران يعقد لقاءات ثنائية لتعزيز التعاون الدولي على هامش مؤتمر ICAN 2025 بالدومينيكان    المتهم في جريمة تلميذ الإسماعيلية استخدم الذكاء الاصطناعي للتخطيط وإخفاء الأدلة    تأجيل محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز ل 19 نوفمبر    تعليم القاهرة تعلن عن مقترح جداول امتحانات شهر نوفمبر    بتهمة قتل مسنة.. السجن المشدد لعامل بقنا    «حماس» و«الجهاد»: سنسلم رفات رهينة إسرائيلي في ال8 مساء    محمد صبحي يشكر الرئيس السيسي: «قدمت لوطني الانتماء فمنحني الاحتواء»    «بعد نفاد تذاكر المتحف الكبير».. تعرف على قائمة أسعار تذاكر 5 أماكن بالأهرامات    السيسي نايم فى العسل..قاعدة أمريكية قرب حدود عزة لمراقبة القطاع وحماية أمن الصهاينة    وزارة الرياضة تستقبل بعثة رفع الأثقال المشاركة بدورة التضامن الإسلامي    دوري المحترفين.. أسوان يفوز على الإنتاج الحربي.. والقناة يتعادل مع بلدية المحلة    «الصحة» تنظم جلسة «تعزيز الأمن الصحي العالمي» النقاشية ضمن فعاليات «السكان والصحة»    رئيس مجلس الشيوخ: قانون الاجراءات الجناىية خطوة تشريعية تاريخية    الشيخ خالد الجندي: كل لحظة انتظار للصلاة تُكتب في ميزانك وتجعلك من القانتين    «الجمعة ويوم عرفة».. خالد الجندي: «العباد المجتهدين» يباهي الله تعالى بهم ملائكته (تفاصيل)    مصطفى حسني: تجربتي في لجنة تحكيم دولة التلاوة لا تُنسى.. ودوّر على النبي في حياتك    المؤتمر: المشاركة الواسعة في المرحلة الأولى تؤكد وعي المصريين وإيمانهم بالديمقراطية    رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال صب الدور الأرضى بمبنى المدرجات الجديد    مدير التعليم الفني بالمنوفية يتابع سير العملية التعليمية بعدد من المدارس    المجلس الوطني الفلسطيني: قوات الجيش الإسرائيلي لا تزال موجودة على 54% من مساحة قطاع غزة    الزمالك يكشف حقيقة صدور حكم في قضية زيزو ويؤكد صحة موقفه    «مش بتحب الخنقة والكبت».. 3 أبراج الأكثر احتمالًا للانفصال المبكر    وزير الأوقاف: بنك المعرفة المصري أداة لتمكين الأئمة ودعم البحث العلمي الدعوي    بروتوكول بين الهيئة المصرية البترول ومصر الخير عضو التحالف الوطني لدعم القرى بمطروح    بسبب فشل الأجهزة التنفيذية فى كسح تجمعات المياه…الأمطار تغرق شوارع بورسعيد وتعطل مصالح المواطنين    محمد عبد العزيز: ربما مستحقش تكريمي في مهرجان القاهرة السينمائي بالهرم الذهبي    الدقيقة الأخيرة قبل الانتحار    سر رفض إدارة الكرة بالزمالك لتشكيل اللجنة الفنية    نيابة الحامول تأمر بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان عروسة كفرالشيخ    مناطق الإيجار السكنى المتميزة والمتوسطة والاقتصادية فى حى العجوزة    نيويورك تايمز: أوكرانيا تواجه خيارا صعبا فى بوكروفسك    فاز بانتخابات العراق.. السوداني من مرشح توافقي إلى قطب سياسي    التنسيق بين الكهرباء والبيئة لتعظيم استغلال الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية    جراديشار يصدم النادي الأهلي.. ما القصة؟    عاجل- أشرف صبحي: عائد الطرح الاستثماري في مجال الشباب والرياضة 34 مليار جنيه بين 2018 و2025    وزير الصحة يُطلق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة    إجراء 1161 عملية جراحية متنوعة خلال شهر أكتوبر بالمنيا    سعاد بيومي أمينًا عامًا لجامعة المنوفية    باريس سان جيرمان يحدد 130 مليون يورو لرحيل فيتينيا    البورصة المصرية تعلن بدء التداول على أسهم شركة توسع للتخصيم في سوق    متحدث الأوقاف: مبادرة «صحح مفاهيمك» دعوة لإحياء المودة والرحمة    موعد شهر رمضان 2026.. وأول أيامه فلكيًا    الداخلية تلاحق مروجى السموم.. مقتل مسجلين وضبط أسلحة ومخدرات بالملايين    والدة مى عز الدين الراحلة حاضرة فى فرحها بال Ai.. عشان الفرحة تكمل    إعلام فلسطيني: غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على غزة وخان يونس    نقابة الموسيقيين تنفى إقامة عزاء للمطرب الراحل إسماعيل الليثى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عضلات الرئيس العنترية مقابل صلاحيات البرلمان

إن دستور 2014 هو دستور جيد دون شك, ولكنه ليس عملا كاملا مثله مثل أى عمل من صنع البشر فقد أصابه بعض العوار فى عدة جوانب منها أنه جعل صلاحيات رئيس الجمهورية مفرطة, فرئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية (مادة 139), وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة (مادة 152), ورئيس مجلس الأمن القومى (مادة 205), ورئيس مجلس الدفاع الوطنى (مادة 203), ويختار رئيس الجمهورية رئيسا للوزراء بعد موافقة أغلبية مجلس النواب وإلا إختار حزب الأغلبية رئيسا للوزراء (مادة 146), ويضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة بالإشتراك مع رئيس الوزراء (مادة 150), ويمثل الرئيس الدولة فى علاقاتها الخارجية (مادة 151), ويعين الرئيس الموطفين المدنيين "كالمحافظين" والعسكريين "كقادة الجيش والمجلس العسكرى" وأيضا يعين الممثليين السياسيين "كالسفراء" وله حق إعفائهم من مناصبهم (مادة 153), ويعين الرئيس وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير العدل بالتشاور مع رئيس الوزراء (مادة 146) وكما يقال فى المثل (شاوروهم وخالفوهم), وأيضا يعين الرئيس رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية مجلس النواب لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد (مادة 216) .
وإن الدستور مكن رئيس الجمهورية من التغول على السلطة التشريعية بحل مجلس النواب أو ممارسة التهديد بحله للضغط عليه ليدور فى فلكه وينطوى تحت لوائه, إذ يحق للرئيس أن يحل مجلس النواب عند الضرورة وبقرار مسبب بعد استفتاء الشعب ويجوز لسيادته تكرار المحاولة لسبب آخر غير السبب الأول (مادة 137), وبذلك يستطيع الرئيس إقالة رئيس مجلس الوزراء والحكومة من خلال حل مجلس النواب الذى أتى برئيس الوزراء والحكومة من خلال عرض الإستفتاء على الشعب لذلك سيكون رئيس الوزراء طوعا لإرادة رئيس الجمهورية لأنه يستطيع حل مجلس النواب الذى أتى برئيس الوزراء فيطيح بهما جميعا بضربة واحدة, وأيضا يحق لرئيس الجمهورية إصدار القوانين وكذلك له حق الإعتراض على القوانين الصادرة حتى لو أقرها مجلس النواب إلا إذا أقرت بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب (مادة 123), وأيضا فإن الرئيس له حق تعيين 5% من أعضاء مجلس النواب ويحدد القانون كيفية ترشحهم (مادة 102), كما يحق للرئيس إجراء تعديل وزارى بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب, ويحق للرئيس أيضا عزل رئيس مجلس الوزراء والحكومة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب (مادة 147), أو من خلال حل مجلس النواب الذى أتى برئيس الوزراء والحكومة (مادة 137), ويحق لسيادته أن يبرم المعاهدات بعد موافقة أغلبية مجلس النواب (مادة 151), كما يحق للرئيس إعلان الطوارئ لمدة ثلاث أشهر بعد موافقة رئيس الوزراء وموافقة أغلبية مجلس النواب (مادة 154), ويحق لسيادته تخفيف العقوبة أو إلغائها بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء (مادة 155), ويحق للرئيس أيضا إعلان الحرب بعد موافقة مجلس الدفاع الوطنى وموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب (مادة 154), ويحق لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا دون الرجوع إلى رأى رئيس مجلس الوزراء أو مجلس النواب (مادة 157), وإذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية (مادة 174) .
الرئيس هو المنصب الأهم فى الدولة, فإذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء، أو انتخاب مجلس النواب، تُعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس (مادة 162) .
يتولى مجلس النواب سلطة التشريع ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية (مادة 101) .
ومع كل هذه الصلاحيات العنترية لرئيس الجمهورية فلا يحق لمجلس النواب محاسبة رئيس الجمهورية مطلقا لأنه يتمتع بحصانة مميزة إلا بشرط موافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب أن يسحب الثقة من رئيس الجمهورية فى محاولة واحدة خلال المدة الرئاسية وإجراء إنتخابات رئاسية مبكرة بعد إستفتاء الشعب والموافقة ولكن إذا كانت نتيجة الإستفتاء بالرفض حينها يتم حل مجلس النواب (مادة 161), كما يحق لمجلس النواب أن يتهم رئيس الجمهورية بإنتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمى أو بأية جناية أخرى بشرط موافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام حيث يوقف الرئيس عن العمل حتى صدور الحكم (مادة 159) .
وعلى عكس ذلك تماما إذ لا يتمتع رئيس مجلس الوزراء بأى حصانة حيث يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لاجرءات التحقيق والمحاكمة فى حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون اقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها (مادة 173), وأيضا تطبق فى شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى، الأحكام الواردة فى المادة 159 من الدستور (مادة 173) . ويحق لأغلبية مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو أحد الوزراء وذلك بعد إستجوابهم دون التقيد بشرط موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب كما فى حالة رئيس الجمهورية (مادة 131) .
إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية اصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون (مادة 156) .
ويحق لمجلس النواب أن يعتمد أو يعدل أو يعترض على الموازنة العامة للدولة ويتم التصويت عليه بابا بابا (مادة 124) وكذلك الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة (مادة 125) .
ويبدو جليا أن دستور 2014 توسع فى صلاحيات رئيس الجمهورية مقابل مجلس النواب .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.