تقرير: روبيو يقول إن الولايات المتحدة تهدف لشراء جرينلاند ويقلل من احتمالية الخيار العسكري    تعاون بين سيمنز وإنفيديا لنقل الذكاء الاصطناعي من المحاكاة إلى واقع الإنتاج    وزيرا الدفاع والداخلية في فنزويلا على قائمة الأهداف الأمريكية المحتملة    بث مباشر هنا Barcelona VS Athletic.. ازاي تشوف ماتش برشلونة أتلتيك بلباو النهارده من غير اشتراك؟    محافظ سلطة النقد يبحث مع رئيسة البنك الأوروبي سبل دعم القطاع المصرفي الفلسطيني    دعاء أم يشعل السوشيال.. حنان ترك تتصدر تريند جوجل بعد رسالة مؤثرة لابنها    نيكول سابا تشعل السوشيال ميديا من جديد.. إطلالة مثيرة للجدل ونجاح فني متواصل    إيمان البحر درويش يتصدر جوجل.. تساؤلات واسعة تعيد الحديث عن أزمته الصحية    «ترامب» يتعهد بخطة جديدة لإدارة عائدات بيع النفط    اليوم، انتظام صرف السلع التموينية بالتزامن مع إجازة عيد الميلاد المجيد    محمد علي السيد يكتب: أنا يا سيدي مع الغلابة!!    رامي وحيد يكشف حقيقة جزء ثاني لفيلم حلم العمر» ويرد على هجوم المؤلف نادر صلاح الدين    المسلمون يشاركون المسيحيين احتفالاتهم.. ترانيم وقداس عيد الميلاد المجيد بكنائس سوهاج    مصطفى محمد لا بد منه، ضياء السيد يقدم روشتة الفوز على كوت ديفور ويوجه نصيحة لحسام حسن    فيديو | بالزغاريد والفرحة والدعوات.. أقباط قنا يحتفلون بأعياد الميلاد    فرحة تحولت لأحزان.. 4 وفيات و15 مصابًا حصيلة حادث حفل زفاف المنيا (أسماء)    ارتفاع الحصيلة ل 4 وفيات و15 مصابًا.. نائب محافظ المنيا يزور مصابي حادث حفل الزفاف    وسط إقبال كبير للأقباط.. أجراس كنائس سوهاج تدق وتُعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد    اليوم، الإدارية العليا تواصل استقبال طعون جولة الإعادة في ال 19 دائرة الملغاة    إصابة فلسطينيين واعتقال آخرين في قرية الرشايدة شرق بيت لحم    فرنسا تعلن عن تفاصيل عدد القوات الأوكرانية بعد انتهاء النزاع    اشتعال النيران في صهاريج نفط في «بيلجورود» الروسية بسبب هجوم أوكراني    أول تحرك من وزارة الصحة بعد فيديو وفاة مريض داخل مستشفى شهير بأكتوبر بسبب الإهمال    د. أشرف صبحي: ماراثون زايد الخيري نموذج رائد لتكامل الرياضة والعمل الإنساني    قرار هام بشأن مطرب المهرجانات إسلام كابونجا بسبب «انا مش ديلر يا حكومة»    محافظ القليوبية يشارك في قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء ببنها.. ويؤكد على قيم الوحدة الوطنية    فلسطين.. 7 إصابات بالاختناق والضرب خلال اقتحام بلدة عقابا شمال طوباس    رئيس مياه القناة يشدد على استغلال الأصول غير المستغلة وتقليل تكلفة التشغيل    المتهم بقتل حماته يمثل جريمته في مسرح الجريمة بطنطا    رئيس المحطات النووية ومحافظ مطروح يبحثان دعم مشروع الضبعة    أمم إفريقيا - رياض محرز: عرفنا كيف نصبر أمام الكونغو.. وجاهزون لنيجيريا    طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان رسميا بعد زواج دام 19 عاما    صدور «ثلاثية حفل المئوية» للكاتبة رضوى الأسود في معرض القاهرة للكتاب 2026    بيان الجابر وباسندوة: بوصلة سياسية لتعزيز الدولة واستقرار اليمن    الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها قبل ختام التعاملات    يوفنتوس يكتسح ساسولو بثلاثية في الدوري الإيطالي    وزير الزراعة: مضاربات في السوق على أسعار الكتاكيت.. والارتفاعات غير مبررة    وزير الزراعة: أسعار «الكتاكيت» مبالغ فيها.. وأتوقع انخفاضها قريباً    خطاب التماسك الوطني.. ماذا قال الرئيس السيسي في الكاتدرائية؟    إصابة 4 إسرائيليين وقتيل حصيلة حادث دهس حافلة لمتظاهرين من التيار الحريدي بالقدس    جمعة: منتخب مصر «عملاق نائم»    ارتفاع عدد ضحايا حادث موكب حفل الزفاف بالمنيا إلى 3 وفيات و16 مصابا    وفاة المطرب ناصر صقر بعد صراع مع السرطان    أسماء ضحايا حادث تصادم ميكروباص بسيارة موكب زفاف في المنيا    فريق إشراف من الصحة يتابع سير العمل بمستشفى حميات التل الكبير بالإسماعيلية    محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري بالقناطر لحل مشكلات المواطنين    هل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي أعلى محور حسب الله الكفراوي    محافظ أسوان يشيد بنجاح 6 تدخلات قلبية فائقة بالدقة بمستشفى النيل بإدفو    طريقة عمل الأرز المعمّر، الحلو والحادق طبق مصري بنكهة البيت    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون مشاركتهم بحملة التبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    وضع خارطة طريق لإطلاق منصة رقمية لمركز الفرانكفونية بجامعة عين شمس    المهمة الخاصة ورحلة الحياة ..بقلم/ حمزة الشوابكة.    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    الجزائر في اختبار صعب أمام الكونغو الديمقراطية.. من سينجو ويبلغ دور الثمانية؟    بث مباشر مباراة مصر وبنين.. صراع أفريقي قوي واختبار جاد للفراعنة قبل الاستحقاقات الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عضلات الرئيس العنترية مقابل صلاحيات البرلمان

إن دستور 2014 هو دستور جيد دون شك, ولكنه ليس عملا كاملا مثله مثل أى عمل من صنع البشر فقد أصابه بعض العوار فى عدة جوانب منها أنه جعل صلاحيات رئيس الجمهورية مفرطة, فرئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية (مادة 139), وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة (مادة 152), ورئيس مجلس الأمن القومى (مادة 205), ورئيس مجلس الدفاع الوطنى (مادة 203), ويختار رئيس الجمهورية رئيسا للوزراء بعد موافقة أغلبية مجلس النواب وإلا إختار حزب الأغلبية رئيسا للوزراء (مادة 146), ويضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة بالإشتراك مع رئيس الوزراء (مادة 150), ويمثل الرئيس الدولة فى علاقاتها الخارجية (مادة 151), ويعين الرئيس الموطفين المدنيين "كالمحافظين" والعسكريين "كقادة الجيش والمجلس العسكرى" وأيضا يعين الممثليين السياسيين "كالسفراء" وله حق إعفائهم من مناصبهم (مادة 153), ويعين الرئيس وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير العدل بالتشاور مع رئيس الوزراء (مادة 146) وكما يقال فى المثل (شاوروهم وخالفوهم), وأيضا يعين الرئيس رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية مجلس النواب لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد (مادة 216) .
وإن الدستور مكن رئيس الجمهورية من التغول على السلطة التشريعية بحل مجلس النواب أو ممارسة التهديد بحله للضغط عليه ليدور فى فلكه وينطوى تحت لوائه, إذ يحق للرئيس أن يحل مجلس النواب عند الضرورة وبقرار مسبب بعد استفتاء الشعب ويجوز لسيادته تكرار المحاولة لسبب آخر غير السبب الأول (مادة 137), وبذلك يستطيع الرئيس إقالة رئيس مجلس الوزراء والحكومة من خلال حل مجلس النواب الذى أتى برئيس الوزراء والحكومة من خلال عرض الإستفتاء على الشعب لذلك سيكون رئيس الوزراء طوعا لإرادة رئيس الجمهورية لأنه يستطيع حل مجلس النواب الذى أتى برئيس الوزراء فيطيح بهما جميعا بضربة واحدة, وأيضا يحق لرئيس الجمهورية إصدار القوانين وكذلك له حق الإعتراض على القوانين الصادرة حتى لو أقرها مجلس النواب إلا إذا أقرت بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب (مادة 123), وأيضا فإن الرئيس له حق تعيين 5% من أعضاء مجلس النواب ويحدد القانون كيفية ترشحهم (مادة 102), كما يحق للرئيس إجراء تعديل وزارى بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب, ويحق للرئيس أيضا عزل رئيس مجلس الوزراء والحكومة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب (مادة 147), أو من خلال حل مجلس النواب الذى أتى برئيس الوزراء والحكومة (مادة 137), ويحق لسيادته أن يبرم المعاهدات بعد موافقة أغلبية مجلس النواب (مادة 151), كما يحق للرئيس إعلان الطوارئ لمدة ثلاث أشهر بعد موافقة رئيس الوزراء وموافقة أغلبية مجلس النواب (مادة 154), ويحق لسيادته تخفيف العقوبة أو إلغائها بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء (مادة 155), ويحق للرئيس أيضا إعلان الحرب بعد موافقة مجلس الدفاع الوطنى وموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب (مادة 154), ويحق لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا دون الرجوع إلى رأى رئيس مجلس الوزراء أو مجلس النواب (مادة 157), وإذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية (مادة 174) .
الرئيس هو المنصب الأهم فى الدولة, فإذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء، أو انتخاب مجلس النواب، تُعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس (مادة 162) .
يتولى مجلس النواب سلطة التشريع ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية (مادة 101) .
ومع كل هذه الصلاحيات العنترية لرئيس الجمهورية فلا يحق لمجلس النواب محاسبة رئيس الجمهورية مطلقا لأنه يتمتع بحصانة مميزة إلا بشرط موافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب أن يسحب الثقة من رئيس الجمهورية فى محاولة واحدة خلال المدة الرئاسية وإجراء إنتخابات رئاسية مبكرة بعد إستفتاء الشعب والموافقة ولكن إذا كانت نتيجة الإستفتاء بالرفض حينها يتم حل مجلس النواب (مادة 161), كما يحق لمجلس النواب أن يتهم رئيس الجمهورية بإنتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمى أو بأية جناية أخرى بشرط موافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام حيث يوقف الرئيس عن العمل حتى صدور الحكم (مادة 159) .
وعلى عكس ذلك تماما إذ لا يتمتع رئيس مجلس الوزراء بأى حصانة حيث يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لاجرءات التحقيق والمحاكمة فى حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون اقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها (مادة 173), وأيضا تطبق فى شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى، الأحكام الواردة فى المادة 159 من الدستور (مادة 173) . ويحق لأغلبية مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو أحد الوزراء وذلك بعد إستجوابهم دون التقيد بشرط موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب كما فى حالة رئيس الجمهورية (مادة 131) .
إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية اصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون (مادة 156) .
ويحق لمجلس النواب أن يعتمد أو يعدل أو يعترض على الموازنة العامة للدولة ويتم التصويت عليه بابا بابا (مادة 124) وكذلك الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة (مادة 125) .
ويبدو جليا أن دستور 2014 توسع فى صلاحيات رئيس الجمهورية مقابل مجلس النواب .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.