رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يكشف الاستعدادات النهائية لانتخابات الشيوخ    إعلام عبري: توتر العلاقة بين سموتريتش ونتنياهو    عبد العاطي يدعو إلى دعم جهود تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة    ألمانيا تعلن إقامة جسر جوي مع الأردن لإيصال المساعدات إلى غزة    بيراميدز يختتم معسكره في تركيا بالفوز على بطل إيران (صور)    ديفيد ديفيز: سعيد بالعودة للأهلي.. وهذه رسالتي للجماهير    لم نشعر بالغربة.. السودانيون يشكرون مصر على كرم الضيافة    رئيس الوزراء يستعرض خطوات إنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة    مدبولي يستعرض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة    رفقة العراق والبحرين .. منتخب مصر في المجموعة الثانية بكأس الخليج للشباب    أسيوط تبدأ تطوير 330 منزلًا بالمناطق الأكثر احتياجًا (فيديو وصور)    صور.. محافظ القاهرة يكرم 30 من أوائل الثانوية العامة والمكفوفين والدبلومات    «المصري اليوم» داخل قطار العودة إلى السودان.. مشرفو الرحلة: «لا رجوع قبل أن نُسلّم أهلنا إلى حضن الوطن»    زياد الرحباني عانى من مرض خطير قبل وفاته.. ومفيدة شيحة تنعاه بكلمات مؤثرة    بسمة بوسيل عن ألبوم عمرو دياب "ابتدينا": "بصراحة ماسمعتوش"    "النهار" ترحب بقرار الأعلى للإعلام بحفظ شكوى نقابة الموسيقيين    متحدث "الموسيقيين" يعلن موعد انتخابات التجديد النصفي: الجمعية العمومية مصدر الشرعية    هل "الماكياج" عذر يبيح التيمم للنساء؟.. أمينة الفتوى تُجيب    أزهري: الابتلاء أول علامات محبة الله لعبده    أمينة الفتوى: ملامسة العورة عند التعامل مع الأطفال أو أثناء غسل الميت تنقض الوضوء (فيديو)    هيئة الرعاية الصحية تعلن نجاح وحدة السكتة الدماغية بمجمع الإسماعيلية الطبي    وزارة الصحة: حصول مصر على التصنيف الذهبي للقضاء على فيروس سي نجاح ل100 مليون صحة    ضعف عضلة القلب- 5 أعراض لا ترتبط بألم الصدر    شهادة تقدير ودرع المحافظة.. أسوان تكرم الخامسة على الجمهورية في الثانوية الأزهرية    هيئة فلسطينية: كلمة الرئيس السيسي واضحة ومصر دورها محورى منذ بدء الحرب    نموذج تجريبي لمواجهة أزمة كثافة الفصول استعدادًا للعام الدراسي الجديد في المنوفية    كم سنويا؟.. طريقة حساب عائد مبلغ 200 ألف جنيه من شهادة ادخار البنك الأهلي    ترامب: خاب أملي في بوتين    هل ظهور المرأة بدون حجاب أمام رجل غريب ينقض وضوءها؟.. أمينة الفتوى توضح    «أكسيوس»: مسؤولان إسرائيليان يصلان واشنطن لبحث ملفي غزة وإيران    5 شركات تركية تدرس إنشاء مصانع للصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية في مصر    مجلس إدارة غرفة السياحة يعيّن رؤساء الفروع السياحية بالمحافظات ويوجههم بدعم النمو    ختام فعاليات قافلة جامعة المنصورة الشاملة "جسور الخير (22)" اليوم بشمال سيناء    وثيقة لتجديد الخطاب الديني.. تفاصيل اجتماع السيسي مع مدبولي والأزهري    مصرع شخص صدمته سيارة تقودها طفلة في إمبابة    طريقة عمل التورتة بمكونات بسيطة في البيت    مران خفيف للاعبي المصري غير المشاركين أمام الترجي.. وتأهيل واستشفاء للمجموعة الأساسية    عمار محمد يتوج بذهبية الكونغ فو فى دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر    رئيس تعليم الشيوخ: محاولات تشويه دور مصر باسم غزة يائسة والدليل "زاد العزة"    توجيهات بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه داخل المنشآت التابعة ل الأوقاف في شمال سيناء    قرارات هامة من الأعلى للإعلام ل 3 مواقع إخبارية بشأن مخالفة الضوابط    مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم فردوس عبد الحميد بدورته ال 41    ديمقراطية العصابة..انتخابات مجلس شيوخ السيسي المقاعد موزعة قبل التصويت وأحزاب المعارضة تشارك فى التمثيلية    حملات الدائري الإقليمي تضبط 18 سائقا متعاطيا للمخدرات و1000 مخالفة مرورية    ينطلق غدا.. تفاصيل الملتقى 22 لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"    البربون ب320 جنيهًا والقاروص ب450.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم في مطروح    الشرطة التايلاندية: 4 قتلى في إطلاق نار عشوائي بالعاصمة بانكوك    الحوثيون يهددون باستهداف السفن المرتبطة بموانئ إسرائيلية    كريم رمزي: فيريرا استقر على هذا الثلاثي في تشكيل الزمالك بالموسم الجديد    رئيس جامعة القاهرة يشهد تخريج الدفعة 97 من الطلاب الوافدين بكلية طب الأسنان    شوبير يدافع عن طلب بيراميدز بتعديل موعد مباراته أمام وادي دجلة في الدوري    هل ستفشل صفقة بيع كوكا لاعب الأهلي لنادي قاسم باشا التركي بسبب 400 ألف دولار ؟ اعرف التفاصيل    متحدثة الهلال الأحمر الفلسطيني: 133 ضحية للمجاعة فى غزة بينهم 87 طفلًا    أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية ومفتاح لكل الشرور    «تغير المناخ» بالزراعة يزف بشرى سارة بشأن موعد انكسار القبة الحرارية    بداية فوضى أم عرض لأزمة أعمق؟ .. لماذا لم يقيل السيسي محافظ الجيزة ورؤساء الأحياء كما فعل مع قيادات الداخلية ؟    بالأسماء.. 5 مصابين في انقلاب سيارة سرفيس بالبحيرة    الداخلية تكشف ملابسات وفاة متهم محبوس بقرار نيابة على ذمة قضية مخدرات ببلقاس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عضلات الرئيس العنترية مقابل صلاحيات البرلمان

إن دستور 2014 هو دستور جيد دون شك, ولكنه ليس عملا كاملا مثله مثل أى عمل من صنع البشر فقد أصابه بعض العوار فى عدة جوانب منها أنه جعل صلاحيات رئيس الجمهورية مفرطة, فرئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية (مادة 139), وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة (مادة 152), ورئيس مجلس الأمن القومى (مادة 205), ورئيس مجلس الدفاع الوطنى (مادة 203), ويختار رئيس الجمهورية رئيسا للوزراء بعد موافقة أغلبية مجلس النواب وإلا إختار حزب الأغلبية رئيسا للوزراء (مادة 146), ويضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة بالإشتراك مع رئيس الوزراء (مادة 150), ويمثل الرئيس الدولة فى علاقاتها الخارجية (مادة 151), ويعين الرئيس الموطفين المدنيين "كالمحافظين" والعسكريين "كقادة الجيش والمجلس العسكرى" وأيضا يعين الممثليين السياسيين "كالسفراء" وله حق إعفائهم من مناصبهم (مادة 153), ويعين الرئيس وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير العدل بالتشاور مع رئيس الوزراء (مادة 146) وكما يقال فى المثل (شاوروهم وخالفوهم), وأيضا يعين الرئيس رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية مجلس النواب لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد (مادة 216) .
وإن الدستور مكن رئيس الجمهورية من التغول على السلطة التشريعية بحل مجلس النواب أو ممارسة التهديد بحله للضغط عليه ليدور فى فلكه وينطوى تحت لوائه, إذ يحق للرئيس أن يحل مجلس النواب عند الضرورة وبقرار مسبب بعد استفتاء الشعب ويجوز لسيادته تكرار المحاولة لسبب آخر غير السبب الأول (مادة 137), وبذلك يستطيع الرئيس إقالة رئيس مجلس الوزراء والحكومة من خلال حل مجلس النواب الذى أتى برئيس الوزراء والحكومة من خلال عرض الإستفتاء على الشعب لذلك سيكون رئيس الوزراء طوعا لإرادة رئيس الجمهورية لأنه يستطيع حل مجلس النواب الذى أتى برئيس الوزراء فيطيح بهما جميعا بضربة واحدة, وأيضا يحق لرئيس الجمهورية إصدار القوانين وكذلك له حق الإعتراض على القوانين الصادرة حتى لو أقرها مجلس النواب إلا إذا أقرت بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب (مادة 123), وأيضا فإن الرئيس له حق تعيين 5% من أعضاء مجلس النواب ويحدد القانون كيفية ترشحهم (مادة 102), كما يحق للرئيس إجراء تعديل وزارى بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب, ويحق للرئيس أيضا عزل رئيس مجلس الوزراء والحكومة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب (مادة 147), أو من خلال حل مجلس النواب الذى أتى برئيس الوزراء والحكومة (مادة 137), ويحق لسيادته أن يبرم المعاهدات بعد موافقة أغلبية مجلس النواب (مادة 151), كما يحق للرئيس إعلان الطوارئ لمدة ثلاث أشهر بعد موافقة رئيس الوزراء وموافقة أغلبية مجلس النواب (مادة 154), ويحق لسيادته تخفيف العقوبة أو إلغائها بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء (مادة 155), ويحق للرئيس أيضا إعلان الحرب بعد موافقة مجلس الدفاع الوطنى وموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب (مادة 154), ويحق لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا دون الرجوع إلى رأى رئيس مجلس الوزراء أو مجلس النواب (مادة 157), وإذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية (مادة 174) .
الرئيس هو المنصب الأهم فى الدولة, فإذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء، أو انتخاب مجلس النواب، تُعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس (مادة 162) .
يتولى مجلس النواب سلطة التشريع ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية (مادة 101) .
ومع كل هذه الصلاحيات العنترية لرئيس الجمهورية فلا يحق لمجلس النواب محاسبة رئيس الجمهورية مطلقا لأنه يتمتع بحصانة مميزة إلا بشرط موافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب أن يسحب الثقة من رئيس الجمهورية فى محاولة واحدة خلال المدة الرئاسية وإجراء إنتخابات رئاسية مبكرة بعد إستفتاء الشعب والموافقة ولكن إذا كانت نتيجة الإستفتاء بالرفض حينها يتم حل مجلس النواب (مادة 161), كما يحق لمجلس النواب أن يتهم رئيس الجمهورية بإنتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمى أو بأية جناية أخرى بشرط موافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام حيث يوقف الرئيس عن العمل حتى صدور الحكم (مادة 159) .
وعلى عكس ذلك تماما إذ لا يتمتع رئيس مجلس الوزراء بأى حصانة حيث يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لاجرءات التحقيق والمحاكمة فى حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون اقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها (مادة 173), وأيضا تطبق فى شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى، الأحكام الواردة فى المادة 159 من الدستور (مادة 173) . ويحق لأغلبية مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو أحد الوزراء وذلك بعد إستجوابهم دون التقيد بشرط موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب كما فى حالة رئيس الجمهورية (مادة 131) .
إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية اصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون (مادة 156) .
ويحق لمجلس النواب أن يعتمد أو يعدل أو يعترض على الموازنة العامة للدولة ويتم التصويت عليه بابا بابا (مادة 124) وكذلك الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة (مادة 125) .
ويبدو جليا أن دستور 2014 توسع فى صلاحيات رئيس الجمهورية مقابل مجلس النواب .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.