كانت البداية عندما طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرًا للدفاع التفويض من الشعب المصري لمحاربة الإرهاب لتظل بعدها محاربة الإرهاب هي الجملة المتكررة علي لسان الرئيس في أي خطاب له وأي مؤتمر يحضره وأي قمة يعقدها. ويستمر السيسي في تأكيده دائمًا استكمال الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب ومواجهة العنف والتطرف داعيا إلى العمل المشترك من أجل دحرهما واستعادة أمن واستقرار مصر بشكل خاص والمنطقة العربية بشكل عام فبعد كل عملية إرهابية يروح ضحيتها العشرات يخرج السيسي علينا قائلًا: "إن الضحايا كانوا يدافعون عن الأمة وشعبها وأن ما حدث لن يزيدنا إلا إصرارًا على محاربة الإرهاب وأنه لابد أن يعلم الجميع أنه مستعد أن يموت من أجل بقاء مصر وأنه لن يخاف لأنه يعلم أنه لو تم قتله وهو يحارب الإرهاب فهو شهيد ولكن من يرفع السلاح على الجيش والشرطة فهو إرهابي ومجرم، مشيرًا إلى أن سقوط الشهداء لن يزيده إلا إصرارًا وعزيمة ويقين أن يظل يقاتل من يقاتله ويرفع السلاح في مواجهة الجيش والشرطة والدولة". لكن يبدو أن السيسي رأى أن محاربة الإرهاب لا تحتاج فقط إلى رفع سلاح ولكن تحتاج إلى نوع آخر من سبل المواجهة وهو إصدار القوانين التي ترفع شعارين جديدين في مواجهة الشعب. وأصدر السيسى العديد من القوانين في غياب البرلمان أغلبها يخص محاربة الإرهاب والقضاء عليه وعلى الرغم من أنها تبدو صارمة في بنودها ومخيفة لمن تسول له نفسه القيام بأي عمل إرهابي إلا أن الواقع يثبت أن تلك القوانين لم تحقق الهدف منها فالأعمال الإرهابية التي يعاني منها الشارع المصري مستمرة بشكل أشبه ما يكون يوميًا، ضاربة بتلك القوانين عرض الحائط وتجاوزت الدولة مرحلة التفجيرات البدائية إلى الاغتيالات وآخرها اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، وكان أهم القوانين التي أصدرها السيسي لمحاربة الإرهاب. قانون التظاهر رقم 107لسنة 2013 قانون يشترط لخروج أي تظاهرة الحصول علي موافقة الأمن بالمخالفة للدستور الذي اشترط إخطار الأمن ولم يشترط موافقته، ورتب القانون علي خروج التظاهرة دون موافقة أمنية تمكين أجهزة الأمن من استخدام القوة التدريجية التي تبدأ برش المياه وتنتهي بإطلاق الرصاص لمنعها وتفريقها ورغم أن المحكمة الدستورية العليا لديها طعنا علي هذا القانون منذ عدة أشهر إلا أنها لم تفصل فيه حتى الآن قانون مكافحة الإرهاب يعفي هذا القانون ضباط وأفراد الجيش والشرطة من المسؤولية الجنائية إذا قتلوا تنفيذا للقانون كما يمنح النيابة العامة بعض الصلاحيات أبرزها الحق في التحفظ على أي مواطن لمدة أسبوع لحين جمع الاستدلالات، التصريح للشرطة بتفتيش منازل المحبوسين احتياطيًا قانون الكيانات الإرهابية يعتبر هذا القانون كيانًا إرهابيًا كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية تعد النيابة العامة قائمة تسمى (قائمة الكيانات الإرهابية) التي تصدر في شأنها أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها تختص إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويًا، بنظر طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية التي يقدمها النائب العام من كشف التحقيق يكون الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات تعد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى (قائمة الإرهابيين) تدرج عليها أسماء كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية وتلتزم جميع اجهزة الدولة بإبلاغ السلطات عن تواجد الأشخاص المدرجين بقائمة الإرهابيين باعتبارهم مطلوبين للعدالة قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات. نص علي:" يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها، ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة، إدخال سلاح من أي نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة التي تعرض الأفراد والمنشآت للضرر أو الخطر" ويحال مقترف أي من الأفعال المشار إليها للتحقيق بقرار من رئيس الجامعة الذي يأمر بإحالته لمجلس التأديب على أن يعلمه ببيان التهم الموجهة إليه قبل جلسة المحاكمة بسبعة أيام ويوقف عضو هيئة التدريس عن العمل بعد صدور قرار إحالته للتحقيق لمدة لا تجاوز ستة أشهر كما يمنع من دخول أماكن الجامعة عدا الأيام المحددة لنظر الجلسات التحقيق والمحاكمة التأديبية قانون حماية القوات المسلحة للمنشآت العامة والحيوية نص هذا القانون على أنه: " تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقوق البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري،وتعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية" كما نص "تخضع الجرائم التي تقع على هذه المنشآت للنيابة العسكرية المختصة والقضاء العسكري" قانون السماح للأفراد ووزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة بإنشاء شركات خاصة لحراسة المنشآت والأموال أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا بالقانون رقم 86 لسنة 2015 وينص علي "يجوز لوزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال". ويحظر هذا القانون لأي شركة مزاولة أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية ويشترط مشروع القانون لإصدار الترخيص أن يكون طالب الترخيص مصريًّا من أبوين مصريين، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية ويجوز حظر القيام بالنشاط المرخص به في أماكن محددة أو منشآت معينة ونص على أن"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، كل من قام بمباشرة نشاط حراسة المنشآت أو نقل الأموال بدون ترخيص 6 ابريل:"السيسي أصدر قوانين قمعية لإخراس صوت المعارضة" قالت حركة شباب 6 ابريل إن النظام الحالي ورئيسه السيسي استغل حالة الفراغ التشريعي والرقابي، وأصدر العشرات من القوانين القمعية. والاستبدادية، التي تهدف لحماية أركانه والتخلص من أي صوت حر يعارض ممارساته وقمع أي تحركات معارضة له في ظل تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والمجتمعية. وتساءلت في بيان لها "لا ندري لماذا الإصرار الواضح على مخالفة التعديلات الدستورية التي كتبوها بأيديهم؟ هل كتبوها ليخالفوها؟ وما فائدة وجود الدستور في ظل كل تلك الانتهاكات اليومية له؟ وما موقف المحكمة الدستورية العليا حامية النصوص الدستورية منه انتهاكها والقفز عليها؟" قوانين آيلة للسقوط البرلمان القادم يهدد بإلغاء القوانين التي أصدرها السيسي لمكافحة لإرهاب علي حسب قول الخبراء حيث قال الدكتور محمد السعدنى الخبير السياسي ونائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إن الدستور يلزم بعرض القوانين الصادرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على البرلمان المقبل خلال 15 يومًا من انعقاده ما يهدد بإسقاط تلك القوانين نظرًا لاستحالة عرضها على البرلمان في تلك الفترة المحددة. وأضاف السعدنى أن السيسي أصدر بعض قوانين قيدت الحريات كقانون التظاهر خاصة أن حق التعبير عن الرأي حق كفله الدستور لجميع طوائف الشعب كما قال محمد نور فرحات الفقيه القانوني والدستوري إن المادة 156 تعطي رئيس الجمهورية الحق في إصدار قرارات بقوانين في حالة الضرورة، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد البرلمان الجديد خبراء:"قوانين مكافحة الإرهاب خداع للشعب" قال محمد أبو ذكري الناشط الحقوقي أن السيسي نفسه لا يعرف معني محددا للإرهاب ولكنه إصداره لتلك القوانين لرغبته في بقاء الوضع كما هو عليه ولا يزداد سوءًا حتى لا يواجه مصر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أو الرئيس المعزول مرسي ويثور الشعب ضده ويتعرض للمحاكمة نتيجة الانتهاكات التي قام بها قبل وأثناء حكمه فهو يحمي نفسه قبل أن يحمي الشعب متسائلاً: لماذا يتم حبس أحمد دومة من الإرهابيين علي حسب وصف السيسي إذا كان دومة كان مؤيدًا له؟ وأضاف أبو ذكري في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن تلك القوانين لا تهدف إلى محاربة الإرهاب كما يدعى السيسي ولكنها لإلهاء الشعب وإقناعهم أن موارد الدولة تذهب محاربة للإرهاب مشيرًا إلى أن تعظيم فكرة الإرهاب لإقناع الناس أن السيسي هو الحامي لهم ويشعرون دائمًا بالاحتياج إليه فيتغاضوا عن ارتفع الأسعار وقلة التمنية وغيرها بدليل الجملة التي يكررها البسطاء "مش أحسن ما نبقي زي سوريا والعراق"، مؤكدًا أن الأحداث الإرهابية المتكررة لإقناع الناس باستمرار الإرهاب وعدم مطالبة السيسي بالتنمية. وفي السياق نفسه قال الخبير القانوني أحمد مصيلحي إن إصدار السيسي لسلسة من القوانين بحجة محاربة الإرهاب خداع للرأي العام حتى يشعر الناس أنه يحارب الإرهاب بالفعل مشيرًا إلى أنه برغم من أن الدستور أعطي الحق للرئيس في إصدار القوانين ولكن ليس بهذا العدد لأن الأمر أصبح مخالفا للعدالة الاجتماعية ومن المحتمل أن يلغي البرلمان تلك القوانين أو يعدل فيها خاصة أن الشعب هو المنوط به إصدار القوانين عن طريق البرلمان. وأضاف مصيلحي أن قوانين الإرهاب لم تقض علي الإرهاب لأن القوانين وحدها لا تكفي لحل المشكلات كما قال الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي أن الأجهزة الأمنية هي صانعة القوانين مثلما كان يحدث في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك فهناك دولة عميقة تضع هذه القوانين مشيرًا في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن السيسي لا يريد برلمانًا في الفترة الحالية ولهذا السبب أيضًا أصدرت الدولة عددًا كبيرًا من القوانين في غياب البرلمان، وأن عددًا كبيرًا منها غير دستوري.