لم يمر يومًا على مؤسسة الرئاسة إلا وتجد الإعلان عن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا جمهوريًا أو إصدار قانون جديد لتجد أن الفاصل بين كل قانون وقانون لا يكاد يكمل الثلاثة أيام, وبطبيعة الحال فأنك ستجد بعد كل ذلك بعيدًا عن شبهة عدم دستورية بعضها وإن المبرر لإصدار تلك القوانين هو فراغ الجهاز التشريعي من الدولة وهو البرلمان الذي وفقًا للدستور مهمته مناقشة القوانين والموافقة علي إصدارها. وخلال اليومين السابقين من شهر رمضان الكريم والذي يقل فيه حجم مشاركة المصريين والاهتمام بالأخبار والأحداث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى أكثر من 5 قوانين تتعلق ببعض الوزارات ومؤسسات الدولة والأجهزة الرقابية بها حيث التفت إليها البعض مؤكدين أن إصدار مثل تلك القوانين من شأنه أن يشوبه عدم دستورية. وكان السيسي قد أصدر عدة قوانين وقرارات كان أهمها قرار بقانون بإنشاء شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، حيث يجيز لوزارتي الداخلية، والدفاع، والأجهزة التابعة لهما، والمخابرات العامة، بتأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، على أن يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية للقانون، خلال 3 أشهر من صدوره. في الوقت نفسه أصدر السيسى قانونًا آخر لا يقل خطورة عن سابقه وهو قانون بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم. وينص القرار، على أنه يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في الحالات الآتية: - إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها. - إذا فقد الثقة والاعتبار. - إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة. - إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية. القانون رأه البعض مخالف للدستور بحكم المادة (216) من الدستور، والتي تنص على أن "يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال" كما تنص على تعيين رئيس الجمهورية لرؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء. ونشرت الجريدة الرسمية، قرارًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 1975، بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة. ونص القرار، على استبدال نص المادة 13 من القانون بالنص الآتي: "تعتبر مداولات اللجنة القضائية سرية"، وإلغاء المادتان 14 و15 من القانون. كما أصدر السيسي، أمس، قرارًا جمهوريًا بإنشاء صندوق "تحيا مصر"، بحيث يكون صندوق ذو طبيعة خاصة، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري. ويتبع الصندوق رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى. وبحسب القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، فإن الصندوق يتمتع برعاية رئيس الجمهورية ويحدد الرئيس بقرار منه أساليب الإشراف على الصندوق وإدارته وتصريف شئونه المالية والإدارية دون التقيد بالنظم الحكومية المنصوص عليها في أي قانون آخر.
ويكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية شيخ الأزهر وبابا الإسكندرية ومحافظ البنك المركزي ووزراء المالية والتخطيط والمتابعة والاستثمار والصناعة والعدل و6 أعضاء من الشخصيات العامة. علي جانب آخر أصدر السيسى قانونًا جديدًا للكهرباء يتيح بمشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء ورفع كفاءة الأداء ومستوى الخدمة المقدمة من الشركات العاملة في مجال إنتاج وبيع الكهرباء من خلال المنافسة الحرة المشروعة، وتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات إلى قطاع الكهرباء لمواكبة معدلات النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية، والالتزام بمفاهيم الشفافية ومنع الاحتكار وعدم التمييز.