فجر الفقيه الدستورى الدكتور ثروت بدوى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة, مفاجأة قال فيها إن "حكم تجريم إضرابات العمال ينتهك المادة 73 من الدستور المصري لعام 2014 , الذي يمنح العمال الحق في الإضراب". ونقل موقع "المونيتور" الأمريكي في تقرير له في 13 مايو عن بدوي قوله :"إن الدستور هو المصدر الرئيسي لكل القوانين، وطالما منح الدستور حقا معينا، يجوز للقضاء الإداري وضع الضوابط لتنظيم هذا الحق من دون المساس بأصل الحق, لذا يعد حكم تجريم الإضرابات خاطئا, لأنه قام بتجريم حق الإضراب, الأصل هو الإباحة, وليس إلغاء أصل الحق". وكان الحكم, الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في 28 إبريل الماضي بتجريم الإضراب ومعاقبة الموظّفين العموميّين المضربين، بإحالتهم إلى المعاش، أحدث غضباً عمّاليّاً وحقوقيّاً واسعا في مصر، حيث اعتبر حقوقيون أنّه يخالف التزام مصر بالعهد الدوليّ للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافية, الذي أقرّته الأمم المتّحدة في 3 يناير 1967 , ووقعت مصر عليه في أكتوبر1981 , والذي أباح الحقّ في الإضراب، كما يخالف الدستور المصريّ لعام 2014 , الذي منح الحقّ في الإضراب السلميّ. وكانت المحكمة الإداريّة العليا أصدرت حكمها بإحالة 3 مسئولين في الوحدة المحليّة في "قورص" ، مركز أشمون محافظة المنوفية اشتركوا في الاعتصام بالوحدة المحلية وأغلقوا باب الوحدة ومنعوا دخول رئيسة الوحدة، إلى المعاش، وتأجيل ترقية 14 آخرين لمدّة عامين من تاريخ استحقاقها، بعد ثبوت صحّة تحقيقات النيابة الإداريّة في شأن إضرابهم عن العمل، وتعطيل سير المرفق عن أداء مصالح المواطنين. وجاء في حيثيّات الحكم أنّ اتّفاقيّة الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة التي وقّع عليها الرئيس المصري الراحل محمّد أنور السادات، وضعت شرطاً على تنفيذ الاتّفاقيّة، وذلك بالقرار الجمهوريّ رقم 537 لعام 1981، وهو الأخذ في الاعتبار أحكام الشريعة الإسلاميّة, وعدم تعارضها مع الاتّفاقيّة. وأضافت المحكمة أنّ أحكام الشريعة الإسلاميّة تقول إنه إذا كان الإضراب يؤدّي إلى إلحاق الضرر بالمتعاملين مع المرفق العام، فإنّ الشريعة الإسلاميّة لا تبيح هذا المسلك، لما فيه من أضرار على المواطنين, وهو ما اعتبره حقوقيون اجتهادا خاطئا في تفسير الشريعة الإسلامية, ويسلب العمال الحقّ في الإضراب المتعارف عليه في العالم أجمع.