القومي للإعاقة يطلق غرفة عمليات لمتابعة انتخابات النواب 2025    «قومي المرأة» يكرم فريق رصد دراما رمضان 2025    «قومي المرأة»: تنفيذ ورشة إعداد مدربين بمحافظة بني سويف    المدير الإقليمي لليونسكو بالقاهرة: تعمل على إصدار توصيات بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي    لو زوجتك مش على بطاقتك التموينية.. الحل فى 3 دقائق    «المرشدين السياحيين»: المتحف المصرى الكبير سيحدث دفعة قوية للسياحة    أطول إغلاق حكومى يلغى آلاف الرحلات    أردوغان: أكثر من 1.29 مليون لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ 2016    الاتحاد الأوروبي يرفض استخدام واشنطن القوة ضد قوارب في الكاريبي    عضو بالحزب الجمهوري: ترامب والديمقراطيون يتحملون مسؤولية الإغلاق والمحكمة العليا أصبحت سياسية    أحمد عبد الرؤوف يعلق على خسارة الزمالك للسوبر ويتحدث عن كثرة الإصابات    حالة الطقس غدًا الاثنين 10-11-2025 في مصر.. الظواهر الجوية ودرجات الحرارة    خيانة تنتهي بجريمة.. 3 قصص دامية تكشف الوجه المظلم للعلاقات المحرمة    حبس المتهمين في مشاجرة بالسلاح الناري في أسيوط    الدبلوماسى الأمريكى ونجيب محفوظ    ختام الحفل الملكى فى أوبرا العاصمة الجديدة    عضو بالحزب الجمهوري: ترامب والديمقراطيون يتحملون مسؤولية الإغلاق    استشاري: العصائر بأنواعها ممنوعة وسكر الفاكهة تأثيره مثل الكحول على الكبد    برنامج مطروح للنقاش يستعرض الانتخابات العراقية وسط أزمات الشرق الأوسط    بث مباشر.. البابا تواضروس يشارك في احتفالية مرور 17 قرنًا على انعقاد مجمع نيقية    «فريق المليار يستحق اللقب».. تعليق مثير من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الزمالك    أهالي «علم الروم»: لا نرفض مخطط التطوير شرط التعويض العادل    شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان    قراءة صورة    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    الخارجية الباكستانية تتهم أفغانستان بالفشل في اتخاذ إجراءات ضد الإرهاب    محافظ الغربية خلال جولة مفاجئة بمستشفى قطور: لن نسمح بأي تقصير    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    قتل وهو ساجد.. التصريح بدفن جثة معلم أزهرى قتله شخص داخل مسجد بقنا    غدًا.. وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة فى لقاء خاص على القاهرة الإخبارية    استعدادات أمنية مكثفة لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025    بيحبوا يثيروا الجدل.. 4 أبراج جريئة بطبعها    حزب السادات: مشهد المصريين بالخارج في الانتخابات ملحمة وطنية تؤكد وحدة الصف    رسميًا.. بدء إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل بمساجد النذور ل«أوقاف الإسكندرية»    توقيع مذكرة تفاهم لدمج مستشفى «شفاء الأورمان» بالأقصر ضمن منظومة المستشفيات الجامعية    أخبار السعودية اليوم.. إعدام مواطنين لانضمامهما إلى جماعة إرهابية    راحة 4 أيام للاعبي الاتحاد السعودي بعد خسارة ديربي جدة    الصدفة تكتب تاريخ جديد لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية ويتأهل لأمم إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه    محافظ بني سويف ورئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة يفتتحان فرع المجلس بديوان عام المحافظة    المشاط: ألمانيا من أبرز شركاء التنمية الدوليين لمصر.. وتربط البلدين علاقات تعاون ثنائي تمتد لعقود    زلزال قوي يضرب الساحل الشمالي لليابان وتحذير من تسونامي    علاج مجانى ل1382 مواطنا من أبناء مدينة أبو سمبل السياحية    أحمد سعد يتألق على مسرح "يايلا أرينا" في ألمانيا.. صور    رئيس الجامعة الفيوم يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم    رئيس البورصة: 5 شركات جديدة تستعد للقيد خلال 2026    ضبط تشكيل عصابي لتهريب المخدرات بقيمة 105 مليون جنيه بأسوان    امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول وموعد تسجيل استمارة البيانات    «زي كولر».. شوبير يعلق على أسلوب توروب مع الأهلي قبل قمة الزمالك    زيادة فى الهجمات ضد مساجد بريطانيا.. تقرير: استهداف 25 مسجدا فى 4 أشهر    وجبات خفيفة صحية، تمنح الشبع بدون زيادة الوزن    انتخابات مجلس النواب 2025.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي من هنا (رابط)    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر    نهائي السوبر.. الأهلي والزمالك على موعد مع اللقب 23    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان الأردني يرفض مقترحا حكوميا ب"استخدام المواد الكيماوية" بفض الشغب
نشر في المصريون يوم 07 - 04 - 2015

رفض مجلس النواب الأردني (الغرفة الثانية للبرلمان) اليوم مقترحاً حكومياً تقدم به وزير الداخلية حسين المجالي، يطالب باستخدام المواد الكيماوية في فض الشغب المحلي، إضافة للغاز المسيل للدموع.
وفي جلسة عقدها البرلمان اليوم لمناقشة مشروع قانون حظر الأسلحة الكيمائية، بناء على اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية الدولية الصادرة في باريس 1993، طالب وزير الداخلية حسين المجالي ضرورة إقرار المادة 3 في مشروع القانون والتي تنص على "استخدام الخصائص السامة للمواد الكيمائية وسيلة حرب وإنفاذ القانون بما في ذلك لأغراض مكافحة الشغب المحلي".
وبعد جدل مطول، رفض النواب مقترح الحكومة، وأقروا مقترحاً تقدم به النائب بالمجلس ورئيسه الأسبق عبد الكريم الدغمي وينص على أن "استخدام الخصائص السامة للمواد الكيمائية وسيلة حرب وإنفاذ القانون بما فيه مكافحة الشغب المحلي شريطة استخدام مادة الغاز المسيل للدموع ضمن المواصفات الدولية".
وفي توضيح للمبتغى الحكومي من إنفاذ المادة السابقة، قالت عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب وفاء بني مصطفى إن "ما طرحه وزير الداخلية يذهب باتجاه اعتبار استخدام المواد الكيماوية غير محظورة في مكافحة الشغب المحلي".
وأضافت بني مصطفى لوكالة الأناضول، وهي من بين النواب الذين رفضوا المقترح الحكومي، إن "النص جاء عاماً مطلقاً وتعتبر استخدام المواد الكيماوية غير محظور، ولذلك تقدمت بمقترح لرفض المادة 3 من القانون"، وهو ما وافق عليه النواب بعد مقترح النائب الدغمي.
وبموجب القانون الذي أقره البرلمان، اليوم، فإنه يحظر استحداث الأسلحة الكيماوية أو انتاجها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مكان بما في ذلك نقل الخبرات والمهارات المتعلقة بتلك الأسلحة، وكذلك حظر استعمال الأسلحة الكيماوية أو الانخراط بأي استعدادات عسكرية لاستعمالها، إضافة إلى حظر مساعدة أي شخص أو تشجيعه على القيام بأنشطة محظورة.
وتوجب المادة السابعة في الاتفاقية الموقعة في 13 يناير/كانون الثاني 1993 في باريس ودخلت حيز التطبيق في 29 أبريل/نيسان 1997، أنه على الدول الموقعة على الاتفاقية التعهد بأن "تعتمد كل دولة طرف وفقاً لإجراءاتها الدستورية التدابير الضرورية لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، وأن تحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في أي مكان على إقليمها أو في أي أماكن أخرى خاضعة لولايتها على نحو يعترف به القانون الدولي الاضطلاع بأية أنشطة محظورة على أية دولة بموجب طرف الاتفاقية بما في ذلك من تشريعات جزائية بشأن هذه الأنشطة".
كما تنص الاتفاقية على أنه "لا تسمح الدول الموقعة في أي مكان خاضع لسيطرتها بأية أنشطة محظورة على أي دولة طرف بموجب الاتفاقية، وأن تمدد تطبيق تشريعاتها الجزائية بحيث يشمل أية أنشطة محظورة على أية دولة طرف بموجب الاتفاقية ويضطلع بها في أي مكان أشخاص طبيعيون حاملون لجنسيتها، طبقاً للقانون الدولي، وأن تتعاون كل دولة طرف مع غيرها من الدول الأطراف وتقدم الشكل المناسب من المساعدة القانونية بغية تيسير تنفيذ التزاماتها، وأن تولي كل دولة أولوية قصوى لتأمين سلامة الناس وحماية البيئة أثناء تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، وعليها أن تتعاون عند الاقتضاء مع الدول الأطراف الأخرى في هذا الصدد.
وبعد أن أقر مجلس النواب الأردني، القانون اليوم، من المقرر أن يحيل المجلس القانون لمجلس الأعيان (الغرفة الأولى للبرلمان) الذي يمتلك وفق الدستور الأردني صلاحية رفضه أو رده أو إجراء التعديلات اللازمة عليه، وفي تلك الحالة التي يختلف فيها المجلسان على مشروع أي قانون تعقد جلسة مشتركة بينهما ويتم التصويت على القانون بحضور أعضاء المجلسين النواب (150 عضوا)، والأعيان (75 عضواً)، ويحظى القانون بالموافقة في حال حصوله على الأكثرية والتي تمثل وفق الدستور ثلثي الأعضاء الحاضرين للجلسة.
وبحسب الدستور الأردني، فإن القانون يصبح نافذاَ بعد أن يقره البرلمان بشقيه، يرفع القانون بعدها إلى العاهل الأردني الذي يعتبر توقيعه بمثابة المصادقة الأخيرة على أي قانون، ويصار بعدها إلى نشره في الجريدة الرسمية التي تصدر عن الحكومة الأردنية مرتين شهرياً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.