مدبولي يتابع جهود إزالة التعديات على النيل وأراضي طرح النهر    الزمالك ينهي التجهيزات الخاصة بعقد الجمعية العمومية للنادي    الارصاد: غدا ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة وشبورة صباحية على أغلب الأنحاء    انطلاق فعاليات المبادرة القومية "أسرتي قوتي" بديوان عام محافظة الجيزة    بريطانيا تتراجع 5 مراتب في تصنيف التنافسية الضريبية العالمي بعد زيادة الضرائب    حماس: الاحتلال لديه ثوابت لاختراق الاتفاق وملتزمون بوقف إطلاق النار    منتدى أسوان للسلام منصة إفريقية خالصة تعبّر عن أولويات شعوب القارة    صديق للبيئة.. طلاب تربية نوعية الفيوم يبدعون في معرض "فنون مستدامة".. صور    روني: لن أتفاجأ برحيل صلاح عن ليفربول    حقيقة مفاوضات حسام عبد المجيد مع بيراميدز    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد معامل ومدرجات الطب البيطري لمتابعة أعمال التطوير    مصرع وإصابة 8 أشخاص فى حادث مرورى بالمنيا    وكيل تعليم الفيوم يشيد بتفعيل "منصة Quero" لدى طلاب الصف الأول الثانوي العام.. صور    هيئة السكة الحديد تعلن مواعيد قطارات المنيا – القاهرة اليوم    وزير الثقافة يهنئ محمد سلماوي لاختياره "شخصية العام" بمعرض الشارقة للكتاب    حوار| وائل جسار: مصر بلد الفن.. ووجودى فيها تكريم لمسيرتى الفنية    إسراء عصام: أشارك للسنة الثانية في مهرجان الموسيقى العربية.. وأغني "أنساك" تكريمًا لكوكب الشرق    نقابة الأشراف تعليقا على جدل مولد السيد البدوي: الاحتفال تعبير عن محبة المصريين لآل البيت    غدًا.. أساتذة طب الفيوم يناقشون أمراض الحنجرة والتهابات الأذن    محافظ أسوان يتفقد مركز الأورام ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل    نساء 6 أبراج تجلبن السعادة والطاقة الإيجابية لشركائهن    تكريم ستة فائزين بمسابقة المنصور الجامعة للأمن السيبراني    أمينة الفتوى: الزكاة ليست مجرد عبادة مالية بل مقياس لعلاقة الإنسان بربه    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يوضح    المغرب يستضيف بطولة للكرة النسائية بمشاركة تاريخية لمنتخب أفغانستان    محمد الحمصانى: طرحنا أفكارا لإحياء وتطوير مسار العائلة المقدسة    «القومي للبحوث» يناقش تطوير علم الجينوم بمشاركة خبراء من 13 دولة    نتنياهو: مصرون على تحقيق جميع أهداف الحرب في غزة ونزع سلاح حماس    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان    هشام جمال يكشف تفاصيل لأول مرة عن زواجه من ليلى زاهر    مصدر من الأهلي ل في الجول: ننتظر حسم توروب لمقترح تواجد أمير عبد الحميد بالجهاز الفني    قرار وزارى بإعادة تنظيم التقويم التربوى لمرحلة الشهادة الإعدادية    "بين ثنايا الحقيقة" على مسرح السامر ضمن ملتقى شباب المخرجين    تشغيل 6 أتوبيسات جديدة غرب الإسكندرية لتيسير حركة المرور    ليست الأولى.. تسلسل زمني ل محاولة اغتيال ترامب (لماذا تتكرر؟)    حزن وبكاء خلال تشييع جثمان مدرب حراس المرمى بنادى الرباط ببورسعيد.. صور    بعد تهنئة إسرائيل له.. من هو الرئيس البوليفي الجديد رودريغو باز؟    مركزان ثقافيان وجامعة.. اتفاق مصري - كوري على تعزيز التعاون في التعليم العالي    الأمين العام الجديد للشيوخ يجتمع بالعاملين لبحث أليات العمل    «العمل»: التفتيش على 1730 منشأة بالمحافظات خلال 19 يومًا    مجلس إدارة راية لخدمات مراكز الاتصالات يرفض عرض استحواذ راية القابضة لتدني قيمته    طارق العشري: زعلت على نفسي بعد رحيلي من فاركو    لعظام أقوى.. تعرف على أهم الأطعمة والمشروبات التي تقيك من هشاشة العظام    وزير الصحة يطلق جائزة مصر للتميز الحكومي للقطاع الصحي    موانئ البحر الأحمر: تصدير 49 الف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا    الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة    طالب يطعن زميله باله حادة فى أسيوط والمباحث تلقى القبض عليه    تأجيل محاكمة 3 متهمين بالتنظيم الثلاثي المسلح لسماع أقوال شاهد الإثبات الأول    اتصالان هاتفيان لوزير الخارجية مع وزيري خارجية فرنسا والدنمارك    علي هامش مهرجان الجونة .. إلهام شاهين تحتفل بمرور 50 عامًا على مشوار يسرا الفني .. صور    «نقابة العاملين»: المجلس القومي للأجور مطالب بمراجعة الحد الأدنى كل 6 أشهر    التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية    سعر الأرز الأبيض والشعير للمستهلك اليوم الإثنين 20اكتوبر 2025 فى المنيا    روح الفريق بين الانهيار والانتصار    حبس المتهم بانتحال صفة موظف بخدمة عملاء بنك للنصب على مواطنين بالمنيا    تقارير: اتحاد جدة ينهي تجديد عقد نجم الفريق    د. أمل قنديل تكتب: السلوكيات والوعي الثقافي    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسالة مفتوحة للأهرام ود.عمرو عبد السميع
بيان وحقائق حتى "لا تصيبوا قومًا بجهالة وأنتم لا تعلمون"
نشر في المصريون يوم 06 - 04 - 2015

سبق للأهرام أن نشرت فى 14 /12 /2014 خبرا عن القضاة المحالين للصلاحية فى ذلك الوقت واعتبرتها خطوة لتطهير القضاء، ورغم عدم صحة هذا الطرح، ورغم صمتها عن واقعة الفساد التى نشرتها هى عن بيع الزند لأرض نادى قضاة بورسعيد لأحد أصهاره بثمن يقل عن ثمن المثل بعدة ملايين مما يعنى أن الأهرام غير معنية بقضية تطهير القضاء إلا لما صمتت عن قضية الفساد التى نشرتها هى، ورغم ذلك سأفترض حسن النية، وأن الأهرام لا تتبنى حملة لتشويه هؤلاء الشرفاء.
كما سأفترض حسن النية فيما كتبه د.عمرو عبد السميع بذات الصحيفة فى 17 /3 /2015، واتهامه القضاة الذين قضى مجلس الصلاحية بإحالتهم للمعاش بسبب إصدارهم بيان الدفاع عن إرادة الأمة ومطالبتهم احترام نتائج الانتخابات التى أشرفوا عليها بعدة اتهامات تنال منهم دون سند من واقع أو قانون.
سأفترض أنهما كانا ضحية إعلام التنظيم الطليعى، والأكاذيب التى أشاعوها وروجت لها أذرعهم الإعلامية، ثم ضحية الاعتقاد بأن الحكم الصادر ضدهم قد بنى على أدلة وبراهين ساطعة ضد هؤلاء القضاة حسبما اعتقد الدكتور عمرو.
ولما كان هذا الأمر غير صحيح جملة وتفصيلا، وأن الحقيقة عكس ذلك تماما، وأن ما يجرى هو محاربة الشرفاء والتنكيل بهم، فى مقابل ذلك التستر على الفاسدين وحمايتهم فلم تتخذ ضد الزند ورفاقه أي إجراءات قبلهم فى عشرات البلاغات المقدمة ضدهم، وتم إغلاق ملفات الاستيلاء على أراضى الحزام الأخضر وأراضى الحمام، وتزوير الانتخابات، وقبول الهدايا وغيرها مما يعرفها رجل الشارع.
وحتى لا يكون حديثنا إنشائيا عاطفيا، وإنما حديث موضوعي موثق لكى نتبصر حجم الأزمة التى يعيشها الوطن عندما تنزوى عنه شمس العدالة، وتمتهن أحكام القانون، سأسرد لكم بعضا مما جرى فى هذه المأساة على النحو الآتى:
أولا: أنه بمجرد إلقاء البيان قام مجلس إدارة نادى القضاة بشطب عضوية هؤلاء القضاة من النادى، وليس لهذا الإجراء سند من القانون أو لائحة النادى.
كما أن تعديل اللائحة يحتاج إلى موافقة ثلثى الأعضاء أى نحو عشرة آلاف قاض، وهو عدد لم يتحقق فى أى جمعية عمومية للقضاة طوال تاريخ النادى، ما يجعل ادعاء النادى تعديل اللائحة محض افتراء.
ثانيا: تقدم السيد الزند ورفاقه بشكوى لمجلس القضاء الأعلى فى اليوم التالى فأرسلت الشكوى لوزير العدل الذى طلب من محكمة استئناف القاهرة ندب قاض للتحقيق، فقام المستشار نبيل صليب بندب القاضى محمد شرين والمعروفة صداقته القوية بالمستشار الزند لتحقيق شكوى المستشار الزند ورفاقه ضد هؤلاء القضاة.
وهذا الإجراء غير صحيح وصادر من غير ذى صفة مخالفا لصريح نص المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها والتى جعلت الاختصاص بندب قاضى التحقيق للجمعية العامة للقضاة دون غيرها.
ثالثا: دفع بعض القضاة أمام قاضى التحقيق فى مذكراتهم بانعدام قرار ندبه لصدوره من غير ذى صفة.
لم يرد القاضى على الدفع خلال الميعاد المنصوص عليه قانونا فى المادة 82 من قانون الإجراءات الجنائية، واستمر فى مباشرة التحقيق حتى نهايته.
رابعا: بتاريخ 24/ 8 / 2013 قام قاضى التحقيق باختيار 13 قاضيا وأصدر قراره بمنعهم من السفر دون أي أسس موضوعية تبرر اتخاذ هذا القرار وقبل سؤال المبلغين وقبل سؤال القضاة، ودون تحرير أسباب القرار ودون تحديد مدة للمنع خلافا للقانون.
خامسا: إذا كان التحقيق يعنى استظهار وجه الحق فى النزاع، فإن من البديهى أن يواجه المدعى عليه بما عسى أن تضمه أو تظهره التحقيقات من أدلة وقرائن.
ورغم ذلك لم يواجه قاضى التحقيق القضاة بتحريات الأمن الوطنى والتدوينات التى وصلت إليه لم يثبت بالتحقيق كيفية وصولها للمحقق والتى قيل إنها مستخرجة من صفحات القضاة بمواقع التواصل الاجتماعى، وذلك حتى يبدى كل قاض ما يعن له من ملاحظات بشأن صلته بها وتعقيبه عليها.
سادسا: قام قاضى التحقيق باختيار 60 قاضيا من بين 75 قاضيا وطلب إحالتهم لمجلس الصلاحية دون استناد لأي أسباب موضوعية، ومن المفارقات أنه طلب إحالة قاض قام بسؤاله دون أن يوجه له اتهاما، بينما أصدر أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى قبل عدد من القضاة ومنهم من وجه إليه أكثر من اتهام دون أن يحرر أي أسباب للأمر، مع التأكيد على أن جميع القضاة لم يرتكبوا جرما أو يقترفوا إثما وأن الواقعة ما كانت تستحق التحقيق أصلا، خاصة أن أغلب هؤلاء القضاة كانوا قد أصدروا عدة بيانات تتضمن الدفاع عن سيادة القانون واحترام إرادة الأمة وحقها فى الحرية واختيار ممثليها، وعدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى وغيرها من المسائل التى تشكل هموم الوطن، وذلك خلال حكم حسنى مبارك وأيضا خلال حكم الدكتور محمد مرسى دون أن تتخذ أي إجراءات ضد أحدهم.
مع ملاحظة أن المادة 154 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت اشتمال الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى على الأسباب التى بنى عليه، وهو ما لم يلتزمه قاضى التحقيق.
سابعا: قام وزير العدل بإصدار القرار رقم 234 لسنة 2014 بتاريخ 21 / 10 / 2014 بإحالة 56 قاضيا لمجلس الصلاحية بناءً على طلب رئيس محكمة استئناف القاهرة حسبما ورد فى ديباجة القرار ونهايته، وهؤلاء القضاة منهم ثمانية قضاة بمحكمة استئناف القاهرة فقط، وأما الباقون فهم ثمانية من نواب رئيس محكمة النقض، وأربعة عشر رئيسا بمحاكم استئناف الإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبنى سويف وقنا، وستة وعشرين قاضيا ورئيسا بالمحاكم الابتدائية المختلفة.
وحيث إن المادة 111 فقرة 1 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية المعدل قد نصت على أنه "إذا ظهر فى أى وقت أن القاضى قد فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية، يرفع طلب الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه
أو بناء على طلب رئيس المحكمة أى التى يعمل بها القاضى إلى المجلس المشار إليه فى المادة 98".
ولما كان قرار الإحالة قد شمل ثمانية وأربعين قاضيا بمحكمة النقض والمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف الأخرى عدا القاهرة، وكان هذا القرار لم يصدر من وزير العدل من تلقاء نفسه، وإنما صدر بناءً على طلب رئيس محكمة استئناف القاهرة دون غيره من رؤساء المحاكم الأخرى التى يعمل بها القضاة الثمانية والأربعين حسبما ورد بديباجة القرار ونهايته، ومن ثم فإن إحالة هؤلاء القضاة تكون قد تمت بقرار منعدم لا يرتب أثرا، ويكون اتصال المجلس بالنسبة لهم
غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون.
ثامنا: رفض مجلس الصلاحية عقد الجلسات علنية، ورغم طعن القضاة بعدم دستورية المادة 106 من قانون السلطة القضائية التى نصت على أن تكون الجلسات سرية، وذلك لمخالفتها المادة 187 من الدستور التى نصت على أن جلسات المحاكمة علنية، وهذا النص هو الواجب التطبيق.
ورغم ذلك رفض المجلس عقد الجلسات علنية مصًرا على مخالفة النص الدستورى، ولا شك أن عقد الجلسات علنية كان سيتيح للقضاة كشف الحملة ضدهم ونفى مخالفتهم القانون، وفضح الأكاذيب التى تروج ضدهم والعوار القانونى الذى شاب محاكمتهم والسعى للتنكيل بهم أمام الرأى العام ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية.
تاسعا: طلب القضاة مناقشة المبلغين فى بلاغهم وأدلتهم على دعواهم، وسؤال ضابطى الأمن الوطنى فى تحرياتهم ومواجهتهما بوقائع التزوير التى تضمنها محضرى التحريات.
ولكن المجلس للأسف الشديد لم يستجب لكل طلبات القضاة بشأن استدعاء الشهود، ولم يتخذ الإجراءات التى نص عليها القانون بالنسبة لمن تخلف منهم عن الحضور.
عاشرا: طعن القضاة على محضرى تحريات الأمن الوطنى بالتزوير، وقد حال المجلس بسلوكه دون إعلان ضابطى الأمن بمذكرتى شواهد التزوير، وأصدر قرارا بحجز الدعويين للحكم فى غيبة القضاة وانصراف أعضائه حال انتظار القضاة عودة المجلس للانعقاد واستكمال الجلسة، فى سلوك يتنافى تماما مع أحكام القانون وقيم وتقاليد القضاء.
حادى عشر: قام المجلس بحجز الدعويين للحكم قبل أن يبدى أى من القضاة دفاعه، وقبل أن تتهيأ الدعويان للفصل فيهما بتقديم المستندات وإبداء الدفاع خلافا لنص المادة 131 من قانون المرافعات.
ثانى عشر: انتهى الحكم إلى أن الطعن بالتزوير على التحريات غير منتج، ومؤدى ذلك استبعاد هذا المستند وعدم جواز الاستناد إليه لأن الأدلة توافرت لديها من طريق آخر، إلا أن المحكمة قد خالفت هذه القاعدة واستندت للتحريات فى إدانة القضاة، كما استند إلى تدوينات تم الحصول عليها بطريق لم يكشف عنها التحقيق، ولم تعرض عليهم لإبداء ملاحظاتهم عليها.
ثالث عشر: أغفل الحكم الرد على الدفع بانعدام اتصاله بالدعوى، كما رد برد غير سائغ قانونا على الدفع ببطلان التحقيق.
رابع عشر: لم يتم النطق بالحكم فى جلسة علنية، وقد تغيب سكرتير الجلسة عن مكتبه ولم يظهر إلا بعد الثانية ظهرا ومعه صورة ضوئية من منطوق الحكم، وقد تضمنت نسخة الحكم أن الجلسة انعقدت فى الثامنة والربع صباحا بمدينة القاهرة فى سابقة ليس لها مثيل على مستوى محاكم مصر.
هذه بعض المآخذ على ذلك الحكم الذى انتهى إلى إحالة 41 قاضيًا للمعاش منهم 12 قاضيًا بالمحاكم الابتدائية لن يحصلوا على معاش.
والأسئلة التى تطرح نفسها على الآهرام والدكتور عمرو عبد السميع، وتحتاج للإجابة عليها منكم كالآتى:
1 هل يقبل أحد منكم أن يباشر التحقيق معه قاض غير محايد ومنتدب بطريق مخالفة للقانون مخالفة صريحة ليس فيها مجال للاجتهاد؟
2 هل يقبل أحد منكم أن يقوم قاضي التحقيق بحجب الأدلة والقرائن الموجودة بالدعوى فلا يعرضها عليكم لإبداء دفاعكم بشأنها؟
3 هل يقبل أحد منكم أن تتم إحالته للمحاكمة بإجراءات باطلة بطلانا مطلقا لا يختلف فى بطلانها اثنان؟
4 هل يقبل أحد منكم أن يحاكم أمام قاض له رأى مسبق فى النزاع؟
5 هل يقبل أحد منكم أن يطلب مناقشة الشهود وضابط الأمن الوطنى فى محضره فتصادر المحكمة حقه؟
6 هل يقبل أحد منكم أن يطعن على محضر التحريات بالتزوير ويقدم مستندات رسمية تثبت التزوير ثم تطرح المحكمة التحريات لأن الطعن عليها بالتزوير غير منتج، ثم تعود للاستناد إليها فى إدانتكم؟
7 هل يقبل أى منكم أن تصادر المحكمة حقه فى الدفاع وتسارع بحجز الدعوى للحكم قبل أن يقدم دفاعه ومستنداته؟
8 من منكم يقبل أن يحاكم على ما يسنده إليه خصمه، وفى ذات الوقت تتم حماية خصمه فلا تتخذ ضده أي إجراءات فى البلاغات والجرائم التى يرتكبها هذا الخصم فى تطبيق فاضح لسياسة الكيل بكيلين؟
9 هل يملك أحدكم تعليلا لمصادرة المجلس حق القضاة فى الدفاع عن أنفسهم، ومؤاخذتهم بتحريات مزورة، وبأدلة لم تعرض عليهم ولم يسمع دفاعهم بشأنها؟
كل هذه الخطايا قد وقعت مع القضاة، فهل ترى بعد ذلك أن الوثيقة التى أصدرتها المحكمة تستحق أن تسمى حكما، ناهيك عن أن تكون دليلا وبرهانا ساطعا على أحد.
من أراد الاطلاع على أي مستندات تتعلق بهذا الحكم فليوافنى فقط بكيفية إرسالها له.
ومن أراد استيضاحا فليدلنى على ما غمض عليه، وسأتولى البيان.
يا سادة إن ما يجرى مع هؤلاء القضاة جريمة فى حق الوطن، ونذير شؤم على غياب العدالة، والتى بغيابها تنهار الدول، وتزول الحضارات، وليس لها نهاية سوى سيادة الفوضى وشريعة الغاب، فهل هذا هو الحلم الذى تحلمون به لوطنكم، والمستقبل الذى ترجونه له؟
يا سادة أما سمعتم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما هلك الذين من قبلكم، كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد"،
ونظرا لأن العدل واحد، والحق واحد، الحكم واحد على الجميع، لا فضل فيه لعربى على عجمى، أقسم صلى الله عليه وسلم فقال: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها".
أنقذوا مصر من الضياع، أنقذوها من الغرق، فعندها لا يجدى الندم.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
ألا هل بلغت اللهم فاشهد

المستشار/ أحمد سليمان
وزير العدل الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.