أصدرت جامعة القاهرة قرارًا بحظر التدخين داخل مباني الجامعة وإداراتها وكلياتها ومعاهدها، وذلك طبقًا لنص المادة الثانية من القانون رقم 154 لسنة 2007 فى شأن الوقاية من أضرار التدخين، وسوف يتم تطبيق الغرامة بواقع خمسين جنيهًا للتدخين داخل المكاتب أو الكنترولات أو لجان الامتحان أو المدرجات أو قاعات الدرس أو فى أروقة المباني أو دورات المياه أو الشرفات أو أية أماكن ملحقة بها وما يأخذ حكمها. وتم إخطار عمداء الكليات والوكلاء ورؤساء الأقسام وأمناء الكليات والمعاهد و الأمين العام والأمناء المساعدين ومديري العموم ومديري الإدارات لتنفيذ قرار حظر التدخين كل فيما يخصه، على أن يتم تحصيل الغرامات خصمًا من راتب عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة من مرتباتهم فى حالة عدم مبادرتهم بالسداد ويتم مطالبة الطلاب بسداد الغرامة بقرار من الشؤون القانونية بالكليات والمعاهد بالجامعة وفى حالة عدم سدادها تأخذ حكم الرسوم الدراسية وتحجب نتائج الطالب الذي تستحق عليه هذه الغرامة لحين دفعها. كما يحظر على إدارات الكليات والمعاهد استخراج أية بيانات للطلاب الذين تكون الغرامة مستحقة عليهم ويتم إبداع متحصلات الغرامات فى حساب صناديق العلاج كل فيما يخصه. وأعلن الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة أن قرار حظر التدخين وتغريم المدخنين داخل المكاتب أو الكنترولات أو لجان الامتحان أو المدرجات أو قاعات الدروس أو في أروقة المباني أو دورات المياه أو الشرفات أو أية أماكن ملحقة بها، يستهدف الوقاية من أضرار التدخين بدرجة أساسية والحفاظ على بيئة نظيفة فى الجامعة، مشيرا إلى أن هذا القرار لا يمنع من ضرورة القيام بالتوعية بمخاطر التدخين.