في ظل عدم التوصل إلى تعريف مصطلح الإرهاب وتحديد محدداته، واصلت الحكومة المصرية إصدار القوانين التي تهدف إلى إقصاء "الإخوان المسلمين" من مناصبهم القيادية بالدولة وفرض أدوات القوة للسيطرة لمصادرة آراء وأفكار المواطنين ومنع الحديث في السياسة ومعاقبة المعارضين، بعد أن وافقت على مشروع قانون بعزل الموظف العام المتورط في جرائم الإرهاب من منصبه في المؤسسة الحكومية التي يعمل بها. ووافق مجلس الوزراء اليوم على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات باستحداث مادة جديدة توجب على المحكمة المختصة التي تنظر في جرائم الإرهاب أو المفرقعات القضاء بالعزل للمتورط الموظف العام ممن حددتهم المادة 119 مكرر من القانون، وذلك فضلًا عن العقوبات المقررة للجريمة، وذلك في ضوء توغل البعض ممن يحملون في معتقداتهم وأفكارهم التطرف الفكري في الوظائف العامة وما في حكمها بما يمكنهم من الاتصال بمصالح الدولة ومحاولة استغلال الوظيفة في بث الأفكار المتطرفة وارتكاب سلوك يشكل في تكييفه القانوني نموذجًا لإحدى جرائم الإرهاب أو جرائم المفرقعات. ووصف المستشار طارق البشري، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، هذا التعديل بأنه "غير منضبط قانونيًا وتم إدخاله في القانون لاستخدامه في السياسة أكثر من كونه نصًا قانونيًا يضبط المجتمع، لأنه يفيد إطلاق سلطة الدولة لإلصاق تهمة الإرهاب بأي شخص دون ضوابط يستطيع القضاء أن يراقبها ويفصل فيها ليحقق للناس كرامتهم وحريتهم التي يكفلها لهم القانون". وأضاف البشري ل "المصريون": "القانون يكرس سلطة الاستبداد في المجتمع المصري لاسيما أن المصطلحات القانونية في المادة 86 من قانون العقوبات غير واضحة ومنضبطة ومستقرة في العرف القانوني كما هو متعارف عليه، مما تدعم إطلاق يد السلطة في أن تصيغها وتستخدمها كما تشاء وتستقي منها المعاني التي تعينها على تحقيق مصالحها"، موضحًا أن المادة 86 من قانون العقوبات لا تحدد مواصفات الإرهاب بشكل يحقق للناس كرامتهم أو يضمن حريتهم. في المقابل، رأى عصام الإسلامبولي، الفقيه القانوني والدستوري، أن هذا القانون سوف يعاقب به كل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم إرهابية تؤدي إلى هدم المجتمع والإضرار بالمواطنين، مشيرًا إلى أن عزله من وظيفته تأكيد على كبر الجرم الذي اقترفه في حق الدولة حتى وإن تضرر هو وعائلته من جراء هذا الفصل، وذلك لأن الإضرار بالمجتمع هو أمر غير مقبول عرفًا وقانونًا. وأوضح أن قانون العقوبات المادة 86، حدد مواصفات جريمة الإرهاب والتي تنص على أنه "كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع من أجل تنفيذ مشروع إجرامي فردى أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر". وأكد أن الإرهابي هو من يقوم بإزاء الآخرين أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.