تراجع أسعار الذهب في مصر بقيمة 140 جنيه خلال أسبوع    النائب عمرو درويش يعترض على الصياغة الحكومية لقانون الإيجار القديم    أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. انطلاق ملتقى أهل مصر بدمياط ومصر جميلة يصل البحيرة    رئيس اتحاد الكرة الآسيوي: أرفض بشدة مقترح زيادة عدد المنتخبات بكأس العالم    انخفاض درجات الحرارة وسقوط للأمطار بمحافظة القليوبية    إنقاذ 2000 رأس ماشية من حريق في مركز أبو صوير بالإسماعيلية    حجز محاكمة متهم بحيازة مفرقعات ومقاطع تحريضية للنطق بالحكم    رمضان صبحي يقود كتيبة بيراميدز أمام فاركو    أحمد السقا يفقد الذاكرة وأحمد فهمي يتورط معه في مطاردة بالصحراء في فيلم "أحمد وأحمد"    مصر تستهدف إنهاء إجراءات وصول السائحين إلى المطارات إلكترونيا    «الإسكان»: مبيعات مبادرة «بيت الوطن» للمصريين بالخارج تسجل 10 مليارات دولار    الإسماعيلي: هل القانون يتيح استدعاء تقنية الفيديو للحكم من أجل بطاقة صفراء؟    رسمياً.. تحديد موعد ومكان نهائي كأس مصر    إعلام إسرائيلي: شركات طيران أمريكية تعلق رحلاتها إلى تل أبيب    مصر وجزر القُمر توقعان على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة    استشهاد معتقل فلسطيني في مستشفى سوروكا الإسرائيلي    مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث تصادم في القرين بالشرقية    ليلة سقوط اللصوص.. القبض على 17 متهمًا بضربة أمنية بالقاهرة    الإحصاء: 3.6 مليون دولار قيمة التبادل التجارى بين مصر وجزر القمر خلال 2024    وكيل مجلس "الشيوخ" يقترح سن قانون شامل للأمن السيبراني وإنشاء هيئة مستقلة لإدارته    «لوفتهانزا» و«إير يوروبا» تعلقان جميع رحلاتهما الجوية إلى مطار بن جوريون    فتاوي المصريين في نصف قرن.. أحدث إصدارات هيئة الكتاب    معرض أبوظبي الدولي للكتاب يعبر الأزمنة على متن المقتنيات الأثرية    رئيس الوزراء: مواجهة مخالفات البناء والتعديات جزء من تقييم أداء أي محافظ    بلعيد يعود لحسابات الأهلي مجددا    الحكومة: مشروع قومي للصوامع يضاعف السعة التخزينية ويقلل فاقد القمح في مصر    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 956 ألفا و810 جنود منذ بداية الحرب    بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تجديد الخطاب الدينى    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين بمحافظتي القاهرة والوادي الجديد    حماس تحذّر من كارثة إنسانية وشيكة في قطاع غزة بسبب استمرار إغلاق المعابر وتشديد الحصار الخانق منذ أكثر من 64 يومًا    ماجد الكدوانى ضيف شرف فيلم "المشروع إكس" مع كريم عبد العزيز    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    مستشفى سوهاج الجامعي تضم أحدث جهاز قسطرة مخية على مستوى الجمهورية    برلماني: كلمة السيسي باحتفالية عيد العمال تعكس تقديره ودعمه لدورهم في مسيرة التنمية    في ذكرى ميلاد زينات صدقي.. المسرح جسد معانتها في «الأرتيست»    اليوم.. بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن المرحلة التاسعة للفائزين بمدينة دمياط الجديدة    13 شهيدا جراء قصف الاحتلال أنحاء متفرقة في قطاع غزة    دعوى عاجلة جديدة تطالب بوقف تنفيذ قرار جمهوري بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير    الرئيس السيسي يوافق على استخدام بنك التنمية الأفريقي «السوفر» كسعر فائدة مرجعي    دي بروين: لا أعلم موقفي من المشاركة مع مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    بيان - "سلوك الجماهير رد فعل على غياب العدالة".. الزمالك يرفض عقوبات الرابطة ويتهمها بالتحيز    ضبط 37.5 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    محمد صلاح يستهدف 3 أرقام قياسية أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 4-5-2025 في محافظة قنا    الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على نجاح القمة العربية المقبلة في بغداد    وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي مستجدات التعاون الممتدة بين البلدين في القطاع الصحي    إحالة الفنانة رندا البحيري للمحاكمة بتهمة السب والتشهير ب طليقها    الأزهر للفتوى يوضح في 15 نقطة.. أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب    سر تصدر كندة علوش للتريند.. تفاصيل    بعد إخلاء المرضى.. اندلاع حريق محدود بمستشفى المطرية التعليمي    خبير تغذية روسي يكشف القاعدة الأساسية للأكل الصحي: التوازن والتنوع والاعتدال    الإكوادور: وفاة ثمانية أطفال وإصابة 46 شخصا بسبب داء البريميات البكتيري    اللهم اجعله اختطافًا (خالدًا) وخطفة (سعد) على النقابة (2-3)    أثارت الجدل.. فتاة ترفع الأذان من مسجد قلعة صلاح الدين    كلام ترامب    تصاعد جديد ضد قانون المسئولية الطبية ..صيدليات الجيزة تطالب بعدم مساءلة الصيدلي في حالة صرف دواء بديل    حقيقة خروج المتهم في قضية ياسين من السجن بسبب حالته الصحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوزراء يناقش قانون "الكيانات الإرهابية" تمهيدا لعرضه على السيسى
نشر في المصريون يوم 04 - 02 - 2015

يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة إبراهيم محلب الأربعاء قانون "الكيانات الإرهابية"، تمهيدا للموافقة عليه، ثم إرساله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لإقراره، وذلك بعد أن أعدته اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، ثم أرسلته إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، حيث تمت مراجعته، وضبط صياغته.
وصرح وزير العدل المستشار محفوظ صابر بأن الحكومة ستقر القانون بصياغته الأخيرة، موضحا أنه أُعيدت صياغته فى جلسات عدة بالوزارة، ومراجعته من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
وزعم أن القانون هو مطلب المرحلة الحالية، من أجل دحر الإرهاب، وتجفيف منابعه، مؤكدا أنه سيتم إنشاء محاكم خاصة بمجرد إقراره.
ويحق للسيسى ، إصدار قرار رئاسي بالقانون، كونه يملك السلطة التشريعية لعدم وجود برلمان، بموجب إعلان دستوري سابق، على أن يتم تنفيذه بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
من جهته، أكد وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدى أن هناك ضرورة لصدور القانون في المرحلة الحالية لتحديد الكيانات الإرهابية التى تهدد أمن الوطن، على حد قوله.
وأشار إلى أن مشروع القانون الذي يتضمن 10 مواد حدد حق وزير الخارجية في إخطار النائب العام بإدراج التنظيمات الإرهابية الأجنبية، والتعامل معها وفقا للقانون حتى لو لم توجه أعمالها داخل مصر.
وأضاف أنه من المقرر تشديد عقوبات جريمة تلقي تدريبات إرهابية في الخارج، وفقا للتحقيقات التي تجريها الجهات المختصة، وبما يتفق مع الاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى إدخال جرائم جديدة لم تكن موجودة، مثل الاعتداء على البعثات الدبلوماسية، طبقا لاتفاقية حماية البعثات الدبلوماسية أو المنصات الثابتة في البحار، أو تمويل الإرهاب، ودعمه لوجستيا، وفقًا للاتفاقية الدولية لمنع تمويل الإرهاب.
حول القانون قال أستاذ القانون والبرلماني السابق الدكتور عبد الله المغازي إنه سيسهم في محاربة الإرهاب والجماعات والشخصيات الإرهابية سواء بالداخل أو الخارج ،مؤكدا أنه يساعد قوات الأمن في محاصرة الجماعات الإرهابية، ومنعها من تولى المناصب القيادية، ووضعها على قوائم الإرهاب.
وعلى صعيد متصل، قال الفقيه الدستوري والخبير القانوني شوقي السيد في مداخلة هاتفية بفضائية "أون تي في" الثلاثاء: إنه من الضروري وجود سند قانوني يمكن السلطة القضائية أو التنفيذية من إدراج أي جماعة على قائمة الإرهاب، سواء كانت جماعات أو منظمات تقوم بالتمويل أو التحريض أو الاشتراك في أعمال العنف.
من جهته، زعم مساعد وزير الخارجية الأسبق وخبير العلاقات الدولية، السفير ناجى الغطريفي أن قانون الكيانات الإرهابية، سوف يكون فرصة لمواجهة أذرع جماعة الإخوان في الخارج، خاصة بعد التعديلات التي أدخلها قسم التشريع عليه.
وأضاف أنه سيكون هناك فرصة لدعم الموقف المصري في مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية في الخارج عن طريق إدراج منظمة "حماس" في قوائم الجماعات الإرهابية باعتبارها أحد فصائل جماعة الإخوان كما ينص ميثاقها، وفق قوله.
واستطرد أن هناك العديد من الجماعات الإرهابية في المنطقة التي ستسعى مصر لإدراجها على قوائمها، ومن أهمها: تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وتنظيمات: القاعدة وجبهة النصرة وجماعة عقبة بن نافع الجزائرية، بالإضافة إلى جماعات إرهابية عالمية مثل جماعة بوكو حرام النيجيرية.
من جانبه أكد المتحدث الرسمي للجبهة المصرية مصطفى بكري أن الجبهة ناقشت في اجتماعها الثلاثاء ضرورة إصدار قانون لحظر الكيانات الإرهابية، مشيرا إلى ضرورة أن يتضمن القانون بندا خاصا بتطهير مؤسسات الدولة من الخلايا النائمة، على حد قوله.
رحلة القانون
واستغرق قسم التشريع نحو 3 أسابيع لمراجعة مشروع القانون.
ومن أهم التعديلات التى أدخلها أن يكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة أعمالهم لمصر مثل منظمتي بوكو حرام وجبهة النصرة بناء على طلب يقدم إلى النائب العام، من وزارة الخارجية، بالتنسيق مع وزارة العدل، أو من جهات الدولة الأمنية، إلى النائب العام وتفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب، خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيا المستندات اللازمة وذلك بعد أن أغفلت المسودة إدراج المنظمات التي لا تمارس نشاطا مجرما على الساحة الداخلية.
وتضمنت التعديلات أيضا إدخال آثار جديدة تترتب على نشر قرار الإدراج، التي من بينها بالنسبة للكيان نفسه حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وتجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.
أما بالنسبة للإرهابيين فيترتب عليه الإدراج على قوائم المنع من السفر، وترقب الوصول أو منع الأجنبي من دخول البلاد وسحب جواز السفر أو إلغائه، أو منع إصدار جواز سفر جديد وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد أموال الإرهابي متى استُخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي.
وفى حالة إدراج أحد الكيانات العاملة في الاقتصاد ضمن الكيانات الإرهابية، يحق للمحكمة التحفظ عليها، وتشكيل لجنة قانونية لإدارة الكيان، فيما تُكلف النيابة العامة بإعداد قائمة تسمى "قائمة الإرهابيين" لإدراج كل الأسماء التي تتولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو الاشتراك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها، علما بأن محكمة الجنايات هي المختصة بنظر تلك القضايا.
يتضمن مشروع القانون قائمتين إحداهما لإدراج الكيانات الإرهابية، والثانية تختص بإدراج أعضاء تلك الكيانات. ولا يتم إدارج التنظيمات أو الأشخاص إلا بموجب حكم قضائي، بعد دعوى يحركها النائب العام أمام القضاء، إذ نص القانون على أن دائرة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة هي المختصة بالإدراج، بناء على عرض من النائب العام.
وحدد المشروع آلية لإدراج الكيانات التي تُمارس نشاطا إرهابيا في الخارج، بحيث يتم إدراجها بناء على طلب من وزارة الخارجية للنائب العام، الذي من شأنه تحريك الدعوى أمام القضاء. ويكون الفصل في الإدراج بجميع الأحوال بقرار مسبب من المحكمة خلال 7 أيام.
ووضع المُشرع تعريفات محددة لكل من الإرهابي والكيان الإرهابي وتجميد الأموال، إذ عرف الإرهابي بأنه كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في الإرتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بشكل منفرد أو في شكل مشروع إجرامي متكامل.
فيما يُقصد بالكيان الإرهابي الجمعيات والمنظمات والجماعات والخلايا والتجمعات أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي، ويكون الغرض منها إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم للخطر أو الدعوة لتعطيل العمل بالدستور أو منع المؤسسات من ممارسة نشاطها أو تهديد الوحدة الوطنية.
بينما عرف المشروع تجميد الأموال على أنه الحظر المؤقت المفروض على نقل الأموال أو تحريكها أو تبدلها أو تحويلها أو التصرف فيها بناء علي القرار القضائي الصادر من المحكمة المختصة.
وحدد مشروع القانون الآثار القانونية المترتبة على إدراج الأفراد والكيانات بالقوائم، ففي حاله الأفراد يدرج على قوائم المنع من السفر والترقب والوصول، وبمنع الأجنبي من دخول البلاد، بجانب سحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار آخر جديد، وتجميد أموال الفرد المدرج على قائمة الإرهابيين المستخدمة في ممارسة الأعمال الإرهابية.
وفي حالة إدراج الكيانات، يتم حظر الكيان، ووقف أنشطته، وحظر اجتماعاته، وغلق الأمكنة التابعة له، وحظر التمويل، وجمع الأموال له بشكل مباشر أو غير مباشر، وأخيرا حظر الانضمام للكيان المدرج أو الترويج له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.