انتهى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من مراجعة وضبط الصياغة الخاصة لمشروع قانون الكيانات الارهابية الذى اعدته اللجنة العليا للاصلاح التشريعى ، وإرساله إلى مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه للرئيس عبد الفتاح السيسي. ويتضمن مشروع القانون الذى يتكون من (10) مواد، قائمتين إحداهما لإدراج الكيانات الإرهابية، والثانية تختص بإدراج أعضاء تلك الكيانات، ولا يتم إدراج التنظيمات أو الاشخاص إلا بموجب حكم قضائي، بعد دعوى يحركها النائب العام أمام القضاء، حيث نص القانون على أن دائره الجنايات بمحكمة استناف القاهرة هى المختصة بالإدراج، بناء على عرض من النائب العام.وحدد المشروع آلية لإدراج الكيانات التى تُمارس نشاطاً إرهابياً فى الخارج، بحيث يتم إدراجه بناء على طلب من وزارة الخارجية للنائب العام، الذى من شأنه تحريك الدعوى أمام القضاء، ويكون الفصل فى الإدراج فى جميع الأحوال، بقرار مسبب من المحكمة خلال 7 أيام، لافتاً إلى أن المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة. ومنح مشروع القانون، للنائب العام الحق فى طلب رفع الكيان أو الأفراد من القوائم فى ضوء الاعتبارات الجديدة التى يقدمها ، على أن يصدر القرار من المحكمة إيضا، كما كفل حق الطعن للنيابة العامة ولذوى الشأن. ووضع المُشرع تعريفات محددة لكل من الإرهابى والكيان الإرهابى و تجميد الأموال، فى مشروع القانون، حيث عرف الإرهابى بأنه كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى الارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بشكل منفرد أو فى شكل مشروع إجرامى متكامل، فيما يُقصد بالكيان الإرهابى الجمعيات والمنظمات والجماعات والخلايا والتجمعات أيا كان شكلها القانونى أو الواقعى يكون الغرض منها إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم للخطر أو الدعوة لتعطيل العمل بالدستور أو منع المؤسسات من ممارسة نشاطها أو تهديد الوحدة الوطنية، فيما عرف تجميد الأموال على أنه الحظر المؤقت المفروض على نقل الأموال أو تحريكها أو تبدلها أو تحويلها أو التصرف فيها بناء على القرار القضائى الصادر من المحكمة المختصة. وحدد مشروع القانون الآثار القانونية المترتبة على إدراج الافراد والكيانات بالقوائم، ففى حالة الأفراد يدرج على قوائم المنع من السفر والترقب والوصول، وبمنع الأجنبى من دخول البلاد، بجانب سحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار آخر جديد، وتجميد أموال الفرد المدرج على قائمة الإرهابيين المستخدمة فى ممارسة الأعمال الإرهابية. وفى حالة إدراج الكيانات، يتم حظر الكيان ووقف انشطته وحظر اجتماعاته، وغلق الأمكنة التابعة له، وحظر التمويل وجمع الأموال له بشكل مباشر أو غير مباشر، وأخيراً حظر الانضمام للكيان المدرج أو الترويج له. ووضح مشروع آلية إدارة الأموال المجمدة متى اقتضت طبيعتها ذلك، حيث أناط مشروع القانون بالمحكمة المختصة أن تحدد من يدير تلك الأموال بعد أخذ رأى النيابة العامة، وحدد ضوابط إدارة الأموال فى تلك الحالة. كما وضع مشروع القانون إطارا عاما يضمن تعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب مع الأجهزة النظيرة لها فى العالم، وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، ومن الاتفاقيات الدوليك النافذة فى هذا الشأن. واكدت مصادر مطلعة، ان مشروع القانون اجرائى له طبيعة وقائية، ويكمل قانون العقوبات.