جامعة طنطا تطلق مسابقة لطلابها الوافدين    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف    البطريرك أفرام الثاني يؤكد أهمية تعزيز الوحدة المسيحية في الاجتماع المسكوني بكاتدرائية مار أفرام السرياني بإسطنبول    مدبولي يجري جولة تفقدية لمشروعات إعادة إحياء عدد من المناطق بالقاهرة التاريخية    سعر جرام الذهب اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 .. عيار 21 يسجل عند 5625    رئيس الوزراء يوجه بالشراكة مع القطاع الخاص فى بناء فندق منطقة الفسطاط ڤيو    محافظ أسيوط يتفقد وحدة تجهيز النباتات العطرية والطبية في أبنوب لدعم التصدير وتعزيز الاقتصاد المحلي    حماس تدعو إلى تصعيد الحراك العالمي ضد إسرائيل بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين    الموعد والتشكيل المتوقع للهلال أمام الفتح بكأس خادم الحرمين الشريفين    ضبط بؤر إجرامية لتجارة المخدرات والأسلحة ومصرع عنصرين شديدي الخطورة بالأقصر    الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة الساعات القادمة    سقوط مروج أسلحة بيضاء وهمية عبر صفحة على السوشيال ميديا في الفيوم    مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية.. إنفوجراف    تداول فيديو لأب يتهم ولية أمر تلميذ بدهس ابنته عمدًا أمام مدرسة بالشروق    معاناة كيم كارداشيان من "انخفاض النشاط الدماغي" (فيديو)    بفستان جرئ.. أيتن عامر تثير الجدل في أحدث ظهور.. شاهد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 29-11-2025 في محافظة قنا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : التزم طريق الاستقامة !?    الصحة: 3.6 مليون سيدة حامل يخضعن للفحص الشامل ضمن المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين    الصحة: تقديم خدمات مبادرة العناية بصحة الأم والجنين لأكثر من 3.6 مليون سيدة    صحة أسيوط تتابع أعمال تطوير وحدة طب الأسرة في عرب الأطاولة    3 سيناريوهات تحدد اليوم مصير 187 طعنًا على نتائج انتخابات النواب    بدء قمة رؤساء برلمانات المتوسط لبحث الأمن والتنمية وإعادة إطلاق "برشلونة"    الشؤون النيابية تحيى يوم التضامن مع فلسطين: حل الدولتين ينهى الصراع للأبد    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سريلانكا ل123 قتيلا    وزارة العمل: مهلة ل949 منشأة لتوفيق أوضاع عقود العمل.. وتحرير 514 محضر حد أدنى للأجور.. و611 محضرًا لمخالفات عمل الأجانب    "دولة التلاوة" .. حلقة جديدة اليوم علي قنوات الحياة و سي بي سي والناس    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتحدى باور ديناموز الزامبي من أجل صدارة المجموعة    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    وزير الرى يبحث آليات تشغيل محطات الرفع فى المشروعات القومية    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. ومبادرات رئاسية تفحص أكثر من 20 مليون مواطن    FDA تربط بين لقاح «كوفيد -19» ووفاة أطفال.. وتفرض شروط صارمة للقاحات    ألب أرسلان، السلطان الذي غير موازين القوى في الشرق الأوسط    إصابة فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة    مفتي الجمهورية: التضامن الصادق مع الشعب الفلسطيني لا يُقاس بالشعارات وحدها    اليوم.. الزمالك في اختبار صعب أمام كايزر تشيفز بالكونفدرالية    ن أسعار السمك في أسوان اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    أسعار الحديد والأسمنت فى الأسواق اليوم السبت    الاستثمار الرياضي يواصل قفزاته بعوائد مليارية ومشروعات كبرى شاملة    الزوجان استدرجا تاجر الأدوات المنزلية لبيتهما واستوليا على أمواله وهواتفه    مأساة ورد وشوكولاتة.. بين الحقيقة والخيال    وصول هاني رمزي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح    طيران نيوزيلندا: استدعاء طائرات إيرباص يتسبب بتعطل بعض الرحلات اليوم السبت    منتج مسلسل "الكينج" يعلن عرضه في رمضان رغم حريق الديكور الرئيسي بإستوديو مصر    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يطلق دورته 22 ويكرم حسين فهمي    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    عالم الأزهر يكشف مخاطر الخوض في حياة المشاهير على السوشيال ميديا    توروب: الحكم احتسب ركلة جزاء غير موجودة للجيش الملكي    الصباحى: ركلة جزاء الجيش الملكى غير صحيحة.. ورئيس الحكام يهتم برأى الاعلام    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    الحكم على التيك توكر «قمر الوكالة» بتهمة نشر الفسق والفجور| اليوم    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    المفتى السابق: الشرع أحاط الطلاق بضوابط دقيقة لحماية الأسرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة ينتهى من مراجعة مشروع القانون
قائمتان للكيانات الإرهابية..الإدراج بحكم قضائى..المحاكم تدير الأموال المجمدة
نشر في الأهرام اليومي يوم 04 - 02 - 2015

انتهى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من مراجعة وضبط الصياغة الخاصة لمشروع قانون الكيانات الارهابية الذى اعدته اللجنة العليا للاصلاح التشريعى ، وإرساله إلى مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه للرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويتضمن مشروع القانون الذى يتكون من (10) مواد، قائمتين إحداهما لإدراج الكيانات الإرهابية، والثانية تختص بإدراج أعضاء تلك الكيانات، ولا يتم إدراج التنظيمات أو الاشخاص إلا بموجب حكم قضائي، بعد دعوى يحركها النائب العام أمام القضاء، حيث نص القانون على أن دائره الجنايات بمحكمة استناف القاهرة هى المختصة بالإدراج، بناء على عرض من النائب العام.وحدد المشروع آلية لإدراج الكيانات التى تُمارس نشاطاً إرهابياً فى الخارج، بحيث يتم إدراجه بناء على طلب من وزارة الخارجية للنائب العام، الذى من شأنه تحريك الدعوى أمام القضاء، ويكون الفصل فى الإدراج فى جميع الأحوال، بقرار مسبب من المحكمة خلال 7 أيام، لافتاً إلى أن المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة.
ومنح مشروع القانون، للنائب العام الحق فى طلب رفع الكيان أو الأفراد من القوائم فى ضوء الاعتبارات الجديدة التى يقدمها ، على أن يصدر القرار من المحكمة إيضا، كما كفل حق الطعن للنيابة العامة ولذوى الشأن.
ووضع المُشرع تعريفات محددة لكل من الإرهابى والكيان الإرهابى و تجميد الأموال، فى مشروع القانون، حيث عرف الإرهابى بأنه كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى الارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بشكل منفرد أو فى شكل مشروع إجرامى متكامل، فيما يُقصد بالكيان الإرهابى الجمعيات والمنظمات والجماعات والخلايا والتجمعات أيا كان شكلها القانونى أو الواقعى يكون الغرض منها إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم للخطر أو الدعوة لتعطيل العمل بالدستور أو منع المؤسسات من ممارسة نشاطها أو تهديد الوحدة الوطنية، فيما عرف تجميد الأموال على أنه الحظر المؤقت المفروض على نقل الأموال أو تحريكها أو تبدلها أو تحويلها أو التصرف فيها بناء على القرار القضائى الصادر من المحكمة المختصة.
وحدد مشروع القانون الآثار القانونية المترتبة على إدراج الافراد والكيانات بالقوائم، ففى حالة الأفراد يدرج على قوائم المنع من السفر والترقب والوصول، وبمنع الأجنبى من دخول البلاد، بجانب سحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار آخر جديد، وتجميد أموال الفرد المدرج على قائمة الإرهابيين المستخدمة فى ممارسة الأعمال الإرهابية.
وفى حالة إدراج الكيانات، يتم حظر الكيان ووقف انشطته وحظر اجتماعاته، وغلق الأمكنة التابعة له، وحظر التمويل وجمع الأموال له بشكل مباشر أو غير مباشر، وأخيراً حظر الانضمام للكيان المدرج أو الترويج له.
ووضح مشروع آلية إدارة الأموال المجمدة متى اقتضت طبيعتها ذلك، حيث أناط مشروع القانون بالمحكمة المختصة أن تحدد من يدير تلك الأموال بعد أخذ رأى النيابة العامة، وحدد ضوابط إدارة الأموال فى تلك الحالة.
كما وضع مشروع القانون إطارا عاما يضمن تعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب مع الأجهزة النظيرة لها فى العالم، وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، ومن الاتفاقيات الدوليك النافذة فى هذا الشأن.
واكدت مصادر مطلعة، ان مشروع القانون اجرائى له طبيعة وقائية، ويكمل قانون العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.