الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة العقوبات ال 18 ضد روسيا    إيقاف قيد الإسماعيلي 3 فترات جديدة    5300 جنيه لهذا العيار، سعر جرام الذهب صباح اليوم الجمعة    أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 18 يوليو 2025    الطماطم والبصل ب7 جنيه... أسعار الخضراوات والفواكه بكفر الشيخ اليوم    أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 18 يوليو 2025    قبل ساعات من إعلان القائمة النهائية، تعرف على اختصاصات مجلس الشيوخ    إعلام سوري: انقطاع كامل للاتصالات والإنترنت والكهرباء عن محافظة السويداء    الهند تختبر إطلاق صاروخ فرط صوت جديد بسرعة تصل ل 8 ماخ    عقوبات مشددة لجرائم هتك العرض وخطف الأطفال وإفساد الأخلاق.. تعرف عليها    تكليف "الكاس" بالمشاركة في كأس الخليج للشباب    سميدو يتولى منصب المدير الرياضي في النصر السعودي    إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا    النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شقة في المعادي    بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات: موجة حارة يعقبها انخفاض الحرارة    ارتفاع الأسهم الأمريكية الظهيرة بفضل صعود أسهم بيبسيكو وشركات التكنولوجيا    كنت هتجنن واشتغل معاه.. مشيرة إسماعيل تروي قصة أمنيتها مع أحمد مكي    مفاجآت بالجملة.. معسكر تركيا يكتب نهاية 4 نجوم مع بيراميدز (بالأسماء)    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الجمعة 18 يوليو    أسعار الفراخ اليوم الجمعة 18-7-2025 بعد الزيادة وبورصة الدواجن الرئيسية الآن    رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. قائمة كاملة بالكليات والمعاهد المتاحة لطلاب دبلوم صنابع    موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي للوزارة    انخفاض أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة 18-7-2025    توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 18 يوليو 2025.. مكاسب مالية ل«الثور» وتقدم مهني لهذا البرج    تأجيل حفل روبي وليجي سي في الساحل الشمالي.. وهذا الموعد الجديد    مدين يتعاون مع رامي صبري في ألبومه الجديد بأغنيتين مميزتين    سقوط سقف فوق رأس رزان مغربي خلال حفل بالجيزة ونقلها للمستشفى    الأهلي بين جنة إيفونا ونار أزارو وتمرد وسام أبو علي.. ما القصة؟    جمارك مطار برج العرب الدولي تضبط تهريب كمية من الأدوية    الهاني سليمان: الأهلي لا تضمنه حتى تدخل غرف الملابس.. والزمالك أحيانا يرمي "الفوطة"    خالي من السكان.. انهيار جزئي في عقار خلف مسجد أحمد بن طولون بالسيدة زينب    وزير الرياضة: استثمارات نجيب ساويرس دليل على نجاح تحويل الأندية لكيانات اقتصادية ربحية    الحزن ينهش جسد والد أطفال المنيا.. ونقله لمستشفى أسيوط    حدث منتصف الليل| مظهر شاهين يرد على تصريح "يمامة" المثير.. وتحذير من طقس الساعات المقبلة    أبرزها حبس رجال الأعمال.. وزير العمل يوضح كيف اعترض النواب على قانون العمل الجديد    الرئاسة السورية: المجموعات الخارجة عن القانون انتهكت التزامات الوساطة الأمريكية العربية    فلسطين.. استشهاد اثنين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي على الحي الياباني في خان يونس    منظمة المرأة العربية تعقد دورة حول "تمكين النساء في مجال إدارة المشاريع الزراعية"    هل تعد المرأة زانية إذا خلعت زوجها؟ د. سعد الهلالي يحسم الجدل    عم الأطفال الخمسة المتوفين بالمنيا: الطفل يكون طبيعيا 100%.. ويموت خلال ساعة من ظهور الأعراض    متحدث الصحة: لا أمرض معدية أو فيروسات وبائية في واقعة "أطفال المنيا"    «لمصلحة الفريق».. الهاني سليمان يرد على هجوم البعض بسبب تضيعه للوقت    البيت الأبيض: ترامب يؤيد الحل الدبلوماسى للصراع الأوكرانى    رسميا.. عدد أيام إجازة ثورة 23 يوليو 2025 بعد ترحيلها من مجلس الوزراء (تفاصيل)    شاهد بالصور.. أعمال إصلاحات هبوط أرضى بمحور الأوتوستراد    «حزب الوفد مذكور في القرآن».. مظهر شاهين يهاجم يمامة: كتاب الله ليس وسيلة للدعاية    بمشاركة 9 جامعات.. غدا انطلاق فاعليات ملتقى إبداع السادس لكليات التربية النوعية ببنها    حزب الله: الظلم الكبير الذي تعرض له جورج عبد الله وإبقاؤه محتجزا رغم انتهاء محكوميته وصمة عار لفرنسا    رئيس جامعة المنيا في جولة مفاجئة بمستشفى القلب والصدر    100% نسبة تنفيذ.. قوافل دمياط العلاجية تقدم خدماتها ل 41 ألف مواطن في 2025    أحمد مالك وسلمى أبو ضيف يتعاقدان علي عمل جديد    الهلال يتفق على تمديد عقد بونو حتى 2028 بعد تألقه اللافت    مشيرة إسماعيل: حياتى كانت انضباطًا عسكريًا.. وعاملونا كسفراء بالخارج    "أم كلثوم.. الست والوطن".. لقطات لانبهار الفرنسيين خلال حفل أم كلثوم بمسرح أولمبيا    طبيب مصري بأمريكا لتليفزيون اليوم السابع: ترامب يحتاج جراحة لعلاج القصور الوريدي    ما حكم التحايل الإلكترونى؟ أمين الفتوى يحسم الجدل    ما حكم استخدام إنترنت العمل في أمور شخصية؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: تقديم العقل على النص الشرعي يؤدي للهلاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المبادرة المصرية»: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تشوبه عيوب جسيمة
نشر في المصريون يوم 10 - 12 - 2014

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن التعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات الجنائية المصري، التي صدرت بمرسومٍ بقانونٍ من الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر، قامت بإدخال بعض التحسينات، ولكنها ليست حلًّا سحريًّا لإصلاح نظام العدالة الجنائية المصري الذي تشوبه عيوب جسيمة.
وأوضحت في بيان لها، أن استخدام الحبس الاحتياطي المطول، وطول مدد التحقيقات الجنائية من جانب الحكومة المصرية، أصبح محل انتقاد العديد من المراقبين، بما في ذلك ما جاء في أثناء الاستعراض الدوري الشامل للسجل الحقوقي المصري في 5 نوفمبر.
وأضافت أنه في 11 نوفمبر أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 138 لسنة 2014 الذي يُعَدِّل قانون الإجراءات الجنائية، فيفرض حدًّا زمنيا على قضاة التحقيق الذين يتولون قضايا الجنح أو الجنايات.
وقد اعتبر البعض أن هذا القانون يمثل تطورًا إيجابيًّا بالنظر إلى الطول المفرِط لفترات استكمال التحقيقات الجنائية، وتطاول مدد الحبس الاحتياطي للمتهمين في القضايا ذات الطبيعة السياسية.
ولفت البيان إلى أنه بالرغم من ذلك فإن إمعان النظر في التغييرات والممارسات المستمرة، يلقي بظلال الشك على النتائج الإيجابية المحتملة لهذه التغييرات.

وطرحت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيانها مجموعة من الأسئلة والأجوبة التي أعدتها لشرح التعديلات ومعناها في الممارسة الفعلية، موضحة أنها لا تنطبق إلا على التحقيقات التي تتم بمعرفة قضاة التحقيق، وليس لها أثر في طول مدد الحبس الاحتياطي.

وأكدت في بيانها، أن هذه الأسئلة وإجاباتها تأتي بهدف إيجاد تفسير لهذه التعديلات وأثرها المحسوس في التحقيقات الجارية والقضايا الجنائية وتساءلت: ما التعديلات الجوهرية التي طرأت على قانون الإجراءات الجنائية بموجب القانون 138 لسنة 2014؟

قبل التعديلات لم يكن قضاة التحقيق ملزمين باستكمال التحقيقات في قضايا الجنايات أو الجنح ضمن إطار زمني محدد، أما الآن فإن المادة 66 تنص على ضرورة انتهاء قضاة التحقيق من تحقيقاتهم في غضون ستة أشهر ما لم تتطلب مقتضيات التحقيق غير ذلك، وفي تلك الحالة يجوز للجمعية العامة للمحكمة الابتدائية، التي تضم جميع القضاة العاملين في المحكمة المختصة، تمديد التحقيق لستة أشهر أخرى، وإذا أخفق القاضي في إنجاز التحقيق خلال الشهور الستة الأولى دون مبرر أو ارتأت الجمعية العامة للمحكمة أن شروط التمديد غير قائمة، فإن لها أن تنتدب قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق، وتتمتع الجمعية العامة للمحكمة بسلطة تقديرية كبيرة عند البت في مدى احتياج التحقيقات إلى مزيد من الوقت، حيث لا توجد مقاييس أو معايير واضحة ينص عليه القانون، ومؤدى هذا كله، أن التحقيقات التي يجريها القضاة من الممكن استمرارها سنة كاملة وهو تغيير إيجابي، حيث إن التحقيقات التي يجريها القضاة كان يمكن قبل التعديلات أن تستمر بدون أجل مسمى.

وتابعت المبادرة في بيانها عن كيف تحال القضايا إلى قضاة التحقيق؟

في أعقاب التعديلات التي أدخلها القانون 138 لسنة 2014، فيجوز للنيابة العامة أو وزير العدل أن يطلب من المحكمة الابتدائية المختصة انتداب أحد القضاة للتحقيق في قضية جنائية محددة (وهو الدور الذي تقوم به النيابة العامة عادة)، وعندئذ تتخذ الجمعية العامة للمحكمة قرارا في بداية السنة القضائية (أكتوبر) لانتداب قضاة التحقيق، ولحين اتخاذ القرار، تواصل النيابة العامة التحقيق في القضية، كما تملك النيابة العامة صلاحية طلب إحالة التحقيق إلى قاضي تحقيق في أي مرحلة من مراحله وقبل التعديلات الأخيرة، كانت سلطة الرد على طلب النيابة العامة أو وزير العدل في يد رئيس المحكمة وليس جمعيتها العامة بكامل هيئتها.
كما أن القانون لم ينص فيما سبق على ضرورة اتخاذ القرار في بداية السنة القضائية، ما يثير بواعث القلق من تعذر إحالة القضايا إلى قاضي تحقيق عدا مرة واحدة سنويا.

وأشارت المبادرة إلى أنه يجوز للمتهمين والمدعين بالحق المدني أيضا طلب إحالة القضايا إلى قضاة تحقيق، إلا إذا كانت الدعوى ضد ضباط الأمن أو غيرهم من المسئولين العموميين لجرائم مرتكبة في أثناء قيامهم بعملهم، وهذا الاستثناء القائم من قبل التعديلات الأخيرة ومن بعدها يوفر طبقة إضافية من الحصانة للمسئولين العموميين، مما يقلص حقوق الضحايا.
وتساءلت: "هل تمتلك التحقيقات التي يجريها قضاة التحقيق فرصة أعلى في التدقيق والحيدة والاستقلال، بما توفره النيابة العامة؟ نعم، من حيث المبدأ، ولطالما أيدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الفصل بين وظيفتي التحقيق والادعاء، الموكولتين حاليا إلى النيابة العامة بحسب قانون الإجراءات الجنائية والدستور المصري.
إن الجمع بين هذين الدورين يقوض الحياد المفترض في تقصي الحقائق، حيث ينشأ لدى أفراد النيابة تضارب واضح في المصالح عند أداء دور ممثل الادعاء الذي يقاضي المتهمين، علاوة على دور المحقق المسئول في جمع جميع الأدلة، إن كانت ضد أو في صالح المشتبه بهم في القضية.
ويتم تلفي هذا القصور عند إجراء التحقيقات بواسطة قضاة التحقيق، بينما تختص النيابة العامة باتخاذ قرارات الادعاء. كما يتمتع القضاة بضمانات للاستقلال تفوق ما يتمتع به أفراد النيابة ومع ذلك فقد أظهرت الممارسة خلال السنوات القليلة الماضية أن التحقيقات التي أجراها قضاة التحقيق لم تلب دائما توقعات الضحايا والمحامين والعاملين في المجال الحقوقي من حيث التدقيق والاستقلال والحيدة الظاهرة.

وأوضح البيان، أنه على سبيل المثال تم تكليف أحد القضاة بالتحقيق في مقتل نحو 50 متظاهرا في أثناء اشتباكات مجلس الوزراء في ديسمبر 2011، إلا أن التحقيقات ما زالت جارية حتى اليوم بدون إحالة أي فرد من قوات الأمن إلى المحاكمة أو إدانته وحتى يتمكن قضاة التحقيق من أداء دورهم بفاعلية فمن الضروري أن يحصلوا على التدريب المناسب بشأن كيفية إجراء التحقيقات، بما في ذلك التعامل مع مزاعم الإساءة بأيدي مسئولين عموميين، حيث إن القضاة المنتدبين يكونون في أحيان كثيرة من قضاة المنصة الذين قضوا مددًا طويلة بغير الأدوات اللازمة لإجراء تحقيقات جنائية، ومنها جمع الأدلة ومضاهاتها، واستجواب الشهود وضمان سلمتهم، وانتداب الخبراء المختصين للتحقق من صحة الأدلة.

وأشار البيان إلى سؤال آخر هل تعني التعديلات الأخيرة تقصير مدد الحبس الاحتياطي؟

كلا، فهذه التعديلات تتطرق إلى الحبس الاحتياطي بأي حال من الأحوال، وترد أحكام الحبس الاحتياطي في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدده بستة أشهر في الجنح و18 شهرا في الجنايات، وسنتين في الجنايات التي تقررت لها عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام، ويمتد الحبس الاحتياطي بدون أجل مسمى في القضايا التي صدر فيها حكم بالسجن المؤبد أو الإعدام من محكمة جنايات، ثم تم طعن على القضية أمام محكمة النقض، حتى في حالة قبول محكمة النقض للطعن وإعادة المحاكمة.
وتابع البيان: هل تتم حاليا أية تحقيقات في قضايا من التي تعتبر سياسية بمعرفة قضاة تحقيق؟ على حد علم المبادرة، لا، والقضايا التي تتابعها المبادرة، بما فيها قضايا قادة الإخوان ومؤيديهم، وقضايا النشطاء المتهمين بخرق قانون التظاهر، تخضع كلها للتحقيق بمعرفة النيابة العامة أو النيابة العسكرية أو نيابة أمن الدولة.
وأضاف البيان: هل ينص القانون على أية حدود زمنية للقضايا التي تحقق فيها النيابة العامة؟

كلا، فالقانون حتى الآن لا يفرض أي حدود على مدد التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، ورغم تحبيذ إحالة القضايا إلى المحاكمة خلال 3 أشهر للجنح و5 أشهر للجنايات، بموجب المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن القانون يخلو من أي إلزام محدد على أفراد النيابة لإنجاز التحقيقات، والواقع هو أن أفراد النيابة يتمتعون بسلطة تقديرية واسعة، وقد تستمر بعض التحقيقات لسنوات.
واستكمل البيان قائلا: هل هناك من يشرف على أعمال قضاة التحقيق؟

يخضع قضاة التحقيق لنفس القواعد والمواثيق السلوكية التي يخضع لها سائر القضاة، إلا أنهم يخضعون في أداء هذا الدور للإشراف الإداري للجمعية العمومية للمحكمة التي انتدبتهم لإجراء التحقيق، والتي تتولى التأكد من انتهاء تحقيقاتهم في موعدها، وقبل هذا التعديل الأخير، كان ذلك الدور يقتصر على رئيس المحكمة.

وقال البيان ما مصير هذا القانون بعد انعقاد البرلمان؟

ينبغي لجميع القوانين التي أصدرها رئيس الجمهورية في غياب البرلمان، مثل القانون 138 لسنة 2014، أن تخضع للمراجعة في غضون 15 يوما من انعقاد البرلمان الجديد، ويعني هذا بالممارسة أن البرلمان الجديد سيتاح له القليل من الوقت لمناقشة كل التشريعات الممررة منذ حل سابقه، مما يجعل هذه التشريعات دائمة عمليا، ولهذا السبب نص الدستور على أن تكون التشريعات الممررة في غياب البرلمان ذات طبيعة استثنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.