أصدرت وزارة التموين عدة قرارات أمس الأحد، نشرت في الجريدة الرسمية بخصوص تنظيم التعامل بين تجار التموين والمواطنين، ومنع التلاعب ببطاقات التموين الذكية لتحصيل مكاسب خاصة، ومن يخالف تلك القرارات يضع نفسه تحت طائلة القانون. وأوضح محمود دياب، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مباشر من العاصمة»، المذاع عبر فضائية «أون تي في»، الأحد، أن عقوبة البدالين بالتموين المخالفين لقرار جمع البطاقات، تصل للحبس لمدة عام وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، وفي حالة تكرار المخالفة تُضاعف العقوبة، وقد تصل لغلق منفذ التموين. وتمثلت القرارات كما نشرت في الجريدة الرسمية عدد 276 الحظر على البدالين التموينيين أو المتعاملين مع البطاقات التموينية الذكية تجميع البطاقات الذكية والأرقام السرية الخاصة بالمواطنين لصرف السلع الخاصة بالمواطنين لصرف السلع الغذائية الخاصة بتلك البطاقات بمعرفتهم ولا يجوز لأصحاب البطاقات التموينية الذكية وترك هذه البطاقات أو الأرقام السرية لدى البدالين التموينيين لأي سبب من الأسباب، ويحظر عليهم عدم إعطاء صاحب البطاقة التموينية الذكية فاتورة البيع المستخرجة من ماكينة صرف السلع الغذائية الموضح بها الكميات المنصرفة وقيمة الدعم المستحق والمبالغ المفروض تحصيلها طبقًا للأسعار الرسمية للسلع، وحظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى أو أي بند زيادة عن الأسعار الرسمية للسلع الغذائية المدونة بفاتورة البيع المستخرجة من ماكينة الصرف. كما شددوا على أن البدالين يجب أن يفتحوا محالهم أمام المواطنين من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الحادية عشر مساءً، كما يحظر التعدي على الحملة أو حجزها وعرقلة عملها، قائلين: من يخالف تلك القرارات يعاقب بالعقوبات الواردة بالمادة (56) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، وتعديلاته بالمادة (9) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 وتعديلاته والمادة الأولى من القانون رقم 281 لسنة 1994 وتعديلاته والمشار إليها.