عندما فتحت النيابه العامه ابوابها لتلقى البلاغات من المواطنين حول وقائع قتل الثوار لم اكن متفائل كأبن من أبناء مدينه السويس وكرجل قانون باشر هذا العمل منذ حوالى خمسه وثلاثون عاما وأخذت اترقب الموقف عن كثب و تمنيت أن يكون عدم تفاؤلى مجرد ظن من الظنون وأخذت البلاغات تنهال على النيابه العامه من العديد من المواطنين وتقدم بعضهم للشهاده وقدم اخرين ادله ثبوت مصوره لوقائع تحتوى على ادله دامغه ضد اشخاص معينين تم مشاهدتم اثناء اطلاق النار على الثوار ، وظن الثوار انهم اصبحوا قاب قوسين او ادنى من وضع حبل الاتهام حول اعناق الجناه وباشرت النيابه العامه فى السويس التحقيق فى البلاغات . واحالت بعض الضباط و اخرين الى محكمه الجنايات بعد ان وجهت اليهم اتهاما بقتل الثوار وقدمت قائمه بادله الثبوت وتداولت الدعوى امام محكمه جنايات السويس حتى صدر القرار بنقل مكان المحاكمه الى مجمع محاكم القاهرهالجديده وانتظر البعض الاحكام الرادعه أخذا بمبدأ القصاص وفجأه وبدون سابق انذار امرت المحكمه المختصه باخلاء سبيل المتهمين بضمان مالى واجلت نظر الدعوى لجلسه أخرى و سارع المتهمين بسداد الكفاله و تم اخلاء سبيلهم وعلى الفور اندلعت شراره الغضب فى مدينه السويس وعادت المظاهرات الى ميدان الشهداء و امتدت الى القاهره و الاسكندريه و طالب الجميع بالقصاص من قتله الثوار معترضين على قرار اخلاء السبيل وعلى المحاكمه . وبدايه وقبل الخوض فى تفاصيل قانونيه اود ان اوضح الحقائق الاتيه : أولا : ان القاضى الذى اصدر قرارا باخلاء سبيل المتهمين بقتل الثوار فى مدينه السويس قد استخدم حق اصيل خوله له القانون و لا يحق لأى سلطه من السلطات حرمانه من هذا الحق. ثانيا : ان رد الفعل الذى ترتب على هذا القرار من تظاهرات و اعتصامات ليس له أى اثر فيما تم تستطيره فى اوراق الدعوى ولن يحول بين القاضى و بين الحكم الذى اقتنع به حتى ولو كان بالبراءه . ثالثا : ان قرار اخلاء السبيل والصادر بمعرفه محاكم الجنايات لصالح المتهمين المحبوسين على ذمه القضيه ليس دليلا على اتجاه عقيده المحكمه فى جهه معينه سواء بالادانه أو بالبراءه و انما هو مجرد حق قرره القانون للمحكمه وهى وحدها التى تقرره وقتما تشاء . رابعا : ان النيابه العامه ليس لها اى سلطات فى قضيه مطروحه امام محكمه الجنايات و انما هى تمثل الادعاء سواء بسواء بالمحامى الذى يمثل الدفاع و ان محكمه الجنايات وحدها هى صاحبه القرار فى الدعوى و لا معقب على قرارها الا بعد صدور حكم فيها. هذه الامور من الناحيه القانونيه ولكن ومن وجهه نظر عمليه بحته تؤدى الى وضع الأمور فى نصابها الصحيح يجب ان نطرح الاسئله الاتيه : أولا : هل يمكن ان تقضى المحكمه المطروح امامها قضايا قتل الثوار بالبراءه ؟ ثانيا : و ما العمل اذا ما تم صدور حكم من هذا القبيل ؟ ثالثا : فى اعناق من دم هؤلاء الشهداء ؟ وحيث أن الاجابه عن هذه الأسئله شائكه و لكن من الضرورى ان يواجه المرء نفسه بالحقائق حرصا على الصالح العام . فالحكم الصادر بالبراءه أو بالادانه سيكون محل للطعن بالنقض ممن يرى انه صادر ضد مصلحته فاذا ما قضت محكمه النقض فى الطعن واصبح الحكم نهائى وبات نكون امام معضله قانونيه يترتب عليها امور خطيره اهمها ابعاد سيف الاتهام عن الفاعلين الاصليين فى قضيه قتل شهداء الثوره وهنا يمكن للجميع ان يسأل فى اعناق من دم هؤلاء الشهداء ؟ حيث اننى لم أكن متفائلا بالقرار الصادر بفتح ابواب النيابه العامه فى محافظات مصر لتلقى البلاغات ضد قتله شهداء الثوره لأن هذا الامر لايتفق وصحيح القانون ، فالنيابه العامه هى رئيسه الضبطيه القضائيه وهى صاحبه الحق الوحيد فى الدعوى العموميه وهى ليست بحاجه الى تقديم بلاغات من المواطنين ضد من يعتقدون بأنهم قتله الثوار . لان الواقعه ليست مشاجره بين الشرطه والثوار فى مدينه السويس و الاسكندريه و القاهره ولكن الواقعه ثوره على مستوى جمهوريه مصر العربيه . وان قرار قتل الثوار صدر أيضا على مستوى الجمهوريه من جهات عليا.حيث ان مصلحه الداخليه على مستوى الجمهوريه تتلقى الاوامر من وزير الداخليه الذى يتلقى بدوره الاوامر من رئيس الجمهوريه ، و ان قرار اطلاق النار على المتظاهرين لا يصدر من مستوى مأمور قسم او مركز او مدير امن وانما يصدر بناء على تعليمات عليا .وان الذى اصدر الامر باطلاق النار يمكن الوصول اليه بمنتهى السهوله وان من تلقى التعليمات منه يمكن ايضا الوصول اليه . وهنا بات من الواجب ان يتم التحقيق مركزيا وعلى مستوى الجمهوريه بدءا من الشخص الذى اصدر القرار باطلاق النار وانتهاء بمن اطلق النار . والجميع يمكن الوصول اليهم لأن مؤسسه الشرطه منضبطه و معروف عدد افراد كل قسم وعدد الاسلحه الموجوده فيه وانواع هذه الاسلحه واسماء الافراد المعينين على كل سلاح . وحيث أن النيابه العامه وهى فى سبيلها الى الوصول الى الحقيقه ليست فى حاجه الى بلاغات المواطنين وهى تملك من السلطات والامكانيات ما يجعلها قادره على الوصول الى جميع ادله الثبوت و الوصول الى الحقيقه بسهوله ويسر ، وحيث أن تقطيع الدعوى وتوزيعها على محافظات مختلفه عن طريق تلقى بلاغات فى كل محافظه والتحقيق فى كل محافظه على حده يترتب عليه عواقب خطيره اهمها وعلى رأسها ايجاد طريق قانونى سهل لافلات الفاعلين الاصليين من العقاب. وهنا يجب ان نطرح سؤلا - ما العمل اذا ما قرر احد المتهمين فى التحقيقات التى دارت فى السويسوالاسكندريهوالقاهره بأن الذى كلفه باطلاق النار هو وزير الداخليه - فهل يمكن للنيابه العامه ان تقدم وزير الداخليه متهما فى قضيه قتل الثوار فى السويس ثم متهما فى قضيه الاسكندريه ثم متهما فى قضيه القاهره. و ما الذى يمكن ان يحدث لو أصبح الحكم الصادر بالبراءه أو بالادانه فى قضايا قتل الثوار من محاكم القاهرهوالسويسوالاسكندريه حكما باتا ونهائيا . دون ان يقدم للمحاكمه فى أى منهما وزير الداخليه أو قياده عليا اصدرت الامر باطلاق النار ؟ فى هذه الحاله لا تستطيع النيابه العامه اعاده التحقيق فى هذه القضايا مره أخرى و توجيه الأتهام الى وزير الداخليه أو رئيس الجمهوريه طبقا لمواد قانون الاجراءات الجنائيه التى تمنع اعاده الرجوع للدعوى الجنائيه مره اخرى اذا ما تم الفصل فيها بحكم بات ونهائى حتى لو ظهرت ادله جديده وهنا يستطيع دفاع الوزير او الرئيس الذى اصدر الأمر باطلاق النار ان يدفع الدعوى (بعدم جواز الرجوع فيها لسابقه الفصل فيها) وهنا يضيع دم الثوار ولكن وقبل ان أنهى الحديث فى هذا الجزء من مقالى يجب ان اوجه خالص الشكر للقاضى الذى أمر بأخلاء سبيل المتهمين بضمان مالى قدره عشره الاف جنيه والذى اثار حفيظه الثوار لأن هذا القاضى فتح أعين رجال القانون والثوار على طبيعه الدعوى المطروحه امامه فهو لايستطيع ان يقول ان الادله غير كافيه ولا يستطيع ان يقول ان المتهمين الاصليين لم يقدموا للمحاكمه واستخدم حقه الاصيل الذى يخول له اخلاء السبيل وهو ايضا صاحب حق اصيل فى ان يقضى بالبراءه كما انه صاحب حق اصيل فى ان يقضى بالادانه . ونحن ايضا اصحاب حق اصيل فى الدفاع عن شهدائنا فلذه اكبادنا ونور اعيننا وفى المقال القادم بمشيئه الله اذا قدر الله لنا الحياه نضع الخطوط العريضه و الاساس القانونى لحل هذه الازمه والخروج منها طبقا للقانون و نحن دائما نسير على درب الشهداء . محامى بالنقض السويس