اليوم .. الكنائس تختتم صوم السيدة العذراء باحتفالات روحية وشعبية واسعة    «العربية للعلوم » تفتح أبوابها للطلاب بمعرض أخبار اليوم للتعليم العالي    «تربية حلوان» تطرح برنامج معلم اللغة الإنجليزية للمدارس الدولية واللغات    تعرف على سعر الذهب اليوم الخميس.. عيار 21 يسجل 4555 جنيها    جامعة القاهرة تطلق استراتيجة للذكاء الاصطناعي بمؤتمر CU-AI Nexus 2025    هل يتم دفع ضريبة عند إعادة بيع الذهب؟.. توضيح من الشعبة    رينو أوسترال... تكنولوجيا متطورة وفرصة تمويل استثنائية من ألكان للتمويل    إيران: العقوبات الأمريكية على قضاة بالجنائية الدولية تواطؤ في إبادة وقتل الفلسطينيين    كامل الوزير يزور السعودية لبحث عدد من الملفات    القدس للدراسات: الحديث عن احتلال غزة جزء من مشروع «إسرائيل الكبرى»    واشنطن تبرم صفقة مع أوغندا لاستقبال اللاجئين    "رياضة الدقهلية" تكرم مركز اللياقة البدنية الفائز بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية    مقتل أخطر 6 عناصر إجرامية فى مواجهات أمنية بأسوان    نتيجة تحليل المخدرات للسائق المتهم بالدهس بكورنيش الإسكندرية    شيرى عادل تنضم لأسرة فيلم حين يكتب الحب    رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد المشروع الصيفي للقرآن الكريم بأسوان    لا أستطيع أن أسامح من ظلمنى.. فهل هذا حرام؟ شاهد رد أمين الفتوى    نجاح أول عملية استئصال ورم بتقنية الجراحة الواعية بجامعة قناة السويس    مستشفيات جامعة قناة السويس تواصل ريادتها بعملية ناجحة لإصلاح الصمام الميترالي بالمنظار    جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي بنيران المقاومة شمال غزة    لبنان.. بدء المرحلة الأولى من تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية    أول رد رسمي على أنباء توقف أعمال الحفر في ستاد الأهلي    7 عروض أجنبية في الدورة 32 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي    محمد الشناوي غاضب بسبب التصرف الأخير.. مهيب يكشف تفاصيل حديثه مع حارس الأهلي في عزاء والده    تخفيضات تصل إلى 50%.. موعد انطلاق معارض أهلًا مدارس 2025- 2026    لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تعلن تضامنها مع الزملاء بصحيفة "فيتو" بشأن بيان وزارة النقل    195 عضوًا بمجلس الشيوخ يمثلون 12 حزبًا.. و3 مستقلين يخوضون الإعادة على 5 مقاعد في مواجهة 7 حزبيين    الاتحاد السكندري ل في الجول: تأجيل مكافأة الفوز على الإسماعيلي لما بعد مباراة البنك الأهلي    القصة الكاملة لتحويل بدرية طلبة للتحقيق: بدأت بتجاوزات وانتهت بمجلس التأديب    أحدث ظهور لنادية الجندي بإطلالة صيفية جريئة على البحر (صور)    لو كنت من مواليد برج العقرب استعد لأهم أيام حظك.. تستمر 3 أسابيع    رغم قرار رحيله.. دوناروما يتدرب مع سان جيرمان    تقرير: رابيو يعرض نفسه على يوفنتوس    جني جودة تحصد 3 ذهبيات ببطولة أفريقيا للأثقال وشمس محمد يفوز في وزن + 86كجم    فانتازي يلا كورة.. انخفاض سعر ثنائي مانشستر سيتي    خالد الجندى ب"لعلهم يفقهون": الإسلام لا يقتصر على الأركان الخمسة فقط    جولة لرئيس شركة الأقصر لمتابعة العمل بمحطة المياه الغربية.. صور    "جهاز الاتصالات" يصدر تقرير نتائج قياسات جودة خدمة شبكات المحمول للربع الثاني    فتح: مخططات نتنياهو للاجتياح الشامل لغزة تهدد بارتكاب مجازر كارثية    جنايات بنها تنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بخطف طفلة والتعدى عليها بشبين القناطر    وكيل صحة الإسماعيلية تفاجئ وحدة طب أسرة الشهيد خيرى وتحيل المقصرين للتحقيق    الجامعة المصرية الصينية تنظم أول مؤتمر دولي متخصص في طب الخيول بمصر    هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات الخميس    جامعة أسيوط تعلن مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد    وزير الثقافة يعلن محاور وأهداف المؤتمر الوطني «الإبداع في زمن الذكاء الاصطناعي»    مستخدمًا سلاح أبيض.. زوج ينهي حياة زوجته ويصيب ابنتهما في الدقهلية    «الصحة»: وفاة شخصين وإصابة 18 في حادث تصادم طريق «الإسكندرية - مطروح»    «الأرصاد» تحذر من حالة الطقس يومي السبت والأحد.. هل تعود الموجة الحارة؟    كيفية صلاة التوبة وأفضل الأدعية بعدها    نائب وزير الصحة يبحث مع رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحري سبل التعاون    رفضه لجائزة ملتقى الرواية 2003 أظهر انقسامًا حادًا بين المثقفين والكتَّاب |السنوات الأولى فى حياة الأورفيلى المحتج    مديريات التعليم تنظم ندوات توعية لأولياء الأمور والطلاب حول البكالوريا    مدبولي: نتطلع لجذب صناعات السيارات وتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر    الداخلية: تحرير 126 مخالفة للمحال المخالفة لقرار الغلق لترشيد استهلاك الكهرباء    هل يوجد زكاة على القرض من البنك؟.. أمين الفتوى يجيب    أخبار مصر: اعترافات مثيرة ل"ابنة مبارك المزعومة"، معاقبة بدرية طلبة، ضبط بلوجر شهيرة بحوزتها مخدرات ودولارات، إعدام سفاح الإسماعيلية    توسيع الترسانة النووية.. رهان جديد ل زعيم كوريا الشمالية ردًا على مناورات واشنطن وسيول    وزارة الأوقاف تطلق صفحة "أطفالنا" لبناء وعي راسخ للنشء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلزام مبارك ونظيف والعادلي بدفع 540 مليون جنيه.. حيثيات الحكم: الرئيس السابق قطع الاتصالات للاحتفاظ بالكرسي والقرار كان مرتبًا له مسبقًا
نشر في المصريون يوم 29 - 05 - 2011

في هو أول حكم يصدر على الرئيس السابق حسني مبارك منذ تنحيه عن الرئاسة في 11 فبراير، قضت محكمة القضاء الإداري -السبت- بتغريمه ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي 540 خمسمائة وأربعين مليون جنيه تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي لقطع خطوط الهواتف المحمولة والانترنت خلال ثورة 25 يناير.
وقررت المحكمة بقبول دعوى تعويض الدولة عن قطع الاتصالات أثناء الثورة وإلزام مبارك بتعويض 200 مائتى مليون جنيه والعادلي 300 ثلاثمائة مليون جنيه ونظيف 40 أربعين مليون جنيه من مالهم الخاص لإضرارهم بالاقتصاد القومي .
وجاءت في حيثيات الحكم، أن قرارا صدر بقطع خدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت بتاريخ 25 يناير 2011 لينفذ في منطقة ميدان التحرير اعتبارًا من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2011 حتى صباح الأربعاء الموافق 26 يناير 2011 ، ثم أعقبه قرار آخر صدر يوم الخميس الموافق 27 يناير 2011 لينفذ اعتبارًا من صباح يوم الجمعة الموافق 28 يناير 2011 ولمدة يوم واحد بالنسبة لخدمات المحمول في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس والغربية، وقطع خدمات الإنترنت على مستوى الجمهورية اعتباراً من مساء الخميس الموافق 27 يناير 2011 ، واستمر القطع حتى أعيدت الخدمة ظهر الأربعاء الموافق 2 فبراير 2011 .
وأضافت: ومن ثم فإن المصلحة في إلغاء القرار المطعون فيه لا تقوم إلا في ظل إعمال مقتضى القرار المطعون فيه واستمراره، بحسبان دعوى الإلغاء تستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار فإذا عادت الأوضاع إلى سابق عهدها فإن المصلحة الحالة تكون قد زالت بما لا وجه معه للاستمرار في طلب الإلغاء إذ الحكم بالإلغاء لن يُحدث بذاته أثرًا في إعادة الخدمة المقطوعة بعد أن عادت بالفعل.
وأشارت الحيثيات إلى أن قرار قطع خدمات الاتصال وخدمات الرسائل النصية القصيرة وخدمات الإنترنت لم يكن قرارًا عفويًا أنتجته ظروف الاحتجاجات السلمية، وإنما كان قرارًا متعمدًا ومقصودًا تم الترتيب والإعداد له قبل بزوغ فجر ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.
ولفتت إلى أن حجم جسامة الخطأ الشخصي لكل من مبارك والعادلى ونظيف لم يكن على قدر واحد، حيث تملك الدور الأكبر في إصدار الأوامر بقطع خدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت حبيب إبراهيم العادلي وزير الداخلية الأسبق الذي تُرك له وحده سلطة تقدير الوجود الفعلي والقانوني لحالات المساس بالأمن القومي فأصدر قراره وتعليماته المشددة بضرورة قطع خدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت، وقد توافقت تلك القرارات مع توجيهات حسنى مبارك رئيس الجمهورية السابق بحماية النظام وحكومته، وعدم إعادته للخدمات المقطوعة فور قطعها عن المواطنين والمرافق والمصالح الحكومية والخاصة.
وقالت المحكمة إنه جرى التمهيد لهذه القرارات بمعرفة أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الذي شكل لجنة وزارية برئاسته لتنعقد بتاريخ 20 من يناير 2011 لمواجهة التظاهرات السلمية المتوقعة يوم 25 يناير 2011، وتفويض وزير الداخلية الأسبق في اتخاذ قرارات قطع خدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت وفقاً لتقديراته الشخصية، ومن ثم فإن المحكمة في ضوء تقديرها لحجم الخطأ الجسيم الذي ارتكبه كل من المسئولين الثلاثة وتأثيره على حجم الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبلاد، تعين نصيب كل منهم فى التعويض بإلزام العادلى بتعويض مقداره 300 مليون جنيه، وبإلزام مبارك بدفع 200 مليون، وإلزام أحمد نظيف بتعويض مقداره 40 مليون جنيه.
وأكدت الحيثيات أن قطع خدمات الاتصالات والرسائل القصيرة ((SMS عن الهواتف النقالة (المحمول) وخدمات الإنترنت جاء انتهاكاً لمجموعة من الحقوق والحريات على رأسها "حرية التعبير"، و"الحق في الاتصال" ، و"الحق في الخصوصية" ، و"الحق في استخدام الطيف الترددي" ، و"الحق في المعرفة" وما يتصل به من "الحق في تدفق المعلومات وتداولها" وارتباطه بكل من "الحق في التنمية" ، و "الحق في الحياة". كما جاء مخالفاً للمادة (45) من الدستور الساقط المقابلة للمادة (11) من الإعلان الدستوري الصادر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 ، والمادة (47) من الدستور الساقط المقابلة للمادة (12) من الإعلان الدستوري ، والمادة (48) من الدستور الساقط المقابلة للمادة (13) من الإعلان ذاته ، والمادة (9) من القانون رقم 96 لسنة 1969 بشأن تنظيم الصحافة ، والمواد 1 ، 2 ،4 ، 5 ، 13 ، 25 ، 58 ، من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 والمواد 64 ، 65 ، 67 من الباب السادس من القانون المشار إليه.
وأشارت إلى أنه ليس من شك في أن مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت لا تخلق ثورات، بل يخلقها القهر والحكام المستبدون والفقر والغضب ، ومن ثم لم تكن تلك المواقع سوى وسائل للتعبير انتزعها المتواصلون اجتماعياً وسياسياً تأكيداً لحقوقهم المقررة في الاتصال والمعرفة وتدفق المعلومات وتداولها والحق في التنمية والحق في الحياة الحرة الكريمة التي تظللها العدالة الاجتماعية ، ومن ثم لا يكون حجبها أو تقييدها إلا انتهاكاً لكل تلك الحقوق.
واعتبرت المحكمة أن قرار قطع الاتصالات وخدمات الإنترنت لم يستهدف حماية الأمن القومي، وإنما لحماية النظام والحفاظ على مبارك رئيسا للجمهورية الحاكم للنظام حيث لم تكن هناك ثمة حالة تدعو للمساس بالأمن القومى، وتتطلب حماية ذلك الأمن لإصدار ذلك القرار، بل كانت حالة من حالات التعبير السلمى عن الرأى اجتمع عليها الشعب المصرى الأعزل، طالبت بالعيش والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وضرورة إسقاط النظام القمعى المتسبب فى الإفقار وتكبيل الحريات والنهب المنظم لثروات مصر.
وأشارت إلى أن الخطأ المنسوب لكل من مبارك ونظيف والعادلى بقطع الاتصالات هو خطأ شخصى يسأل كل واحد منهم عليه لما ألحقه من أضرار بالمواطنين والاقتصاد القومى وسمعة مصر الدولية وبالتالى فهم مطالبين بدفع التعويض من أموالهم الخاصة، حيث أصدروا القرار بقصد النكاية بكل من تسول له نفسه التجرأ على قدسية الحاكم ومطالبته بحقوقه الطبيعية وتضمن القرار منفعتهم الذاتية وحماية مصالحهم الشخصية ومصالح رجال الحكم من الفاسدين وحاشيتهم، وكان تقطيع أوصال الأمة بقطع خدمات الإتصالات وخدمات الإنترنت ذو أغراض استراتيجية هدفت إلى شل حركة المتظاهرين وتشتيت جموعهم وعجزهم عن التواصل والتعبير عن مطالبهم السلمية، وقطع سبل الإنقاذ والإسعاف لمن أصيب من المواطنين برصاص الغدر ونقل من استشهد، وتمكين فئة ضالة من البلطجية والمستفيدين من الاعتداء على المتظاهرين، وكان دافع مصدرى القرار هو الهوى والتمسك الجامح بكراسى السلطة مهما كان الثمن، وفى مقابل ذلك كان المتظاهرون الذين استهدفهم القرار هم (حُماة الأمن القومى)،
وكشفت الحيثيات أن الاقتصاد المصري تكبد أضرارا بالغة نتيجة ذلك القرار وبالتالى يجب تعويض الخزانة العامة للدولة، فقد كشف تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس الوزراء أن خسائر قطاع الإاصالات والإنترنت بلغت في 5 أيام نتيجة قطع الخدمات 90 مليون دولار وذلك وفقا لتقدير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأن هذا المبلغ لا يشمل الآثار الاقتصادية التي تحسب عن فقدان الأعمال في القطاعات الأخرى المتضررة مثل التجارة الإلكترونية والسياحة والصناعات المعتمدة على استقرار خدمات الإنترنت والاتصالات وغيرها، فضلا عما أصاب المواطنين من أضرار.
وأكدت المحكمة أن تقديرها للتعويض جاء وفقا للمواد 169 و 170 و 221 و 222 من القانون المدني وأن المادة 170 من ذات القانون أعطت للقاضي أن يقدر مدى التعويض عن الضرر الذي لحق بالمضرور بمراعاة الظروف الملابسة، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير، وبالتالي اعتدت المحكمة بتقدير مركز دعم المعلومات ومنظمة التعاون الاقتصادي.
وفيما يتعلق بتعويض شركات الاتصالات، أكدت المحكمة أن ذلك الطلب ليس معروضا عليها، ويتم وفقا للمادة 68 من قانون تنظيم الاتصالات على أساس نظرية المخاطر، وتعويض المتعاقدين مع الشركات تتم بين الشركات والمتعاقدين.
وناشدت المحكمة المشرّع والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بتنقية الباب السادس من قانون تنظيم الاتصالات وإلغاء كل النصوص التي تجيز لأي سلطة قطع خدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت حفاظا على الحقوق والحريات وحماية لتدفقات الاستثمار وتحفيزه، وذلك بتقليص الجهات التي يطلق عليها مصطلح الأمن القومي.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وعضوية كلا من المستشارين حاتم داوود ومحمد السعيد، وحسنى بشير، وعبد المجيد مسعد، وتامر عبد الله، نواب رئيس المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.